دولة عربية تحظر تداول السجائر والشيشة الإلكترونية.. عقوبة مضاعفة في هذه الحالة
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
حظرت سلطنة عمان تداول السجائر والشيشة الإلكترونية، وأصدرت هيئة حماية المستهلك قرارًا وزاريًا رقم 756/2023 تحظر فيه المادة الأولى من القرار تداول السيجارة والشيشة الإلكترونية وملحقاتها، بينما حددت المادة الثانية من القرار العقوبات التي تطال المخالفين للقرار.
ويتم فرض غرامة إدارية لا تزيد على 1000 ريال عماني، وتضاعف في حال تكرار المخالفة، أما في حالة استمرار المخالفة تفرض غرامة إدارية مقدارها 50 ريالًا عمانيًا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على 2000 ريال عماني، ويتم إتلاف الكميات المضبوطة من السيجارة والشيشة الإلكترونية وملحقاتهما وفقا للضوابط المعمول بها في هيئة حماية المستهلك.
بينما ألغت المادة الثالثة القرار رقم 798/2015، وكل ما يخالف القرار أو يتعارض مع أحكامه، وعند مقارنة القرار الجديد مع القرار السابق، جاء القرار الجديد مضاعفًا للعقوبة الإدارية بعد أن كانت 500 ريال عماني لمخالفي أحكام القرار أصبحت 1000 ريال عماني.
عمان تحظر تداول السجائر والشيشة الإلكترونيةحظر تداول الأثاث المصنّع من الإسفنج والأقمشة والملابس المستعملة
وفي سياق آخر أصدرت هيئة حماية المستهلك قرارًا رقم 757/2023 يتعلق بتداول الأثاث المصنّع من الإسفنج والأقمشة والملابس المستعملة، وحظرت المادة الأولى من القرار تداول الأثاث المصنع من الإسفنج والأقمشة والملابس المستعملة.
في حين فرضت المادة الثانية من القرار للمخالفين غرامة إدارية لا تزيد على 1000 ريال عماني وتضاعف في حال تكرار المخالفة، وفي حالة استمرار المخالفة تفرض غرامة إدارية مقدارها 50 ريالًا عمانيًا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على 2000 ريال عماني.
وكان القرار الملغي رقم 255/2015 بشأن حظر تداول الأثاث المصنع من الإسفنج والأقمشة والملابس المستعملة قد فرض غرامة إدارية مقدارها 500 ريال عماني في حين جاء القرار الجديد مشددا للعقوبة الإدارية التي أصبحت 1000 ريال عماني.
يذكر أن القرار جاء استنادا إلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014، وإلى القرار رقم 255/2015 بحظر استخدام الإسفنج والأقمشة والملابس المستعملة في صناعة الأثاث، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادر بالقرار رقم 77/2017.
اقرأ أيضاًالخدمة الاجتماعية تحصد المركز الأول فى مسابقة المعرض الكشفي الثاني لجوالة كليات جامعة حلوان
منتخب مصر يشارك في دورة «Winsunited Cup» بتواجد كرواتيا و تونس في مارس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: عمان هيئة حماية المستهلك حمایة المستهلک ریال عمانی من القرار
إقرأ أيضاً:
«الوزراء» يمنح إحدى شركات الطاقة المتجددة موافقة على إدارة وتشغيل محطة أبيدوس
نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2024، بشأن منح إحدى شركات الطاقة المتجددة إقامة المشروع وإدارته وتشغيله، في العدد رقم 51 تابع في 19 ديسمبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار، وافق على منح شركة أبيدوس للطاقة المتجددة (ش.م.م) الموافقة الواحدة المنصوص عليها بالمادة (20) من قانون الاستثمار المشار إليه، عن مشروع إنتاج الكهرباء من الطاقة الكهروضوئية بقدرة 1000 ميجاوات مضافا إليها أنظمة بطاريات تخزين الطاقة بقدرة 600 ميجاوات / ساعة وتشمل نقاط ومنشات الربط البيئي الخاصة بالبائع ومرافق القياس الشمسية، وبيعها للشركة المصرية لنقل الكهرباء، وذلك على مساحة 20 كيلومترا الكائنة ناحية بنبان - محافظة أسوان، على أن تلتزم الشركة بالانتهاء من تنفيذ المشروع، حيث يتم التشغيل التجاري للمرحلة الأولى بقدرة 300 ميجاوات وتخزين الطاقة بقدرة 300 ميجاوات في أغسطس 2025، والتشغيل التجاري للمرحلة الثانية قدرة 700 ميجاوات وتخزين الطاقة بقدرة 300 ميجاوات في أبريل 2026.
وجاء في المادة الثانية من القرار، «تشمل الموافقة الواحدة الصادرة للشركة المشار إليها في المادة الأولى من القرار إقامة المشروع وتشغيله وإدارته، وتكون الموافقة الواحدة نافذة بذاتها دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر».