نظم قانون حماية المستهلك، الأحوال التي ينشأ فيها خلاف بين المورد والمستهلك والمعلن حول تطبيق أحكام هذا القانون، أو في حق المستهلك في استبدال السلعة، أو رد قيمتها في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، يحال الأمر إلى جهاز حماية المستهلك ليصدر قرارًا ملزمًا في هذا الشأن.

وللجهاز أن يصدر قرارًا باستبدال السلعة، أو برد قيمتها بسعر شرائها من تاريخ تقديم المستهلك الشكوى مضافًا إليه العائد المقرر وفقًا للسعر المعلن من البنك المركزي، أو برد القيمة السوقية للسلعة، وذلك كله وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ولمجلس إدارة الجهاز أن يشكل لجانًا تتولى فحص المنازعات التي تقع بين المستهلكين وبين الموردين أو المعلنين والناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون، وتصدر التوصيات اللازمة في شأنها للجهاز، وللجنة أن تستعين في أداء عملها بمن ترى الاستعانة بهم دون أن يكون لهم صوت معدود عند التصويت.

اتحاد حماية المستهلك يطالب تحديد أسعار 10 سلع أساسية الزراعة: البصل تحول من محصول لحالة في السوق.. وأسعار المستهلك ليست جملة

وللجهاز الحق في توجيه أطراف الشكوى لفحص المنتج محل الشكوى فنيًا بأحد المعامل أو الهيئات المعتمدة عند الحاجة لذلك، ويحدد الجهاز الطرف المتحمل لمصروفات الفحص الفني أو المعاينات.

ويلتزم المورد والمعلن بموافاة الجهاز بما يطلبه من البيانات أو الأوراق أو المستندات اللازمة لممارسة اختصاصاته، وذلك خلال المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويحظر على العاملين بالجهاز الإفصاح عن المعلومات أو إفشاء البيانات ومصادرها المتعلقة بالحالات الخاصة بتطبيق أحكام هذا القانون، والتي يتم تقديمها أو تداولها أثناء فحص هذه الحالات واتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات الخاصة بها.

ولا يجوز استخدام هذه المعلومات وتلك البيانات ومصادرها لغير الأغراض التي قدمت من أجلها، كما يحظر على العاملين بالجهاز القيام بأي عمل لدى الأشخاص الخاضعين للفحص لمدة عامين من تاريخ الفحص.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حمایة المستهلک هذا القانون

إقرأ أيضاً:

الحكومة تصادق على مدونة الأدوية والصيدلة

زنقة 20 ا الرباط

صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش على مشروع القانون رقم 61.24 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.24.728 الصادر في 23 من ربيع الأول 1446 (27 سبتمبر 2024) بتتميم القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، قدمه أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

ويأتي هذا المشروع عملا بأحكام الفصل 81 من الدستور الذي ينص في فقرته الأولى على أنه “يمكن للحكومة أن تصدر خلال الفترة الفاصلة بين الدورات وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية”، حيث أصدرت الحكومة بتاريخ 23 من ربيع الأول 1446 (27 سبتمبر 2024)، بعد موافقة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب ولجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، المرسوم بقانون رقم 2.24.728 بتتميم القانون رقم 17.04 سالف الذكر، والذي تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 7339 بتاريخ 30 سبتمبر 2024.

ويهدف مشروع هذا القانون إلى استكمال مسطرة المصادقة، وذلك بعرض المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه على مصادقة البرلمان، خلال دورته العادية الجارية.

مقالات مشابهة

  • الحكومة تصادق على مدونة الأدوية والصيدلة
  • تخفيضات الجمعة البيضاء | تحذير عاجل من حماية المستهلك
  • طلب إحاطة في النواب لمواجهة ارتفاع أسعار السلع والمنتجات الغذائية
  • مسؤول برئاسة النيابة العامة: جميع المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة تخضع للقانون الجنائي
  • بينها حماية البيانات.. أبرز توصيات مؤتمر الروابط العائلية بالخُبر
  • طلب إحاطة فى النواب لمواجهة ارتفاع أسعار السلع والمنتجات الغذائية
  • عاجل - تحذيرات من جهاز حماية المستهلك حول عروض الجمعة البيضاء.. التسوق الذكي يبدأ هنا
  • 2.4 مليون ريال المبالغ التي استرجعتها هيئة حماية المستهلك بنهاية أكتوبر 2024
  • مزور: نعمل على حماية المستهلك عبر تشديد المراقبة ونعد ترسانة قانونية لتأطير التجارة الإلكترونية
  • شروط وقواعد ترقيات ونقل الأطباء العاملين بوحدات ومراكز الرعاية الصحية الأولية