تناول القانون رقم 150 لسنة 1950، الخاص بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، وتعديلاته، في الباب الثاني منه، دور مأمور الضبط القضائي في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى.

أخبار متعلقة

بعد صدورها نهائيًّا.. تعرف على حالات طلب إعادة النظر في الأحكام وفقًا للقانون

5 أنواع من المنشآت يحظر هدمها وفقًا لقانون البناء

تعرّف على شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية للموظف وفقًا للقانون

فنصت المادة 21، من القانون، على أنه: «يقوم مأمورو الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق في الدعوى»، أما المادة 22، فنصت على أنه «يكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم، وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في كل أمر من تقع منه مخالفات لواجباته، أو تقصير في عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية».

وأوضحت المادة 23، أنه: «يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم، أعضاء النيابة العامة، ومعاونوها، وضباط الشرطة، وأمناؤها، والكونستبلات، والمساعدون، ورؤساء نقط الشرطة، والعمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء، ونظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية، ولمديري أمن المحافظات ومفتشي مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية، أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم».

وأضافت: «ويكون من مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية، مديرو وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن، ومديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكونستبلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن، وضباط مصلحة السجون، ومديرو الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة، وقائد وضباط أساس هجانة الشرطة، ومفتشو وزارة السياحة، ويجوز بقرار من وزير العدل، بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي، بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم».

وتابعت: «وتعتبر النصوص الواردة في القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأموري الضبط القضائي بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص».

وأكدت المادة 24، من القانون، على أنه «يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى، التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فورًا إلى النيابة العامة ويجب عليهم وعلى مرؤسيهم، أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة، ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي، في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصوله ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة».

فيما جاء بالمادة 24 مكرر: «على مأموري الضبط القضائي ومرءوسيهم ورجال السلطة العامة أن يبرزوا ما يثبت شخصياتهم وصفاتهم عند مباشرة أي عمل أو إجراء منصوص عليه قانونًا، ولا يترتب على مخالفة هذا الواجب بطلان العمل أو الإجراء، وذلك دون إخلال بتوقيع الجزاء التأديبي».

وحددت المادة 25: ««لكل من علم بوقوع جريمة، يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها»، وجاء بالمادة 26: «يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فوراً النيابة العامة أو أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي».

فيما أوضحت المادة 27: «لكل من يدعى حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية في الشكوى التي يقدمها إلى النيابة العامة، أو أحد مأموري الضبط القضائي، وفى هذه الحالة الأخيرة يقوم المأمور المذكور بتحويل الشكوى إلى النيابة العامة مع المحضر الذي يحرره، وعلى النيابة العامة عند إحالة الدعوى إلى قاضى التحقيق أن تحيل معها الشكوى المذكورة».

ونصت المادة 28، على أنه: «الشكوى التي لا يدعى فيها مقدمها بحقوق مدنية تعد من قبيل التبليغات ولا يعتبر الشاكى مدعياً بحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك في شكواه أو في ورقة مقدمة منه بعد ذلك، أو إذا طلب في إحداهما تعويضاً ما»، أما المادة 29، فنصت: «لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديه معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبها وأن يسألوا المتهم عن ذلك، ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ويطلبوا رأيهم شفهيا أو بالكتابة، ولا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع الشهادة بيمين».

القانون قانون الاجراءات الجنائية مأمورو الضبط القضائي الضباط اخبار القانون الضبط القضائي اخبار قانون الاجراءات الجنائية

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: شكاوى المواطنين القانون قانون الاجراءات الجنائية الضباط إلى النیابة العامة قانون ا على أنه

إقرأ أيضاً:

الطفل ياسين ضحية مسن البحيرة.. من فقد الأمل وبراءة المتهم إلى القصاص والمؤبد

خلال الساعات الماضية تصدر حكم محكمة جنايات دمنهور، بالسجن المؤبد، ضد مراقب مالى بإحدى المدارس الخاصة للغات بالبحيرة، بتهمة هتك الطفل ياسين "طفل البحيرة" بالقوة وتحت التهديد، مواقع التواصل الاجتماعي، والذى اعتبره البعض بالعدالة الناجزة.

ونرصد في السطور التالية حكاية الطفل ياسين منذ الاعتداء عليه وحتى صدور الحكم على المتهم.

1- الطفل ياسين تم إلحاقه في مرحلة كي جى بإحدى المدارس بالخاصة للغات بالبحيرة

2- في 14 يناير 2024 لاحظت والدة الطفل ياسين علامات غير مفهومة على طفلها أثناء فترة الاجازة من المدرسة

3- انتظرت الأم عودة والد الطفل الحضور من عمله من الخارج لتقديم بلاغ

4- في 11 فبراير 2024 تقدمت والدة ياسين ببلاغ إلى مركز الشرطة الذى احضر المتهم وواجهه بالاتهامات وانكرها وأكد عدم معرفته بالطفل او اسرته.

