أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة: "ما حكم استعمال الصابون والمعقمات التي تحتوي على رائحة عطرية في مناسك الحج والعمرة؟ فبعد الوصول إلى الفندق ذهبت للاستحمام وتطهير جسدي من العرق، واستخدمت صابونًا معقمًا أثناء الاستحمام، فأخبرني أحد الأصدقاء أن هذا الصابون لا يجوز للمحرم أن يستخدمه؛ لأن به رائحة عطرية، فهل أكون بذلك قد ارتكبت محظورًا من محظورات الإحرام؟".

لترد دار الإفتاء موضحة: انه لا يجوز شرعًا أن يستخدم المحرم أيَّ نوعٍ من أنواع الطِّيب أو العطور سواء كان للتطيب والتعطر أو لتنظيف بدنه أو ثوبه، أما إذا استخدم المحرم أنواع الصابون المعقم؛ لتنظيف جسده أو ثيابه من العرق والأوساخ، أو كان بنية التطهير والتعقيم، فهذا أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه، لأنه وإن احتوى هذا الصابون المعقم على بعض الروائح، فإنه ليس المقصود منه التطيب بحالٍ.

لو بتنسى كتير ردد 6 كلمات فيها معجزة ربانية هتفتكر كل حاجة بسرعة دعاء قيام الليل يسخر الله لك الأرض ومن عليها.. ردده وأنت في سريرك قبل امتحانات نصف العام.. آية واحدة تقضي على النسيان رددها كثيرا ابني يسألنى أين الله وما شكله فكيف أرد عليه .. الإفتاء تجيب

حكم استخدام الطيب والعطور على جسد المحرم أو ثيابه

المقرَّر شرعًا أن المحرم بالحج أو العمرة لا يجوز له أن يرتكب أيَّ محظور من محظورات الإحرام، ومن تلك المحظورات استخدام الطِّيب والعطور على جسد المحرم أو ثيابه، فقد أخرج الشيخان في "صحيحيهما" واللفظ للبخاري عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنَّ رَجُلًا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مَا يَلْبَسُ المُحْرِمُ؟ فَقَالَ: «لَا يَلْبَسُ القَمِيصَ، وَلَا العِمَامَةَ، وَلَا السَّرَاوِيلَ، وَلَا البُرْنُسَ، وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ الوَرْسُ أَوِ الزَّعْفَرَانُ، فَإِنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا تَحْتَ الكَعْبَيْنِ».

قال الإمام النووي في "المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج" (8/ 74، ط. دار إحياء التراث العربي): [ونبه صلى الله عليه وآله وسلم بالورس والزعفران على ما في معناهما وهو الطِّيب، فيَحْرُم على الرجل والمرأة جميعًا في الإحرام جميعُ أنواع الطِّيب] اهـ.

وقد نصَّ الفقهاء على حرمة أن يقصد المحرم أن يستخدم الطِّيب في أثناء إحرامه.

قال الإمام الكاساني في "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" (2/ 189، ط. دار الكتب العلمية): [ولو لبس ثوبًا مصبوغًا بالورس أو الزعفران فعليه دم؛ لأن الورس والزعفران لهما رائحة طيبة، فقد استعمل الطِّيب في بدنه فيلزمه الدم، وكذا إذا لِبَس المُعَصْفَر عندنا؛ لأنه محظور الإحرام عندنا؛ إذ المُعَصْفَر طِيب؛ لأن له رائحة طيبة] اهـ.

وقال الإمام ابن رشد الحفيد في "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" (2/ 93، ط. دار الحديث): [وأما الشيء الثاني من المتروكات فهو الطِّيب، وذلك أنَّ العلماء أجمعوا على أنَّ الطِّيب كله يحرم على المُحْرِم بالحج والعمرة في حال إحرامه] اهـ.

