أحالت لجنة المخالفات الإعلامية في وزارة الإعلام ثلاث خدمات إخبارية للنيابة العامة وذلك لارتكابها مخالفات تتعلق بالمادة (17) من قانون تنظيم الإعلام الإلكتروني.

وأكد الوكيل المساعد للصحافة والنشر والمطبوعات بالوزارة لافي السبيعي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس ضرورة تحري وسائل الإعلام المختلفة للدقة في بث ونقل ونشر الأخبار والمحتوى الإعلامي بكل تصنيفاته من مواد مرئية ومقروءة عبر وسائل الاعلام بمختلف أنواعها وذلك منعا لأي لبس.

وأضاف السبيعي أنه لوحظ في الآونة الأخيرة كثرة تسرع بعض الحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي في نشرها لعدد من الأخبار التي تحتوي على بعض الأخطاء والمغالطات.

وبين أن المهنية الاعلامية تقتضي من الجميع التروي في النشر والتأكد من صحة المعلومة والترابط بين سياق الخبر والمادة المرئية المرتبطة به مشددا على أهمية تحمل مدراء الوسائل الاعلامية المسؤولية الذاتية والالتزام بما ورد في المادة (17) من قانون تنظيم الإعلام الالكتروني.

وشدد على حرص الوزارة لتعزيز التعاون المشترك مع كافة الوسائل الإعلامية المرئية والمقروءة والمسموعة والالكترونية بما يخدم الإعلام الكويتي ويعينه على ممارسة دوره المنشود وفقا للوائح والنظم المنظمة لذلك.

وتنص المادة (17) من قانون تنظيم الإعلام الالكتروني على أنه “يجب على المدير المسؤول تحري الدقة والمصداقية في كل ما ينشره من أخبار أو معلومات أو بيانات كما يجب عليه أن ينشر وبدون مقابل أي رد أو تصحيح أو تكذيب يرد إليه بصورة مباشرة أو غير مباشرة من الوزارة أو الجهات الحكومية الأخرى أو من أي شخص اعتباري أو طبيعي أو من يمثله قانونا”.

المصدر كونا

المصدر: كويت نيوز

كلمات دلالية: قانون تنظیم

إقرأ أيضاً:

وكيل الشيوخ: قانون المسئولية الطبية تفعيل للمادة 18 بالدستور

قال المستشار بهاء أبو شقة وكيل اول مجلس الشيوخ؛ إن المشروع جاءت تفعيلاً لنص المادة (18) من الدستور، والتي تنص على أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

سفير مصر في كيتو يلتقي رئيسة البرلمان الإكوادوري

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لاستعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض".

واضاف أبوشقة ومن ثم فإن الهدف من مشروع القانون هو تفعيل هذه المادة الدستورية بأن نضع في كفتي الميزان .

إحدى الكفتين هو أن نكون أمام ما هو متطلب في الأداء الطبي سواءً أكان علاجيا أو تدخلًا جراحيًا أن يكون كما عبرت عنه محكمة النقض في أحكامها من أن أعمال الطبيب ومشروعيتها مشروط بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة ولما تتطلبه آداب ممارسة المهنة، فإذا فرط في إتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية متى تحققت أركان الجريمة. 

وتابع: أما الكفة الأخرى من الميزان والتي يتعين أن تتعادل مع الكفة الأخرى فهي حقوق المرضى فيما استوجبه القانون كقاعدة عامة في المادتين (238، 244) من قانون العقوبات من ضرورة أن يكون العلاج أو التدخل الجراحي خاضعاً لمعايير حاكمة وضابطة يشعر معها متلقي الخدمة بالأمن والأمان وتلقي الخدمات الطبية وفقاً لأصولها العلمية دون إهمال أو تقصير ينجم عنه ضرر.

وبين ابوشقة بأن هناك تحفظات على ما ورد من تفصيلات لا مبرر لها وخاصة المواد(9) وما بعدها من المشروع وحتى المادة (17) من تشكيل لجنة عليا ولجان فرعية في أن الاختصاصات التي منحت لتلك اللجان من تلقي الشكاوى وفحصها وإجراء تسويات تتعارض مع نص المادة (1) من قانون الإجراءات الجنائية في أن النيابة العامة هي التي تختص دون غيرها بالدعوى الجنائية تحقيقا أو إحالة أو اتهاما في هذا الشأن.

سفير مصر في كيتو يلتقي رئيسة البرلمان الإكوادوري

هذا فضلاً عن ما جاء بمشروع القانون من إنشاء صندوق لتعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية المادة (20) فقد جاء هذا النص مجهلًا للمساهمة التي يقدمها الصندوق وسنعرض له في حينه.

كما شاب الفقرة الأخيرة من المادة (3) من المشروع شبهة عدم الدستورية فيما نصت عليه من أن يكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولون بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.

واختتم وكيل الشيوخ كلمته؛ بأن مشروع القانون في مجموعه تفعيل للمادة (18) من الدستور فيما فرضته من ضمانات دستورية متوازية بين مصلحة الطبيب معالجاً أو متدخلا جراحياً من أن شرط مشروعية عمله أن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة ولما تتطلبه آداب ممارسة المهنة فإذا فرط في إتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية متى توافرت أركان الجريمة ، على نحو محدد والتزم به القضاء المستقر لمحكمة النقض فيما أرساه من مبادئ قانونية في هذا الشأن والمصلحة الثانية في كافة الميزان التي يتعين أن تتعادل مع الكفة الأخرى هي مصلحة متلقي الخدمة سواء العلاجية أو الجراحية في أن تكون على درجة عالية من المهنية والدقة ووفقاً للأصول والمعايير المحددة قانونا..

 

مقالات مشابهة

  • تنظيم الإعلام: استدعاء الممثل القانوني لقناة «المحور» لجلسة استماع الأحد المقبل
  • وكيل "الشيوخ": مشروع قانون المسئولية الطبية جاء تفعيلًا لنص المادة 18 من الدستور
  • وكيل الشيوخ: قانون المسئولية الطبية تفعيل للمادة 18 بالدستور
  • عن تجربة الطاهر التوم الإعلامية
  • لارتكابهم مخالفات مهنية.. إحالة 5 ممارسين صحيين للجهات المختصة بمنطقتَي الرياض والشرقية
  • اجتماع في صنعاء يناقش الترتيبات الإعلامية للمؤتمر الثالث “فلسطين قضية الأمة المركزية”
  • اجتماع بصنعاء يناقش الخطة الإعلامية للمؤتمر الثالث – فلسطين قضية الأمة المركزية
  • الشام في مرايا شبكة الاعلام
  • مناقشة الخطة الإعلامية للمؤتمر الثالث ( فلسطين قضية الأمة المركزية)
  • عاجل - "خطوة لدعم العدالة الاجتماعية".. إعفاء أبناء الأسر الفقيرة من المصروفات الدراسية والجامعية