البوابة نيوز:
2025-04-28@19:33:39 GMT

برلمانية تطالب بمناقشة قانون حقوق المسنين

تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT

تقدمت النائبة سلمى مراد عضو مجلس النواب، بطلب اقتراح برغبة إلى المستشار حنفى الجبالي رئيس مجلس النواب موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نيڤين القباچ وزيرة التضامن الاجتماعي، تطالب فيه بمناقشة قانون حقوق المسنين.

وجاء نص الاقتراح برغبة كالآتي:-

فإنه بناءً على توجيهات الرئيس السيسى فى اجتماعه اليوم أول عام ٢٠٢٤ برئيس الوزراء ووزير التضامن الاجتماعى حيث صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، أن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات على رأسها استعراض رؤية حماية وتحسين جودة حياة كبار السن في مصر، وسبل التصدي للتحديات التي يواجهونها، حيث اطلع الرئيس على الخدمات المقدمة لهم، بما يشمل الخدمات الاجتماعية والتأمينية والصحية.

وعلما بأنه تمت إحالة  قانون حقوق المسنين من مجلس الشيوخ بعد الموافقة عليه  فى النصف الثانى من ديسمبر ٢٠٢١  ومنذ ذلك التاريخ لم يتم إحالته للبرلمان للمناقشة .

و نطالب بضرورة إحالة مشروع القانون للبرلمان للمناقشة وذلك لما له من أهمية و لأنه يمس العديد من قطاعات الشعب المصري.
وأضافت " سلمى " ان هناك بعض الملاحظات والاقتراحات بخصوص مشروع قانون حقوق المسنين المقدم من الحكومة لمجلس الشيوخ .

تنص المادة ٨٣ من الدستور المصرى على أن (( تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيا واقتصادية واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة وتمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة وتراعي الدولة فى تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين وذلك على النحو الذى ينظمه القانون )) .

ومن ثم يجب أن تلتزم الدولة بحماية المسنين من أية انتهاكات يقوم بها طرف ثالث ( أسرة المسنين والمجتمع المحيط به ونطاق العمل والأماكن العامة وفى الشارع ومتخذى القرارات وغيرهم ) .

وتقدمت الحكومة بمشروع القانون فى ظل الاسترتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتأسيس الجمهورية الجديدة ومشروع حياة كريمة وانطلاقا من المادة ٨٣ من الدستور .

أولا : المزايا التى يقدمها مشروع قانون حقوق المسنين :

١ . ضمان حقوق المسنين صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا وتوفير معاش مناسب يكفل حياة كريمة لكل مسن ليس له دخل أو معاش .

٢ . تراعى الدولة فى تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين وأن تعمل على تشجيع منظمات المجتمع المدنى على المشاركة فى رعاية المسنين وأن تصدر الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى وثيقة مكتوبة مشتركة بينهما بهذا الخصوص . 
٣ . تمنح الدولة معاشا ضمانيا لكل من بلغ سن المعاش أو لمن يعانون عجزا أو مرضا مزمنا وليس لهم دخل أو معاش ، وانشاء دور رعاية وأندية للمسنين .
٤ . نشر آليات الثقافة الألكترونية فى مراكز المسنين وتيسير محو أمية الكبار . 
٥ . التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية للمسنين .
٦ . تمكين كبار السن من المشاركة فى الحياة العامة .
٧ . إتاحة حقوق متكاملة للمسنين فى الرعاية الصحية وتسهيل صرف المعاشات وتوفير مرافقين للمسنين فى منازلهم متى اقتضت الضرورة ذلك .
٨ . الحق فى الرعاية النفسية وإعادة تأهيلهم .
٩ . الاعفاء الجزئي من تذاكر وسائل المواصلات الحكومية وغيرها .
١٠ . انشاء صندوق لرعاية المسنين بوزارة التضامن الاجتماعى .
١١ . رعاية المسنين الأجانب المقيمين فى مصر بشرط المعاملة بالمثل .
١٢ . إعفاء التجهيزات والمعدات الطبية ومختلف وسائل مساعدة المسنين من الجمارك .
١٣ . إعفاء المسنين من رسوم التقاضى .
١٤ . إنشاء منظومة التأمين الصحى للمسنين تلبية لاحتياحاتهم بما يتناسب مع طبيعة أمراض الشيخوخة .
١٥ . تقديم تسهيلات للمتعاملين منهم مع البنوك .
١٦ . تخصيص نسبة ٥ % من مساكن الدولة لهم .