5- تم مواجهة المتهم بالطفل، لكنه لم يتعرف عليه وقال أنه مريض بالقلب ولم يتركب الواقعة

6- قامت الأم بتوقيع الكشف الطبي على نجلها، والذى اثبت وجود اتساع في منطقة الإخراج غير معروف سببه دون وجود اثار عنف ولم يجزم التقرير تعرضه للاعتداء

7- تم اخطار النيابة العامة ببلاغ  الأم واستمعت لأقوالها والتي شهدت بتعرض نجلها إلى الاعتداء أكثر من مرة داخل دورة مياه المدرسة الملحق بها كما استمعت إلى اقوال الطفل المجنى عليه

8- تم عرض المتهم على الطفل ياسين 5 مرات، حيث تعرف عليه مرتين، ولم يتعرف عليه 3 مرات بعد تغيير هيئته وملابسه.

9- تم الإفراج عن المتهم بعد سماع أقواله وقيدت النيابة القضية كجنائية هتك عرض بغير قوة

10- في 21 يناير 2025 صدر قرار من النيابة العامة بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم لعدم كفاية الأدلة "حفظ البلاغ"

11- سبب حفظ البلاغ عدم كفاية الأدلة المتمثلة في "عدم تعرف الطفل على المجنى عليه وعدم جزم الطب الشرعى تعرض الطفل لاعتداء وأقوال الشهود من مديرية المدرسة وآخرين بان الطفل لا يحضر للمدرسة يومي الإثنين والخميس وهى الأيام التي يتواجد فيها المتهم داخل المدرسة كما أن الطفل لا يدخل دورات مياه المبنى الادارى الذى يتواجد فيه المتهم"

12- في 26 يناير 2025 تقدمت والدة الطفل ياسين بتظلم على القرار الا انه تم رفض التظلم

13- قدمت الأم استئناف على قرار النيابة العامة الذى نظرته غرفة المشورة في 11 فبراير 2025 وقررت إلغاء قرار النيابة العامة وإعادة فتح القضية للنيابة العامة وقيدها وفقا لنص الفقرة 1 و2 من المادة 268 من قانون العقوبات ضد المتهم "هتك عرض بغير قوة أو تهديد" وذلك تمهيدا لإحالته للمحاكمة الجنائية 

14- تنص المادة 268 على أن "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يُعاقب بالسجن المشدد. (فقرة1) وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معاً يُحكم بالسجن المؤبد. (فقرة2)

15- بعد التحقيق مع المتهم وإعادة مواجهته بالأدلة التي تثبت تعرض الطفل للاعتداء على يديه قررت النيابة العامة في مارس 2025 إحالة القضية إلى محكمة الجنايات وفقا لنص المادة 269 من قانون العقوبات "هتك عرض بغير قوة أو تهديد"

16- وتنص المادة 269 على أن "كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".

17- حددت محكمة الاستئناف جلسة 30 إبريل كأولى جلسات محاكمة المتهم

18- في 30 إبريل استمعت المحكمة إلى أقوال والدة الطفلة وواجهت المتهم الذى انكر التهم وترافع محامى المدعى بالحق المدنى وكذا ترافع محامى المتهم.

19- قررت المحكمة تعديل القيد والوصف في قرار الإحالة للمتهم بالمادة "268" بدلا من المادة "269"، وانتهت المحكمة إلى إصدار حكم بالسجن المؤبد على المتهم.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • تعرف على أكبر شخص سنا في العالم
  • الطفل ياسين ضحية مسن البحيرة.. من فقد الأمل وبراءة المتهم إلى القصاص والمؤبد
  • تعرف على حالات سحب تراخيص السيارات أثناء السير بالطرق
  • مدير الإدارة العامة للاستخدام والهجرة: سوق العمل السوداني يواجه تحديات كبيرة
  • قرار قضائي بنقل وتوزيع عدد من أعضاء النيابة العامة في إطار تعزيز الأداء القضائي
  • النيابة العامة في دبي تطلق خطة شاملة لمبادرة «الصُلح خير»
  • هل جامعتك ضمنها؟.. تعرف على الجامعات التي عطلت الدراسة اليوم بسبب العاصفة
  • النيابة العامة في دبي تطلق خطة شاملة لمبادرة الصُلح خير
  • قبل إقراره نهائيا.. حالات التصالح في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • تعرف على حالات التصالح في الجريمة الإلكترونية طبقا للقانون