وفقا للقانون.. تعرف على مأموري الضبط القضائي وواجباتهم ومهامهم
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
تناول القانون رقم 150 لسنة 1950، الخاص بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، وتعديلاته، في الباب الثاني منه، دور مأمور الضبط القضائي في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى.
أخبار متعلقة
بعد صدورها نهائيًّا.. تعرف على حالات طلب إعادة النظر في الأحكام وفقًا للقانون
5 أنواع من المنشآت يحظر هدمها وفقًا لقانون البناء
تعرّف على شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية للموظف وفقًا للقانون
فنصت المادة 21، من القانون، على أنه: «يقوم مأمورو الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق في الدعوى»، أما المادة 22، فنصت على أنه «يكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم، وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في كل أمر من تقع منه مخالفات لواجباته، أو تقصير في عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية».
وأوضحت المادة 23، أنه: «يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم، أعضاء النيابة العامة، ومعاونوها، وضباط الشرطة، وأمناؤها، والكونستبلات، والمساعدون، ورؤساء نقط الشرطة، والعمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء، ونظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية، ولمديري أمن المحافظات ومفتشي مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية، أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم».
وأضافت: «ويكون من مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية، مديرو وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن، ومديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكونستبلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن، وضباط مصلحة السجون، ومديرو الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة، وقائد وضباط أساس هجانة الشرطة، ومفتشو وزارة السياحة، ويجوز بقرار من وزير العدل، بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي، بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم».
وتابعت: «وتعتبر النصوص الواردة في القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأموري الضبط القضائي بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص».
وأكدت المادة 24، من القانون، على أنه «يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى، التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فورًا إلى النيابة العامة ويجب عليهم وعلى مرؤسيهم، أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة، ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي، في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصوله ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة».
فيما جاء بالمادة 24 مكرر: «على مأموري الضبط القضائي ومرءوسيهم ورجال السلطة العامة أن يبرزوا ما يثبت شخصياتهم وصفاتهم عند مباشرة أي عمل أو إجراء منصوص عليه قانونًا، ولا يترتب على مخالفة هذا الواجب بطلان العمل أو الإجراء، وذلك دون إخلال بتوقيع الجزاء التأديبي».
وحددت المادة 25: ««لكل من علم بوقوع جريمة، يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها»، وجاء بالمادة 26: «يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فوراً النيابة العامة أو أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي».
فيما أوضحت المادة 27: «لكل من يدعى حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية في الشكوى التي يقدمها إلى النيابة العامة، أو أحد مأموري الضبط القضائي، وفى هذه الحالة الأخيرة يقوم المأمور المذكور بتحويل الشكوى إلى النيابة العامة مع المحضر الذي يحرره، وعلى النيابة العامة عند إحالة الدعوى إلى قاضى التحقيق أن تحيل معها الشكوى المذكورة».
ونصت المادة 28، على أنه: «الشكوى التي لا يدعى فيها مقدمها بحقوق مدنية تعد من قبيل التبليغات ولا يعتبر الشاكى مدعياً بحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك في شكواه أو في ورقة مقدمة منه بعد ذلك، أو إذا طلب في إحداهما تعويضاً ما»، أما المادة 29، فنصت: «لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديه معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبها وأن يسألوا المتهم عن ذلك، ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ويطلبوا رأيهم شفهيا أو بالكتابة، ولا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع الشهادة بيمين».
القانون قانون الاجراءات الجنائية مأمورو الضبط القضائي الضباط اخبار القانون الضبط القضائي اخبار قانون الاجراءات الجنائيةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين القانون قانون الاجراءات الجنائية الضباط إلى النیابة العامة قانون ا على أنه
إقرأ أيضاً:
الإمارات: ضرورة الامتثال للقانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلة توقعات بتواصل انكماش الاقتصاد بإسرائيل «حقوق الإنسان» ترحب بتصريح المقررة الخاصة للأمم المتحدةرحبت دولة الإمارات العربية المتحدة باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، قراراً يطلب رأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بضمان تسهيل المساعدات الإنسانية والتنموية المنقذة للحياة للشعب الفلسطيني، مؤكدةً ضرورة الامتثال للقانون الدولي في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، في رسالة نشرتها عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس» أمس: «رحبت دولة الإمارات باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار يطلب رأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بضمان تسهيل المساعدات الإنسانية والتنموية المنقذة للحياة للشعب الفلسطيني، وشاركت الدولة في رعاية القرار وصوتت لصالحه»، وأضافت: «يجب الامتثال للقانون الدولي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، ونتطلع إلى الرأي الاستشاري الذي ستصدره محكمة العدل الدولية».
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بتسهيل المساعدات للفلسطينيين.
وحظي القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة بتأييد 137 عضواً ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت.
ودعت الجمعية العامة في القرار الاحتلال إلى الإيفاء بالتزاماته القاضية بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، بالإضافة إلى إلغاء أي تدابير تعيق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني.
وأعربت الجمعية في قرارها عن القلق البالغ بشأن الحالة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة مطالبة الاحتلال بأن يمتثل لجميع التزاماته بموجب القانون الدولي.
كما أعربت عن تقديرها لعمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» وخاصة في قطاع غزة.
ويأتي ذلك عقب مصادقة «الكنيست» الإسرائيلي على قانونين أحدهما يحظر أنشطة «الأونروا» والآخر يمنع إجراء اتصالات بالوكالة الأممية.
وتعد محكمة العدل الدولية ومقرها في لاهاي المرجعية القانونية الأهم في الأمم المتحدة، ورغم أن آراءها الاستشارية غير ملزمة فإنها تحمل وزناً سياسياً وقانونياً كبيراً.
ورحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالتصويت على القرار الأممي، معبراً عن تقديره وشكره للنرويج التي تقدمت بالقرار.
وقال إن «التصويت الكبير لصالح القرار يعكس رأياً عاماً دولياً رافضاً لقرارات سلطات الاحتلال بحظر الأونروا وإنهاء دورها في الأراضي الفلسطينية، ويعكس على نحو خاص القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الإنسانية في غزة بصورة كلية في حال إنهاء دور الأونروا في القطاع كما ترغب إسرائيل».
ورحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدةً أن «جميع خطط وتدابير الاحتلال، بما في ذلك التشريعات التي تؤثر في وجود وعمليات وحصانات الأمم المتحدة وكياناتها وهيئاتها، بما فيها وكالة الأونروا والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، تشكل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، ومن شأنها أن تحرم الشعب الفلسطيني من المساعدات الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها».