اللجنة أنهت النقاشات

أنهى مجلس النواب خلال الايام الماضية مناقشة بنود مشروع قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2019 الذي أعدته اللجنة المشتركة (القانونية والتوجيه الوطني والإعلام).

ويعقد المجلس اليوم الاربعاء جلسة تشريعية لمناقشة قرار اللجنة، حيث أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية غازي الذنيبات أن اللجنة استمعت للملاحظات والاقتراحات حول مواد مشروع القانون، مضيفًا أن هذا القانون يُعد المفتاح لجميع التعديلات القانونية بحق الحصول على المعلومة لحقوق الإنسان.

 

وبين الذنبيات أن اللجنة المشتركة النيابية ناقشت مواد مشروع القانون مع مختلف الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، للخروج بصيغة توافقية تتماشى مع الممارسات الفضلى التي تحكم قانون حق الحصول على المعلومات، بما يضمن تعزيز منظومة النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.

وكشف مصدر نيابي مطلع عن وجود توجه لدى مجلس النواب لإقرار مشروع قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2019 كما جاء من اللجنة النيابية المشتركة.

وقال المصدر لـ"رؤيا" إن النواب سيصوت اليوم الأربعاء على إقرار القانون بالأغلبية، مرجحا عدم إجراء أي تعديل على بنود مشروع من قبل أعضاء مجلس النواب. 

ما هو المشروع

وادخلت 'مشتركة النواب' تعديلات على مشروع القانون. ووافقت اللجنة على ما ورد في مشروع القانون الذي بموجبه تم تعديل تشكيل 'مجلس المعلومات ' والذي يرأسه وزير الثقافة وعضوية كل من: مفوض المعلومات نائباً للرئيس وأمين عام وزارة العدل وأمين عام وزارة الداخلية وأمين عام وزارة الاتصال الحكومي وأمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ومدير عام دائرة الاحصاءات العامة ومدير التوجيه المعنوي في القوات المسلحة الاردنية والمفوض العام لحقوق الإنسان ونقيب الصحافيين ونقيب المحامين وممثلين اثنين عن مؤسسات المجتمع المدني المختصة يسميهما رئيس الوزراء.

ونص مشروع القانون على الحق لكل شخص طبيعي أو اعتباري أردني الحصول على المعلومات التي يطلبها وفقاً لأحكام هذا القانون، كما يحق للشخص الطبيعي أو الاعتباري غير الأردني المقيم الحصول على المعلومات التي يطلبها وفقاً لأحكام هذا القانون إذا كانت له مصلحة مشروعة أو سبب مشروع شريطة المعاملة بالمثل.

وبحسب مشروع القانون فان المعلومات هي أي بيانات مكتوبة أو سجلات أو إحصاءات أو وثائق مكتوبة أو مصورة أو مسجلة أو مخزنة الكترونياً أو بأي طريقة وتقع تحت إدارة المسؤول أو ولايته.

اما الوثائق المصنفة فهي أي وثائق مكتوبة أو مطبوعة أو مختزلة أو مخزنة الكترونياً أو بأي طريقة أو مطبوعة على ورق مشمع أو ناسخ أو أشرطة تسجيل أو الصور الشمسية والأفلام أو المخططات أو الرسوم أو الخرائط أو ما يشابهها والمصنفة على أنها سرية أو وثائق محمية وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة.

والدائرة وفق التعريف الوارد في مشروع القانون فهي الوزارة أو الدائرة أو السلطة أو الهيئة أو أي مؤسسة عامة أو مؤسسة رسمية عامة أو الشركة التي تتولى إدارة مرفق عام والنقابات والأحزاب وأي جهة تتلقى تمويلاً جزئياً أو كلياً من الموازنة العامة للدولة أو من أي جهة أجنبية.

