شروط امتداد عقد الإيجار القديم للابنة المطلقة.. قانوني يوضح
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
امتداد عقود الإيجار القديمة للأبناء أو الورثة من الأمور التي تحدث جدلا واسعا، حيث تكثر الأسئلة حول أحقية المطالبة بامتداد عقد الإيجار بحسب القانون، وفي هذا الصدد حدد المحامي علي صبري عسكر، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، الشروط الواجب توافرها لامتداد العين المؤجرة إلى أي من الورثة.
شروط امتداد عقود الإيجار القديم للورثةوأكّد «عسكر» في تصريح لـ«الوطن»، أنّ القانون يكفل امتداد عقد الإيجار الى الأبناء، والورثة، أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثالثة، شرط إقامتهم لمدة عام على الأقل في العين المؤجرة، سابقة على وفاة المستأجر الأصلي في حالة الشقق السكنية، موضحا أنّ القانون يلزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن له حق الاستمرار في شغل الوحدة السكنية، مع التزامهم الكامل بالبنود الواردة في العقد.
وأضاف الخبير القانوني، فيما يخص أحقية الابنة المطلقة في امتداد عقد الايجار القديم، فالقانون المعمول به حاليا بحسب المادة 29 منه، أنّه يحق للابنة المطلقة الاستفادة بمد عقد الإيجار شرط أن يكون الطلاق وقع قبل وفاة والدها بعام على الأقل، على أن تكون مقيمة في العين المؤجرة إقامة كاملة.
وأشار إلى أنّ الابنة المتزوجة لا يحق لها المطالبة بامتداد عقد الإيجار لعدم توافر شرط الإقامة الكاملة مع المستأجر لمدة عام على الأقل، موضحة أنّه حالة كانت الابنة المتزوجة تقيم مع والدها بغرض الرعاية الطبية قبل وفاته، لا يعطيها الحق في المطالبة بامتداد العقد كون المرض أمر عارض.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عقد الإيجار القديم الإيجار القديم عقد الإيجار الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
هل من حق عامل سطات توبيخ المدير الإقليمي للتعليم؟ خبير قانوني يجيب
زنقة 20 | الرباط
أثارت واقعة توبيخ ابراهيم أبو زيد عامل إقليم سطات، بشدة في اجتماع رسمي، للمدير الاقليمي لوزارة التربية الوطنية عبد العالي السعيدي، جدلا واسعا على مواقع التواصل الإجتماعي.
و انقسمت الآراء بين مؤيد و معارض للتصرف الذي صدر عن عامل إقليم سطات ، بين من رأى أن ذلك يدخل ضمن مسؤوليته باعتباره المسؤول الاقليمي الاول، وبين من رأى أنه تجاوز اختصاصاته.
صالح النشاط أستاذ القانون الإداري بكلية الحقوق بالمحمدية، اعتبر أن الكلام الصادر عن اقليم سطات يعتبر إهانة ، لا تليق من مسؤول ترابي يمثل جلالة الملك و السلطة المركزية في الحيز الترابي الذي يدبره.
النشاط و في رأي نشره على صفحته باليوتيوب ، دعا عامل اقليم سطات الى تقديم اعتذار من المسؤول الاقليمي لوزارة التربية الوطنية ، وإلا فإنه يمكن أن يتعرض لعقوبات من طرف وزارة الداخلية مسؤوله المباشر.
الأستاذ الجامعي ، ذكر أن ظهير 2008 هو الذي ينظم عمل رجال السلطة بالمغرب و لهم اختصاصات وفق ظهير 1977 و الذي عدل سنة 1993 ، مشيرا الى أن العامل تابع لوزارة الداخلية فيما المدير الاقليمي تابع لوزارة التربية الوطنية و كلا الوزيرين لهما نفس الوضعية في الحكومة المغربية.
النشاط، أكد أن الوزارتين ممثلتين في الاقاليم عبر العمال بالنسبة لوزارة الداخلية ، و المدراء الاقليميين بالنسبة لوزارة التربية الوطنية.
الاستاذ الجامعي، قال أن الفصل 145 من الدستور ينص على أن ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات، يمثلون السلطة المركزية في الجماعات الترابية، ويمارسون الرقابة الادارية و يقومون تحت سلطة الوزراء المعنيين، بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية، ويسهرون على حسن سيرها.
و اعتبر النشاط أن عامل الاقليم هو بحكم الدستور منسق و ليس آمر لأن المدير الاقليمي ليس تابعا له بل لوزير التربية الوطنية.
الأستاذ النشاط أوضح أن تحول العامل من منسق إلى آمر و رئيس فعلي للمدير الاقليمي لوزارة التربية الوطنية ، مؤكدا أن عامل الاقليم ليست له صلاحية و لا سلطة على رؤساء المصالح اللاممركزة.
النشاط ، أكد أن سلطة التأديب من صلاحيات سلطة التعيين يعني أن المدير الاقليمي لوزارة التربية الوطنية لا يحق للعامل أن يؤدبه أو يعاقبه لأنه لم يعينه بل عينه وزير التربية الوطنية.
الاستاذ الجامعي، اعتبر أن ملاحظات العامل كان يمكن إيصالها الى المدير الاقليمي عبر جلسة تنسيق مغلقة دون إصدار أوامر و تأديب و نشر الفيديو عبر مواقع التواصل.
و ذكر النشاط أن الصورة اليوم في مواقع التواصل هو أن الداخلية مازالت تتحكم في التعليم ، داعيا الى تصحيح هذه الصورة.
الاستاذ الجامعي أوضح أن عامل الاقليم و الذي يملك سلطة المراقبة الادارية ، إذا لاحظ وقوع أخطاء جسيمة من طرف مسؤول اقليمي لإحدى الوزارات نتجت عنها مشاكل في الاقليم ، فإن القانون يتيح له ربط الاتصال بالوزير المشرف عليه وليس محاسبته بشكل مباشر.
أما إذا اكتشف العامل أفعال يجرمها القانون مثل اختلاس المال العام أو تبديد المال العام ، فله الحق في تفعيل المفتشية العامة لوزارة الداخلية ومفتشية وزارة التربية الوطنية أو التوجه للقضاء أو المجلس الاعلى للحسابات.
و أوضح أن الفقرة الرابعة من الفصل 6 من القانون المتعلق باختصاصات العامل ظهير فبراير 1977 و الذي عدل سنة 1993 ينص على أنه يجوز للعامل أن يمارس مهمة التوقيف عن العمل محيلا على الفصل 73 من ظهير الوظيفة العمومية.