وقال الإمام ابن حجر الهيتمي في "تحفة المحتاج في شرح المنهاج" (4/ 166، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [(الثاني) من المحرمات: (استعمال الطِّيب) للرجل وغيره (في ثوبه)؛ كأنْ يشد نحو مسك وعنبر بطرفه أو يجعله في جيبه أو يلبس حليًّا محشوًّا به لم يُصمَت، وكثوبه سائر ملبوسه حتى أسفل نعله إن علق به شيء من عين الطِّيب؛ للنهي الصحيح عن لبس ما مسه ورس أو زعفران -وهما طِيب-؛ فهو ما ظهر منه غرض التطيب وقصد منه غالبًا] اهـ.

وقال الإمام ابن قدامة في "المغني" (3/ 293، ط. مكتبة القاهرة): [(ولا يتطيب المحرم)؛ أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من الطيب، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المحرم الذي وقصته راحلته: «لاَ تُمِسُّوهُ بِطِيبٍ» رواه مسلم، وفي لفظ: «لا تحنطوه» متفقٌ عليه، فلما منع الميت من الطيب لإحرامه؛ فالحي أولى] اهـ.

حكم استخدام المحرم في غسله منظفات تحتوي على رائحة

في حالة إذا استعمل المحرم في غسله أو تنظيف بدنه وثيابه نوعًا من أنواع المطهرات والمنظفات التي تحتوي على قدر مِن رائحةِ الطِّيب أو العطور؛ فإنه بذلك لا يعتبر مستخدمًا للطِّيب؛ لأن مقصده هو تنظيف جسده أو ثيابه ممَّا علق به من عَرَقٍ، أو التطهير خشية وجود ميكروبات وأمراض ونحو ذلك.

وبيان وجه الاستشهاد يظهر ممَّا قاله الإمام النووي في "المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج" (8/ 74) -عند شرح الحديث المذكور-: [فيحرم على الرجل والمرأة جميعًا في الإحرام جميع أنواع الطِّيب، والمراد ما يقصد به الطِّيب، وأما الفواكه؛ كالأترج والتفاح، وأزهار البراري؛ كالشيح والقيصوم ونحوهما: فليس بحرامٍ؛ لأنه لا يقصد للطِّيب] اهـ.

وقد نص الفقهاء على أنه لا حرج على المحرم أن يستخدم تلك الأشياء المخلوطة بنسبة من الطِّيب والعطر، التي ليس الغرض منها التطيب والتعطر.

قال العلامة ابن عابدين في "رد المحتار على الدر المختار" (2/ 547، ط. دار الفكر): [اعلم أن خلط الطِّيب بغيره على وجوه؛ لأنه إما أن يخلط بطعامٍ مطبوخ أو لا، ففي الأول: لا حكم للطيب سواء كان غالبًا أم مغلوبًا، وفي الثاني: الحكم للغلبة: إن غلب الطِّيب وجب الدم وإن لم تظهر رائحته كما في "الفتح"، وإلا فلا شيء عليه.. قال ابن أمير حاج الحلبي: لم أرهم تعرضوا بماذا تعتبر الغلبة، ولم يفصلوا بين القليل والكثير كما في أكل الطِّيب وحده، والظاهر أنه إن وجد من المخالط رائحة الطيب كما قبل الخلط فهو غالب، وإلا فمغلوب] اهـ.

وقال القاضي عبد الوهاب البغدادي في "الإشراف على نكت مسائل الخلاف" (1/ 474، ط. دار ابن حزم): [إذا مس طيبًا فعلق بيده ريحه، ولم يتلف شيءٌ منه: لم تلزم الفدية، وللشافعي فيه قولان، وهذا ربما بَعُد في العادة بأنه ليس تكاد تعلق الرائحة إلَّا مع إتلاف البعض منه، فإن صحَّ أن الرائحة تعلق من غير إتلاف فلا فدية؛ لأنها رائحة لم يتلف معها شيء من أجزاء الطِّيب فلم تتعلق الفدية عليه] اهـ.

وقال الإمام الرملي في "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج" (3/ 334، ط. دار الفكر): [أما لو طرح نحو البنفسج على نحو السمسم أو اللوز، فأخذ رائحته، ثم استخرج دهنه: فلا حرمة فيه، ولا فدية] اهـ.

