وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، مبدئيا علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.

وعرض الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة، تقرير اللجنة عن القانون، و قال: «إن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء جهاز لإدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، ويلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه، وكذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانوناً».

وأشارت اللجنة فى تقريرها إلى أن الأحكام الخاصة بالإدارة والتصرف في الأموال التي آلت ملكيتها إلى الدولة والتي تقوم على تطبيقها وزارة المالية من خلال (جهاز تصفية الحراسات ـ الإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي بقطاع التمويل بوزارة المالية- إدارة الأموال المستردة التابعة للهيئة العامة للخدمات الحكومية) وتتناولها بالتنظيم حالياً عدة قوانين وقرارات، ولا يضمها كيان تنظيمي واحد مسئول عنها يتولى إدارتها بشكل مؤسسى يحقق الغاية المنشودة منها

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: النواب مجلس النواب الأموال المستردة

إقرأ أيضاً:

حالات لا يعاقب فيها القـ.ـاتل بالإعدام.. تعرف عليها

حدد قانون العقوبات مصير مرتكب جريمة القتل عمدا، والتي اختلفت حسب طبيعة مرتكبها سواء كان عاقل أو مريض نفسي.

ونص قانون العقوبات فى المادة 62 منه على أن لا يسأل جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أفقده الإدراك أو الاختيار، أو الذى يعانى من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيًا كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها.

ويظل مسئولاً جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة فى اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة.

أما بالنسبة للعاقل نص قانون العقوبات فى المادة 230 منه على أن: كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام”.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار وترصد، كما يعاقب بالإعدام كل من قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد.

مقالات مشابهة

  • لقاء لبحث التعاون بين جهاز الرقابة والمحاسبة ومباحث الأموال العامة
  • حالات لا يعاقب فيها القـ.ـاتل بالإعدام.. تعرف عليها
  • مجلس النواب يستمع إلى رسالة الحكومة بشأن مشروع قانون رئاسة الوزراء
  • الأسود: المجلس الرئاسي لم يحقق أي تقدم في ملف المصالحة الوطنية
  • مواقيت الإحرام الزمانية والمكانية للحج أو العمرة.. تعرف عليها
  • وفقًا للقانون.. تعرف على شروط وأهداف إنشاء جامعة خاصة
  • حالات يرفض فيها التسجيل بالبنك المركزي.. تعرف عليها
  • ما ضوابط إنشاء المناطق التكنولوجية؟ القانون يجيب
  • وزير الشباب يوافق على إنشاء حديقة ترفيهية للأطفال في الإسكندرية
  • القانون يحدد مواصفات الأطعمة التي يتناولها الطفل.. تفاصيل