تضمن قانون حماية المستهلك عددا من السلع التي يُحظر على المستهلك استرجاعها أو استبدالها، وأوضح هاني صبري لبيب، المحامي والخبير القانوني، أن هذا المنع من الاستبدال والاسترجاع يأتي بهدف حماية المستهلك في المقام الأول.

الشبكة وفستان الزفاف

وأوضح الحديد لـ«الوطن»، أن المادة رقم 13 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، منحت المستهلك الحق في استبدال السلع أو استرجاعها، خلال 14 يوما من شرائها، ولكن هناك بعض الحالات التي تُستثنى من هذا الأمر.

 

ولفت الخبير القانوني، إلى أن المادة رقم 13 من قانون حماية المستهلك تضمنت بعض السلع التي تستثنى من القاعدة سالفة الذكر، من أبرزها فستان الزفاف، في حال إزالة غلافه، وكذا الشبكة، وقيل عنها في نص القانون «الحلي والمجوهرات وما في حكمها». 

السلع المستعملة

وأشار إلى أنه من الحالات التي يُحظر فيها استبدال أو استرجاع السلع، هي استعمالها، ومن ضمن السلع التي وردت في هذه المادة الملابس الداخلية في حالة إزالة أغلفتها، وتكون قابلة للتلف.

 ومن الحالات التي تمنع المستهلك من استرجاع أو استبدال السلع وفقا لقانون حماية المستهلك، هي ألا تكون على نفس الحالة التي كانت عليها عند البيع، ويكون المستهلك هو المتسبب في ذلك، أو أن تكون من ضمن السلع التي تصنع بناءً على مواصفات خاصة حددها المستهلك، والحالة الأخيرة التي منع قانون حماية المستهلك استبدالها أو استرجعاها هي الكتب والمجلات والصحف، وما يماثلهم. 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون حماية المستهلك حماية المستهلك استرجاع السلع استبدال السلع حمایة المستهلک السلع التی

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يقر محظورات على مقدم الخدمة في مشروع قانون المسئولية الطبية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على عدد من المحظورات على مقدم الخدمة في مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.

وتنص المادة (6) من مشروع قانون المسئولية الطبية على: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يحظر على مقدم الخدمة إتيان أي من الأفعال الآتية:

1- تجاوز حدود الترخيص الممنوح له.

2- معالجة متلقي الخدمة دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكل خطراً على حياته التي يتعذر فيها الحصول على موافقته لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها مرضه معدياً ومهدداً للصحة أو السلامة العامة.

3- الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطراً على حياته حتى تستقر حالته الصحية، وفي حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأي سبب يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية الضرورية لمتلقي الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر، مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه.

4- الانقطاع عن علاج متلقي الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعاً لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها.

5- استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.

6- الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر بدون موافقته أو حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطراً على حياته.

7- القيام بأي إجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها، أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.

8- إفشاء سر متلقي الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:

أ. إذا كان ذلك بناء على طلب متلقي الخدمة أو موافقته.

ب. منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.

ج. إذا كان مقدم الخدمة مكلفاً بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيراً أو شاهداً.

د. إذا كان مقدم الخدمة مكلفاً بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.

ه. دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.

و. حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقاً لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه.

ووافق مجلس النواب على المادة (7) وتنص على: فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:

1- أن يكون الطبيب الذي يجري التدخلات الجراحية مؤهلاً لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.

2- أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقي الخدمة للعملية الجراحية.

3- أن تجرى التدخلات الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقاً للضوابط المقررة في هذا الشأن.

مقالات مشابهة

  • أبرزها المتحصلات.. مصادرة هذه الأشياء في جريمة غسيل الأموال بالقانون
  • بالقانون.. السجن والغرامة بانتظار من يُهمل كبار السن | تعرف على التفاصيل
  • اشتراطات إجراء العمليات الجراحية والموافقة المستنيرة للمريض بالقانون الجديد
  • إعفاء الراشي من جريمة الرشوة في هذه الحالة بالقانون .. تعرف عليها
  • الشرطة تحذر من احتيال ينتحل موقع حماية المستهلك
  • قرارات حكومية أبرزها قانون للعقوبات يتيح استبدال الأحكام
  • حماية المستهلك تكثف الرقابة على الأسواق الواقعية والافتراضية لضمان استقرارها
  • رئيس الوزراء يصدر قواعد وإجراءات مد العمل في المدارس والمعاهد الأزهرية
  • مجلس النواب يقر محظورات على مقدم الخدمة في مشروع قانون المسئولية الطبية
  • بعد تحديد موعد إجازة عيد الفطر.. تعرف على حقوقك في الإجازات الرسمية بالقانون