ثانيا : مقترحات نرجوا  أن يتضمنها القانون من منظور يتجاوز بعد التكافل والرعاية والتركيز عليها كبعد حقوقى : 
١ . تخفيض المبلغ الذى يخصم من معاش المسنين مقابل توصيل معاشاتهم لمنازلهم من مائة جنيه إلى ١ % من قيمة المعاش وبحد أقصى ١٠٠ جنيه لضعف المعاشات حيث أن الحد الأدنى للمعاش الآن ٩٠٠ جنيه لحوالى ٢ مليون وثلاثمائة وخمسون ألف صاحب معاش فى ظل ارتفاع تكاليف الحياة بشكل متصاعد ولتتناسب طرديا مع قيمة المعاش .
٢ . جعل سن الانتفاع بالقانون هو سن بلوغ معاش الشيخوخة بدلا من سن ٦٥ سنة نظرا لأن قانون التأمين الاجتماعى السارى حدد : 
أ - سن الستين بشكل عام ، وهذا يعنى أن يظل هؤلاء خمس سنوات على المعاش دون الإستفادة بقانون حقوق المسنين .
ب - سن الخامسة والستين لأصحاب الأعمال والعاملين بالخارج مما يعنى استفادتهم من قانون حقوق المسنين من اليوم التالى للخروج على معاش الشيخوخة .
ج - فى سن السبعين يخرج القضاة من الخدمة نهائيا رغم إحالتهم للمعاش عند بلوغهم سن الستين ، وهذا معناه أن يستفيد هؤلاء من قانون حقوق المسنين خمس سنوات وهم فى الخدمة بعد مدها .
٣ . إعطائهم نسبة من تأشيرات الحج والعمرة وخفض بقيمة الربع للمبالغ المطلوبة .
٤ . تعميم تجربة بنك ناصر الاجتماعى على باقى البنوك الحكومية من حيث : 
أ - رفع سعر الفائدة على ودائع المسنين .
ب - خفض سعر الفائدة على قروض المسنين .
وكل التجارب المماثلة مثل تجربة البريد مع خزنة بتسهيل إقراض أصحاب المعاشات .
٥ . التوسع فى إقامة دور الرعاية الاجتماعية عموما وخصوصا المجانية .
٦ .تطبيق خدمة الطب الوقائي والكشف الدورى على المسنين كل ستة أشهر .
٧ . ندب أطباء زائرين لدور المسنين .
٨ . تمثيل المسنين فى مجلس إدارة صندوق رعاية المسنين بما لايقل عن ٥٠ % من عدد أعضاء المجلس التابع لوزارة التضامن الإجتماعى . 
٩ . إنشاء إدارة عامة لرعاية المسنين بوزارة التضامن .
والاقتراح الوارد بالمادة ١٦ أدناه تفصيلا بإنشاء مفوضية لحقوق المسنين أشمل وأفضل .
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: حقوق المسنين مجلس النواب قانون حقوق المسنین رعایة المسنین المسنین من

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون الإجراءات الجنائية ينظم إشكالية احتجاز المتهمين

يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة اليوم الأحد لمناقشة عدد من مشروعات القوانين.

ومن المرتقب أن يأخذ مجلس النواب الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.

برلماني: كلمة الرئيس السيسي عن تحرير سيناء تجسد الثبات الوطني ودعم القضية الفلسطينيةرئيس مجلس الشيوخ يصل المغرب للمشاركة في منتدى الحوار البرلماني جنوب – جنوببرلماني: خطاب الرئيس في ذكرى تحرير سيناء يؤكد تماسك المصريين في الدفاع عن وطنهمبرلمانية: مصر نموذج رائد في تحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي رغم التحديات

حدد مشروع القانون عدة ضوابط وآليات لتنظيم احتجاز المتهمين.

ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك، يودَع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.

وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم بسبب عدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في قضايا الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة.

وإذا انتهت هذه المدة، يجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال، وإلا أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله.

ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر، بحسب الأحوال، أمرًا بحضور المتهم، أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.

ويجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر، وتوقيع عضو النيابة العامة، والختم الرسمي.

ويشمل الأمر بحضوره ميعادًا معينًا، ويجب أن يتضمن أمر الضبط والإحضار أسبابه، وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.

ومع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تُعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم له صورة منها.

إجراءات الحكم الغيابي

إذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد، رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.

وإذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.

ويجوز للمحكمة، بدلًا من الحكم الغيابي، تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه، مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.

طباعة شارك مجلس النواب حنفي جبالي النواب الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية

مقالات مشابهة

  • رئيس النواب: مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية يؤكد روح التعاون بين سلطات الدولة
  • إلغاء استمارة 6 وعقد دائم .. ضمانات أقرها القانون الجديد لـ حماية حقوق العمال
  • رد العقار المغتصب بما عليه من مبان في جريمة التعدي على أملاك الدولة
  • برلمانية التجمع تطالب بتسهيل إجراءات التمويل العقاري لضمان صيانة العقارات
  • مجلس الدولة: يجوز التحقيق بمخالفات ضياع حقوق الدولة بعد معاش المتهم
  • مجلس الدولة: يجوز بمخالفات ضياع حقوق الدولة التحقيق بعد معاش المتهم
  • الحبس 7 سنوات عقوبة التعدّي على أملاك الدولة في هذه الحالات .. بالقانون
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية ينظم إشكالية احتجاز المتهمين
  • مجلس النواب يناقش مشروع قانون الثروة المعدنية.. غدا
  • طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2025 بالرقم القومي