ميقاتي يحتوي الخلاف التشريعي مع الكنيسة بعد تجمّيد نشر قانون دعم المتقاعدين
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
تفاعل قرار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالتريث في نشر ثلاثة قوانين اقرها مجلس النواب، وهي القانون المتعلق بتعديل بعض احكام قوانين تتعلق بالهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وبتنظيم الموازنة المدرسية، والقانون الرامي الى اعطاء مساعدة مالية لحساب صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، والقانون المتعلق بتعديل قانون الايجارات للاماكن غير السكنية على ان تعرض في اول جلسة لمجلس الوزراء للتشاور في الصياغات الدستورية والقانونية للقوانين غير الموقعة، والتي لم تسلك طريقها الى النشر في الجريدة الرسمية.
وفي السياق، عقد اجتماع، انتقد مجلس الاهل تغييبه عن حضوره، برئاسة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، شارك فيه وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس حلبي، وعدد من المديرين في الوزارة والمدارس الكاثوليكية، بالاضافة الى الامين العام للمدارس الاب يوسف نصر، ونقيب المعلمين نعمة محفوظ، درس ثغرات القانون الذي ادى الى اضراب المدارس الكاثوليكية والمتعلق بموازنات المدارس الخاصة.
واتفق خلال الاجتماع على تأليف لجنة، برئاسة الوزير الحلبي، على ان تجتمع عند العاشرة من صباح اليوم في مكتبه في الوزارة، ولديها مهلة 8 ايام لاقتراح آليات وسد الثغرات، من دون ان يجزم الحلبي ما اذا كانت المدارس الكاثلويكية ستستأنف الدراسة في 8 ك2، وهو اول يوم عمل بعد العطلة المدرسية ام ستمضي في الاضراب.
وحسب مصدر شارك في الاجتماع، فالموقف رهن التعديلات التي سيتم التوصل اليها واقرارها لاحقاً في قانون جديد معدَّل.
وكتبت" الاخبار": قال الامين العام للمدارس الكاثوليكية الاب يوسف نصر :«المدارس تسعى إلى تجميد العمل بقانون غير قابل للتطبيق لكونه يتعارض مع كل القوانين الموجودة، لا سيما قانون تنظيم الموازنة المدرسية الرقم 515 وقانون التعويضات وغيرها»، سائلاً المشرعين: «من يتحمل مسؤولية عواقب هذا التشريع على الأستاذ الذي سيخسر نسبة من راتبه قد تصل إلى 25 في المئة، وعلى الأهل الذين سيتكبدون زيادات على الأقساط في منتصف العام الدراسي وعلى تعويض نهاية الخدمة الذي سيكون بالدولار الأميركي؟ّ». وفيما نفى نصر أن يكون المتقاعد قادراً على الاستفادة من القانون المطروح، لان «الاشتراكات لا تدفع إلا بالليرة اللبنانية»، رأى أن المدارس «شريكة في إنصاف المتقاعدين، لذا ستطرح الأمانة العامة واتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في الاجتماع مع نقابة المعلمين الكثير من الحلول منها أن تتحمل كل مدرسة مسؤولية متقاعديها». وعن الاعتراض على براءة الذمة، قال نصر: «المدارس الكاثوليكية تسدد اشتراكاتها بنسبة 110 في المئة ولا مشكلة لدينا في هذا الموضوع، إنما تأخير إعطائنا براءات الذمة الناتج عن النقص في الإمكانات البشرية (يوجد 20 موظفاً لـ 1500 مدرسة) سيؤدي إلى تأخير في تسليم الموازنات لمصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية ما سيرتب علينا غرامة بنسبة 10 في المئة من قيمة الأقساط، وفي ذلك مسؤولية وليست مزايدات».
ونفى نصر أيضاً أن تكون المدارس قد ناقشت القانون، «فهي حضرت مرة واحدة في 26 حزيران الماضي جلسة لجنة التربية النيابية وقدمت للنواب كتاباً خطياً بالأخطاء الواردة في القانون، وفي كل الأحوال ما أقر في الجلسة التشريعية لا سيما لجهة أن تكون النسبة المقتطعة المفروضة على المدارس بالدولار أضيف خلال جلسة إقرار القانون».
