النواب يتجه لإقرار مشروع معدل قانون ضمان حق الحصول على المعلومات
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
اللجنة أنهت النقاشات
أنهى مجلس النواب خلال الايام الماضية مناقشة بنود مشروع قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2019 الذي أعدته اللجنة المشتركة (القانونية والتوجيه الوطني والإعلام).
ويعقد المجلس اليوم الاربعاء جلسة تشريعية لمناقشة قرار اللجنة، حيث أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية غازي الذنيبات أن اللجنة استمعت للملاحظات والاقتراحات حول مواد مشروع القانون، مضيفًا أن هذا القانون يُعد المفتاح لجميع التعديلات القانونية بحق الحصول على المعلومة لحقوق الإنسان.
وبين الذنبيات أن اللجنة المشتركة النيابية ناقشت مواد مشروع القانون مع مختلف الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، للخروج بصيغة توافقية تتماشى مع الممارسات الفضلى التي تحكم قانون حق الحصول على المعلومات، بما يضمن تعزيز منظومة النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.
وكشف مصدر نيابي مطلع عن وجود توجه لدى مجلس النواب لإقرار مشروع قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2019 كما جاء من اللجنة النيابية المشتركة.
وقال المصدر لـ"رؤيا" إن النواب سيصوت اليوم الأربعاء على إقرار القانون بالأغلبية، مرجحا عدم إجراء أي تعديل على بنود مشروع من قبل أعضاء مجلس النواب.
ما هو المشروعوادخلت 'مشتركة النواب' تعديلات على مشروع القانون. ووافقت اللجنة على ما ورد في مشروع القانون الذي بموجبه تم تعديل تشكيل 'مجلس المعلومات ' والذي يرأسه وزير الثقافة وعضوية كل من: مفوض المعلومات نائباً للرئيس وأمين عام وزارة العدل وأمين عام وزارة الداخلية وأمين عام وزارة الاتصال الحكومي وأمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ومدير عام دائرة الاحصاءات العامة ومدير التوجيه المعنوي في القوات المسلحة الاردنية والمفوض العام لحقوق الإنسان ونقيب الصحافيين ونقيب المحامين وممثلين اثنين عن مؤسسات المجتمع المدني المختصة يسميهما رئيس الوزراء.
ونص مشروع القانون على الحق لكل شخص طبيعي أو اعتباري أردني الحصول على المعلومات التي يطلبها وفقاً لأحكام هذا القانون، كما يحق للشخص الطبيعي أو الاعتباري غير الأردني المقيم الحصول على المعلومات التي يطلبها وفقاً لأحكام هذا القانون إذا كانت له مصلحة مشروعة أو سبب مشروع شريطة المعاملة بالمثل.
وبحسب مشروع القانون فان المعلومات هي أي بيانات مكتوبة أو سجلات أو إحصاءات أو وثائق مكتوبة أو مصورة أو مسجلة أو مخزنة الكترونياً أو بأي طريقة وتقع تحت إدارة المسؤول أو ولايته.
اما الوثائق المصنفة فهي أي وثائق مكتوبة أو مطبوعة أو مختزلة أو مخزنة الكترونياً أو بأي طريقة أو مطبوعة على ورق مشمع أو ناسخ أو أشرطة تسجيل أو الصور الشمسية والأفلام أو المخططات أو الرسوم أو الخرائط أو ما يشابهها والمصنفة على أنها سرية أو وثائق محمية وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة.
والدائرة وفق التعريف الوارد في مشروع القانون فهي الوزارة أو الدائرة أو السلطة أو الهيئة أو أي مؤسسة عامة أو مؤسسة رسمية عامة أو الشركة التي تتولى إدارة مرفق عام والنقابات والأحزاب وأي جهة تتلقى تمويلاً جزئياً أو كلياً من الموازنة العامة للدولة أو من أي جهة أجنبية.
والمسؤول فهو رئيس الوزراء أو الوزير أو الرئيس أو المدير العام للدائرة او مدير الجهة المعنية، كما ويتولى المجلس ضمان تزويد المعلومات الى طالبيها وفق أحكام هذا القانون،ووضع الخطط اللازمة لضمان حق الحصول على المعلومات وسير عمل المجلس، وتعزيز ثقافة الحق في المعرفة وفي الحصول على المعلومات، واعتماد نماذج طلب الحصول على المعلومات، والنظر في الاعتراضات المقدمة من طالبي الحصول على المعلومات والبت فيها، وإقرار التقرير السنوي حول أعمال المجلس، ورفع التقرير السنوي إلى رئيس الوزراء ومجلس الأمة ونشره على الموقع الالكتروني للمجلس، واقتراح مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات.
وبحسب القانون المعدل تسمي الدائرة شخصا مختصاً بتلقي طلبات الحصول على المعلومات ومتابعتها، ويقدم طلب الحصول على المعلومات خطياً أو إلكترونياً وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية المتضمن اسم مقدم الطلب وجنسيته ومكان إقامته بالنسبة للشخص الطبيعي والمقر بالنسبة للشخص المعنوي وموضوع المعلومات المطلوبة.
وجاء في مشروع القانون انه على الشخص المختص فور تسلمه الطلب أن يعطي إشعار استلام لمقدم الطلب، وعلى المسؤول إجابة الطلب او رفضه خلال خمسة عشر يوم عمل من اليوم التالي لتاريخ تقديمه، ويجوز تمديد هذه المدة إلى عشرة أيام أخرى ولمرة واحدة فقط ولأسباب مبررة .
ويشترط في حال رفض الطلب أن يكون القرار معللاً ومسبباً، ويعتبر الامتناع عن الرد ضمن المدة المحددة قراراً بالرفض، وإذا كانت المعلومات المطلوبة غير متوافرة أو تم اتلافها لمرور الزمن فيتعين بيان ذلك لمقدم الطلب، ويقدم الشخص المختص بالمعلومات التسهيلات اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة وللأميين وكبار السن.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس النواب جلسة تشريعية مشروع قانون مجلس الأمة ضمان حق الحصول على المعلومات مشروع القانون هذا القانون
إقرأ أيضاً:
وفقًا للقانون.. تعرف على اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونشر في الجريدة الرسمية منذ أيام، نصًا قانونيًا في مادته الثالثة يلزم بإنشاء لجنة تسمى «اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين» ، تكون لها الشخصية الاعتبارية ، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة.
وتكون اللجنة المختصة هى الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين وتتولى على الأخص:
1. الفصل فى طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون .
2. التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين .
جدير بالذكر أنه من المقرر أن يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة غدًا الأحد وبعد غدٍ الإثنين.
ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال الجلسات العامة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسؤولية الطبية ورعاية المريض.