أحالت لجنة المخالفات الإعلامية في وزارة الإعلام ثلاث خدمات إخبارية للنيابة العامة وذلك لارتكابها مخالفات تتعلق بالمادة (17) من قانون تنظيم الإعلام الإلكتروني.

وأكد الوكيل المساعد للصحافة والنشر والمطبوعات بالوزارة لافي السبيعي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس ضرورة تحري وسائل الإعلام المختلفة للدقة في بث ونقل ونشر الأخبار والمحتوى الإعلامي بكل تصنيفاته من مواد مرئية ومقروءة عبر وسائل الاعلام بمختلف أنواعها وذلك منعا لأي لبس.

وأضاف السبيعي أنه لوحظ في الآونة الأخيرة كثرة تسرع بعض الحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي في نشرها لعدد من الأخبار التي تحتوي على بعض الأخطاء والمغالطات.

وبين أن المهنية الاعلامية تقتضي من الجميع التروي في النشر والتأكد من صحة المعلومة والترابط بين سياق الخبر والمادة المرئية المرتبطة به مشددا على أهمية تحمل مدراء الوسائل الاعلامية المسؤولية الذاتية والالتزام بما ورد في المادة (17) من قانون تنظيم الإعلام الالكتروني.

وشدد على حرص الوزارة لتعزيز التعاون المشترك مع كافة الوسائل الإعلامية المرئية والمقروءة والمسموعة والالكترونية بما يخدم الإعلام الكويتي ويعينه على ممارسة دوره المنشود وفقا للوائح والنظم المنظمة لذلك.

وتنص المادة (17) من قانون تنظيم الإعلام الالكتروني على أنه “يجب على المدير المسؤول تحري الدقة والمصداقية في كل ما ينشره من أخبار أو معلومات أو بيانات كما يجب عليه أن ينشر وبدون مقابل أي رد أو تصحيح أو تكذيب يرد إليه بصورة مباشرة أو غير مباشرة من الوزارة أو الجهات الحكومية الأخرى أو من أي شخص اعتباري أو طبيعي أو من يمثله قانونا”.

المصدر كونا

المصدر: كويت نيوز

كلمات دلالية: قانون تنظیم

إقرأ أيضاً:

لتذليل المعوقات والصعوبات.. مجلس النواب يقر تعديلات قانون إنشاء هيئة المحطات النووية

 

شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب إقرار مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، حيث ترصد بوابة الفجر في السطور التالية تعديلات وأهداف قانون إنشاء هيئة المحطات النووية كالآتي:

تذليل المعوقات والصعوبات التى تواجه الهيئة فى أثناء تنفيذ المشروع النووى المصرى لتوليد الكهرباء، بإعطائها بعض الصلاحيات التى تُضفى على أدائها المزيد من الديناميكية والسرعة، وتأكيد نشاط تحلية المياه بالطاقة النووية ضمن أنشطة واختصاصات الهيئة، بالإضافة إلى تأكيد إعفاء المُوردين من جميع الضرائب والرسوم المُستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقًا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة، وذلك مثلما تم مع المُقاولين من الباطن، حيث إنه من المتعارف عليه قانونيا وتجاريا أن التوريدات تدخل ضمن أعمال المقاولة.

كما يمنح مشروع القانون للهيئة صلاحيات لجواز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بالهيئة إلى وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات المملوكة للدولة التابعة لقطاع الكهرباء مع احتفاظهم بذات أوضاعهم الوظيفية، حيث إن العمل بالهيئة يتطلب قدرات وكفاءات علمية وخبرات نادرة ولياقات نفسية وصحية خاصة.

نص القانون
وقد انتظم مشروع القانون فى ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى من مشروع القانون على استبدال مسمى القانون ليكون بإنشاء «هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه».

وتضمنت المادة الثانية من مشروع القانون الآتي: تعديل البند (د) من المادة رقم (2) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لإضافة اختصاصات جديدة إلى مهام هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، التى من أهمها تحلية المياه بالطاقة النووية، وكذلك اعتبار الهيئة هى المالك والمشغل الوحيد لأى وجميع المحطات النووية لتوليد الكهرباء داخل جمهورية مصر العربية.

وتم تعديل الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (7) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لإعفاء الموردين من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة وإعفاء المقاولين والمقاولين من الباطن الأجانب والعاملين الأجانب لديهم من الخضوع لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، مع تأكيد التزام صاحب العمل بأداء الاشتراكات التأمينية المستحقة عن العاملين المصريين لديه.


وتضمنت المادة الثالثة من مشروع القانون إضافة فقرة أخيرة إلى نص المادة رقم (19) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لتجيز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بالهيئة إلى الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات المملوكة للدولة التابعة لقطاع الكهرباء بعد العرض على الوزير المختص وبالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة مع احتفاظهم بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية.

ويأتى مشروع القانون استكمالًا للمنظومة التشريعية المنظمة للأنشطة النووية والتي تهدف إلى وضع إطار تشريعي يكفل الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والإسراع في تنفيذ البرنامج النووي لتوليد الكهرباء، وانتظم مشروع القانون حسبما انتهت إليه اللجنة البرلمانية المختصة، من مادتان بخلاف مادة النشر، وذلك بعدما قررت حذف المادة الأولي الواردة بمشروع قانون الحكومة والذي كان يقضي باستبدال مسمى القانون ليكون بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه.

مقالات مشابهة

  • رحيل الإعلامي الكبير عبدالعزيز شائف الأغبري
  • تأجيل الحكم على متهم بقتل شاب بالمعادى لشهر يوليو بعد إحالة أوراقه للمفتى
  • تمديد آجال المشاركة بمسابقة نجمة الإعلام
  • وفاة الإعلامي الكبير عبدالعزيز شائف
  • وزارة الإعلام تنعي الإعلامي الكبير عبدالعزيز شائف الأغبري
  • لتذليل المعوقات والصعوبات.. مجلس النواب يقر تعديلات قانون إنشاء هيئة المحطات النووية
  • إحالة طارق رمضان حفيد مؤسس تنظيم الإخوان لـ المحكمة الجنائية بتهمة اغتصاب 3 نساء
  • تفاصيل اجتماع نقل النواب بشأن قانون تمويل الميناء الجاف والمركز اللوجستي
  • إحالة تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بالجيزة للمحاكمة
  • إحالة لصوص المساكن والعقارات تحت الإنشاء فى القطامية للمحاكمة