والمسؤول فهو رئيس الوزراء أو الوزير أو الرئيس أو المدير العام للدائرة او مدير الجهة المعنية، كما ويتولى المجلس ضمان تزويد المعلومات الى طالبيها وفق أحكام هذا القانون،ووضع الخطط اللازمة لضمان حق الحصول على المعلومات وسير عمل المجلس، وتعزيز ثقافة الحق في المعرفة وفي الحصول على المعلومات، واعتماد نماذج طلب الحصول على المعلومات، والنظر في الاعتراضات المقدمة من طالبي الحصول على المعلومات والبت فيها، وإقرار التقرير السنوي حول أعمال المجلس، ورفع التقرير السنوي إلى رئيس الوزراء ومجلس الأمة ونشره على الموقع الالكتروني للمجلس، واقتراح مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات.

وبحسب القانون المعدل تسمي الدائرة شخصا مختصاً بتلقي طلبات الحصول على المعلومات ومتابعتها، ويقدم طلب الحصول على المعلومات خطياً أو إلكترونياً وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية المتضمن اسم مقدم الطلب وجنسيته ومكان إقامته بالنسبة للشخص الطبيعي والمقر بالنسبة للشخص المعنوي وموضوع المعلومات المطلوبة.

وجاء في مشروع القانون انه على الشخص المختص فور تسلمه الطلب أن يعطي إشعار استلام لمقدم الطلب، وعلى المسؤول إجابة الطلب او رفضه خلال خمسة عشر يوم عمل من اليوم التالي لتاريخ تقديمه، ويجوز تمديد هذه المدة إلى عشرة أيام أخرى ولمرة واحدة فقط ولأسباب مبررة .

ويشترط في حال رفض الطلب أن يكون القرار معللاً ومسبباً، ويعتبر الامتناع عن الرد ضمن المدة المحددة قراراً بالرفض، وإذا كانت المعلومات المطلوبة غير متوافرة أو تم اتلافها لمرور الزمن فيتعين بيان ذلك لمقدم الطلب، ويقدم الشخص المختص بالمعلومات التسهيلات اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة وللأميين وكبار السن.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: مجلس النواب جلسة تشريعية مشروع قانون مجلس الأمة ضمان حق الحصول على المعلومات مشروع القانون هذا القانون

إقرأ أيضاً:

الوطني الاتحادي يوافق على مشروع قانون المنصة الوطنية للزكاة

وافق المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الثامنة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها مساء أمس برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، على مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة، ووجه سؤالين إلى ممثلي الحكومة.

ويهدف مشروع القانون إلى حوكمة وتنظيم وإدارة عمليات تلقي وجمع وتوزيع وصرف الزكاة، واستثمار الفائض منها وفق الأحكام والضوابط الشرعية والقانونية، وضمان وصول الزكاة إلى الفئات المستحقة، وتنسيق الجهود والتكامل بين الجهات المصرح لها في الدولة لتوزيع الزكاة في مصارفها الشرعية، والتحقق من أن التصرف في أموال الزكاة يتم وفقاً للأحكام الشرعية ومن خلال القنوات المشروعة.

وألقى معالي صقر غباش، كلمة في بداية الجلسة، قال فيها إن يوم التاسعِ عشرَ من شهرِ رمضان من كلِ عام، ذكرى يومِ زايد للعملِ الإنساني، يومٌ تستذكرُ فيه دولةُ الإمارات والإماراتيون، والإنسانيةُ جمعاء، إرثاً وعطاءً إنسانياً سيظلُ خالداً جيلاً بعد جيل؛ إذ أسسَ المغفور له الشيخُ زايد، طيب الله ثراه، هذه الدولةِ الميمونةِ على ركائزَ ثابتةٍ قوامُها التسامحُ والعدلُ والأخوةُ الإنسانية التي لا تعرفُ عِرقاً، أو جنساً، أو لوناً، أو طائفةً، بل هي ركائز ومبادئ كان يرى فيها ومن خلالها، رحمه الله، في كلِ إنسانٍ أخاً، وفي عونِ كلِ محتاجٍ واجباً، وفي الوقوف مع كلِ متضرر أو لاجئ مسؤوليةً، حتى جعلَ من الخيرِ نهجَ حياة، ومن الإنسانيةِ امتداداً لروحِ الإمارات.

