قررت هيئة الأوراق المالية والسلع تعديل كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية بإضافة الباب الخامس تحت عنوان “ضوابط مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة”.

وأوضح القرار، الذي أصدره معالي محمد على الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، أن الباب الخامس يوفر معايير إلزامية للشخص المعني ليتمكن من التأكد من أن مواجهة غسل الأموال تتماشي مع التشريعات واللوائح المعمول بها في الدولة وعلى وجه الخصوص التشريعات الاتحادية لمواجهة غسل الأموال.

وبحسب القرار، فإن الغرض من الباب هو تحديد المتطلبات ذات الصلة بالتشريعات واللوائح التنظيمية الخاصة بالتشريعات الاتحادية لمواجهة جرائم غسل الأموال في الدولة، وتوفير قاعدة للشخص المعني لإعداد وتطبيق برنامج الامتثال لمواجهة غسل الأموال وذلك لمنع واكتشاف جرائم غسل الأموال، والتأكيد على مسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة العليا للشخص المعني في منع واكتشاف جرائم غسل الأموال.

كما يهدف الباب إلى توفير التوجيه بشأن تطبيق المنهج القائم على المخاطر بشكل فعال، وتعزيز استخدام منهج متناسب وقائم على المخاطر في تدابير العناية الواجبة، والذي يوجه الموارد نحو العملاء الأكثر عرضة للخطر، واتخاذ الشخص المعني للخطوات اللازمة لإدارة المخاطر التي تعرضه للانتهاكات من قبل المجرمين والجماعات الإرهابية، وعلم الشخص المعني بأن امتناعه عن الإبلاغ عن أي نشاط أو معاملة مشبوهة تتعلق بالتشريعات الاتحادية لمواجهة غسل الأموال يشكل جريمة جنائية.

ويلتزم الشخص المعني باتخاذ الخطوات المناسبة لتحديد وتقييم وفهم مخاطر “غسل الأموال” التي تتعرض لها أعماله مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة وحجم وتعقيد أنشطته، كما يلتزم الشخص المعني عند تحديد وتقييم وفهم المخاطر، بمراعاة أي نقاط ضعف تتعلق بنوع العملاء وأنشطتهم، والبلدان أو المناطق الجغرافية التي يمارس فيها أعماله، والمنتجات والخدمات وملفات تعريف الأنشطة الخاصة به، وقنوات تقديم أو توزيع الخدمات أو المنتجات، وشركاء الأعمال، ومدي تعقيد وحجم معاملاته، وتطوير المنتجات والممارسات التجارية الجديدة بما في ذلك آليات التسليم، والقنوات الجديدة والشركاء الجدد، واستخدام التقنيات الجديدة أو المتطورة لكل من المنتجات الجديدة والسابقة.

و يلتزم الشخص المعني بمراعاة عملياته اليومية عند اتخاذ التدابير المناسبة لتحديد وتقييم وفهم المخاطر بما في ذلك تطوير منتجات جديدة وممارسات تجارية، والحصول على عملاء جدد، والتغييرات في ملف تعريف أعماله.

كذلك يلتزم الشخص المعني باستخدام المعلومات التي تم الحصول عليها في تقييم مخاطر أعماله في تطوير برنامج الامتثال لمواجهة غسل الأموال، والحفاظ على فعاليته، والتأكد من أن برنامج الامتثال لمواجهة غسل الأموال كافي للتخفيف من المخاطر، وتقييم فعالية برنامج الامتثال لمواجهة غسل الأموال، وتخصيص وتحديد أولويات لمواجهة غسل الأموال، وإجراء تقييم مخاطر العملاء.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: جرائم غسل الأموال الشخص المعنی

إقرأ أيضاً:

ناجي: مرة جديدة رجال ‎الدفاع المدني في الصدارة لمواجهة المخاطر

كتب النائب طه ناجي عبر منصة "إكس": "ألم يعتصر القلب بعد مأساة الحريق الذي أدى إلى انهيار المبنى في مدينة الميناء. مرة جديدة رجال ‎الدفاع المدني في الصدارة لمواجهة المخاطر وفي المقدمة لمكافحة النيران. نسأل الله الشفاء للجرحى والرحمة لأبطال الدفاع المدني". 

مقالات مشابهة

  • ناجي: مرة جديدة رجال ‎الدفاع المدني في الصدارة لمواجهة المخاطر
  • “يوني” تبني مستقبل الاتصالات الآمنة وتغير قواعد اللعبة المعلوماتية
  • مسؤول أممي: الدعوات لإيقاف الأنشطة الأممية في “شمال اليمن” “غير مقبول” 
  • لقاء موسع للعلماء في الحديدة بعنوان “مسؤولية علماء اليمن في مواجهة العدوان”
  • أبو الغيط: الجامعة العربية ملتزمة بالكامل بدعم مسيرة التنمية ومكافحة الإرهاب في الصومال
  • سوق العراق للأوراق المالية يتصدر حجم التداول بين الأسواق العربية
  • تجديد حبس 4 متهمين كونوا تشكيلا عصابيا لتزوير الأموال
  • أمانة العاصمة المقدسة تقدّم تصريح الخدمات المنزلية عبر منصة “بلدي”
  • “العقوري” يؤكد عمل مجلس النواب على تعزيز مكافحة الجرائم المالية
  • التقدم والاشتراكية يحذر من المخاطر  التي تهدد المرفق العمومي في عهد حكومة أخنوش