«النواب» يوافق مبدئيا على قانون إنشاء جهاز لإدارة الأموال المستردة والمتحفظ عليها
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، مبدئيا علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.
وعرض الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة، تقرير اللجنة عن القانون، و قال: «إن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء جهاز لإدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، ويلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه، وكذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانوناً».
وأشارت اللجنة فى تقريرها إلى أن الأحكام الخاصة بالإدارة والتصرف في الأموال التي آلت ملكيتها إلى الدولة والتي تقوم على تطبيقها وزارة المالية من خلال (جهاز تصفية الحراسات ـ الإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي بقطاع التمويل بوزارة المالية- إدارة الأموال المستردة التابعة للهيئة العامة للخدمات الحكومية) وتتناولها بالتنظيم حالياً عدة قوانين وقرارات، ولا يضمها كيان تنظيمي واحد مسئول عنها يتولى إدارتها بشكل مؤسسى يحقق الغاية المنشودة منها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب الأموال المستردة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. آليات جديدة لرد الأموال فى قضايا منع التصرف
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على عدة عوامل تنظم التحكم برد المبالغ فى قضايا منع التصرف بالأموال، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على نص المادة التي تنظم هذه المسألة.
في هذا الصدد، نصت المادة 145 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يجوز للمحكمة عند الحكم برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجرائم المشار إليها في المادة 143 من هذا القانون أو بتعويض الجهة المجني عليها فيها أن تقضي بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال، وبعد سماع أقوال ذوي الشأن بتنفيذ هذا الحكم في أموال زوج المتهم وأولاده القصر، إذا ثبت أنها آلت إليهم من المتهم، وأنها متحصلة من الجريمة المحكوم فيها.
ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالموت قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة، دون قضائها بالرد في الجرائم المنصوص عليها في المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة، 113 مكرراً فقرة أولى، 114، 115 من قانون العقوبات.
وعلى المحكمة أن تأمر بالرد في مواجهة الورثة والموصى لهم، وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة؛ ليكون الحكم بالرد نافذاً في أموال كل منهم بقدر ما استفاد.