وقال الإمام ابن قدامة في "الكافي في فقه الإمام أحمد" (1/ 491، ط. دار الكتب العلمية): [فأما نبت البرية كالشيح والقيصوم والإذخر والخُزامَى، والفواكه؛ كالأترج والتفاح والسفرجل والحناء: فليس بطيب؛ لأنه لا يقصد للطِّيب، ولا يتخذ منه طِيب] اهـ.

فيستفاد من نصوص الفقهاء أن كل ما يستخدم من مواد للتنظيف أو التطهر والتعقيم يجوز استخدامها للمحرم، ما دامت ليست طيبًا أو عطرًا في أصلها، لأن المقصود منها ليس التطيب أو التعطر، ولا يضر وجود روائح عطرية في هذه المواد؛ لأنها ليست المقصودة منها، فوجودها فيها تبعًا.

والتعقيم ضرورة طبية ماسة بحسب تعليمات السلامة الطبية، وتحمي الجروح من المضاعفات السيئة ونحو ذلك، كما أن من خصائص مواد التعقيم أن العطر الذي تحتوي عليه ضعيف غير نفاذ ولا منتشر، فلا يُعَدُّ من العطور أو الطِّيب المنهي عن استعماله أثناء الإحرام؛ قال الشيخ سَعيد بن محمد بَاعَليّ الحضرمي في "بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم" (ص: 662، ط. دار المنهاج): [والمراد بـ (الطِّيب): ما يقصد ريحه غالبًا، كمسك وعود وورس وكافور وعنبر وصندل وبنفسج ونرجس وبان وريحان وسوسن ونمام وفاغية ولو يابسة بقيت فيه رائحة تظهر ولو بالرش. بخلاف ما يقصد منه التداوي أو الإصلاح أو الأكل وإن كان له رائحة طِيبة، كالفواكه طِيبة الرائحة كسفرجل وتفاح وأترج ونارنج أو قرفة وقرنفل وسنبل ومحلب ومصطكى وغيرها من الأدوية] اهـ.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: تحتوی على

إقرأ أيضاً:

حكم توفير سلعة معينة لشركة مقابل نسبة من قيمتها.. الإفتاء توضح

اجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة:"ما حكم توفير سلعة معينة لشركة مقابل نسبة من قيمة السلعة؟ فقد أعلنت شركة حاجتها لشراء سلعة بمواصفات معينة، على أن مَن يوفرها لها يأخذ نسبة مئوية من قيمة السلعة المعلومة المحددة، فما حكم هذه المعاملة وأخذ هذه النسبة؟".

لترد دار الإفتاء موضحة: أن توفير سلعة معينة لشركة مقابل نسبة من قيمة السلعة جائزٌ شرعًا ولا حرج فيه، وهو من قبيل الجعالة المشروعة، والنسبة المذكورة من قبيل الجُعل المبذول.

مذاهب الفقهاء في حكم توفير سلعة معينة لشركة مقابل نسبة من قيمة السلعة
لقد وضع الشرع الشريف من التشريعات ما يضبط حركة المال، وفق ضوابط وقوانين تعمل على تحقيق المصالح وتكميلها، ودفع المفاسد وتقليلها، سواء من جهة تحصيل المال -كما السؤال- أو من جهة إنفاقه.

والصورة محل السؤال -والتي فيها إعلان شركةٍ ما عن حاجتها لشراء سلعة بمواصفات معينة وقيمة معلومة محددة، على أن مَن يوفرها لها يأخذ نسبة مئوية من قيمتها المحددة سلفًا- أُطلق فيها الخطاب فشمل المعيَّن وغير المعيَّن مِمَّن يوفر السلعة المطلوبة، ولا يمكن تحقيق مثل هذا المبتغى في الإجارة؛ لانعدامها في المجهول كافة، ولا في الوكالة؛ لانعدام التعيين، وإنما يتحقق في عقد الجعالة التي هي أعم من السمسرة؛ لعموم مَوْرِدِها، فبينهما عموم وخصوص مطلق، إذ كل جعالة سمسرة ولا عكس.

