تناول القانون رقم 150 لسنة 1950، الخاص بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، وتعديلاته، في الباب الثاني منه، دور مأمور الضبط القضائي في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى.

أخبار متعلقة

بعد صدورها نهائيًّا.. تعرف على حالات طلب إعادة النظر في الأحكام وفقًا للقانون

5 أنواع من المنشآت يحظر هدمها وفقًا لقانون البناء

تعرّف على شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية للموظف وفقًا للقانون

فنصت المادة 21، من القانون، على أنه: «يقوم مأمورو الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق في الدعوى»، أما المادة 22، فنصت على أنه «يكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم، وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في كل أمر من تقع منه مخالفات لواجباته، أو تقصير في عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية».

وأوضحت المادة 23، أنه: «يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم، أعضاء النيابة العامة، ومعاونوها، وضباط الشرطة، وأمناؤها، والكونستبلات، والمساعدون، ورؤساء نقط الشرطة، والعمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء، ونظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية، ولمديري أمن المحافظات ومفتشي مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية، أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم».

وأضافت: «ويكون من مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية، مديرو وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن، ومديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكونستبلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن، وضباط مصلحة السجون، ومديرو الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة، وقائد وضباط أساس هجانة الشرطة، ومفتشو وزارة السياحة، ويجوز بقرار من وزير العدل، بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي، بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم».

وتابعت: «وتعتبر النصوص الواردة في القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأموري الضبط القضائي بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص».

وأكدت المادة 24، من القانون، على أنه «يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى، التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فورًا إلى النيابة العامة ويجب عليهم وعلى مرؤسيهم، أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة، ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي، في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصوله ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة».

فيما جاء بالمادة 24 مكرر: «على مأموري الضبط القضائي ومرءوسيهم ورجال السلطة العامة أن يبرزوا ما يثبت شخصياتهم وصفاتهم عند مباشرة أي عمل أو إجراء منصوص عليه قانونًا، ولا يترتب على مخالفة هذا الواجب بطلان العمل أو الإجراء، وذلك دون إخلال بتوقيع الجزاء التأديبي».

وحددت المادة 25: ««لكل من علم بوقوع جريمة، يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها»، وجاء بالمادة 26: «يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فوراً النيابة العامة أو أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي».

فيما أوضحت المادة 27: «لكل من يدعى حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية في الشكوى التي يقدمها إلى النيابة العامة، أو أحد مأموري الضبط القضائي، وفى هذه الحالة الأخيرة يقوم المأمور المذكور بتحويل الشكوى إلى النيابة العامة مع المحضر الذي يحرره، وعلى النيابة العامة عند إحالة الدعوى إلى قاضى التحقيق أن تحيل معها الشكوى المذكورة».

ونصت المادة 28، على أنه: «الشكوى التي لا يدعى فيها مقدمها بحقوق مدنية تعد من قبيل التبليغات ولا يعتبر الشاكى مدعياً بحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك في شكواه أو في ورقة مقدمة منه بعد ذلك، أو إذا طلب في إحداهما تعويضاً ما»، أما المادة 29، فنصت: «لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديه معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبها وأن يسألوا المتهم عن ذلك، ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ويطلبوا رأيهم شفهيا أو بالكتابة، ولا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع الشهادة بيمين».

القانون قانون الاجراءات الجنائية مأمورو الضبط القضائي الضباط اخبار القانون الضبط القضائي اخبار قانون الاجراءات الجنائية

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: شكاوى المواطنين القانون قانون الاجراءات الجنائية الضباط إلى النیابة العامة قانون ا على أنه

إقرأ أيضاً:

4 موارد لصندوق الضمان الاجتماعي حددها القانون.. تعرف عليها

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

نص قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010 في المادة 14 منه على أن ينشأ بوزارة التضامن الاجتماعى صندوق مركزى للضمان الاجتماعي تودع أمواله فى حساب الخزانة الموحد، ويكون الصرف منه فى حدود موارده التى تتكون من:

1-الاعتمادات المدرجة فى موازنة الدولة، ويرحل فائض هذه الاعتمادات من سنة إلى أخرى إلى حساب الصندوق.

2 - التبرعات والهبات التى يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد.

3 - حصيلة رسوم طلبات المساعدات والرسوم المقررة على التظلمات.

4 - الغرامات المحكوم بها وفقًا لأحكام هذا القانون.

ويفرد لكل نوع من المساعدات حساب مستقل يشمل المبالغ المخصصة له ومصروفاته.

ونصت المادة 15 من القانون على أن يخصص بكل مديرية من مديريات التضامن الاجتماعى بالمحافظات حساب للضمان الاجتماعى يتم تمويله من الموارد الآتية:

1 - الاعتمادات المخصصة من الصندوق المركزي للضمان الاجتماعي.

2 - وفورات الاعتمادات المشار إليها فى البند السابق من سنة إلى أخرى إلى حساب الصندوق.

3 - التبرعات والهبات التى يتلقاها الحساب من الهيئات والأفراد.

ويكون لكل نوع من المساعدات حساب مستقل يشمل المبالغ المخصصة له ومصروفاته.

وقالت المادة 16 من القانون أنه يصدر بناءً على عرض الوزير قرار من رئيس مجلس الوزراء معايير توزيع اعتمادات مساعدات الضمان الاجتماعي على المحافظات ويقوم المجلس الشعبى للمحافظة بتوزيع اعتمادات المحافظة على المراكز والأقسام فى نطاق المحافظة بناءً على المعايير الاسترشادية التى يصدرها الوزير المختص، كما يقوم المجلس الشعبى المحلى لكل مركز بتوزيع الاعتمادات التى خصصت له بنفس المعايير الاسترشادية وذلك على الوحدات المحلية فى نطاقه.

مقالات مشابهة

  • عقوبات بالجملة تواجه المتورطين في تزوير الأوراق الرسمية وفقا للقانون
  • مع اقتراب شهر رمضان.. الحبس سنة عقوبة رفع أسعار السلع طبقا للقانون
  • تعرف على عقوبة سرقة التيار الكهربائى بعد ضبط 1164 قضية خلال 24 ساعة
  • وفقًا للقانون.. تعرف على شروط وأهداف إنشاء جامعة خاصة
  • شروط لتأجير السفينة غير المجهزة طبقًا للقانون.. تعرف عليها
  • تعرف على إجراءات التظلم على قرارات التخطيط والتنظيم وفقا للقانون
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتيح حق الطعن بالتزوير أمام المحكمة
  • تعرف على شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين.. وفقا للقانون
  • 4 موارد لصندوق الضمان الاجتماعي حددها القانون.. تعرف عليها
  • قانون الإجراءات الجنائية.. تعرف على عقوبة من يمتنع عن الشهادة أمام المحكمة بدعوى المرض