رأي قانوني في مشروع تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا ..
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
بقلم: أياد السماوي ..
قبل يومين نشرت وسائل الإعلام خبرا أنّ مجلس القضاء الأعلى قد ناقش مشروع قانون المحكمة الاتحادية رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٥ المعدل ، وقد تمّ إقرار المبادئ الأساسية لمشروع التعديل .. وبمجرد الإعلان عن الخبر في وسائل الإعلام حتى انتشر كالنار في الهشيم في الأوساط السياسية والقانونية ، متسائلين لماذا هذا التعديل في هذا الوقت تحديدا ومن يقف وراءه وما هو المغزى من هذا التعديل ؟؟ ولماذا لا تذهب السلطة التشريعية لإقرار قانون المحكمة الاتحادية المعطّل منذ ثمانية عشر عاما ؟؟ وهل التعديل الجديد يرمي إلى إعطاء المحكمة الاتحادية المزيد من القوّة والاستقلالية ، أم أنّ مشروع التعديل الجديد يراد منه أن تكون المحكمة الاتحادية العليا مجرّد هيئة تابعة لمجلس القضاء الأعلى ، ورئيسها مجرّد عضو في مجلس القضاء الأعلى ؟؟؟ .
تسريبات مشروع التعديل الجديد تفيد أنّ التعديل يهدف إلى جعل المحكمة الاتحادية العليا هيئة من ضمن هيئات مجلس القضاء الأعلى ، وأنّ رئيس المحكمة عضوا في مجلس القضاء الأعلى ، وهنالك فقرة خطيرة في مسودّة مشروع التعديل تفيد أنّ مجلس القضاء الأعلى ومجلس القضاء في الإقليم هو من يرّشح في اجتماع مشترك يعقد في مجلس القضاء الأعلى ، رئيس ونائب الرئيس وأعضاء المحكمة من بين قضاة الصنف الأول ممن لا تقل خدمته عن ١٥ عاما ..
وإن صحّت هذه التسريبات فهذا يعني أنّ الهدف الأساسي من هذا التعديل ليس لإعطاء المحكمة ورئيسها المزيد من القوّة والاستقلالية خصوصا بعد القرارات التاريخية التي تبنتها هذه المحكمة في السنتين الأخيرتين ، بل وكما يبدو من نسخة التعديل المسرّبة ، أنّ الهدف من هذا التعديل هو استبدال رئيس وأعضاء المحكمة الحاليين ..
الغريب في هذا التعديل المقترح ، أنّه مخالف لقانون مجلس القضاء الأعلى نفسه رقم ( ٤٥ ) لسنة ٢٠١٧ ، فرئيس المحكمة الاتحادية العليا في المادة ( ٢ ) من هذا القانون ليس ضمن أعضاء مجلس القضاء الأعلى الذين حددهم القانون في هذه المادة وهم ( رئيس محكمة التمييز الاتحادية رئيساً .. نواب رئيس محكمة التمييز أعضاء .. رئيس الادعاء العام عضوا .. رئيس هيئة الإشراف القضائي عضوا .. رؤساء محاكم الاستئناف أعضاء .. رؤساء مجالس القضاء في الأقاليم .. ) ، وهذا يعني أن مشروع تعديل قانون المحكمة الاتحادية المقترح يحتاج إلى تعديل قانون مجلس القضاء الأعلى رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٧ أولا ، ويحتاج إلى تعديل المادتين ( ٨٩ ، ٩٤ ) من الدستور العراقي ، ومن جانب آخر أنّ حصر ترشيح رئيس ونائب الرئيس وباقي أعضاء المحكمة ليس من صلاحيات مجلس القضاء الأعلى وكما ورد في المادة ( ٣ ) من قانون مجلس القضاء الأعلى رقم ( ٤٥ ) لسنة ٢٠١٧ وكذلك المادة ( ٩١ / ثانيا ) من الدستور العراقي .. وخالف احكام المادة ٩٢ من الدستور والتي تنص على أنّ المحكمة الاتحادية هيئة قضائية مستقلة ماليا وإداريا وهذا الاستقلال هو الذي جعل قرارتها باتة وملزمة ، كما ان الفقرة ثالثا من المادة ٩٣ من الدستور أعطى للمحكمة صلاحية النظر في القضايا الناتجة عن تطبيق القوانين الاتحادية وما يصدر من السلطات الاتحادية
وان اعتبارها تابعة لمجلس القضاء الأعلى يخالف كل المواد الدستورية المذكورة ، فإذا كانت المحكمة الاتحادية العليا هي هيئة من ضمن هيئات مجلس القضاء الأعلى ، فكيف تكون قراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة كما ورد في المادة ٩٤ من الدستور العراقي ؟؟ .. كما أنّ هنالك من المراقبين من يعتقد أنّ مشروع التعديل المقترح هو مشروع غير وطني ويمّثل رغبة أمريكية وإقليمية وداخلية من جهات تضررت من قرارات المحكمة ، وإن رئاسة الجمهورية التي تقدّمت بهذا المشروع قد خضعت لإملاءات أربيل التي تضررت من قرارات المحكمة الاتحادية ، ويبدو من خلال هذا المشروع أنّ أربيل تريد قطف الثمار من خلال هذا التعديل المقترح .. ولكن يقيننا ثابت أنّ السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى المحترم لن ولن ينحني لمثل هذه المشاريع المشبوهة ، وسيقف لها بالمرصاد ..
