أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين إلى"لجنة الشئون الدستورية والتشريعية"، كما أحال رئيس المجلس 4 مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهى:

أ - قرارا رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيتين الدوليتين التاليتين:

1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 612 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون المالي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية وذلك لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، وآليات إدارة المخاطر.

2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 613 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون الاستشاري الخاص بدعم اختيار المخططات الاستثمارية لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة مع بنك الاستثمار الأوروبي.

أحيلا إلى لجنـة الشؤون الدستورية والتشريعية

*ب- مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة:*

1) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية.

2) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 (استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات).

- أحيلا إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية

3) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر.

(يحال إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)

4) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020.

(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي البرلمان عضو مجلس النواب لجنة الشئون الدستورية البرنامج الوطني إدارة المخلفات الصلبة جوازات السفر الدستوریة والتشریعیة جمهوریة مصر العربیة

إقرأ أيضاً:

الجراجات إجبارية.. 8 صور توضح اشتراطات البناء في القانون 119 لسنة 2008

كتب- محمد نصار:

ألغت وزارة التنمية المحلية، بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة في المدن على بالمحافظات، على أن يتم العودة إلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 في هذا الشأن.

وتشمل اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، فصلًا كاملًا يتعلق بمنظومة التراخيص البنائية، والتي تشمل 18 مادة (91 - 108).

وتطبق تراخيص البناء على المدن والقرى فلا يمكن القيام بأي أعمال بناء بشكل قانوني إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، ويكون الترخيص في القرى والمدن وفق قانون البناء الموحد.

وينشر مصراوي اشتراطات وضوابط البناء في المدن والقرى وفق لائحة قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، والتي تم نشرها في جريدة الوقائع المصرية في العدد رقم 82 "تابع أ" في 8 أبريل 2009.

وتضمن الباب الثالث من اللائحة التنفيذية تنظيم أعمال البناء، حيث ذكر الفصل الأول الاشتراطات البنائية العامة، كم يلي:

المادة 91

تسري أحكام هذا الباب على كل أعمال العمران بوحدات الإدارة المحلية والمناطق السياحية والصناعية والتجمعات العمرانية الجديدة وعلى المباني والتجمعات السكنية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص وعلى الجهات القائمة على تنفيذ أحكام القانون وهذه اللائحة إعداد وإمساك النماذج والاستمارات والشهادات والسجلات الواردة باللائحة.

المادة 92

لا يُصرح بإصدار ترخيص بناء لأي مبنى على أية قطعة أرض إلا إذا كان مطابقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية لمناطق استعمالات الأراضي المختلفة والصادرة من الجهة الإدارية المختصة.

المادة 93

يكون الحد الأدنى لصافي الارتفاع الداخلي للطابق الواحد مُقاسًا من مستوى السطح النهائي للأرضية حتى بطنية سقفه الظاهر في جميع الأدوار 2.7 متر ويجوز أن يقل الارتفاع المذكور إلى 2.30 متر بالنسبة للمداخل والطرقات الداخلية والحمامات وغرف الغسيل وغرف حراس البناء وما في حكمها والأجزاء المائلة من الأسقف العلوية بما لا يجاوز 25% من مساحة الغرفة.

المادة 95

يجب تهيئة دورة مياه لاستعمال المترددين على المحلات التجارية.

المادة 96

يجب أن يكون لكل غرفة أو مرفق من مرافق البناء للوحدات السكنية فتحة أو عدة فتحات للتهوية والإضاءة الطبيعية تطل على طريق أو فناء مستوفٍ للاشتراطات المبينة في هذه اللائحة.

المادة 97

يكون الحد الأدنى لعروض الأبواب على النحو التالي: الغرف السكنية والمكاتب 80 سم، والمطابخ والحمامات ودورات المياه 70 سم، والمحلات التجارية 100 سم، والجراجات 280 سم.

المادة 108

ألزمت المادة 108 طالب الترخيص بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات يتناسب عددها والمساحة اللازمة لها وتصميمها مع الغرض من المبنى وذلك وفقًا للاشتراطات التخطيطية للمنطقة وأحكام كود الجراجات في الكود المصري لاشتراطات الأمان للمنشآت المتعددة الأغراض وكذلك أحكام الملحق (أ) من ذات الكود، ويستثنى من ذلك المبنى الذي لا يتجاوز إجمالي مسطحاته المبنية 250 م2.

اقرأ أيضًا:

لتخفيف العبء على المواطنين.. التنمية المحلية تعلن عودة العمل بأحكام قانون البناء 119 لسنة 2008

التراخيص والاشتراطات.. ما الفرق بين القرى والمدن في البناء وفق آخر تحديث؟

مفتوحة بجميع المدن.. نص اشتراطات البناء الجديدة وأماكن تطبيقها -صور

أقل مساحة 70 مترا.. ننشر اشتراطات البناء في القرى على مستوى الجمهورية

مقالات مشابهة

  • الحكومة تعقد اجتماعا خاصا لدراسة مقترحات قوانين
  • سمحا ببناء حظائر مواشي بأرض زراعية.. إلغاء براءة فنيين هندسة
  • الجراجات إجبارية.. 8 صور توضح اشتراطات البناء في القانون 119 لسنة 2008
  • السبت المقبل.. الحكم في دستورية الضريبة على أرباح منشآت استصلاح الأراضي
  • دور الانعقاد الخامس.. تعرف على أبرز مشروعات القوانين بالأجندة التشريعية لمجلس النواب
  • رئيس المحكمة الدستورية يتفقد مشروع مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية
  • أبرزها "الإجراءات الجنائية والإيجار القديم".. قوانين تنتظر النواب في الانعقاد الخامس
  • "لإزالة معوقات الاستثمار".. تفاصيل تعديلات أحكام قانون سجل المستوردين بعد موافقة النواب
  • عادت الحكومة لتطبيقه.. ماذا تعرف عن قانون البناء 2008؟
  • جعجع: وجود رئيس واحترام المؤسسات الدستورية من ضرورات قيادة البلاد