بقلم: أياد السماوي ..

قبل يومين نشرت وسائل الإعلام خبرا أنّ مجلس القضاء الأعلى قد ناقش مشروع قانون المحكمة الاتحادية رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٥ المعدل ، وقد تمّ إقرار المبادئ الأساسية لمشروع التعديل .. وبمجرد الإعلان عن الخبر في وسائل الإعلام حتى انتشر كالنار في الهشيم في الأوساط السياسية والقانونية ، متسائلين لماذا هذا التعديل في هذا الوقت تحديدا ومن يقف وراءه وما هو المغزى من هذا التعديل ؟؟ ولماذا لا تذهب السلطة التشريعية لإقرار قانون المحكمة الاتحادية المعطّل منذ ثمانية عشر عاما ؟؟ وهل التعديل الجديد يرمي إلى إعطاء المحكمة الاتحادية المزيد من القوّة والاستقلالية ، أم أنّ مشروع التعديل الجديد يراد منه أن تكون المحكمة الاتحادية العليا مجرّد هيئة تابعة لمجلس القضاء الأعلى ، ورئيسها مجرّد عضو في مجلس القضاء الأعلى ؟؟؟ .

.
تسريبات مشروع التعديل الجديد تفيد أنّ التعديل يهدف إلى جعل المحكمة الاتحادية العليا هيئة من ضمن هيئات مجلس القضاء الأعلى ، وأنّ رئيس المحكمة عضوا في مجلس القضاء الأعلى ، وهنالك فقرة خطيرة في مسودّة مشروع التعديل تفيد أنّ مجلس القضاء الأعلى ومجلس القضاء في الإقليم هو من يرّشح في اجتماع مشترك يعقد في مجلس القضاء الأعلى ، رئيس ونائب الرئيس وأعضاء المحكمة من بين قضاة الصنف الأول ممن لا تقل خدمته عن ١٥ عاما ..
وإن صحّت هذه التسريبات فهذا يعني أنّ الهدف الأساسي من هذا التعديل ليس لإعطاء المحكمة ورئيسها المزيد من القوّة والاستقلالية خصوصا بعد القرارات التاريخية التي تبنتها هذه المحكمة في السنتين الأخيرتين ، بل وكما يبدو من نسخة التعديل المسرّبة ، أنّ الهدف من هذا التعديل هو استبدال رئيس وأعضاء المحكمة الحاليين ..
الغريب في هذا التعديل المقترح ، أنّه مخالف لقانون مجلس القضاء الأعلى نفسه رقم ( ٤٥ ) لسنة ٢٠١٧ ، فرئيس المحكمة الاتحادية العليا في المادة ( ٢ ) من هذا القانون ليس ضمن أعضاء مجلس القضاء الأعلى الذين حددهم القانون في هذه المادة وهم ( رئيس محكمة التمييز الاتحادية رئيساً .. نواب رئيس محكمة التمييز أعضاء .. رئيس الادعاء العام عضوا .. رئيس هيئة الإشراف القضائي عضوا .. رؤساء محاكم الاستئناف أعضاء .. رؤساء مجالس القضاء في الأقاليم .. ) ، وهذا يعني أن مشروع تعديل قانون المحكمة الاتحادية المقترح يحتاج إلى تعديل قانون مجلس القضاء الأعلى رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٧ أولا ، ويحتاج إلى تعديل المادتين ( ٨٩ ، ٩٤ ) من الدستور العراقي ، ومن جانب آخر أنّ حصر ترشيح رئيس ونائب الرئيس وباقي أعضاء المحكمة ليس من صلاحيات مجلس القضاء الأعلى وكما ورد في المادة ( ٣ ) من قانون مجلس القضاء الأعلى رقم ( ٤٥ ) لسنة ٢٠١٧ وكذلك المادة ( ٩١ / ثانيا ) من الدستور العراقي .. وخالف احكام المادة ٩٢ من الدستور والتي تنص على أنّ المحكمة الاتحادية هيئة قضائية مستقلة ماليا وإداريا وهذا الاستقلال هو الذي جعل قرارتها باتة وملزمة ، كما ان الفقرة ثالثا من المادة ٩٣ من الدستور أعطى للمحكمة صلاحية النظر في القضايا الناتجة عن تطبيق القوانين الاتحادية وما يصدر من السلطات الاتحادية
وان اعتبارها تابعة لمجلس القضاء الأعلى يخالف كل المواد الدستورية المذكورة ، فإذا كانت المحكمة الاتحادية العليا هي هيئة من ضمن هيئات مجلس القضاء الأعلى ، فكيف تكون قراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة كما ورد في المادة ٩٤ من الدستور العراقي ؟؟ .. كما أنّ هنالك من المراقبين من يعتقد أنّ مشروع التعديل المقترح هو مشروع غير وطني ويمّثل رغبة أمريكية وإقليمية وداخلية من جهات تضررت من قرارات المحكمة ، وإن رئاسة الجمهورية التي تقدّمت بهذا المشروع قد خضعت لإملاءات أربيل التي تضررت من قرارات المحكمة الاتحادية ، ويبدو من خلال هذا المشروع أنّ أربيل تريد قطف الثمار من خلال هذا التعديل المقترح .. ولكن يقيننا ثابت أنّ السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى المحترم لن ولن ينحني لمثل هذه المشاريع المشبوهة ، وسيقف لها بالمرصاد ..
أياد السماوي
في ٢٦ / ١٢ / ٢٠٢٣