وقد اختلف الفقهاء في جواز مثل هذه المعاملة وفق تكييفها جعالة، فذهب الحنفية إلى عدم جوازها؛ لما فيها من الغرر والجهالة قياسًا على اشتراط معلومية الأجر والعمل والأجير في سائر الإجارات، أَمَا وقد تحققت الجهالة في جميعها فلا تصح.

قال مجد الدين الموصلي في "الاختيار" (3/ 34، ط. الحلبي) عن الكرخي في اللقطة: [إذا قال: من وجدها فله كذا، فله أجر مثله؛ لأنها إجارة فاسدة] اهـ.

وقال العلَّامة ابن عابدين في "رد المحتار" (4/ 281، ط. دار الفكر) نقلًا عن "الولوالجية": [ضاع له شيء فقال: مَن دلَّني عليه فله كذا، فالإجارة باطلة؛ لأن المستأجر له غير معلوم، والدلالة ليست بعمل يستحق به الأجر، فلا يجب الأجر، وإن خصص بأن قال لرجل بعينه: إن دللتني عليه فلك كذا، إن مشى له ودلَّه: يجب أجر المثل في المشي؛ لأن ذلك عمل يستحق بعقد الإجارة إلا أنه غير مقدر بقدر فيجب أجر المثل، وإن دلَّه بلا مشي: فهو والأول سواء] اهـ.

وذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى جوازها باعتبار أنها عقد على معيَّن محتمِل الإنجاز من غير اشتراط تعيين المتعاقَد معه، ولكن مع استحقاقه العوض بعد تمام المعيَّن من الموجِب، بشرط معلومية الجُعل، وهو حاصل في محل السؤال، إذ قيمة السلعة معلومة ابتداءً ومواصفاتها محددة سلفًا.

واسْتُدِل لذلك بقول الله تعالى: ﴿وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ [يوسف: 72].

قال شمس الدين القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (9/ 232، ط. دار الكتب المصرية): [قال بعض العلماء: في هذه الآية دليلان؛ أحدهما: جواز الجُعل وقد أجيز للضرورة، فإنه يجوز فيه من الجهالة ما لا يجوز في غيره، فإذا قال الرجل: مَن فعل كذا فله كذا صح. وشأن الجعل أن يكون أحد الطرفين معلومًا والآخر مجهولًا للضرورة إليه، بخلاف الإجارة، فإنه يتقدر فيها العوض والمعوض من الجهتين، وهو من العقود الجائزة] اهـ.

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتوا على حي من أحياء العرب فلم يقروهم، فبينما هم كذلك، إذ لدغ سيد أولئك، فقالوا: هل معكم من دواء أو راق؟ فقالوا: إنكم لم تقرونا، ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلًا، فجعلوا لهم قطيعًا من الشاء، فجعل يقرأ بأم القرآن، ويجمع بزاقه ويتفل، فبرأ فأتوا بالشاء، فقالوا: لا نأخذه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فسألوه فضحك وقال: «وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ، خُذُوهَا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ» متفق عليه، فدل على جواز الجعالة على ما ينتفع به المريض من دواء أو رقية، وقياسه سائر الأعمال.

وقد جاء في "المدونة" للإمام مالك (3/ 466، ط. دار الكتب العلمية): [في جُعل السمسار قلت: أرأيت هل يجوز أجر السمسار في قول مالك؟ قال: نعم. سألتُ مالكًا عن البَزَّاز يدفع إليه الرجل المال يشتري له به بزًّا ويجعل له في كل مائة يشتري له بها بزًّا ثلاثة دنانير؟ فقال: لا بأس بذلك. فقلت: أمن الجُعل هذا أم من الإجارة؟ قال: هذا من الجعل] اهـ.

