الفرق بين حيازة وتعاطي المخدرات وحجم العقوبة بين الحالتين
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
السموم البيضاء من أشد المواد فتكًا بصحة الإنسان، وأسوأها تأثيرًا في سلامة جسده ورجاحة عقله، بما ينعكس في تدمير حياته رأسٍا على عقب، ولكن يتبادر إلى أذهان الكثيرين، تساؤلًا حول الفروق الجوهرية بين حيازة المخدرات من ناحية، وتعاطيها من ناحية أخرى، وهو ما نستعرضه خلال السطور التالية.
الفرق بين حيازة وتعاطي المخدرات والعقوبات المُقررة قانونًا
حيازة المخدرات قد تكون بغرض التعاطي أو بدون قصد أو بقصد الاتجار، وفي المقابل، يُعتبر المتعاطي أقل جرمًا من الإتجار في المخدر، لكونه مريضًا في نظر القانون، لأنه نوع من الإدمان يضطر فيه المدمن إلي التعاطي بدافع المرض، كما أن درجة خطورته أقل لأنه يؤذي نفسه فقط ولا يتجاوز أذاه إلى الآخرين.
كما أن الحيازة بدون قصد تكون للمتهم الناقل أو الحامل للمخدرات، لا ليتعاطاها أو ليتاجر بها ولكن لينقلها للمتعاطين فقط، وهو ينقلها من مكانٍ إلى مكان آخر، وقد صنف القانون جرمه بدرجة أكبر من المتعاطي لأنه ينقلها بقصد توزيعها على المتعاطين وهذا فيه ضرر للآخرين.
وقد تناول القانون الفروقات بين الحائز وهو يعلم أنه يحمل مخدرات وبين الجاهل بما يحمل، كما أن الحيازة بقصد الاتجار هي أخطر أنواع الجرائم لأنه يتسبب في إيذاء المجتمع بأكمله.
وقد ورد في نص المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية والمخدرات رقم 182 سنه 1960 من قانون مكافحة المخدرات وتعديلاته، أن العقوبة في الإتجار بالمخدرات، تصل إلى الإعدام أو المؤبد مع الغرامة التى تصل إلى نصف مليون جنيه، كما أن المادة 33 من قانون العقوبات نصت على عقوبة كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن، بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
أما في حالة التعاطي، فإن العقوبة المقررة هنا، تكون بالحبس لمدة سنة، فضلًا عن الغرامة التي تصل 10 آلاف جنيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المخدرات تعاطي المخدرات قانون الإجراءات الجنائية الاعدام المؤبد المواد المخدرة قانون العقوبات قانون ا کما أن
إقرأ أيضاً:
المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لـ عامل يتاجر فى المخدرات
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم 15 مايو، عامل تاجر في المواد المخدرة بالمعصرة بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط.
صدر الحكم برئاسة المستشار خالد عبدالغفار النجار رئيس المحكمة وعضوية المستشارين رضا زكي عبد الجواد وياسر قطب جاب الله وكمال الشناوي الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر حسام كمال.
قرر المستشار عمر شاهين المحامي العام الأول للنيابات إحالة عامل متهم بالإتجار في المواد المخدرة بالمعصرة، لمحكمة جنايات القاهرة.
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «شهاب .ع»، ٢٣ سنة، عامل، بدائرة قسم شرطة المعصرة، بمحافظة القاهرة بإحراز جوهرا مخدراً MDMB EN PINACA ملفات اندازول كاربوكساميد " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً كيفما أبانت التحقيقات، بقصد الإتجار.
أكد النقيب شرطة محمد راضي السيد متولي، معاون مباحث قسم شرطة المعصرة، أنه نفاذاً لإذن النيابة العامة، فانتقل إلى حيث أيقن تواجد المتهم، فقام بضبطه وبتفتيشه فعثر بحوزته على مواداً مخدرة ومبلغاً مالياً وهاتفاً محمولاً، وعزى قصده إلى إحراز المواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من تحصيله إتجاره والهاتف المحمول للتواصل مع زبائنه.
جاء بملاحظات النيابة العامة أنه ثبت بتقرير المعمل الكيماوي أَنَّ الْمَضْبُوطَاتِ عِبَارَةٌ عَنْ: كيس بلاستيكي يحوي بداخله مادة MDMB EN-PINACA أحد
مشتقات أندازول كاربوكساميد المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، وزن قائماً " ٤٦٦ جم.