«إعلام الجمرك» ينظم ندوة بعنوان «قانون الأحوال الشخصية وحقوق الأسرة»
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
نظم مجمع إعلام الجمرك، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، اليوم، حلقة نقاشية بعنوان «قانون الأحوال الشخصية وحقوق الأسرة»، بالتعاون مع مؤسسة سيدات الإسكندرية، وذلك في إطار «حملة أسرتك ثروتك» التى دشنها قطاع الإعلام الداخلي برئاسة الدكتور أحمد يحيى، وذلك بحضور هبة رشدي المحامية بالنقض والمتخصصة بقضايا الأسرة، وأحلام الخولي رئيس مؤسسة سيدات الإسكندرية، وبمشاركة بعض أعضاء الجمعيات والمؤسسات المعنية بقضايا المرأة والأسرة.
قالت أماني سريح، مدير مجمع إعلام الجمرك، لـ«الوطن» إن قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات ومراكز الإعلام التابعة له، يهدف إلى نشر الوعي والثقافة لدى كل المواطنين بمختلف القضايا المجتمعية، موضحةً أن قانون الأحوال الشخصية محور ندوة اليوم هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقة الأفراد فيما بينهم من حيث صلة النسب والزواج والطلاق والحقوق والواجبات المتبادلة بينهم، مشيرةً إلى أن مشروع القانون المقترح يتضمن حلولًا لكافة النقاط الشائكة في القانون الحالي.
وأضافت أحلام الخولي، إن دور منظمات المجتمع المدني في دعم قضايا المرأة والأسرة بصفة عامة، من خلال رفع وعى السيدات بحقوقهن وتقديم المساعدات القانونية والاجتماعية والاقتصادية لهن في حالة التعرض للمشكلات الأسرية، وإن قانون الأحوال الشخصية بتعديلاتة الجديدة جاء منصفا للمرأة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وهذا مالم يكن موجودا من قبل.
الولاية التعليمية بدون الأبوقالت هبة رشدي، إن قانون الأحوال الشخصية الحالي يتضمن عدة مواد قانونية تضمن للمرأة الحصول على حقوقها بشكل كامل، وكذلك أطفالها سواء كانت العلاقة الزوجية قائمة أو انتهت بالطلاق، من حيث النفقة الزوجية ونفقة الأطفال، والتمكين من مسكن الزوجية، وكذلك الولاية التعليمية لمباشرة إجراءات التعليم للأطفال دون الرجوع للأب في حالة الطلاق، مؤكدة أن القانون مكن الزوجة من طلب الطلاق في حالات معينة ومنها الطلاق للضرر.
مسكن الزوجية في خلال أسبوعوأضافت رشدي، أن قانون الأحوال الشخصية، منح المرأة حق الحضانة بشكل كامل لأطفالها الصغار، كما حدد سن الحضانة للولد حتى سن 15 سنة، والبنت سن الحضانة حتى تتزوج، كما مكن القانون المرأة الحاضنة لأطفالها من مسكن الزوجية، مؤكدة أن الحصول على التمكين من شقة الزوجية، يتم في وقت قصير ولا يحتاج إلى رفع قضايا ذلك من خلال تقديم طلب إلى المستشار المحامي العام بنطاق محل سكن المرأة، تذكر فيه وصف المسكن تفصيليا وتطلب فيه التمكين، على الفور يتم المعاينة من قبل الشرطة وتمكين الزوجة من مسكن الزوجية في خلال فترة لا تتعدى أسبوع فقط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إعلام الجمرك قانون الأحوال الشخصية تعديلات القانون مناقشة القانون قانون الأحوال الشخصیة مسکن الزوجیة
إقرأ أيضاً:
كبسولة فى القانون.. اعرف عقوبة جريمة تعريض حياة الأطفال للخطر
القانون المصري جرّم الاعتداء البدني بكل أنواعه من ضرب وتعذيب، ونصت المادة 116 مكرر من قانون الطفل: إنه يزداد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ علي طفل، او إذا ارتكبهـا أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية علية أو المسئول عن ملاحظتـه وتربيتـه أو مـن لـه سـلطة عليه أو كان خادما عند من تقدم ذكرهم.
ونصت المادة (96): يعد الطفل معرضاً للخطر ، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له ، و ذلك في أي من الأحوال الآتية :
1-إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر .
2-إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضاً للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد .
3-إذا حُرم الطفل ، بغير مسوغ ، من حقه و لو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك .
4-إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسئولية قبله .
5-إذا حُرم الطفل من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر .
6-إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال الجنسي أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية .
7-إذا وجد متسولاً ، و يعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية و غير ذلك مما لا يصلح مورداً جدياً للعيش .
8-إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات و المهملات .
9-إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت .
10-إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين أشتهر عنهم سوء السيرة .
11-إذا كان سيئ السلوك و مارقاً من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولي أمره ، أو من سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته .
و لا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء قبل الطفل ، و لو كان من إجراءات الاستدلال ، إلا بناء على شكوى من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه أو متولي أمره بحسب الأحوال .
12-إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش و لا عائل مؤتمن .
13-إذا كان مصاباً بمرض بدني أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي و ذلك على نحو يؤثر في قدرته على الإدراك أو الاختيار بحيث يُخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير .
14- إذا كان الطفل دون سن السابعة و صدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة .
و فيما عدا الحالات المنصوص عليه في البندين (3) و(4) ، يعاقب كل من عرض طفلاً لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه و لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتتحول قضايا تعذيب وضرب الأبناء في قانون العقوبات إلى جنحة ضرب ولا يتجاوز الحكم فيها ٣ سنوات، وإذا تسبب الضرب فى الوفاة أو عاهة مستديمة فقد تصل العقوبة من 3 إلى 7 سنوات.
ونصت المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات بصفة عامة على كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.. وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.
مشاركة