العمل: متابعة تنفيذ الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
يتابع مديري المديريات ومفتشي العمل بالمحافظات منشآت القطاع الخاص لتنفيذ الكتاب الدوري الذي أصدرته وزارة العمل والخاص برفع الحد الأدني لأجور العاملين في القطاع الخاص.
وأكد حسن شحاتة وزير العمل أن تطبيق الحد الأدنى للأجور سيصل إلى 3500 جنيه شهرياً، وبدون أية استثناءات، موضحا أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي مُستمرة بالمزيد من الحماية والدعم للعمال جنود الإنتاج، وتعزيز علاقات العمل بين "طرفي الإنتاج.
وكانت وزارة العمل قد أرسلت كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رقم 90 بجلسته المنعقدة في 26 أكتوبر 2023، بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، على أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه، وذلك اعتباراً من أول يناير 2024، محسوباً على أساس الأجر المنصوص عليه في البند "ج" من المادة "1" من قانون العمل.
وأوضحت الوزارة أنها أصدرت الكتاب الدوري حرصًا منها على توحيد مفاهيم العمل، وتيسيرًا على المنشآت في تطبيق الحد الأدنى وفقًا لما تضمنه القرار المذكور، ولتحقيق الاستفادة لجميع العاملين المخاطبين به، حيث تضمن البند "ج" من المادة رقم "1" من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، تعريفًا دقيقًا للأجر، والذي يتم على أساسه احتساب الحد الأدنى للأجور، ويشمل "العمولة - النسبة المئوية - العلاوات - المزايا العينية - المنح - البدلات - نصيب العاملين في الأرباح - الوهبة"، مع الأخذ في الاعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات.
اتخاذ الإجراءات القانونية اللازم ضد المخالفين
وأكد الوزارة إلى أنه حال مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل، علمًا بأنه لا يوجد أي منشأة بالقطاع الخاص مُستثناة من تطبيق أحكام هذا القرار، ويَمتنع على مديرية العمل أو المكاتب التابعة لها قبول أي طلبات من المنشآت للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي قرره المجلس.
قرار زيادة الحد الأدنى للأجور في مصر
ونص القرار في مادته الأولى على أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 3500 جنيه اعتبارا من 1/1/2024 ، محسوبا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل.
المادة الثانية:
يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص وتسري من العام المالي 2024 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى مائتا جنيه.
المادة الثالثة:
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من 1/1/2024.
المجلس القومي للأجور
في 26 أكتوبر الماضي، أعلن المجلس القومي للأجور، زيادة أجور العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه دون أي استثناءات.
واجتمع المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك بحضور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وحسن شحاته وزير العمل، ولواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وممثلي النقابات العمالية، ومؤسسات أصحاب الأعمال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس القومی للأجور الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص قانون العمل
إقرأ أيضاً:
«اتحاد العمال»: قانون العمل الجديد يعٌالج عزوف العمال عن وظائف القطاع الخاص
صرح هشام فاروق المهيري رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية نائب رئيس اتحاد العمال، بأن مشروع قانون العمل الجديد أنهى الجدل حول عزوف الشباب عن العمل بالقطاع الخاص حيث أقر ت نصوصه تحويل العقود المؤقتة إلى دائمة بعد مرور 4 سنوات فقط من العمل المستمر، وهي خطوة استراتيجية وحل سحرى نحو توفير أقصى مقدرات الأمان والاستقرار الوظيفي.
وقال «المهيري»، في بيان، اليوم الأربعاء، إن مشروع القانون جاء متوافقا والمعايير والاتفاقات الدولية ومحاور الحكومة نحو تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، التي تؤكد دور القطاع الخاص في تحقيق اطر الاستثمار الأمثل في الثروة البشرية لكونها محور التنفيذ لكافة آليات الاقتصاد.
وأضاف نائب رئيس عمال مصر، أن القانون الجديد ضمن حقوق المرأة العاملة بالقطاع الخاصن إذ تم تخفيض ساعات العمل اليومية للحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس مع اعتماد إجازة وضع للأم لمدة 4 أشهر، إذا كانت قد أمضت 6 أشهر داخل مكان العمل، مشددا أن القانون حظر قيام صاحب العمل بفصل العاملة خلال إجازة الوضع.
تحقق أقصى درجات مستوى الحماية الاجتماعيةوعن المزايا التى منحها القانون للمرأة أيضا، أكد رئيس النقابة عدم جواز تشغيل «الحامل» ساعات إضافية وحتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع، مثمنا مشروع قانون العمل الجديد واعتباره خطوة ايجابية نحو تحقيق بيئة عمل مأمونة ترتقى بمكتسبات أطراف الإنتاج وتحقق أقصى درجات مستوى الحماية الاجتماعية في ضوء تنظيم العلاقة الصناعية بشكل متوازن يضمن الحقوق والواجبات لكلا من العامل وصاحب العمل بما يسهم في دعم عجلة الانتاج والتنمية المستدامة.