الإعلام: إحالة 3 خدمات إخبارية للنيابة لمخالفتها قانون تنظيم الاعلام الالكتروني
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أحالت لجنة المخالفات الإعلامية في وزارة الإعلام ثلاث خدمات إخبارية للنيابة العامة وذلك لارتكابها مخالفات تتعلق بالمادة (17) من قانون تنظيم الإعلام الإلكتروني.
وأكد الوكيل المساعد للصحافة والنشر والمطبوعات بالوزارة لافي السبيعي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس ضرورة تحري وسائل الإعلام المختلفة للدقة في بث ونقل ونشر الأخبار والمحتوى الإعلامي بكل تصنيفاته من مواد مرئية ومقروءة عبر وسائل الاعلام بمختلف أنواعها وذلك منعا لأي لبس.
وأضاف السبيعي أنه لوحظ في الآونة الأخيرة كثرة تسرع بعض الحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي في نشرها لعدد من الأخبار التي تحتوي على بعض الأخطاء والمغالطات.
وبين أن المهنية الاعلامية تقتضي من الجميع التروي في النشر والتأكد من صحة المعلومة والترابط بين سياق الخبر والمادة المرئية المرتبطة به مشددا على أهمية تحمل مدراء الوسائل الاعلامية المسؤولية الذاتية والالتزام بما ورد في المادة (17) من قانون تنظيم الإعلام الالكتروني.
وشدد على حرص الوزارة لتعزيز التعاون المشترك مع كافة الوسائل الإعلامية المرئية والمقروءة والمسموعة والالكترونية بما يخدم الإعلام الكويتي ويعينه على ممارسة دوره المنشود وفقا للوائح والنظم المنظمة لذلك.
وتنص المادة (17) من قانون تنظيم الإعلام الالكتروني على أنه “يجب على المدير المسؤول تحري الدقة والمصداقية في كل ما ينشره من أخبار أو معلومات أو بيانات كما يجب عليه أن ينشر وبدون مقابل أي رد أو تصحيح أو تكذيب يرد إليه بصورة مباشرة أو غير مباشرة من الوزارة أو الجهات الحكومية الأخرى أو من أي شخص اعتباري أو طبيعي أو من يمثله قانونا”.
المصدر كوناالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: قانون تنظیم
إقرأ أيضاً:
كبسولة في القانون.. اعرف حالات الرفض في بعض مخالفات البناء وأسبابها
يعد قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعه، من أهم القضايا المثارة فى جميع الأوقات، نظرًا لاهتمام كافة المواطنين بالبناء، خاصة مع التسهيلات التى أتاحتها الحكومة للمواطنين فى حال تقديم طلبات التصالح، وحدد القانون رقم 187 لسنة 2023 والخاص بمخالفات البناء عدة حالات وأسباب لرفض طلب التصالح فى بعض مخالفات البناء، وتستعرض اليوم السابع حالات الرفض فى قضايا التصالح وفقا للقانون.
فحددت المادة 12 من القانون 5 حالات لإصدار السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، وذلك فى الحالات الآتية:
1- رفض اللجنة المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفـوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
۲- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك فى أحوال السداد الفورى.
3– التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
4- حدوث تغيير أو تعديل فى محل التصالح.
5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.
ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة.
ويُخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليـه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونصت المادة 14 على أنه يَجُوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض، أو من مقابل التصالح، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.
مشاركة