وأشار الأمين العام للمدارس الإنجيلية نبيل القسطا إلى أن اللجنة التي تنتهي مهمتها في 8 كانون الثاني ستعقد اجتماعها الأول صباح اليوم، في وزارة التربية. وأضاف أن اجتماع بكركي كان إيجابياً لجهة أن «كل المكوّنات أقرت بأن قانون دعم متقاعدي التعليم الخاص ولد سريعاً ولم يخضع لدراسة وافية»، علماً أن اتحاد المؤسسات كان مشاركاً في جلسة لجنة التربية النيابية التي أقرت القانون مع التعديلات، كما عكس المدير العام للتربية رئيس مجلس إدارة صندوق التعويضات، عماد الأشقر، ملاحظات الاتحاد في جلسة اللجان النيابية المشتركة. ورفض القسطا الخوض في الجدل القانوني بشأن صلاحية رئيس الحكومة بعدم التوقيع والنشر في الجريدة الرسمية أو ردّ القانون إلى المجلس النيابي. وفي أجواء اجتماع بكركي، لفت القسطا إلى أن وزير التربية عباس الحلبي شارك في تبريد الجو، ولا سيما أن المدارس الكاثوليكية أبدت جدية تامة بالمضي في الإضراب بعد العطلة إذا لم تُحل مشكلة القانون.
من جهته، يؤكد رئيس نقابة المعلمين نعمه محفوض أن قانون دعم المتقاعدين بات نافذاً، ولا يحق لرئيس الحكومة عدم توقيعه، ولا سيما أن مجلس الوزراء مجتمعاً وافق عليه، كما أنه لا يستطيع ردّه إلى المجلس النيابي، «لكن ما يمكن أن يحصل، هو أن تناقش لجنة بكركي تسهيل تنفيذ القانون، مثل تأخير تطبيق بند الحصول على براءة الذمة، أو إعفاء نسبة الـ2 % الإضافية التي ستدفعها المدارس لصندوق التعويضات من ضريبة الدخل أو تعديل قانون الموازنة».
وفيما أشار محفوض إلى أنه طلب من وزير التربية دعوة اتحاد لجان الأهل إلى جلسات اللجنة المنبثقة عن اجتماع بكركي، أكّدت رئيسة الاتحاد لمى الطويل «أننا لم نتبّلغ بأسباب استثنائنا من حضور الاجتماع»، وسألت: «لماذا انتظرت المدارس الكاثوليكية صدور القانون كي تعترض عليه، وهل النواب الذين أصدروه غير ذوي كفاءة؟ ولماذا أتى الاعتراض من المدارس الكاثوليكية دون بقية مدارس اتحاد المؤسسات؟». وكتب ابراهيم حيدر في" النهار": حصيلة اجتماع بكركي تشير وفق المصادر التربوية إلى أن النقاش سيستكمل اليوم تحت سقف قانون التعويضات، إذ أن رده سيثير عاصفة سياسية وأخرى دستورية، خصوصاً وأن رئيس الحكومة لا يستطيع منفرداً رد القانون ومن دون مجلس الوزراء، فيما خرجت اصوات نيابية ترفض استخدام صلاحيات رئيس الجمهورية برد القانون لأنها منوطة به، والخيار القانوني الوحيد هو بتقديم مراجعة طعن. أما عدم نشر القانون أو التريث بنشره، فهو وفق نواب آخرين، مخالف للدستور، إلا إذا تم تقديم اقتراح قانون آخر يعدل فيه أحكام القانون الحالي الذي أقر في الهيئة العامة لمجلس النواب.
سيتركز الحوار اليوم في مكتب وزير التربية على عدد من النقاط الخلافية، أهمها اقتطاع نسبة 8 في المئة بالدولار الاميركي من مساعدات المدارس الخاصة للمعلمين، وهي ليست حتى الآن ضمن الراتب، وايضاً حول براءة الذمة التي صارت من صلاحيات الصندوق. وبينما تتمسك نقابة المعلمين بالقانون التي تعتبره انجازاً، وتعتبر أن محاولات الغائه تعني الوقوف بوجه 60 ألف استاذ في التعليم و5 آلاف متقاعد، يتوقع أن تسلك الأمور مساراً يؤكد الالتزام بقانون التعويضات، مع اقتراح آليات ضبط ومراقبة، وعدم تحميل المدارس الخاصة أكلافاً إضافية، إلا إذا انتصرت الضغوط السياسية على القانون..
