إحالة مدير غرفة الطوارئ بمستشفى النصر ببورسعيد للمحاكمة التأديبية العاجلة
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
قررت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار حافظ عباس، إحالة مدير غرفة الطوارئ بمستشفى النصر ببورسعيد للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك على خلفية إهماله وتقاعسه عن إجراء بعض الأشعة لإحدى المرضى، مما تسبب في حدوث مضاعفات لها وتدهور حالتها الصحية.
وحصلت "البوابة" على مذكرة إحالة المتهم، والتي تنص على أنه وبمقر عمله سالف الإشارة، بدائرة محافظة بورسعيد وبوصفه السابق لم يلتزم بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وغيرها من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها وخرج على مقتضى الواجب في اعمال وظيفته ولم يؤد العمل المنوط به بدقة، ولم يلتزم بما ورد في مدونة السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية، وذلك بأن:
لم يقم بالرد على غرفة طوارئ المستشفى لعمل بعض الأشعة لإحدى المرضى بالطلب المرسل لمستشفى النصر، وذلك بصفته مدير غرفة الطوارئ بالمستشفى، مما ترتب عليه حدوث مضاعفات للمريضة وتدهور حالتها الصحية.
وبناء عليـه يكون المخالف المذكور قد ارتكب المخالفة الإدارية المؤثمة بالمواد أرقام ٥٧، ٥٨ من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٦ ، ١/١٤٩ من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٢١٦ لسنة ٢٠١٧.
وتطلب النيابة الإدارية من المستشار رئيس المحكمة التأديبية ببورسعيد تحديد أقرب جلسة لمحاكمة المذكور بتلك المواد وبالمادتين ٦١، ٦٢ من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦م وبالمادة رقم ١٤ من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية والمعدل بالقانونين رقمی ١٧١ لسنة ١٩٨١، والمادتين ١٥ أولا من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢، والمعدل بالقانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨٤.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: هيئة النيابة الإدارية للمحاكمة التأديبية العاجلة حالتها الصحية تحقيقات النيابة قانون الخدمة المدنية للمحاكمة التأديبية قرار رئيس مجلس الوزراء الخدمة المدنیة
إقرأ أيضاً:
9 حالات تصل فيها عقوبة الهجرة غير الشرعية إلى السجن المشدد بالقانون
حدد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، 9 حالات تصل فيها عقوبة الهجرة غير الشرعية إلى السجن المشدد وغرامة نصف مليون جنيه.
عقوبات الهجرة غير الشرعيةنصت المادة 6 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية على أنه يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.
ووفقا لـ قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية:
1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها.
2- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
3- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحا.
4- إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة.
6- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
7- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.
8- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة.
9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.