10 أيام في يناير.. الإجازات الرسمية في أول شهر من العام الجديد 2024
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
تهتم فئة كبيرة من المواطنين العاملين بالقطاع الحكومي والخاص بمعرفة موعد إجازات العام الجديد 2024.
موعد إجازات العام الجديد 2024وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص موعد إجازات العام الجديد 2024، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
إجازات شهر يناير في العام الجديد 2024وتتضمن إجازات شهر يناير 2024 عددا من العطلات الرسمية والأسبوعية للموظفين بالقطاعين العام والخاص، أبرزها إجازة عيد الميلاد المجيد 2024، المقرر لها الأحد 7 يناير، وهى إجازة مدفوعة الأجر.
وجاءت الإجازات في يناير كالآتى:
الجمعة 5 يناير 2024 | إجازة أسبوعية |
السبت 6 يناير 2024 | إجازة أسبوعية |
الأحد 7 يناير 2024 | إجازة عيد الميلاد المجيد |
الجمعة 12 يناير 2024 | إجازة أسبوعية |
السبت 13 يناير 2024 | إجازة أسبوعية |
الجمعة 19 يناير | إجازة أسبوعية |
السبت 20 يناير | إجازة أسبوعية | الخميس 25 يناير 2024 | عطلة عيد الشرطة المصرية و ثورة 25 يناير | الجمعة والسبت 26 و27 يناير | إجازة أسبوعية |
ومن المنتظر أن يكون العام الميلادي الجديد 2024 سنة كبيسة، أي أنه سيحتوي على 366 يومًا بدلًا من 365 يومًا كما هو معتاد، وفقًا لما أعلنته الجمعية الفلكية بجدة.
آخر سنة كبيسةوالجدير بالذكر أن آخر سنة كبيسة كانت عام 2020، ومن المنتظر أن نشهدها في العام الميلادي الجديد 2024، وسوف يتكرر حدوثها في عام 2028، فهى ظاهرة لا تتكرر إلا كل 4 سنوات، حيث قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبوزاهرة، إن سكان العالم يستعدون لحدث يتكرر كل 4 سنوات، فالسنة الشمسية الميلادية القادمة 2024 ستكون سنة كبيسة عدد أيامها 366 يومًا، وليس 365 يومًا.
اقرأ أيضاًاليوم.. إجازة بالبنوك بمناسبة انتهاء السنة المالية
جدول الإجازات الرسمية في 2024.. 10 أيام خلال يناير
إجازات مصر الرسمية في 2024.. 121 يومًا من الراحة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إجازة يناير السنة الجديدة الإجازات 2024 إجازات 2024 10 أيام أجازه الاجازات الأسبوعية إجازات عام 2024 إجازة في 2024 العام الجدید 2024 ینایر 2024
إقرأ أيضاً:
سنوية وعارضة.. تفاصيل الإجازات للعاملين بالقطاع الخاص في مشروع قانون العمل الجديد
حدد مشروع قانون العمل الجديد مدد إجازات العاملين بالقطاع الخاص، والتي تتنوع ما بين الإجازات السنوية أو الطارئة، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات العمل.
وقد أقرها مجلس النواب خلال جلسته العامة التي شهدت مناقشات حول عدد من مواد مشروع القانون.
الإجازة السنويةفيما يخص الإجازات السنوية، فقد نصت المادة (123) من مشروع قانون العمل الجديد على أن للعامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تشمل عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية وأيام الراحة الأسبوعية، وتحدد مدتها على النحو التالي:
15 يومًا في السنة الأولى.
21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات في العمل أو تجاوز سن الخمسين.
45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي حال لم يكمل العامل سنة كاملة، تُحسب الإجازة بنسبة مدة خدمته، بشرط أن يكون قد قضى ستة أشهر على الأقل في العمل. كما يمنح القانون 7 أيام إضافية للعاملين في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة أو بالمناطق النائية، وفقًا لما يحدده الوزير المختص.
وبشأن ضوابط الحصول على الإجازات السنوية، فنص مشروع القانون على أنه صاحب العمل مواعيد الإجازات السنوية وفقًا لمتطلبات العمل، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب ضرورية. كما لا يجوز للعامل التنازل عن إجازته، وعليه الالتزام بالمواعيد المحددة من قبل صاحب العمل. وإذا رفض العامل كتابيًا القيام بالإجازة، يسقط حقه في المطالبة بمقابلها المالي.
ويُلزم القانون أصحاب العمل بمنح العاملين إجازة لا تقل عن 15 يومًا سنويًا، منها 6 أيام متصلة على الأقل، مع ضرورة تسوية رصيد الإجازات أو صرف المقابل النقدي كل ثلاث سنوات. وفي حال انتهاء علاقة العمل قبل استنفاد الإجازات، يستحق العامل مقابلًا ماليًا عن رصيده المتبقي.
أما بالنسبة للأطفال وذوي الإعاقة، فلا يجوز تجزئة الإجازة أو تأجيلها أو ضمها، لضمان حصولهم على الراحة الكافية.
الإجازة الدراسيةتمنح المادة (125) العامل الحق في اختيار موعد إجازته السنوية إذا كان لديه امتحانات دراسية، بشرط إخطار صاحب العمل بذلك قبل 15 يومًا على الأقل. كما يحق له الحصول على إجازة دراسية بأجر خلال أيام الامتحانات الفعلية، دون خصمها من رصيد الإجازات السنوية، بشرط:
1. إخطار صاحب العمل قبل 10 أيام على الأقل.
2. تقديم ما يثبت دخوله الامتحانات.
بحسب المادة (126)، إذا ثبت أن العامل قد عمل لدى جهة أخرى خلال إجازته، يحق لصاحب العمل حرمانه من أجر الإجازة أو استرداده، مع إمكانية توقيع جزاء تأديبي عليه.
الإجازة العارضة والطارئةتنص المادة (127) على أن للعامل الحق في الانقطاع عن العمل لأسباب طارئة لمدة لا تتجاوز 7 أيام سنويًا، وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة، وتُخصم هذه الإجازات من رصيده السنوي.
كما يمنح القانون إجازة طارئة مدفوعة الأجر يوم ولادة المولود، دون خصمها من الإجازة السنوية، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة الخدمة.