9 مارس الحكم فى بطلان توريد غرامات مخالفات قانون العمل لوزاة العمل
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الخامسة من قانون العمل الصادر بالقانون 12 لسنة 2003 والمعدل بالقانون 180 لسنة 2008.
9 مارس الحكم فى بطلان توريد غرامات مخالفات قانون العمل لوزاة العملوطالبت الدعوى التي حملت رقم 68 لسنة 37 دستورية، بعدم دستورية المادة الخامسة من قانون العمل الصادر بالقانون 12 لسنة 2003 و المعدل بالقانون 180 لسنة 2008.
وتنص المادة الخامسة من القانون على أن: تؤول إلي وزارة القوي العاملة والهجرة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون المرافق ويكون التصرف فيها علي الوجه الآتي:
ثلثان يخصمان للصرف في الأوجه وبالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير القوي العاملة والهجرة، علي الأغراض الاجتماعية وتحفيز العاملين والمشاركين في تطبيق هذا القانون.
ثلث يخصص للمؤسسات الثقافية العمالية والاجتماعية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر يوزع بينهما بقرار يصدر من وزير القوي العاملة والهجرة بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث المحكمة امن الجيزة امن القاهرة حكم سرقة قتل محكمة الجنايات نصب وزارة الداخلية قانون العمل
إقرأ أيضاً:
إبعاد سوداني وأردني من مصر لأسباب تتعلق بالصالح العام
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 75، قرارًا لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق رقم 89 لسنة 1960، بشأن إبعاد مواطن سوداني وأردني من مصر لأسباب تتعلق بالصالح العام.
وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب في جمهورية مصر العربية والخروج منها، وتعديلاته كما استند القرار إلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 18 فبراير 2025.
تفاصيل القراروتضمن القرار في مادته الأولى إبعاد المدعو حامد عجبنا مكين عجب الله، سوداني الجنسية، من مواليد 1 يناير 1968، من البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.
أما المادة الثانية من القرار فقد نصت على أن مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية هو المسؤول عن تنفيذ هذا القرار.