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المدارس الکاثولیکیة المدارس الخاصة وزیر التربیة رئیس الحکومة فی المئة لا سیما إلى أن
إقرأ أيضاً:
تعرف على تعديلات قانون سجل المستوردين قبل مناقشته في مجلس الشيوخ
يناقش مجلس الشيوخ في جلساته البرلمانية الأسبوع المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين2024.
وتضمن مشروع القانون 3 مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقاً كبيراً لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.
تنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصروذكر التقرير البرلماني أنَّ القانون الخاص بقيد المستوردين يعد أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظراً لما لهذا النشاط من تأثير جوهري على الاقتصاد الوطني وميزان التجارة.
وأشار التقرير البرلماني إلى أنَّه منذ صدور القانون رقم 121 لسنة 1982 المشار إليه، شكل هذا السجل إطاراً تشريعياً يهدف إلى ضبط وتنظيم هذا المجال الحيوي، من خلال قصر ممارسته على أصحاب الكفاءة والخبرة، الذين تتوفر فيهم شروط النزاهة والمقدرة المالية، بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات عشوائية أو ضارة.
وقال التقرير البرلماني إنه في إطار السعي نحو تعزيز هذا النظام وتطوير الياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، رؤي تعديل بعض نصوص القانون، لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة، لاسيما وأن تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني، بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية.
أوضح التقرير البرلماني أهداف تعديل قانون سجل المستوردين ومن بينها تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، مبينا أنَّ الاقتصاديات العالمية في حالة تغير مستمر، والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلبا على الصناعات المحلية، مما يعزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.
مكافحة الفساد التجاري والتهريبكما تستهدف التعديلات المستحدثة ضمان تطبيق معايير صارمة على الاستيراد من أجل مكافحة الفساد التجاري، والحد من التهريب، والتأكّد من دخول السلع الملتزمة بالمعايير القانونية الصحية، والبيئية وبالتالي حماية المستهلكين والأسواق من السلع المغشوشة أو الملوثة، خلق بيئة تجارية أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية والمحلية.
كما يعمل مشروع تعديل قانون سجل المستوردين علي دعم الابتكار وتطوير الصناعات المحلية، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد بشكل شامل.
عقوبات يتضمنها مشروع بتعديل قانون المستوردينونظمت التعديلات على مشروع قانون سجل المستوردين عددًا من العقوبات وشملت غرامة لا تقل 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، لكل من:
1- من يحجم عمداً عن تمكّين أحد الأشخاص المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القانون من ع على الدفاتر والأوراق التي يكون لهم حق الاطلاع عليها وفقاً لأحكامه.
2- من يرتكب مخالفة أخرى لأحكام هذا أو القرارات المنفذة له.
3- من يمتنع عن إخطار الجهة المختصة وزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية بكل ما تمّ من تغيير أو تعديل في البيانات المقيدة في جل خلال 60 يومًا من تاريخ حدوثها وذلك مخالفة لأحكام المادة 4 من هذا القانون.
وللجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المواد 8,9,10 من القانون، وذلك على النحو الآتي:
1. قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى.
2. بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم بات فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن 3 أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى.
3. بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة، ولا يجاوز مثل الحد الأقصى للغرامة المقررة.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى القضائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة حصل التصالح أثناء تنفيذها.
تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سجل المستوردينيصدر الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية قرارا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية قانون رقم 121 لسنة 1982 المشار إليه، وذلك خلال 30 يومًا من تاريخ العمل به، وإلى أنَّ يصدر هذا القرار يستمر عمل باللائحة التنفيذية المشار إليها فيما لا تعارض مع أحكامه.