بقلم: أياد السماوي ..

قبل يومين نشرت وسائل الإعلام خبرا أنّ مجلس القضاء الأعلى قد ناقش مشروع قانون المحكمة الاتحادية رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٥ المعدل ، وقد تمّ إقرار المبادئ الأساسية لمشروع التعديل .. وبمجرد الإعلان عن الخبر في وسائل الإعلام حتى انتشر كالنار في الهشيم في الأوساط السياسية والقانونية ، متسائلين لماذا هذا التعديل في هذا الوقت تحديدا ومن يقف وراءه وما هو المغزى من هذا التعديل ؟؟ ولماذا لا تذهب السلطة التشريعية لإقرار قانون المحكمة الاتحادية المعطّل منذ ثمانية عشر عاما ؟؟ وهل التعديل الجديد يرمي إلى إعطاء المحكمة الاتحادية المزيد من القوّة والاستقلالية ، أم أنّ مشروع التعديل الجديد يراد منه أن تكون المحكمة الاتحادية العليا مجرّد هيئة تابعة لمجلس القضاء الأعلى ، ورئيسها مجرّد عضو في مجلس القضاء الأعلى ؟؟؟ .

.
تسريبات مشروع التعديل الجديد تفيد أنّ التعديل يهدف إلى جعل المحكمة الاتحادية العليا هيئة من ضمن هيئات مجلس القضاء الأعلى ، وأنّ رئيس المحكمة عضوا في مجلس القضاء الأعلى ، وهنالك فقرة خطيرة في مسودّة مشروع التعديل تفيد أنّ مجلس القضاء الأعلى ومجلس القضاء في الإقليم هو من يرّشح في اجتماع مشترك يعقد في مجلس القضاء الأعلى ، رئيس ونائب الرئيس وأعضاء المحكمة من بين قضاة الصنف الأول ممن لا تقل خدمته عن ١٥ عاما ..
وإن صحّت هذه التسريبات فهذا يعني أنّ الهدف الأساسي من هذا التعديل ليس لإعطاء المحكمة ورئيسها المزيد من القوّة والاستقلالية خصوصا بعد القرارات التاريخية التي تبنتها هذه المحكمة في السنتين الأخيرتين ، بل وكما يبدو من نسخة التعديل المسرّبة ، أنّ الهدف من هذا التعديل هو استبدال رئيس وأعضاء المحكمة الحاليين ..
الغريب في هذا التعديل المقترح ، أنّه مخالف لقانون مجلس القضاء الأعلى نفسه رقم ( ٤٥ ) لسنة ٢٠١٧ ، فرئيس المحكمة الاتحادية العليا في المادة ( ٢ ) من هذا القانون ليس ضمن أعضاء مجلس القضاء الأعلى الذين حددهم القانون في هذه المادة وهم ( رئيس محكمة التمييز الاتحادية رئيساً .. نواب رئيس محكمة التمييز أعضاء .. رئيس الادعاء العام عضوا .. رئيس هيئة الإشراف القضائي عضوا .. رؤساء محاكم الاستئناف أعضاء .. رؤساء مجالس القضاء في الأقاليم .. ) ، وهذا يعني أن مشروع تعديل قانون المحكمة الاتحادية المقترح يحتاج إلى تعديل قانون مجلس القضاء الأعلى رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٧ أولا ، ويحتاج إلى تعديل المادتين ( ٨٩ ، ٩٤ ) من الدستور العراقي ، ومن جانب آخر أنّ حصر ترشيح رئيس ونائب الرئيس وباقي أعضاء المحكمة ليس من صلاحيات مجلس القضاء الأعلى وكما ورد في المادة ( ٣ ) من قانون مجلس القضاء الأعلى رقم ( ٤٥ ) لسنة ٢٠١٧ وكذلك المادة ( ٩١ / ثانيا ) من الدستور العراقي .. وخالف احكام المادة ٩٢ من الدستور والتي تنص على أنّ المحكمة الاتحادية هيئة قضائية مستقلة ماليا وإداريا وهذا الاستقلال هو الذي جعل قرارتها باتة وملزمة ، كما ان الفقرة ثالثا من المادة ٩٣ من الدستور أعطى للمحكمة صلاحية النظر في القضايا الناتجة عن تطبيق القوانين الاتحادية وما يصدر من السلطات الاتحادية
وان اعتبارها تابعة لمجلس القضاء الأعلى يخالف كل المواد الدستورية المذكورة ، فإذا كانت المحكمة الاتحادية العليا هي هيئة من ضمن هيئات مجلس القضاء الأعلى ، فكيف تكون قراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة كما ورد في المادة ٩٤ من الدستور العراقي ؟؟ .. كما أنّ هنالك من المراقبين من يعتقد أنّ مشروع التعديل المقترح هو مشروع غير وطني ويمّثل رغبة أمريكية وإقليمية وداخلية من جهات تضررت من قرارات المحكمة ، وإن رئاسة الجمهورية التي تقدّمت بهذا المشروع قد خضعت لإملاءات أربيل التي تضررت من قرارات المحكمة الاتحادية ، ويبدو من خلال هذا المشروع أنّ أربيل تريد قطف الثمار من خلال هذا التعديل المقترح .. ولكن يقيننا ثابت أنّ السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى المحترم لن ولن ينحني لمثل هذه المشاريع المشبوهة ، وسيقف لها بالمرصاد ..
أياد السماوي
في ٢٦ / ١٢ / ٢٠٢٣

