5 نواب يقترحون إنشاء هيئة عامة للذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
أعلن 5 نواب عن تقدمهم باقتراح بقانون بإنشاء الهيئة العامة للذكاء الاصطناعي.
ويقضي القانون الذي تقدم به كل من النواب داود معرفي وعبدالله فهاد ود. حسن جوهر وفهد المسعود ود. بدر الملا، بإنشاء هيئة عامة للذكاء الاصطناعي تتولى الاهتمام بجميع الأمور المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والبيانات ، وتتضمن مهام الهيئة اقتراح التشريعات ووضع الأنظمة واللوائح اللازمة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وتنظيم أعمال الحكومة الرقمية في الجهات الحكومية، ونص الاقتراح على ما يلي:
بعد الاطلاع على الدستوروعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له ،وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم ( 30 ) لسنة 1964 بشأن إنشاء ديوان المحاسبة ، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم 1لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات والمعدل بالقانون رقم 98 لسنة 2015 ،وعلى القانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية ،وعلى المرسوم بالقانون رقم ( 31 ) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له ،وعلى المرسوم بالقانون رقم ( 15 ) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية ،وعلى المرسوم بالقانون رقم ( 116 ) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها ،وعلى المرسوم رقم 37 لسنة 2023 بإنشاء المركز الوطني للأمن السيبراني،وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعنى المبين قرين كل منها:
الهيئة : الهيئة العامة للذكاء الاصطناعيالرئيس : رئيس مجلس إدارة الهيئةالمجلس : مجلس إدارة الهيئةالوزير المختص : الوزير الذي يحدده مجلس الوزراءالجهات المعنية : الجهات الحكومية المدنية والعسكرية والأمنية ومؤسسات القطاع الخاص داخل الكويت ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي وحماية البيانات والمعلومات.مادة (2)
تنشـأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تسمى (الهيئة العامة للذكاء الاصطناعي ) ويشرف عليها الوزير المختص .
مادة (3)
تهدف الهيئة إلى ما يلي :
الاهتمام بجميع الأمور المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والبيانات والمرجع الوطني في كل ما يتعلق بهما من تنظيم وتطوير.اقتراح التشريعات ووضع الأنظمة واللوائح اللازمة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.تنظيم أعمال الحكومة الرقمية في الجهات الحكومية، من أجل الوصول إلى حكومة رقمية قادرة على تقديم خدمات رقمية ذات كفاءة عالية، وتحقيق التكامل في مجال الحكومة الرقمية بين كافة الجهات الحكومية.حوكمة البيانات والذكاء الاصطناعي بالطرق التي تقوم على حماية بيانات الأشخاص والخصوصية وضبط آلية تنظم هذه البيانات بين الجهات الحكومية، وتوفير الإمكانات المتعلقة بالبيانات والقدرات الاستشرافية، وتعزيزها بالابتكار المتواصل في مجال الذكاء الاصطناعي؛ بما يضمن الارتقاء بالدولة إلى الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على المعلومات والبيانات والذكاء الاصطناعي ، وتحويل الكويت إلى دولة رائدة عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي.جلب القدرات البحثية واستقطاب وتدريب المواهب على الوظائف المستقبلية التي سيمكنها الذكاء الاصطناعي وبناء القدرات الوطنية المتخصصة في الحكومة الرقمية، والمشاركة في إعداد البرامج التعليمية والتدريبية المتعلقة بالحكومة الرقمية.مادة (4)
للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات التالية:
تنظيم قطاعات البيانات والذكاء الاصطناعي من خلال وضع سياسات ومعايير وضوابط خاصة بها وكيفية التعامل معها، وتعميمها على الجهات ذات العلاقة الحكومية وغير الحكومية، ومتابعة الالتزام بها؛ وفقًا للأحكام النظامية ذات الصلة.بناء الخبرات والقدرات الوطنية المتخصصة في قطاعات البيانات والذكاء الاصطناعي، واعتماد المعايير المهنية، وبناء المقاييس والاختبارات المهنية والبرامج التعليمية والتدريبية في تلك المجالات، وتنفيذها، والتنسيق مع الوزارة في هذا الشأن.بناء وتشغيل واستضافة البيانات والسحابات الحكومية الرقمية والانظمة الالكترونية الخاصة بذلك.تحفيز نمو قطاعات البيانات والذكاء الاصطناعي، وتشجيع الابتكار والاستثمار فيها، والتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاعات ذات الصلة بهذا الشأن.اقتراح آليات رفع كفاءة الإنفاق وتنمية الإيرادات في قطاعات البيانات والذكاء الاصطناعي، والتنسيق في ذلك مع الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم ، وترشيد تكاليف الخدمات الحكومية الرقمية، بما يكفل تحقيق مستوى أفضل للخدمة، ووضع الضوابط اللازمة لذلك بالاشتراك مع الجهات المختصة.وضع المعايير الفنية لنماذج التحول الرقمي في القطاعات الحكومية ومتابعة الالتزام بها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.تقديم المساندة للجهات الحكومية فيما يتعلق بخدمات الحكومة الرقمية لتبني وتمكين التقنيات الحديثة والمساهمة في وضع المواصفات القياسية الخاصة بمنتجات الحكومة الرقمية، والإشراف على تطبيقها بالاشتراك مع الجهات المختصة.رفع مستوى الوعي بالسياسات وأحكام الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة في شأن البيانات والذكاء الاصطناعي.مادة (5)
يتـولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل بقرار من مجلس الوزراء بنــاءً على عرض الوزير المختص برئاسة مدير عام الهيئة وعضوية :
ممثل واحد عن كل من الجهات التالية :وزارة الدفاعوزارة الداخليةوزارة المواصلاتوزارة الصحةوزارة العدلوزارة التعليم العاليعلي الا تقل درجة ممثلي هذه الجهات عن وكيل وزارة مساعد او ما يعادلها .
