قال إسلام الجزار، المسؤول الإعلامي لجهاز حماية المستهلك، إن التجارة الإلكترونية انتشرت في مصر بصورة كبيرة، ولذلك كان لا بد من وضع ضوابط لتنظيمها، محذرًا المواطنين من الانخداع من الإعلانات الوهمية على السوشيال ميديا.

حماية حقوق المستهلك

وأضاف الجزار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" المُذاع على قناة "أون"، مساء الخميس، أنه في إطار حرص جهاز حماية المستهلك على حقوق المواطن المصري، أصدروا بيان صحفي حذروا فيه من الانسياق وراء الإعلانات الوهمية والمضللة، خاصة من خلال المنصات الغير معتمدة المنتشرة على التواصل الاجتماعي.

ولفت إلى أن المواطن الذي يتعرض لأي مشكلة نتيجة شراء سلعة معينة عليه اللجوء إلى جهاز حماية المستهلك من خلال الاتصال على الخط الساخن على الرقم 19588، ومن خلال الكيو آر كود الخاص بحماية المستهلك على الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك.

متى أول ليلة في رجب؟ لمرورها بأزمة نفسية.. فتاه تنهي حياتها شنقا داخل منزلها بالفيوم


وأوضح أنهم يتلقون شكاوى من مواطنين بشأن شراء سلع من صفحات وهمية ومجهولة وليس لها مقر والبائع غير معلوم، لافتا إلى أنهم يستغرقون بعض الوقت في حل مثل هذه الشكاوى، حيث يقومون بشراء منتج من هذه الصفحة المبلغ عنها، للوصول إلى بيانات البائع بالتنسيق مع مباحث الإنترنت.
وشدد على ضرورة أن يكون المستهلك لديه الوعي الكافي، وألا ينخدع من تلك الإعلانات الوهمية، وألا يقوم بشراء أي منتج من صفحات مجهولة.
 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: المستهلك حماية المستهلك التجارة الإلكترونية الإعلانات الوهمية حمایة المستهلک

إقرأ أيضاً:

ما عقوبة وضع الإعلانات المخالفة بالطرق العامة؟.. القانون يوضح

نصت القانون رقم 208 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة أن كل من وضع إعلانا أو لافتة أو تسبب في وضعه بالمخالفة لهذا القانون والقرارات المنفذة له يعاقب بغرامة لا تقل عن مثلي قيمة تكلفة الأعمال ولا تزيد على ثلاثة أمثال تلك القيمة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات، وذلك وفقًا للمادة 9 من القانون.


وفي جميع الأحوال، يقضي بإزالة الإعلان أو اللافتة وبإلزام المخالف برد الشيء إلى أصله وبأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص، فإذا لم يقم المخالف بالإزالة والرد في المدة التي يحددها الحكم جاز للجهة المختصة القيام بذلك على نفقته، ولا يجوز مطالبتها بأي تعويض عن أي تلف يلحق الإعلان أو اللافتة أو الأجهزة أو غيرها.


ولصاحب الشأن خلال شهر من تاريخ إخطاره بحصول الإزالة أن يسترد الإعلان ومشتملاته بعد أدائه قيمة نفقات الإزالة وضعف الرسوم المقررة على الترخيص، فإذا انقضي هذا الميعاد جاز للجهة المختصة بيع الإعلان أو اللافتة ومشتملات أي منهما بالطريق الإداري وتحصيل المبالغ المستحقة لها.

ويكون للجهة الإدارية إزالة الإعلان أو اللافتة على نفقة المخالف وتحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإداري إذا كان من شأن بقاء الإعلان أو اللافتة تعريض سلامة المنتفعين بالطرق أو السكان أو الممتلكات للخطر أو إعاقة حركة المرور

 

وحظر القانون وضع إعلان أو لافتة دون الحصول على ترخيص، حيث نصت المادة 3 من القانون على أنه لا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.

 

ويصدر الترخيص بناءً على طلب من المعلن، وعلى الجهة المختصة البت في الطلب خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه، ويعد مضي المدة المشار إليها دون بت بمثابة موافقة ضمنية بشرط استيفاء الطلب للمستندات المطلوبة وذلك بعد إعلان الجهة المختصة طبقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بعد مراعاة مقتضيات التنظيم والتخطيط ومظهر المنطقة ومراعاة حركة المرور فيها.

ويجوز تجديد مدة الترخيص لمدة أو لمدد أخري مماثلة بناءً على طلب المرخص له وموافقة الجهة المختصة.

وللجهة المختصة أن تصدر قرارًا بإلغاء الترخيص وفقًا لمـا يستجد من مقتضيات التنظيم أو التخطيط أو اعتبارات تتعلق بمظهر المنطقــة أو بتنظيــم حركة المرور فيها، وذلك دون الإخلال بحق المرخص له في الحصول على تعويض إن كان لذلك مقتض.

فيما نصت المادة 4 على أنه لا يجوز الترخيــص بوضـــع أي إعــلانات أو لافتـــات تخالف الأســـس والمعـــايير التي يضعها الجهاز.

ووفقا للمادة 5 من القانون يُصدر رئيس الجهة المختصة قرارًا بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديده وفقًا للضوابط التي يحددها الجهاز وذلك بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه تسدد نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني للجهة المختصة.

 

وتختص كل جهة بتحديد مقابل استغلال أماكن وضع الإعلانات، وتئول نسبة (٢٠%) من ذلك المقابل إلى الخزانة العامة للدولة.

ومع عدم الإخلال بالضرائب المستحقة للدولة ومراعاة حرم الطرق حسب تصنيفها، لا يسري حكم الفقرة الثانية من هذه المـادة على الإعلانات أو اللافتات التي يتم وضعها على المباني والأراضي المملوكة للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة تجاه مرتادي الطرق.

مقالات مشابهة

  • جهاز حماية المستهلك بالشرقية يحرر 263 محضراً خلال حملات رقابية
  • جهاز حماية المستهلك يحرر 263 محضرًا خلال حملات رقابية في الشرقية
  • "حماية المستهلك" يحرر 263 محضرا خلال حملات رقابية بالشرقية
  • الاتحاد الأوروبي يطلق تحذيرا بشأن الوضع في المنطقة
  • جهاز مدينة العبور الجديدة يحذر المواطنين من الانخداع في بيع الأراضي الوهمية
  • رئيس "حماية المستهلك" يتابع استعدادات تنفيذ خطة 2025 ومشاريع رفع مؤشرات الإجادة المؤسسية
  • العدل توجه بتنظيم ندوات توعية للمواطنين بالجرائم الإلكترونية في المحافظات
  • ما عقوبة وضع الإعلانات المخالفة بالطرق العامة؟.. القانون يوضح
  • “التجارة” تُصدر نشرة قطاع المستهلك للربع الثالث من العام 2024
  • أكبر منتج لليورانيوم في العالم ينظم استفتاءً حول الطاقة النووية