وأضاف إنَّ المجلسَ الوطني الاتحادي، إذ يُحي يومَ زايد للعمل الإنساني، فإنه لا يستذكرُ مسيرتَه في بناءِ دولةِ الاتحاد وإرثِه الكريمِ في إرساءِ مبادئِ التسامحِ والتعايشِ والسلامِ فحسب، بل يُجددُ عزمَه على صونِ هذا الإرثِ الإنساني الذي سيظلُ أصيلاً ومتأصلاَ فينا، قيادةً وشعبًا، برؤى تعكسُ امتدادَ نهجِ العطاءِ الذي أمسى ثقافةً وهويةً إماراتية.

حضر الجلسة معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة.

وحسب مشروع القانون فإن أحكام هذا القانون تسري على كل من يقوم بتلقي أو جمع أو توزيع الزكاة داخل الدولة بما في ذلك المناطق الحرة المالية وغير المالية، ولمجلس الوزراء استثناء أي منشأة أو جهة من تطبيق بعض أحكام هذا القانون، وعلى المنشآت والجهات المستثناة الالتزام بالأحكام المتعلقة بالتسجيل في المنصة الوطنية للزكاة، وتوثيق حصيلة تلقي وجمع وتوزيع الزكاة وأي بيانات أخرى متعلقة بها، وفقاً للآلية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الهيئة بالتنسيق مع السلطة المختصة والجهات الحكومية المعنية.

ووفقا لمشروع القانون يُنشأ في الهيئة منصة وطنية رقمية موحدة يُطلق عليها "المنصة الوطنية للزكاة"، تتضمن بيانات الجهات المصرح لها، والفئات المستحقة، والنسب المخصصة لكل فئة، وأموال الزكاة المجمعة والموزعة، وأي بيانات أخرى يصدر بها قرار من رئيس الهيئة.

وتلتزم الجهات المصرح لها بإتمام جميع العمليات المالية المتعلقة بالزكاة من خلال الأنظمة والإجراءات التي تُحددها السلطة المختصة، وتُنظم آلية توثيق حصيلة تلقي وجمع وتوزيع الزكاة وأي بيانات أخرى متعلقة بها في المنصة الوطنية للزكاة بقرار من رئيس الهيئة بالتنسيق مع السلطة المختصة والجهات الحكومية المعنية، وتُحدد شروط وإجراءات تحديث البيانات الواردة في المنصة الوطنية للزكاة بقرار من رئيس الهيئة.

أخبار ذات صلة طيران الإمارات: 7 وجهات جديدة تستقبل الإيرباص A350 رئيس الدولة يجري اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الصومالي

وطبقا لمشروع القانون يُحظر على الجهات المصرح لها توزيع الزكاة خارج الدولة إلا في حالات استثنائية، مثل الكوارث الطبيعية أو الأزمات الإنسانية الكبرى التي تُوجه الجهات المعنية في الدولة بتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين منها، وعلى الجهة المصرح لها الراغبة في توزيع الزكاة خارج الدولة، أن تقوم بتقديم طلب عبر المنصة الوطنية للزكاة، ويجب عليها في حال صدور الموافقة على التوزيع خارج الدولة، التنسيق مع الجهات المعنية بشأن تقديم المساعدات الخارجية وفقاً للآليات والضوابط التي تحددها هذه الجهات.

