يتابع مديري المديريات ومفتشي العمل بالمحافظات منشآت القطاع الخاص لتنفيذ الكتاب الدوري الذي أصدرته وزارة العمل  والخاص برفع الحد الأدني لأجور العاملين في القطاع الخاص.

وأكد حسن شحاتة وزير العمل  أن تطبيق الحد الأدنى للأجور سيصل إلى 3500 جنيه شهرياً، وبدون أية استثناءات، موضحا أن  توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي مُستمرة بالمزيد من الحماية والدعم للعمال جنود الإنتاج، وتعزيز علاقات العمل بين "طرفي الإنتاج.

وكانت وزارة العمل قد أرسلت كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رقم 90 بجلسته المنعقدة في 26 أكتوبر 2023، بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، على أن  يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه، وذلك اعتباراً من  أول يناير 2024، محسوباً على أساس الأجر المنصوص عليه في البند "ج" من المادة "1" من قانون العمل.

وأوضحت الوزارة أنها أصدرت الكتاب الدوري حرصًا منها على توحيد مفاهيم العمل، وتيسيرًا على المنشآت في تطبيق الحد الأدنى وفقًا لما تضمنه القرار المذكور، ولتحقيق الاستفادة لجميع العاملين المخاطبين به، حيث تضمن البند "ج" من المادة رقم "1" من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، تعريفًا دقيقًا للأجر، والذي يتم على أساسه احتساب الحد الأدنى للأجور، ويشمل "العمولة - النسبة المئوية - العلاوات - المزايا العينية - المنح - البدلات - نصيب العاملين في الأرباح - الوهبة"، مع الأخذ في الاعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازم ضد المخالفين 

وأكد الوزارة إلى أنه حال مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل، علمًا بأنه لا يوجد أي منشأة بالقطاع الخاص مُستثناة من تطبيق أحكام هذا القرار، ويَمتنع على مديرية العمل أو المكاتب التابعة لها قبول أي طلبات من المنشآت للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي قرره المجلس.

قرار زيادة الحد الأدنى للأجور في مصر 

ونص القرار في مادته الأولى على أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 3500 جنيه اعتبارا من 1/1/2024 ، محسوبا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل.

المادة الثانية:

يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص وتسري من العام المالي 2024 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية  والمعاشات، وبحد أدنى مائتا جنيه.

المادة الثالثة:

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من 1/1/2024.

 المجلس القومي للأجور

في 26 أكتوبر الماضي، أعلن المجلس القومي للأجور، زيادة أجور العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه دون أي استثناءات.

واجتمع المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك بحضور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وحسن شحاته وزير العمل، ولواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وممثلي النقابات العمالية، ومؤسسات أصحاب الأعمال.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المجلس القومی للأجور الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص قانون العمل

إقرأ أيضاً:

الحبس سنة وغرامة 3 ملايين جنيه عقوبة احتكار السلع طبقا للقانون

تضمن قانون حماية المستهلك عقوبة لجريمة احتكار السلع، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة احتكار السلع.

عقوبة احتكار السلع

نصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.

واستمراراً للمناقشات الدقيقة لمواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مجلس النواب أقر المواد من 277 إلى 464 التي تضمنت مجموعة قواعد قانونية جديدة تحقق حماية لحقوق المتهمين المصابين باضطراب نفسي أو عقلي، وتضمنت المواد على تفعيل للضمانات الدستورية لحماية حقوق المرأة والطفل خلال تنفيذ العقوبة بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وتضمنت مواد مشروع القانون التي أقرها المجلس فلسفة جديدة للأحكام الغيابية وتنظيم متكامل للمعارضة فيها بشكل يحد من المعارضة ويضمن وصول العلم اليقيني للمتهم بموعد الجلسة المحددة له، والمجلس يؤكد أنه لا منع من التصرف في الأموال أو الممتلكات أو إدارتها إلا بحكم قضائي، وضمانات جديدة يقرها المجلس لحق الدفاع تُلزم الخزانة العامة للدولة بتحمل أتعاب المحامين المنتدبين للمتهمين غير القادرين على توكيل محام، ووافق المجلس على جواز الطعن على تقدير الأتعاب تشجيعاً للمحامين المنتدبين.

وجذباً للاستثمارات ودعماً للاقتصاد الوطني وافق المجلس على مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركات للبحث عن البترول والغاز والزيت الخام واستغلالهما.

مقالات مشابهة

  • التطبيق خلال أيام| 7000 جنيه شهريًا لموظفي القطاع الخاص.. وإجراءات ضد المنشأة المخالفة
  • 8 ضوابط لشراء واستئجار الجهات الحكومية للمركبات
  • سن المعاش بالقطاع الخاص .. قانون جديد أمام البرلمان | التطبيق في هذا الموعد
  • الإجراءات الجنائية.. هل يؤثر مرض المحكوم عليه في تنفيذ العقوبات؟
  • الحبس سنة وغرامة 3 ملايين جنيه عقوبة احتكار السلع طبقا للقانون
  • تفاصيل مشروع قانون العمل 2025 ودور المجلس القومي للأجور
  • زيادة المرتبات والمعاشات وتبكير بعض الزيادات.. ماذا نعرف عن الحزمة الاجتماعية حتى الآن؟
  • انطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصة
  • ننشر نصوص المواد الخاصة بتشغيل النساء في قانون العمل الجديد.. 4 أشهر إجازة وضع
  • 7000 جنيه شهريًا.. ضوابط تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص -خاص