حظرت سلطنة عمان تداول السجائر والشيشة الإلكترونية، وأصدرت هيئة حماية المستهلك قرارًا وزاريًا رقم 756/2023 تحظر فيه المادة الأولى من القرار تداول السيجارة والشيشة الإلكترونية وملحقاتها، بينما حددت المادة الثانية من القرار العقوبات التي تطال المخالفين للقرار.

ويتم فرض غرامة إدارية لا تزيد على 1000 ريال عماني، وتضاعف في حال تكرار المخالفة، أما في حالة استمرار المخالفة تفرض غرامة إدارية مقدارها 50 ريالًا عمانيًا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على 2000 ريال عماني، ويتم إتلاف الكميات المضبوطة من السيجارة والشيشة الإلكترونية وملحقاتهما وفقا للضوابط المعمول بها في هيئة حماية المستهلك.

بينما ألغت المادة الثالثة القرار رقم 798/2015، وكل ما يخالف القرار أو يتعارض مع أحكامه، وعند مقارنة القرار الجديد مع القرار السابق، جاء القرار الجديد مضاعفًا للعقوبة الإدارية بعد أن كانت 500 ريال عماني لمخالفي أحكام القرار أصبحت 1000 ريال عماني.

عمان تحظر تداول السجائر والشيشة الإلكترونية
حظر تداول الأثاث المصنّع من الإسفنج والأقمشة والملابس المستعملة

وفي سياق آخر أصدرت هيئة حماية المستهلك قرارًا رقم 757/2023 يتعلق بتداول الأثاث المصنّع من الإسفنج والأقمشة والملابس المستعملة، وحظرت المادة الأولى من القرار تداول الأثاث المصنع من الإسفنج والأقمشة والملابس المستعملة.

في حين فرضت المادة الثانية من القرار للمخالفين غرامة إدارية لا تزيد على 1000 ريال عماني وتضاعف في حال تكرار المخالفة، وفي حالة استمرار المخالفة تفرض غرامة إدارية مقدارها 50 ريالًا عمانيًا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على 2000 ريال عماني.

وكان القرار الملغي رقم 255/2015 بشأن حظر تداول الأثاث المصنع من الإسفنج والأقمشة والملابس المستعملة قد فرض غرامة إدارية مقدارها 500 ريال عماني في حين جاء القرار الجديد مشددا للعقوبة الإدارية التي أصبحت 1000 ريال عماني.

يذكر أن القرار جاء استنادا إلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014، وإلى القرار رقم 255/2015 بحظر استخدام الإسفنج والأقمشة والملابس المستعملة في صناعة الأثاث، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادر بالقرار رقم 77/2017.

اقرأ أيضاًالخدمة الاجتماعية تحصد المركز الأول فى مسابقة المعرض الكشفي الثاني لجوالة كليات جامعة حلوان

منتخب مصر يشارك في دورة «Winsunited Cup» بتواجد كرواتيا و تونس في مارس

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: عمان هيئة حماية المستهلك حمایة المستهلک ریال عمانی من القرار

إقرأ أيضاً:

الجريدة الرسمية تنشر قرار وقف العمل بقانون تحصيل ضريبة الأطيان

نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 9 لسنة 2025، بشأن إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان والتجاوز عن تحصيل ضريبة الأطيان التي استحقت خلال الفترة من أول أغسطس 2024 حتى تاريخ العمل بالقانون، وذلك في العدد 8 مكرر في 24 فبراير 2025.

وجاء في المادة الأولى من القرار، يوقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة، ويجوز من الوقف لمدة سنة واحدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء.

ولا تدخل فترة الوقف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.

ويتجاوز عن تحصيل ضريبة الأطيان التي استحقت خلال الفترة من أول أغسطس سنة 2024 حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

وجاء في المادة الثانية من القرار، يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

وجاء في المادة الثالثة من القرار، ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

مقالات مشابهة

  • احذر.. هذه عقوبة تداول أو بيع الخمور أو لعب القمار خلال شهر رمضان
  • رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي: العمل للانتقال من الحالة الورقية ‏إلى الإلكترونية ضمن المؤسسات
  • من 10 آلاف لنصف مليون جنيه.. عقوبة مخالفة ضوابط التنزه بالكلاب
  • السجائر الإلكترونية ضارة مثل التدخين التقليدي وتزيد من خطر عدة أمراض
  • دولة عربية تصوم أطول ساعات في رمضان 2025.. فارق 3 ساعات عن مصر
  • كود تحويل فودافون كاش لجميع المحافظ الإلكترونية.. مجانا في هذه الحالة
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار وقف العمل بقانون تحصيل ضريبة الأطيان
  • حالتان لتخفيف حكم الإعدام.. إحداهما مستحدثة والتطبيق قريبا| تفاصيل
  • دولة عربية الأولى عالمياً في شيخوخة الجلد
  • شيخ الأزهر يوجه لجنة المصالحات الثأرية بإعداد مذكرة لتخفيف عقوبة الإعدام