تناول القانون رقم 150 لسنة 1950، الخاص بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، وتعديلاته، في الباب الثاني منه، دور مأمور الضبط القضائي في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى.

أخبار متعلقة

بعد صدورها نهائيًّا.. تعرف على حالات طلب إعادة النظر في الأحكام وفقًا للقانون

5 أنواع من المنشآت يحظر هدمها وفقًا لقانون البناء

تعرّف على شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية للموظف وفقًا للقانون

فنصت المادة 21، من القانون، على أنه: «يقوم مأمورو الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق في الدعوى»، أما المادة 22، فنصت على أنه «يكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم، وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في كل أمر من تقع منه مخالفات لواجباته، أو تقصير في عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية».

وأوضحت المادة 23، أنه: «يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم، أعضاء النيابة العامة، ومعاونوها، وضباط الشرطة، وأمناؤها، والكونستبلات، والمساعدون، ورؤساء نقط الشرطة، والعمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء، ونظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية، ولمديري أمن المحافظات ومفتشي مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية، أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم».

وأضافت: «ويكون من مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية، مديرو وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن، ومديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكونستبلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن، وضباط مصلحة السجون، ومديرو الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة، وقائد وضباط أساس هجانة الشرطة، ومفتشو وزارة السياحة، ويجوز بقرار من وزير العدل، بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي، بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم».

وتابعت: «وتعتبر النصوص الواردة في القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأموري الضبط القضائي بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص».

وأكدت المادة 24، من القانون، على أنه «يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى، التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فورًا إلى النيابة العامة ويجب عليهم وعلى مرؤسيهم، أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة، ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي، في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصوله ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة».

فيما جاء بالمادة 24 مكرر: «على مأموري الضبط القضائي ومرءوسيهم ورجال السلطة العامة أن يبرزوا ما يثبت شخصياتهم وصفاتهم عند مباشرة أي عمل أو إجراء منصوص عليه قانونًا، ولا يترتب على مخالفة هذا الواجب بطلان العمل أو الإجراء، وذلك دون إخلال بتوقيع الجزاء التأديبي».

وحددت المادة 25: ««لكل من علم بوقوع جريمة، يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها»، وجاء بالمادة 26: «يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فوراً النيابة العامة أو أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي».

فيما أوضحت المادة 27: «لكل من يدعى حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية في الشكوى التي يقدمها إلى النيابة العامة، أو أحد مأموري الضبط القضائي، وفى هذه الحالة الأخيرة يقوم المأمور المذكور بتحويل الشكوى إلى النيابة العامة مع المحضر الذي يحرره، وعلى النيابة العامة عند إحالة الدعوى إلى قاضى التحقيق أن تحيل معها الشكوى المذكورة».

ونصت المادة 28، على أنه: «الشكوى التي لا يدعى فيها مقدمها بحقوق مدنية تعد من قبيل التبليغات ولا يعتبر الشاكى مدعياً بحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك في شكواه أو في ورقة مقدمة منه بعد ذلك، أو إذا طلب في إحداهما تعويضاً ما»، أما المادة 29، فنصت: «لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديه معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبها وأن يسألوا المتهم عن ذلك، ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ويطلبوا رأيهم شفهيا أو بالكتابة، ولا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع الشهادة بيمين».

القانون قانون الاجراءات الجنائية مأمورو الضبط القضائي الضباط اخبار القانون الضبط القضائي اخبار قانون الاجراءات الجنائية

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: شكاوى المواطنين القانون قانون الاجراءات الجنائية الضباط إلى النیابة العامة قانون ا على أنه

إقرأ أيضاً:

الأقوى في العالم.. تعرف على قاذفات «بي-52» التي أرسلتها أمريكا للشرق الأوسط

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الأحد، عن وصول قاذفات "بي-52" الاستراتيجية إلى الشرق الأوسط.

وقالت "سنتكوم" في بيان عبر منصة "إكس"، إن "قاذفة بي-52 الاستراتيجية من طراز ستراتوفورتريس من الجناح الخامس غادرت قاعدة مينوت الجوية إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية".

