بينها المنشآت الطبية.. مصدر يكشف عن 4 قوانين تعدها وزارة الصحة
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان، عن عمل الوزارة على إعداد 4 مشروعات قوانين لتقديمها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها، قبل إحالتها إلى البرلمان لمناقشتها.
وأوضح المصدر في تصريحات لمصراوي، أنه على رأس تلك المشروعات "مشروع قانون المنشآت الطبية الخاصة"، والذي أثار جدلًا خلال الأسابيع الماضية مع نقابة الأطباء، قبل أن يعقد وزير الصحة خالد عبدالغفار اجتماعا لاحتواء الأزمة واستقبال مقترحات النقابة.
كما تتضمن تلك المشروعات: مشروع قانون المسؤولية الطبية بالاشتراك مع وزارة العدل، والذي يجري خلاله تحديد نصوص قانونية لتحديد مفهوم الخطأ الطبي لتجنب الكثير من القضايا الجدلية، وكذلك مشروع قانون الإعلان عن المنتجات والخدمات الطبية بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فضلًا عن مشروع قانون تنظيم أمانة المراكز الطبية المتخصصة.
جدل "المنشأت الطبية"
أثار مشروع قانون جديد للمنشآت الطبية تعكف وزارة الصحة على إعداده، خلافًا مع نقابة الأطباء التي سرعان ما أعلنت رفض بنوده، باعتباره "تهديدًا لاستمرارية الخدمة الطبية واستقرارها لتقديم خدمة أفضل للمواطن".
وقدمت نقابة الأطباء المصرية 13 ملاحظة اعتراضًا على القانون، أبرزها ما يتعلق باشتراط وجود مدخل خاص لجميع المنشآت الطبية، بما يشمل العيادات الخاصة، وهو شرط يصعب تحقيقه في المنشآت الطبية الصغيرة التي تقع في المباني السكنية أو التجارية، وتحديد مدة زمنية للترخيص ثم إعادة الترخيص وبدء الإجراءات من جديد، وهو شرط يفرض أعباء مالية إضافية على المنشآت الطبية، ويزيد من صعوبة تجديد التراخيص.
ولاحتواء الأزمة، عقد الدكتور خالد عبدالغفار، اجتماعاً مع الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء البشريين، والدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الاسنان، والدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، والدكتور علاء عبدالمجيد، رئيس مجلس إدارة غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص؛ لمناقشة المقترحات المقدمة حول مقترح مشروع قانون إنشاء المنشآت الطبية الخاصة وتنظيم عملها.
ووجه الوزير بتشكيل لجنة مشتركة من نقابتي الأطباء البشريين والأسنان والإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، لدراسة المقترحات والملاحظات المُقدمة بشأن مقترح مشروع القانون، مؤكداً استمرار عقد الاجتماعات الدورية المشتركة للإسراع في الاجراءات وعرضها على الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من القرارات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 وزارة الصحة والسكان مجلس الوزراء المنشآت الطبية نقابة الأطباء طوفان الأقصى المزيد المنشآت الطبیة مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
بعد إثارتها الجدل.. تفاصيل مواد حبس الأطباء بمشروع قانون المسئولية الطبية
أثار الحبس الاحتياطي للأطباء في جرائم المسؤولية الطبية جدلًا واسعًا صاحب جميع مشروعات القوانين الخاصة بالمسؤولية الطبية، وآخرها مشروع قانون الحكومة المقدم للبرلمان والذي يناقش بمجلس الشيوخ بجلساته العامة الأسبوع المقبل.
ووضع مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، مجموعة من العقوبات المرتبطة بجرائم المسؤولية الطبية، وأقر الحبس الاحتياطي وفق ضوابط معينة نص عليها مشروع القانون.
في التقرير التالي، نستعرض العقوبات الموقعة على مقدم الخدمة الطبية وحالات الحبس الاحتياطي في تلك الجرائم، فضلا عن وجود حالة للتصالح تنص عليها آخر مواد مشروع القانون.
عقوبة الخطأ الطبي المؤدي للموتونصت ال مادة (٢٧) على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في وفاة متلقي الخدمة.
التعويض بدل الحبس .. 8 توصيات من أطباء الشرقية بشأن المسؤولية الطبيةعبدالغفار: قانون تنظيم المسؤولية الطبية يضمن حق المواطن في الخدمات الطبيةوتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الخطأ الطبي وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين
عقوبات على مقدمي الخدمة الطبيةفيما نصت المادة (۲۸) من قانون المسؤولية الطبية على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في جرح متلقي الخدمة أو إيذائه.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الخطأ الطبي عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطياً مسكراً أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الخطأ الطبي إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين.
ونصت المادة (۲۹) على أن تصدر أوامر الحبس الاحتياطي ومده في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل أو من في درجته.
حالة للتصالحوللمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.