أياد السماوي
في ٢٦ / ١٢ / ٢٠٢٣
اياد السماوي
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات المحکمة الاتحادیة العلیا قانون المحکمة الاتحادیة مجلس القضاء الأعلى مشروع التعدیل هذا التعدیل من الدستور من هذا
إقرأ أيضاً:
تشريعان لدعم التجارة البحرية يقرهما البرلمان |تفاصيل
أقر مجلس النواب، اليوم الإثنين، تعديلات تشريعية في المجموع، على قانونين لدعم التجارة البحرية، في ضوء مستهدفات الدولة لتحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار البحري في مسيرة تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وذلك من خلال فتح آفاق جديدة لتسجيل السفن في مصر ورفع العلم المصري عليها، لدعم أسطول السفن التجارية المصرية وزيادة عددها.
وفي التقرير التالي، نستعرض تفاصيل مشروعي القانونين الذين وافق عليهما مجلس النواب في جلسة اليوم.
التجارة البحرية.. حالات جديدة لاكتساب الجنسيةوفيما يخص مشروع قانون التجارية البحرية، فقد انتظم مشروع القانون في ثلاث مواد لإدخال بعض التعديلات على أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة ۱۹۹۰، حيث تضمنت المادة الأولى التعديلات المستهدفة، وحددت المادة الثانية الوزير المختص بإصدار القرارات التنفيذية والتنظيمية اللازمة لإنفاذ القانون، وخصصت المادة الثالثة للنشر وسريان القانون، حيث المادة الأولي: استبدلت بنص المادة (٥)، والبند (۱) من المادة (۱۱) من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة ۱۹۹۰، نصان جدیدان.
مادة (٥):إضافة حالتين جديدتين لاكتساب السفينة الجنسية المصرية ورفع العلم المصري عليها إلى جانب الحالة الوحيدة التي كانت تنص عليها المادة في القانون القائم والمتمثلة في ملكية السفينة إلى لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وقد جاءت الحالتان الجديدتان لاكتساب السفينة الجنسية المصرية وهما إذا كانت السفينة غير المجهزة مؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية وذلك طوال مدة الإيجار وعلى ألا تقل عن سنتين وإذا كانت السفينة غير المجهزة مؤجرة تمويلياً لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية وذلك طوال مدة الإيجار.
البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون التجارة البحريةوكيل نقل النواب يستعرض تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون التجارة البحريةكما سمحت للسفينة التي يتعدد مستأجروها باكتساب الجنسية المصرية في حالة كون أغلبية الحصص المؤجرة المصريين، وهو ما لم يكن متاحا في النص القائم كما أجازت تعليق تسجيل السفينة المصرية المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي وذلك طوال فترة الإيجار.
تضمنت أيضا مادة (۱۱) بند (1) حيثأضاف فقرة جديدة إلى نص البند حيث تحديد الرسوم المستحقة مقابل توثيق التصرفات التي يكون موضوعها إنشاء أو نقل أو انقضاء حق الملكية أو غيره من الحقوق العينية على السفينة، بمقدار جنيه واحد لكل طن من الحمولة الكلية المسجلة للسفينة بحد أدني ألف جنيه وبحد أقصي يعادل خمس الحمولة الكلية المسجلة. تحديد طريقة تحصيل هذا الرسم بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المقرر بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ۱۸ لسنة ۲۰۱۹.
ويأتي مشروع القانون بهدف تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار البحري في مسيرة تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وذلك من خلال فتح آفاق جديدة لتسجيل السفن في مصر ورفع العلم المصري عليها، لدعم أسطول السفن التجارية المصرية وزيادة عددها.
إعادة تقدير قيمة الرسوممشروع قانون رسوم التفتيش البحري، فيأتي في إطار سعى الدولة المصرية نحو تعظيم أسطول النقل البحري المصري بما يتناسب مع حجم التجارة البحرية المصرية، وتلبية الطلب المتزايد على خدمات نقل بحري وطني لنقل أكبر حجم من التجارة الخارجية المصرية وكذلك دعم القدرات التصديرية المصرية، حيث كان لزاما تذليل جميع العقبات التي تعترض التوسع في منح السفن الجنسية المصرية وفق تشريعات قانونية منضبطة تتواكب مع التطورات العالمية في هذا المجال وتحقق الهدف المطلوب دون المساس بالأمن القومي المصري.
وتطرق مشروع القانون إلى إعادة تقدير قيمة الرسوم المقررة حاليًا نظير خدمات تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية تحت العلم المصري وصرف الشهادات المتطلبة بالتشريعات الوطنية والمعاهدات الدولية بما يتناسب مع الوضع الحالي نظير ما تقدمه الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بصفتها الجهة البحرية المختصة من خدمات الرقابة على السفن باعتبارها دولة علم السفن الرافعة علم جمهورية مصر العربية.