قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الخامسة من قانون العمل الصادر بالقانون 12 لسنة 2003 والمعدل بالقانون 180 لسنة 2008.

9 مارس الحكم فى بطلان توريد غرامات مخالفات قانون العمل لوزاة العمل

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 68 لسنة 37 دستورية، بعدم دستورية المادة الخامسة من قانون العمل الصادر بالقانون 12 لسنة 2003 و المعدل بالقانون 180 لسنة 2008.

وتنص المادة الخامسة من القانون على أن: تؤول إلي وزارة القوي العاملة والهجرة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون المرافق ويكون التصرف فيها علي الوجه الآتي:

ثلثان يخصمان للصرف في الأوجه وبالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير القوي العاملة والهجرة، علي الأغراض الاجتماعية وتحفيز العاملين والمشاركين في تطبيق هذا القانون.

ثلث يخصص للمؤسسات الثقافية العمالية والاجتماعية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر يوزع بينهما بقرار يصدر من وزير القوي العاملة والهجرة بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: اخبار الحوادث المحكمة امن الجيزة امن القاهرة حكم سرقة قتل محكمة الجنايات نصب وزارة الداخلية قانون العمل

إقرأ أيضاً:

«قوى النواب» توافق على تحصيل 1% من أجر العامل لوكالات التشغيل لمدة سنة

وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، خلال اجتماعها اليوم على تعديل النسبة التي يُسمح لوكالات التشغيل بتحصيلها بما لا يجاوز 1% من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، بدلا من النسبة المقترحة في مشروع الحكومة البالغة 2%.

مشروع قانون العمل الجديد

وتقضي المادة 42 من مشروع قانون العمل الجديد حسب ما انتهت لجنة القوى العاملة، بأن يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم 39 من القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.

واستثناء من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للشركات المشار إليها في البند 3 من المادة رقم 39 من هذا القانون أن تتقاضى مبلغاً لا يجاوز 1% من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى. 

مجلس النواب

يذكر أنّ المادة 39 التي ناقشتها لجنة القوى العاملة تقضي بأنّه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة، أو الجهات الآتية:

1- الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.

2- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية، للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها، وطبيعة نشاطها.

3- وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسؤولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.

مقالات مشابهة

  • القوي العاملة بالبرلمان تقر حظر تشغيل الأطفال دون ال18 عاما
  • «قوى النواب» توافق على منح المرأة العاملة إجازة وضع 4 أشهر
  • القوى العاملة بالبرلمان توافق على منح المرأة العاملة 4 شهور إجازة وضع بدلًا من 3
  • احسب رصيدك قبل 25 يناير.. الإجازات الرسمية محددة المدة بالقانون
  • لماذا أجلت لجنة القوى العاملة بالبرلمان مناقشة المادة 45 من قانون العمل؟
  • وزير الخارجية والهجرة يلتقي وزير العمل الصربي
  • «قوى النواب» توافق على تحصيل 1% من أجر العامل لوكالات التشغيل لمدة سنة
  • عقوبات مغلظة لحماية حقوق العمال.. تفاصيل بمشروع القانون الجديد
  • للتجار الجشعين.. الحبس سنة وغرامة 500 جنيه عقوبة رفع أسعار السلع بالقانون
  • غرامة مليون جنيه عقوبة إدارة مركز تجميع بلازما الدم بدون ترخيص بالقانون