ممثل مركز الأمن السيبرانيممثل جمعية الذكاء الاصطناعيثلاثة من ذوي الخبرة والاختـصاص في الذكاء الاصطناعي .تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .يختار الرئيس من بين الأعضاء نائباً له ، ويجوز أن يفوضه في بعض اختصاصاته وتحدد مكافآت أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص ، وفي حالة خلو مقعد من مقاعد المجلس لأي سبب من الأسباب ، يتولى الوزير المختص ترشيح بديلٍ عنه ، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه .مادة (6)
لمجلس الإدارة جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة وله على الأخص ما يلي:
وضع السياسة العامة للدولة في مجالات الذكاء الاصطناعي بالتنسيق مع الجهات المعنية ومتابعة تنفيذها .اعتماد الخطط والبرامج والاستراتيجية الوطنية والأنظمة الخاصة بتنظيم وتنمية وتطوير الذكاء الاصطناعي بالدولة.إقرار الخطط التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية على المستوى الوطني، وتحديثها ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.إقرار إنشاء مراكز مختصة بالبيانات والذكاء الاصطناعي والموافقة على ضم أي مركز بيانات حكومي أو أجهزة بنية تحتية تتعلق بالأنشطة والمجالات التي تختص بها الهيئة، وما يستلزم من استكمال إجراءات في شأنها.وضع واقرار السياسات وآليات الحوكمة والمعايير والضوابط الخاصة بالبيانات والذكاء الاصطناعي، ومتابعة الالتزام بها بعد إقرارها.وضع السياسات الحاكمة لتطوير بنك البيانات الوطني والمنصات الوطنية، واستضافتها وتشغيلها.متابعة التزام الجهات الحكومية بالقرارات والأوامر الصادرة في شأن التعاملات الحكومية الرقمية، وفق الأطر والمعايير التي تضعها الهيئة.وضع السياسات اللازمة لاجراء الدراسات والبحوث التطبيقية وتطوير الحلول التقنية في مجالي البيانات والذكاء الاصطناعي ونقل التقنية وما يرتبط بها من مجالات.اعتماد الترخيص بمزاولة الأفراد والجهات غير الحكومية للأنشطة والعمليات المتعلقة بالبيانات والذكاء الاصطناعي التي يحددها.اقرار النظم الخاصة بتطوير مؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبيانات والذكاء الاصطناعي، وإعداد التقارير الدورية عنها.إقرار المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة وأجهزتها.وضع اللوائح المالية والإدارية الخاصة بالهيئة ، مع مراعاة أحكام المادتين ( 5 ) و( 38 ) من المرسوم بالقانون رقم ( 15 ) لسنة 1979 المشار إليه .إقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي تمهيداً لاعتمادهما من الجهات المختصة .الموافقة على قبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات بما لا يتعارض مع القواعد التي تنظم وتحكم الرقابة على تلقي الجهات الحكومية للتبرعات العينية أو النقدية.إعداد الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون المشترك التي تكون الهيئة طرفاً فيها ، والتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة تمهيداً لاتخاذ إجراءات الاعتماد والتصديق عليها .اقتراح الهيكل التنظيمي والاختصاصات الوظيفية للهيئة .الموافقة على التقارير السنوية الإدارية والفنية والمالية المتعلقة بانشطة الهيئة .دراسة الموضوعات التي يرى رئيس المجلس عرضها عليه .مادة (7)
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ست مرات في السنة على الأقل ، ويجوز دعوة المجلس للاجتماع بصفة استثنائية بناءً على طلب الرئيس أو ثلاثة أعضاء ، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه ، على أن يكون مـن بينهم الرئيس أو نائبه ، ويكون للمجلس أميناً للسر يختاره رئيس المجلس من بين موظفي الهيئة يتولى محاضر اجتماعات المجلس كما يكون للمجلس لائحة داخلية تصدر بقرار من الوزير المختص بناءً على اقتراح المجلس تتضمن نظام العمل فيه وقواعد اجتماعاته وسقوط العضوية وتنظيم أعمال لجانه .
