ياسر الهضيبي: تعديلات قانون حماية المستهلك تحقق الردع العام
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
قال الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن مشروع القانون الذي أعدته الحكومة بتعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، والذي يتضمن تغليظ العقوبات المُقررة لكل من حبس المُنتجات الإستراتيجية المُعَدَة للبيع، عن التداول، بإخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأى صورة أخرى، هى خطوة إيجابية لتحقيق الردع العام، وتأتي ضمن جهود الدولة لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار.
وأكد "الهضيبي"، على أهمية تطبيق وتفعيل هذه العقوبات التي تضمنتها التعديلات والتي أدخلها مشروع القانون على المادة 71، وتتضمن عقوبات تصل إلى السجن وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، ومصادرة الأشياء محل الجريمة، وإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر، وجواز الحُكم بإلغاء رخصة المحل.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن قانون حماية المستهلك يحتاج إعادة النظر في العديد من المواد وكذلك لائحته التنفيذية، ويجب تطبيقه على أرض الواقع وإزالة أي معوقات تواجه تفعيل نصوصه، فالمشكلة لا تتعلق بالتشريع ولكن بتطبيق القانون على أرض الواقع، وفي ضوء ذلك نتساءل: أين دور جهاز حماية المستهلك في الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار والتصدي لجشع التجار وتخفيف الأعباء عن المواطنين؟!، وأين دور الجهاز من حماية حقوق المستهلك وتفعيل اختصاصاته؟، لا بد أن يتم تفعيل دور الجهاز وإذا كان يحتاج أي دعم من أي نوع ليقوم بدوره يجب توفير هذا الدعم.
وطالب النائب ياسر الهضيبي، بتفعيل دور الأجهزة الرقابية المعنية في وزارة التموين والمحافظات والوحدات المحلية وتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق لضبط المخالفات وردع المخالفين والضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه التلاعب والغش والتدليس في السلع والأسعار، لأنه للأسف غياب الرقابة يساهم في زيادة هذه الجرائم، ويجب تفعيل دور المجتمع المدني في التعاون مع الدولة في هذا الملف، من أجل توفير الحماية للمواطن وتخفيف الأعباء عن البسطاء والأكثر احتياجا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهضيبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد حماية المستهلك حمایة المستهلک یاسر الهضیبی
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيا.. ننشر أهداف تعديلات قانون تسجيل السفن التجارية
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، الموافقة نهائيا على مشروع تعديل قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية نوفمبر 2024.
فلسفة وأهداف مشروع القانون
من جانبه استعرض اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية نوفمبر 2024.
وأشار إلى أن فلسفة مشروع قانون تسجيل السفن التجارية تأتي في ظل الحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري.
كما أشار إلى أنه يهدف تعديل قانون التجارة البحرية إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري، بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بالتملك كسبب وحيد لاكتساب السفينة الجنسية المصرية.
وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطه استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
ويتضمن مشروع القانون مادتين بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، حيث تتضمن المادة الأولى من مشروع تعديل القانون استبدال نص المادة (5) من قانون التجارة البحرية لسنة 1990.
وقد بينت المادة (5) شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسية المصرية، فاشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصري، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وتضمنت المادة حكما يمنح الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة مشارطة إيجار سفينة عارية المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وبشرط ألا تقل مدة الإيجار عن سنتين.
ومنح المشروع الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة المؤجرة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار.
وفي جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة مصرية معينة في إدارة الشركة أو في رأسمالها، واستثنى المشروع من ذلك حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث أستلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين، وذلك لطبيعة الشيوع.