بداية من فبراير عبر مساند.. الموارد البشرية تطلق خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية الجديدة لأول سنتين
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
تطلق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية للعمالة المنزلية الجديدة القادمة لأول مرة لصاحب العمل عبر منصة مساند، اعتباراً من 1 فبراير 2024م؛ حفظاً لحقوق أطراف العلاقة العمالية.
خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية الجديدةوأوضحت الموارد البشرية أنه ستكون خدمة التأمين على عقود استقدام العمالة المنزلية لأول سنتين من بداية العقد ضمن إجراءات تعاقد صاحب العمل مع مكتب أو شركة الاستقدام، ويكون التأمين بعد مضي سنتين اختياراً لصاحب العمل، علماً بأن الخدمة متاحة حالياً لعملاء مساند حيث قد سبق أطلقتها الوزارة اختياراً لعملائها منذ مطلع عام 2023م، وقد بلغ عدد العملاء الذين اختاروا هذه الخدمة أكثر من (175) ألف عميل وقد لاقت الخدمة تفاعلا وأصداء ايجابية من العملاء وأطراف العلاقة التعاقدية.
وتتيح خدمة التأمين تعويض صاحب العمل والعامل المنزلي في مجموعة من الحالات ابتداءً من تاريخ بدء العامل المنزلي للعمل، كما تسهم خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية في تحقيق العديد من المنافع لصاحب العمل مثل تعويضه عن نفقات استقدام في حال التغيب أو الهروب أو الوفاة أو عجز العامل عن العمل أو إصابته بأمراض مزمنة تعيقه عن أداء عمله، إضافة إلى تعويضه عن مصاريف إعادة الجثمان والمتعلقات والممتلكات الشخصية في حال وفاة العامل المنزلي، كما تضمن الخدمة حفظ حقوق العامل المنزلي مثل تعويض العامل في حال العجز الكلي الدائم أو العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث، وتعويضه في حال عدم التزام صاحب العمل بسداد الرواتب والمستحقات المالية نتيجة وفاة صاحب العمل أو عجزه الكلي الدائم أو عجزه الجزئي الدائم.
التأمين على عقود العمالة المنزليةوتأتي خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية تماشيًا مع جهود الوزارة الساعية لتطوير قطاع الاستقدام وحماية حقوق العامل المنزلي وصاحب العمل، حيث أطلقت الوزارة في وقت سابق برنامج حماية الأجور للعمالة المنزلية، لحفظ حقوق أجور العمالة المنزلية في المملكة، وبرنامج العقد الموحد في استقدام العمالة المنزلية ينص على وجود عقد موحد ملزم لطرفي العقد يحفظ الحقوق التعاقدية ويحدد الالتزامات على الطرفين، بالإضافة إلى تحديد سقف أعلى لاستقدام العمالة المنزلية لعدد من الدول، والعديد من الاتفاقيات المشتركة.
#وزارة_الموارد_البشرية_والتنمية_الاجتماعية تُطلق خدمة "التأمين على عقود العمالة المنزلية " للعمالة المنزلية الجديدة القادمة لأول مرة لصاحب العمل عبر منصة #مساند، اعتباراً من 1 فبراير 2024م؛ حفظاً لحقوق أطراف العلاقة العمالية.
????|| https://t.co/ms3KVBiJOW pic.twitter.com/6nflAgprc5
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: العمالة المنزلية العمالة المنزلية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التأمين على عقود العمالة المنزلية خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية الجديدة العمالة المنزلية الجديدة خدمة التأمین على عقود العمالة المنزلیة الموارد البشریة العامل المنزلی لصاحب العمل صاحب العمل فی حال
إقرأ أيضاً:
وكيل حقوق الإنسان يطالب بحصول شركات العمالة على 3% من أجر العامل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحق شركات مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج في الحصول على نسبة 3% من أجر العامل لمدة عام بدلًا من 1% فقط.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
وتنص المادة 43 من مشروع قانون العمل على: يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (40) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز (1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.
وبرر النائب أيمن أبو العلا، مقترحه، قائلا: القطاع الخاص يمثل 85% من قوة التشغيل، ولابد من التفكير برؤية المستثمر الذي يلجأ لشركة التوظيف لاختيار العامل الكفء.
وتابع النائب: ليس من المنطقي أن يكون 1% من المرتب، خصوصا وأن بعض الشركات تأخذ شهر، مشيرًا إلى أنه على أقل تقدير يكون 3% من الراتب.
وأوضح أبو العلا، أن شركات التوظيف يكون لها تحركات كثيرة تتطلب مصروفات، مشيرا إلى أنه تحصيل 1% فقط يعني 100 جنيها لو الراتب 10 آلاف جنيه.
كما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مطالب من بعض الأعضاء بإلغاء النسبة المحصلة من العامل لصالح شركات التوظيف.
من جانبه رد محمد جبران، وزير العمل، مؤكدا أن الرسوم تكون في مقابل خدمات تقوم بها الشركات عن العامل في إنهاء بعض الإجراءات لدى السفارات والمؤسسات المختلفة على سبيل المثال.
وأوضح وزير العمل، أن المادة وحق الشركات في تحصيل هذه النسبة يتناغم من اتفاقيات العمل الدولية، والتي تنص على الاستثناء من تحصيل مصروفات إدارية.
وفي النهاية وافق مجلس النواب، على المادة في مشروع قانون العمل بدون تعديل.
كما تقدم النائب أيمن أبو العلا، بمقترح إضافة فقرة على المادة 44 من مشروع قانون العمل، بالنص على أن: الطعن على القرار يوقف التنفيذ ما لم تقرر المحكمة المختصة دون ذلك.
وأشار أبو العلا، إلى أن الترخيص يكون تحت رقابة الحكومة، والتوسع في الإجراءات قد يؤدي إلى التعسف في التنفيذ.
من جهته أكد محمد جبران، وزير العمل، أنه بالممارسة الفعلية الوزارة تمنح رخص للشركات وقرار الوقف يكون لمدة مؤقتة لبعض الإجراءات، والإغلاق يكون بتحقيق.
وقال وزير العمل أمام مجلس النواب: منح الرخصة وسحبها يكون بأسباب.
ووافق مجلس النواب على المادة 44 من مشروع قانون العمل ونصها كالتالي: يلغى الترخيص المشار إليه بالبند (۳) من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:
1- فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4-تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الاعمال.
7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.