اياد السماوي

المصدر: شبكة انباء العراق

كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات المحکمة الاتحادیة العلیا قانون المحکمة الاتحادیة مجلس القضاء الأعلى مشروع التعدیل هذا التعدیل من الدستور من هذا

إقرأ أيضاً:

بعد تحرك البرلمان لإحكام الرقابة على الأسواق.. ماذا ينتظر المخالفين؟

تقدم الدكتور إيهاب رمزى، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الحكومة، حول كل ما يتعلق بملف الرقابة على الأسوق وضبط الأسعار.

برلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يدعم الصادراتبرلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يحد من عمليات التهريب ويشجع الاستثماردراسة برلمانية توصي بإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعيةطلب إحاطة أمام البرلمان بسبب ضرب مدير مدرسة طالبات بالبحيرة

وطالب “رمزى” الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعقد اجتماع طارئ وعاجل لمجلسى الوزراء والمحافظين لإصدار تكليفات فورية وحاسمة وواضحة لجميع المحافظين على مستوى الجمهورية للرقابة على الأسوق والأسعار.

عقوبة التلاعب في الأسعار

وبالتزامن مع التحرك البرلماني يتسائل البعض عن عقوبة التلاعب في الأسعار وفقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .

وحظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:

- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.

- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.

- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.

- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.

ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.

كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

مقالات مشابهة

  • رئيس المحكمة العليا ينتقد خطاب ترامب والحزب الجمهوري بشأن عزل القضاة
  • عضو بمجلس نينوى: قرار المحكمة الاتحادية لا يعني المصادقة على رؤساء الوحدات الإدارية
  • المحكمة الاتحادية ترفض طعن محافظ نينوى بقرارات مجلس المحافظة (وثائق)
  • صدور مذكرة قبض بحق محمد الدايني وشقيقه
  • 4 حالات يعاقب عليها مشروع قانون العمل الجديد.. احذرها
  • جمعية إسرائيلية تقدم طعا إلى المحكمة العليا ضد قرار إقالة رئيس الشاباك
  • 60 عاما للتقاعد.. ماذا ينتظر موظفو القطاع الخاص في قانون العمل الجديد؟
  • بعد تحرك البرلمان لإحكام الرقابة على الأسواق.. ماذا ينتظر المخالفين؟
  • "اقتصادية الدولة" تناقش مشروعي قانوني "التنظيم العقاري" و"تحصيل مستحقات الدولة"
  • المحكمة الدستورية أنقذت قانون الإضراب فلننتظر ماذا ستفعل الأمانة العامة للحكومة