الإعلام: إحالة 3 خدمات إخبارية للنيابة لمخالفتها قانون تنظيم الاعلام الالكتروني
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أحالت لجنة المخالفات الإعلامية في وزارة الإعلام ثلاث خدمات إخبارية للنيابة العامة وذلك لارتكابها مخالفات تتعلق بالمادة (17) من قانون تنظيم الإعلام الإلكتروني.
وأكد الوكيل المساعد للصحافة والنشر والمطبوعات بالوزارة لافي السبيعي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس ضرورة تحري وسائل الإعلام المختلفة للدقة في بث ونقل ونشر الأخبار والمحتوى الإعلامي بكل تصنيفاته من مواد مرئية ومقروءة عبر وسائل الاعلام بمختلف أنواعها وذلك منعا لأي لبس.
وأضاف السبيعي أنه لوحظ في الآونة الأخيرة كثرة تسرع بعض الحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي في نشرها لعدد من الأخبار التي تحتوي على بعض الأخطاء والمغالطات.
وبين أن المهنية الاعلامية تقتضي من الجميع التروي في النشر والتأكد من صحة المعلومة والترابط بين سياق الخبر والمادة المرئية المرتبطة به مشددا على أهمية تحمل مدراء الوسائل الاعلامية المسؤولية الذاتية والالتزام بما ورد في المادة (17) من قانون تنظيم الإعلام الالكتروني.
وشدد على حرص الوزارة لتعزيز التعاون المشترك مع كافة الوسائل الإعلامية المرئية والمقروءة والمسموعة والالكترونية بما يخدم الإعلام الكويتي ويعينه على ممارسة دوره المنشود وفقا للوائح والنظم المنظمة لذلك.
وتنص المادة (17) من قانون تنظيم الإعلام الالكتروني على أنه “يجب على المدير المسؤول تحري الدقة والمصداقية في كل ما ينشره من أخبار أو معلومات أو بيانات كما يجب عليه أن ينشر وبدون مقابل أي رد أو تصحيح أو تكذيب يرد إليه بصورة مباشرة أو غير مباشرة من الوزارة أو الجهات الحكومية الأخرى أو من أي شخص اعتباري أو طبيعي أو من يمثله قانونا”.
المصدر كوناالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: قانون تنظیم
إقرأ أيضاً:
امتدادا للقانون الحالي.. 50% خصم من أجر الزوج للنفقة بالمشروع الجديد
حافظ مشروع قانون العمل الجديد على حق المرأة في الحصول على 50% من أجر زوحها بحد أقصى كنفقة، وهو النص الموجود في القانون القائم رقم 12 لسنة 2003 بشأن قانون العمل.
وفي التقرير التالي نستعرض تفاصيل الأجر المستقطع من أجر الزوج بسبب النفقة، في القانون القائم بمشروع القانون الجديد.
استقطاع الأجر للنفقة بمشروع القانون القديمتنص المادة (114) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه: "مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى خمسين بالمائة في حالة دين النفقة."
كما يحدد القانون ترتيب الأولويات في حال التزاحم بين الديون، حيث يُقدم دين النفقة، يليه ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات، أو استردادًا لما صُرف إليه بغير وجه حق، أو ما وقع عليه من جزاءات.
استثطاع النفقة بالقانون القائمفيما نصت المادة 44 من قانون العمل على أنه مع مراعاة أحكام المادة (75، 76، 77) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود (25%) من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى (50%) في حالة دين النفقة.
وجاء فى نص المادة أنه عند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات، ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة أو تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
وتحسب النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر وقيمة المبالغ المستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة السابقة.