مادة (8)
تكون للهيئة ميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة وتعد على نمط الميزانيات التجارية، وتبدأ السنة المالية للهيئة اعتباراً من السنة المالية للدولة وتنتهي في نهايتها باستثناء السنة المالية الأولى للهيئة فتبدأ اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون وممارسة الهيئة نشاطها وتنتهي في نهاية السنة المالية التالية.
مادة (9)
يكون للهيئة لائحة داخلية تصدر من مجلس إدارتها تتضمن بصفة خاصة ما يلي:
اختصاصات رئيس مجلس إدارة الهيئة ونائبه.اختصاصات مدير عام الهيئة ومساعديه.القواعد التي تتبع في إدارة الهيئة ونظامها بما في ذلك القواعد المالية والإدارية والمحاسبية.قواعد تعيين موظفي الهيئة ومستخدميها وعمالها وترقيتهم وتأديبهم وتحدد مرتباتهم ومكافآتهم وما يمنحون من ميزات عينية أو نقدية، وذلك بعد اعتمادها من مجلس الخدمة المدنية.قواعد وإجراءات طرح مناقصات الهيئة ومزايداتها.مادة (10)
يتولى مراجعة حسابات الهيئة مراقب حسابات أو أكثر يصدر بتعيينه وتحديد مكافآته قرار من مجلس الإدارة دون الإخلال برقابة ديوان المحاسبة ولا يجوز لمجلس الإدارة إقرار الميزانية وحساب الأرباح والخسائر إلا بعد اعتمادها من مراقب الحسابات.
مادة (11)
يؤول صافي أرباح الهيئة سنوياً إلى الخزانة العامة للدولة بعد استقطاع ما يقره مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة لتكوين احتياطي لها أو لإنشاء مشروعات جديدة أو دعم لمشروعات قائمة بحد أدنى 10% فإذا وصلت الاحتياطات 100% من رأسمال الهيئة يحول الفائض بالكامل إلى الخزانة العامة للدولة.
مادة (12)
يقدم مجلس إدارة الهيئة تقريراً مفصلاً عن الأعمال والخدمات التي تقدمها إلى مجلس الوزراء خلال الأشهر الثلاثة الأولى من بدء السنة المالية عن السنة المالية السابقة على أن يشمل التقرير حسابات الهيئة وتقرير مراقب الحسابات.
مادة (13)
تنشأ في الهيئة لجنة لتلقي الشكاوى والتظلمات ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتقدم بالشكوى إليها من أي خطأ تقوم به إحدى الشركات المرخص لها، كما تتلقى التظلمات من القرارات التي تصدرها الهيئة وتبين اللائحة التنفيذية المواعيد والإجراءات وقواعد عمل اللجنة.