ووفق بيان لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أمر الوزير لويد أوستن بنشر مدمرات دفاع صاروخي باليستي إضافية، وسرب مقاتلات وطائرات ناقلة، وعدة قاذفات قنابل طويلة المدى من طراز "بي-52" تابعة للقوات الجوية الأمريكية في المنطقة، وذلك "تماشيًا مع التزاماتنا بحماية المواطنين والقوات الأمريكية في الشرق الأوسط، والدفاع عن إسرائيل، وخفض التصعيد من خلال الردع والدبلوماسية".

أمريكا تعلن وصول قاذفات بي -52 الاستراتيجية إلى الشرق الأوسط البنتاجون يعلن نشر مدمرات وأسراب مقاتلات وقاذفات بعيدة المدى في الشرق الأوسط ما هي قافات "بي - 52"؟

تعد قاذفة بي-52 من القطع الاستراتيجية الأساسية في الحروب الأمريكية، وتمكنت من تثبيت مكانتها عبر الحرب الباردة وحرب العراق، ومن المقرر أن تستمر في الخدمة حتى منتصف القرن الحادي والعشرين.

بدأ تشغيل القاذفة منذ القرن الماضي، عندما بدأت الولايات المتحدة بالتفكير بقاذفة استراتيجية ثقيلة بعد الحرب العالمية الثانية، وسرعان ما قدمت شركة بوينج، إلى جانب العديد من الشركات المنافسة، عروضا لسلاح الجو لتصميم الطائرة، ونجحت الشركة العملاقة بالحصول على عقد التصميم.

وبمقدور قاذفة بي-52 الطيران بحمولة تصل إلى 31500 كيلوجرام، وتمتلك مدى تشغيلي مذهل يزيد عن 14 ألف كيلومتر، بدون إعادة التزود بالوقود الجوي.

القاذفة لديها قدرة على حمل الأسلحة النووية على رأس اثني عشر صاروخ كروز متقدم من نوع AGM-129، وعشرين صاروخ كروز من نوع AGM-86A.  كما تدعم القاذفة الضخمة قائمة شاملة من الأسلحة لتنفيذ مجموعة واسعة من المهام التقليدية: من بينها صواريخ AGM-84 Harpoon، وذخائر الهجوم المباشر المشترك (JDAM)، وصواريخ AGM-142 Raptor و AGM-86C الجوية التقليدية، وصواريخ كروز (CALCM).

وبالإضافة إلى الأسلحة الجديدة، من المقرر أن يتلقى أسطول القوات الجوية المكون من 76 قاذفة بي-52 مجموعة كبيرة من إلكترونيات الطيران وتحديثات الاستهداف لإبقائها محدثة.

بدمج هيكل الطائرة المرن بشكل ملحوظ، مع نهج التصميم المعياري الجديد، ستكون القاذفة "الشاملة" من بين الطائرات الأميركية الأطول خدمة عبر التاريخ، عندما يتم الاستغناء عنها في نهاية المطاف في خمسينيات القرن الحالي.

مقالات مشابهة

  • زوروا العملات بالجيزة.. المتهمون يواجهون عقوبة السجن المشدد طبقا للقانون
  • لماذا صدر قرار بضبط وإحضار طليقة سفاح التجمع وسر الجلسة الخاصة لسماع شهادتها
  • الأقوى في العالم.. تعرف على قاذفات «بي-52» التي أرسلتها أمريكا للشرق الأوسط
  • الإدارة العامة للمرور تمنع صعود منتسبي شرطة المرور على متن سيارات المواطنين المخالفة
  • خطأ يرتكبه الحاضن أو الحاضنة ويفقده الحضانة طبقا للقانون.. تعرف عليه
  • شروط تعيين العاملين المؤقتين والمتعاقدين طبقًا للقانون
  • متى يجوز للأجنبي العمل داخل مصر وفقًا للقانون؟ (تفاصيل)
  • الحبس والغرامة.. ما عقوبة البلطجة واستخدام العنف وفقًا للقانون؟
  • بالقانون.. لا يجوز لمأمور الضبط القضائى فض أوراق بمنزل المتهم
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحدد حالات التلبس بالجريمة