ويجوز للسلطة المختصة الموافقة على قيام الجهة المصرح لها باستثمار الفائض من أموال الزكاة لديها وفقاً لعدة شروط تتمثل في تقديم المستندات الدالة على وجود الفائض، وعدم وجود فئات مستحقة في الدولة يمكن صرف فائض أموال الزكاة عليها، وأن يكون الاستثمار في الأوجه الجائزة شرعاً وقانوناً والبعيدة عن مخاطر الخسارة، وبما يتلاءم مع الطبيعة الشرعية للزكاة، وأن يتم توظيف الأرباح الناتجة عن هذه الاستثمارات بشكل مباشر في مصارف الزكاة الشرعية وفق أحكام هذا القانون، وأن يتم توثيق جميع الاستثمارات في المنصة الوطنية للزكاة، وأي شروط أخرى تُحددها السلطة المختصة.

ولا يجوز في جميع الأحوال للجهة المصرح لها بعد حصولها على الموافقة، استقطاع النصيب الشرعي من الأرباح الناتجة عن استثمار أموال الزكاة سواءً لها أو للسلطة المختصة.

وشدد مشروع القانون العقوبات بحيث لا تُخل العقوبات الواردة في هذا القانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، وتُطبق على الجرائم الواقعة على أموال الزكاة النصوص العقابية المقررة لحماية المال العام، ويُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تلقى أو جمع أو وزع الزكاة داخل الدولة بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، مع الحُكم عليه برد الأموال التي جمعها.

كما يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مئة ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، كل جهة مصرح لها خالفت الالتزامات المنصوص عليها في المادتين (7) و (14) من هذا القانون، أو قامت بتوزيع الزكاة خارج الدولة دون الحصول على تصريح، أو بالمخالفة للضوابط المعتمدة لتوزيع الزكاة خارج الدولة، أو قامت باستثمار أموال الفائض من الزكاة لديها دون الحصول على ترخيص بذلك، وبالمخالفة للشروط الواردة في المادة (11) من هذا القانون، أو استقطعت نسبة من أموال الزكاة دون الحصول على موافقة السلطة المختصة، أو استقطعت نسبة تزيد على النسب التي وافقت عليها السلطة المختصة، أو قامت بتخصيص المبالغ المستقطعة، وفقاً للمادة (12) من هذا القانون لتغطية نفقات غير متعلقة بالنفقات الإدارية والخدمات المساندة لجمع الزكاة وتوزيعها، أو أفصحت عن البيانات الموجودة في المنصة الوطنية للزكاة لغير الأسباب الموضحة في المادة (13) من هذا القانون.

ويُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تزيد على 200 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حَصَلَ على أموال الزكاة نتيجة تقديمه بيانات أو إقرارات أو مستندات غير صحيحة أو مزورة مع علمه بذلك.

وحسب مشروع القانون تلتزم المنشآت التي تقوم بأعمال تلقي وجمع وتوزيع الزكاة بتوفيق أوضاعها وفق أحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل به، ولمجلس الوزراء بناءً على اقتراح من رئيس الهيئة تمديد المهلة لمدد أخرى.

ووجه د. عدنان حمد الحمادي، وسعيد راشد العابدي، عضوي المجلس الوطني الاتحادي، سؤالين إلى معالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، حول الازدحام المروري بين إمارتي دبي والشارقة، ودعم المواطنات غير المتزوجات للحصول على مسكن.

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض بنود قانون الرياضة
  • في القانون الجديد.. للعامل حق إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته.. تفاصيل
  • الوطني الاتحادي يوافق على مشروع قانون المنصة الوطنية للزكاة
  • مشروع قانون للتأمين يمنع شراء الكروكات ويسد الثغرات
  • 4 حالات يعاقب عليها مشروع قانون العمل الجديد.. احذرها
  • "قانونية الدولة" تناقش تقرير "التقنية والابتكار" حول "مشروع قانون تنظيم الاتصالات"
  • المغرب يضع مشروع قانون إطار جديد لحماية حقوق الأطفال
  • رئاسة الجمهورية تجدد دعوتها لإقرار قانون محافظة حلبجة
  • بعد توجيهات الحكومة بحصرهم | كيف نظم قانون لجوء الأجانب أوضاع اللاجئين
  • مناقشة قانون تنظيم الاتصالات بمجلس الدولة