المحكمة الاتحادية العليا .. سلطة فوق السلطات ..
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
بقلم أياد السماوي ..
أثار مقالنا ليوم أمس ( رأي قانوني في مشروع تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا ) ، جدلا سياسيا وقانونيا واسعا ، حيث اعتبر كبار السياسيين وخبراء القانون والدستور في البلد هذا المقال بمثابة القبر الذي دفن فيه مشروع تعديل قانون المحكمة الاتحادية الذي تسرّبت منه نسخة ، فبحسب هذه النسخة المسرّبة فإنها تهدف إلى تجريد المحكمة الاتحادية العليا من سلطاتها الدستورية التي منحها لها الدستور العراقي ، بل وتجريدها من أهم سلطة لها في كون قراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة ، أي ملزمة وباتة على السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية على حدٍ سواء .
والذي جعل من المحكمة الاتحادية العليا سلطة فوق السلطات ، هو الدستور العراقي الذي هو القانون الأسمى والأعلى في العراق ، فالدستور في المادتين ( ٩٣ ، ٩٤ ) قد رسم صلاحيات وسلطة هذه المحكمة ، والدستور هو الذي منح هذه المحكمة هذه العلوية في القرارات ، وبحسب خبراء وفقهاء الدستور ، فإنّ قرارات هذه المحكمة تحمل نفس علوية الدستور العراقي ، وهذه العلوية لا تنفرد بها المحكمة الاتحادية العليا في العراق فحسب ، بل هي صفة عامة تتمتع بها كلّ المحاكم الدستورية في العالم ، وليس العراق استثناءً من هذه الصفة ، أي أنّها صاحبة القول الفصل بتوافق أيّ قرار أو مرسوم أو قانون أو حكم قضائي مع الدستور العراقي الذي هو القانون الأعلى في البلد والذي لا يجوز مخالفته أبدا ..
فإذا كانت هذه مكانة المحكمة الاتحادية في الدستور العراقي ، فلماذا هذه المشاريع التي تسعى لتجريدها من صلاحياتها الدستورية ؟ ومن هي بالضبط الجهة التي تريد تجريد هذه المحكمة من صلاحياتها الدستورية ومن كونها سلطة فوق السلطات ؟ ولماذا ؟؟؟ وهل لقرارات هذه المحكمة التاريخية وخصوصا قرارها الأخير ( ٩ / اتحادية / ٢٠٢٣ ) صلة بمشروع تعديل قانون المحكمة الاتحادية المخالف كليّا للدستور والقانون ؟ ، أم هي الإرادة الأمريكية والإقليمية بنزع المخالب الدستورية لهذه المحكمة ؟ وهل حقا أنّ رئاستي الجمهورية والوزراء هي من يقف وراء هذه المشروع المشبوه ؟؟
أياد السماوي
في ٢٧ / ١٢ / ٢٠٢٣
اياد السماوي
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات المحکمة الاتحادیة العلیا الدستور العراقی هذه المحکمة
إقرأ أيضاً:
الدستورية العليا: عدم تمكين المنتهية خدمته للانقطاع غير المتصل عن العمل من تقديم عذر مخالف للدستور
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي في جلستها المنعقدة اليوم، بعدم دستورية نص البند (6) من المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فيما لم يتضمنه من تخويل الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة، تقديم عذر عن مدد الانقطاع التي لم يقدم عنها عذرًا.
وأمرت المحكمة بتحديد اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال آثاره ضمانًا لاستقرار المراكز القانونية للمخاطبين بالنص، وانتظام سير العمل بجهات عملهم.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن النص المشار إليه أقام قرينة قانونية قاطعة على أن الموظف المنتهية خدمته لهذا السبب، قد قدم عن كل مدة من مدد الانقطاع غير المتصل عذرًا، وهي قرينة لا ترتكز على أسس موضوعية، وبها يمنع على الموظف إثبات أن الانقطاع في أي من مدده السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا كان بعذر، وما يترتب على ذلك من منع جهة الإدارة من إعمال سلطتها التقديرية في قبول ذلك العذر.
وأضافت المحكمة، أن ذلك يؤكد عدم وفاء النص القانوني (المطعون على دستوريته) بحق الموظف في الحصول على الترضية القضائية عند إنتهاء خدمته في هذه الحالة، رغم أنه قد لا يتوافر لديه في حالات واقعية إمكانية تقديم عذر عن أي من مدد الانقطاع السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا، إذ يصير إنتهاء خدمة الموظف في هذه الأحوال أمراً يوجبه النص، ما يوقعه في مخالفة أحكام المواد (4 و9 و12 و13 و14 و53 و94) من الدستور.
اقرأ أيضاًإخلاء سبيل 3 متهمين في قضية نشر أخبار كاذبة
هيئة قضايا الدولة تهنئ جميع السيدات تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة