"النواب" يوافق نهائيًا على قانون إنشاء جهاز إدارة الأموال المستردة والمتحفظ عليها
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة،اليوم الأحد، نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.
رئيس "خطة النواب" يستعرض تقرير مشروع قانون إدارة الأموال المستردة
وكان قد استعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.
وأشار الدكتور فخري الفقري أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، إلى أن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، ويلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه، وكذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانونًا.
وأوضح رئيس خطة النواب، ن النظام الاقتصادي يهدف إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية ويلتزم بمعايير الشفافية والحوكمة، وتشجيع الاستثمار، لذلك برزت أهمية إنشاء جهاز إدارة الأموال التي ملكيتها إلى الدولة، والتصرف فيها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه وكذلك إدارة الأموال المتحفظ عليها.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الأحكام الخاصة بإدارة والتصرف في الأموال التي آلت ملكيتها إلى الدولة والتي تقوم على تطبيقها وزارة المالية من خلال جهاز تصفية الحراسات - الإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي بقطاع التمويل بوزارة المالية إدارة الأموال المستردة التابعة للهيئة العامة للخدمات الحكومية، تتناولها بالتنظيم حاليًا عدة قوانين وقرارات، ولا يضمها كيان تنظيمي واحد مسئول عنها يتولى إدارتها بشكل مؤسسى يحقق الغاية المنشودة منها.
مواد مشروع القانون
(المادة الأولى)
يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.
(المادة الثانية)
يحل جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها المنشأ وفقًا لأحكام القانون المرافق محل كل من الإدارة العامة للأموال المستردة بالهيئة العامة للخدمات الحكومية في الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1956 بتخويل وزارة المالية والاقتصاد سلطة التصرف في الأموال المصادرة وإضافة حصيلتها للإيرادات العامة، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي في الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 67 لسنة 1971 في شأن نقل اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعي المنشأ بالمرسوم بقانون رقم 350 لسنة 1952 إلى وزارة الخزانة، وجهاز تصفية الحراسات في الاختصاصات المنصوص عليها في قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974، والقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، وكذلك في جميع الاختصاصات المنصوص عليها في قوانين أو قرارات إنشائها.
وتستبدل عبارة "جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها" بعبارات "الإدارة العامة للأموال المستردة"، و"الإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي"، "وجهاز تصفية الحراسات"، أينما وردت في القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.
(المادة الثالثة)
تئول لجهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها جميع الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق والالتزامات الخاصة بالإدارة العامة للأموال المستردة، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي، وجهاز تصفية الحراسات.
(المادة الرابعة)
يُنقل إلى جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها الموظفون بالإدارة العامة للأموال المستردة والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي، والملحقون بجهاز تصفية الحراسات، بذات مستوياتهم، وأوضاعهم الوظيفية، ويحتفظ المنقولون كحد أدنى بمزاياهم المالية في تاريخ النقل، ويسري ذلك على شاغلي الوظائف القيادية بالإدارتين المشار إليهما.
(المادة الخامسة)
يصدر وزير المالية القرارات المنفذة لهذا القانون والقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية في هذا الشأن بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون والقانون المرافق.
(المادة السادسة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس النواب مجلس النواب الأموال المستردة إنشاء جهاز إدارة الأموال المستردة الحكومة إنشاء جهاز إدارة القانون المرافق إدارة الأموال هذا القانون القانون رقم قانون ا
إقرأ أيضاً:
سابقة. مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الإضراب الذي بقي في الرفوف طيلة عقود
زنقة 20. الرباط
صادق مجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب برمته كما عدله وصادق عليه المجلس بعد إعادة ترتيب أبوابه وفروعه ومواده، وذلك بموافقة 124 نائبا، ومعارضة 41.
وشهدت الجلسة العمومية، التي ترأسها راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، دراسة ومناقشة مجموعة من التعديلات، ضمنها تعديلات جديدة لم تتم دراستها سابقا داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.
وشملت هذه التعديلات مقترحات قدمها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وأخرى قدمها نواب برلمانيون، منها تقليص الآجال الموجبة للتبليغ عن تنفيذ الإضراب في القطاع العام أو المرفق العمومي أو القطاع الخاص بالنسبة المهنيين.
ومن أبرز التعديلات الجديدة التي اقترحتها الحكومة وتمت المصادقة عليها، إدراج العاملات والعمال المنزليين ضمن الفئات المعنية بالإضراب، حيث أضيفت هذه الفئة إلى الفقرة الثانية من المادة الثانية من مشروع القانون، والتي أصبحت تنص على أنه “يعد إضرابا كل توقف إرادي جماعي عن ممارسة المهنة أو أداء العمل من لدن المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء والعاملات والعمال المنزليين، لمدة محددة، من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح المرتبطة بتحسين ظروفهم المهنية”.
كما شملت تعديلات الحكومة إمكانية اللجوء إلى القضاء الاستعجالي من أجل الإيقاف المؤقت للإضراب، وذلك بإضافة فقرة للمادة 20 تنص على أنه “يمكن للسلطات العمومية المعنية اللجوء إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة المختصة من أجل استصدار أمر قضائي بوقف أو توقيف الإضراب مؤقتا في حالة ما إذا كانت ممارسته ستؤدي إلى تهديد النظام العام أو وقف تقديم الحد الأدنى من الخدمة”.
يذكر أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب شهد مجموعة من التعديلات على مستوى لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أبرزها حذف المقتضيات المتعلقة بمنع الإضراب بالتناوب، والإضراب السياسي، إلى جانب حذف “العقوبة الجنائية الأشد” من المواد التي تضمنت هذه العبارة، وكذا العقوبات السالبة للحرية.
ووفقا لتقرير لجنة القطاعات الاجتماعية حول مشروع هذا القانون التنظيمي، فقد بلغ عدد التعديلات التي اقترحتها مختلف الفرق النيابية 334 تعديلا، فيما قدمت الحكومة 56 تعديلا داخل اللجنة.