غرامة إضافية تُعادل قيمة المبالغ المصادرة في جريمة تجارة العملة بهذه الحالة
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
حدد قانون البنك المركزى عقوبات لجريمة الإتجار فى العملات الأجنبية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة الإتجار فى العملات الأجنبية.
عقوبة التعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوكتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى:يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 14 يناير.
وقبيل رفع الجلسة العامة، وجه رئيس مجلس النواب، التهنئة للأقباط بمناسبة حلول الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.
وقال رئيس مجلس النواب: تحل علينا فى الأيام القليلة القادمة ذكرى ميلاد السيد المسيح عليه السلام، ونظراً لعدم انعقاد مجلسكم الموقر خلالها وحتى لا نتأخر عن مشاركة أخواننا أقباط مصر فى الاحتفال بعيد الميلاد المجيد أعاده الله علينا جميعاً بكل الخير والسرور.
وتابع: يطيب لى أن أتقدم بخالص التهانى القلبية للأخوة الأعـزاء شركــاء هذا الوطن أقباط مصر، بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاد السيد المسيح عليه السلام، متمنيا لهم جميعاً عاماً موفقاً وعيداً سعيداً مباركاً ننعم فيه بالسلام والخير والرخاء، ولمصرنا الحبيبة بدوام الاستقرار والازدهار.
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة الاقتصادية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 483 لسنة 2023 بشأن الموافقة على خطاب "تعديل بعض الاتفاقيات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR". وتضمن تقرير اللجنة، تعريف الليبور وأسباب استبداله، ونص على أن الليبور LIBOR يعرف بأنه سعر الفائدة على المعاملات المصرفية بين بنوك لندن على الودائع بالدولار الأمريكي لأجل ستة أشهر. وبعد الليبور بمثابة معدل فائدة رئيسي مستخدم عالميًا يشير إلى تكاليف الاقتراض بين البنوك، ويغطي معدلات الفائدة على عشر عملات أهمها: الدولار واليورو، والاسترليني، والين، وذلك لآجال متعددة تبدأ من ليلة واحدة، وبالتالي فقد كان اللببور من أهم آليات تحديد معدل الفائدة على المستوى الدولي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإتجار العملات الاجنبية قانون البنك المركزي النقد الأجنبي البنوك قانون البنک المرکزى مجلس النواب لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
إسكان النواب: حل أزمة الإيجار القديم قبل يوليو المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة تدرس حاليًا الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم.
وأوضح الفيومي في تصريحاته الصحفية، أنه من المقرر حل ملف قانون الإيجار القديم قبل شهر يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيحقق مصلحة المواطن المصري ولن يضر أيًا من الطرفين، سواء المستأجر أو المالك.
المحكمة الدستورية: عدم دستورية تثبيت الأجرة
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمًا يقضي بعدم دستورية تثبيت الأجرة للأماكن السكنية في القانون رقم 136 لسنة 1981. وأوضحت المحكمة أن هذا التثبيت يخالف الدستور، حيث يجب أن يتدخل المشرع لإحداث توازن في العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر. وأكدت المحكمة أن قوانين الإيجار الاستثنائية ينبغي أن تعتمد على ضوابط موضوعية تضمن حقوق الطرفين، حيث أن تحديد الأجرة يجب أن يكون مرنًا ليتناسب مع الظروف الاقتصادية والمتغيرات في السوق، لا سيما التضخم والانخفاض في القوة الشرائية.
أهمية تعديل قانون الإيجار القديم
أضافت المحكمة أن الثبات في الأجرة يؤدي إلى انخفاض العائد على استثمار المال في العقارات، ما يشكل إهدارًا لحق الملكية.
وأشارت إلى أن بقاء الأجرة ثابتة طوال السنوات الماضية، رغم تغيرات السوق، قد يعرض الحقوق المالية للمؤجرين للخطر. وبالتالي، يعد من الضروري على المشرع التدخل لتنظيم هذا الملف بما يحقق توازنًا بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويضمن الاستمرار في استثمار العقارات بشكل عادل.