وقال الإمام ابن رشد المالكي في "المقدمات" (2/ 177، ط. دار الغرب الإسلامي): [ومن شروط صحة المجاعلة: أن يكون الجُعل معلومًا] اهـ.

وقال الإمام أبو سعيد البراذعي المالكي في "التهذيب" (3/ 343، ط. دار البحوث للدراسات الإسلامية بدُبي): [من قال لرجل: بع لي هذا الثوب ولك درهم، أنه جائز، وقّت له في الثوب ثمنًا أم لا، وهو جُعل] اهـ.

وقال الإمام أبو إسحاق الشيرزاي الشافعي في "المهذب" (2/ 271، ط. دار الكتب العلمية): [يجوز عقد الجعالة، وهو: أن يبذل الجُعل لمن عمل له عملًا مِن ردِّ ضالة، ورد آبق، وبناء حائط، وخياطة ثوب، وكل ما يستأجر عليه من الأعمال] اهـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في "منهاج الطالبين" (ص: 179، ط. دار الفكر): [ويشترط كون الجُعل معلومًا، فلو قال: مَن ردَّه فله ثوب أو أرضيه فسد العقد وللراد أجرة مثله] اهـ.

وقال موفق الدين ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (6/ 94، ط. مكتبة القاهرة): [ ولا بد أن يكون العوض معلومًا، والفرق بينه وبين العمل من وجهين، أحدهما: أن الحاجة تدعو إلى كون العمل مجهولًا... ولا حاجة تدعو إلى جهالة العوض، والثاني: أن العمل لا يصير لازمًا، فلم يجب كونه معلومًا، والعوض يصير لازمًا بإتمام العمل، فوجب كونه معلوما. ويحتمل أن تجوز الجعالة مع جهالة العوض إذا كانت الجهالة لا تمنع التسليم] اهـ.

وقال العلَّامة البُهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (4/ 203، ط. دار الكتب العلمية): [(أو) جعله ل (غير معين بأن يقول: من رد لقطتي أو وجدها) فله كذا (أو) من (بني لي هذا الحائط أو) من (رد عبدي) الآبق (فله كذا، فيصح العقد) مع كونه تعليقًا؛ لأنه في معنى المعاوضة لا تعليقًا محضًا] اهـ.

المختار للفتوى في هذه المسألة
المختار للفتوى في حكم الجعالة هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من القول بجوازها متى كان الجُعل معلومًا؛ تيسيرًا على المكلفين، ورفعًا للحرج عن المتعاملين، ولداعي الحاجة من ردِّ مال، أو انتفاء قدرة الجاعل على أعمال يحتاج إليها.

الخلاصة
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فما قامت به الشركة من الإعلان عن حاجتها لسلعة معينة على أن مَن يوفرها لها يأخذ نسبة معينة من قيمة هذه السلعة المعلومة المحددة سلفًا -جائزٌ شرعًا ولا حرج فيه، وهو من قبيل الجعالة المشروعة، والنسبة المذكورة من قبيل الجُعل المبذول.

مقالات مشابهة

  • هل سجدة الشكر بديلة عن ركعتي الشكر؟ الإفتاء توضح
  • هل يجوز صيام النصف الأول من شعبان كاملا.. الإفتاء توضح
  • كيف يكون النداء على الناس يوم القيامة بأبائهم أم أمهاتهم؟.. الإفتاء تكشف
  • كيفية ختم الصلوات بالأذكار.. الإفتاء توضح
  • الإفتاء توضح حكم تطويل وتضفير الشعر عند الرجال
  • هل الدعاء في أول ليلة من شعبان مستجاب؟.. تعرف على ما قاله الإمام الشافعي
  • حكم صيام شهر شعبان كاملا | الإفتاء توضح
  • حكم توفير سلعة معينة لشركة مقابل نسبة من قيمتها.. الإفتاء توضح
  • «الإفتاء» توضح الأعمال المستحبة في ليلة النصف من شعبان 2025
  • دار الإفتاء توضح حكم صيام شهر شعبان كاملا (فيديو)