اياد السماوي

المصدر: شبكة انباء العراق

كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات المحکمة الاتحادیة العلیا قانون المحکمة الاتحادیة مجلس القضاء الأعلى مشروع التعدیل هذا التعدیل من الدستور من هذا

إقرأ أيضاً:

حظر توقيع عقوبة سالبة للحرية بجريمة قذف الموظف العام بطريق النشر التزام دستوري

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادتين (303 و 307) من قانون العقوبات.

وشيدت قضاءها على سند من أن العقوبة المقررة بهذين النصين لجريمة قذف الموظف العام ومن في حكمه، بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات، قد استوفت مقتضيات القيد المنصوص عليه في المادة ( 71 ) من الدستور، بحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريقة النشر أو العلانية، في غير الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد، إذ رصد المشرع عقوبة الغرامة وضاعف حديها الأدنى والأقصى حال وقوع الفعل بطريق النشر، لما لهذه الوسيلة من سعة نشر، ليبلغ الضرر مداه بإطلاع عدد غير محدود على وقائع غير صحيحة نسبت لموظف عام أو شخص ذي صفة نيابية أو مكلف بخدمة عامة بسبب أدائه الوظيفة أو النيابة أو التكليف العام.

وأشارت المحكمة في حكمها إلى أن أسباب إباحة الطعن في عمل الموظف العام ومن في حكمه، إذا تم بواسطة نشر من صحفي أو إعلامي، قد حددتها المادة (32) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وبموجبها خص المشرع هاتين الفئتين بسبب إباحة يغاير في نطاقه ومداه سبب الإباحة المنصوص عليه في المادة (302) من قانون العقوبات، ذلك أنه لم يكلف الصحفي أو الإعلامي بإثبات سلامة نيته وعدم تعدي الطعن إلى غير أعمال الوظيفة العامة وإثبات حقيقة كل فعل أسند إلى المجني عليه، وإنما ناط بسلطة التحقيق أو المحكمة إثبات هذه العناصر طبقا للقواعد العامة للإثبات في المواد الجنائية.

مقالات مشابهة

  • الدستورية تحظر توقيع الحبس في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر
  • الدستورية: حظر توقيع الحبس في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر التزام دستوري
  • حظر توقيع عقوبة سالبة للحرية بجريمة قذف الموظف العام بطريق النشر التزام دستوري
  • الدستورية: حظر توقيع الحبس في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر إلتزام دستوري
  • ما سبب إقرار مجلس النواب تعديلات قانون إنشاء هيئة المحطات النووية؟
  • القانونية النيابية تعلن عن سعيها لتعديل قانون الخدمة المدنية
  • بعد إقراره نهائيًا.. 5 أهداف مهمة لـ "تعديلات قانون القضاء العسكري"
  • القاضي زيدان يزور المحكمتين العليا والدستورية في أذربيجان
  • رئيس مجلس القضاء الأعلى يزور المحكمة العليا في أذربيجان
  • المحكمة الدستورية تقضي بعدم دستورية عبارتين بقانون الزراعة