مادة (14)
يكون للهيئة مدير عام بدرجة وكيل وزارة من ذوي الاختصاص أو الخبرة ، ويكون له نائب أو أكثر يصدر بتـعيـيـن كل منهم مرسوم ، ويمثل المدير العام الهيئة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء، ويحل نائب المدير العام محل المديرالعام في مباشرة اختصاصاته في حالة غيابه.مادة ( 15 )
المدير العام هو رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة ، ويـتـولى الإشراف على إدارة الهيئة وتصريف شؤونها والإشراف على سير العمل في الهيئة وأجهزتها وتنفيذ سياستها وقرارات المجلس، ويمثلها امام القضاء وفي علاقتها بالغير ، ويتولى على وجه الخصوص ما يلي:
اقتراح السياسات المتعلقة بالبيانات والذكاء الاصطناعي، ورفعها إلى المجلس، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.إعداد الاستراتيجية الوطنية ذات الصلة بالبيانات والذكاء الاصطناعي، ورفعها إلى المجلس.إعداد مشروع خطة تنمية وتطوير مجالات الذكاء الاصطناعي وإعداد البرامج اللازمة لتنفيذ ذلك بعد دراستها ومناقشتها مع الجهات ذات العلاقة وعرضها على مجلس الإدارة.اعتماد جدول أعمال المجلس وإعداد الموضوعات المدرجة بالجدول والوثائق الخاصة بها .متابعة توثيق محاضر جلسات المجلس وقراراته وإبلاغها إلى الجهات المعنية .تنسيق ومتابعة أعمال اللجان الفرعية المنبثـقة عن المجلس.تشكيل اللجان الخاصة بالجهاز التنفيذي ومتابعة أعمالها .وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الادارة .وضع الخطط والبرامج اللازمة للترخيص بمزاولة الأفراد والجهات غير الحكومية للأنشطة والعمليات المتعلقة بالبيانات والذكاء الاصطناعي التي يحددها.اقتراح مشروع الميزانية السنوية للهيئة والحساب الختامي وعرضهما على المجلس .إعداد التقرير السنوي الإداري والمالي الخاص بأعمال الهيئة ورفعه إلى المجلس .اقتراح أي تعديلات على الهيكل التنظيمي للهيئة ورفعه إلى المجلس .أي مهام أخرى يكلف بها من قبل المجلس وللمدير العام أن يعهد ببعض اختصاصاته إلى أي من نوابه .مادة (16)
يكون للهيئة ميزانية ملحقة ، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون حتى نهاية السنة المالية التالية.
مادة (17)
تتكون موارد وإيرادات الهيئة من الآتي :
ما تخصصه الدولة من اعتمادات .الموارد الذاتية التي تحققها الهيئة والتي تدخل ضمن أغراضها.الهبات والتبرعات التي يقرر مجلس الادارة قبولها .أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح مجلس الإدارة وعرض الوزير المختص.مادة (18)
يخصص في ميزانية الهيئة اعتماد مالي لإعانة القطاعات المختلفة العاملة في الذكاء الاصطناعي ، وتصرف هذه الإعانات أو تخفض أو توقف وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من المجلس .
مادة (19)
يصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص ، قراراً بالأصول ذات الصلة بنشاطات الهيئة والجهات والإدارات التي تنقل تبعيتها واختصاصاتها إلى الهيئة والموظفين العاملين بـهـا مـع احتفاظهم بكافة حقوقهم ومخصصاتهم .
مادة (20)
يصدر الوزير المختص بناء علي اقتراح المجلس اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة (21)
يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون .
مادة (22)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل بــــه من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر الدستور الوسومالذكاء الاصطناعي بدر الملا حسن جوهر داود معرفي عبدالله فهاد فهد المسعودالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي بدر الملا حسن جوهر داود معرفي عبدالله فهاد فهد المسعود المتعلقة بالذکاء الاصطناعی مجلس إدارة الهیئة مع الجهات المختصة الذکاء الاصطناعی للذکاء الاصطناعی الجهات الحکومیة الحکومة الرقمیة الهیئة العامة السنة المالیة الوزیر المختص وعلى المرسوم مجلس الوزراء مجلس الإدارة هذا القانون على اقتراح إلى المجلس فی الهیئة ذات الصلة من تاریخ من مجلس فی شأن
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على مواد الفصل الثالث من قانون العمل الخاصة بالأجور وتشكيل مجلس أعلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مواد الفصل الثالث بمشروع قانون العمل والمتعلقة بالأجور، ووتشكيل المجلس الأعلى للأجور وضوابط تحديد الحد الأدنى للأجور.
وجاءت مواد القانون كما وافق عليها المجلس كالتالى:
مادة (101)
يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعضوية كل من:
- الوزير المختص أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشئون المالية، أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشئون الصناعة أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه.
- رئيس المجلس القومي للمرأة أو من ينيبه.
- رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
- الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
- خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلاً، من حيث العضوية.
- خمسة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلاً للعمال، ترشحهم منظماتهم، على ان يراعي تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية المعنية.
ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة، وفقا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
مادة (102) مستحدثة:
يختص المجلس المشار إليه في المادة 101 على وجه الخصوص بالآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة (103) وأصلها 102:
يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس
مادة (105) وأصلها 104
يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم، إمساك سجلات ورقية أو إلكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل
مادة (106) وأصلها 105:
مع عدم الاخلال بالاختصاص المقرر لمحاكم مجلس الدولة، لكل ذي مصلحة الطعن على القرارات الصادرة عن المجلس القومي للأجور في طلبات أصحاب الأعمال بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية أمام المحكمة العمالية، وذلك خلال ثلاثين يوماً من التاريخ المقرر لصرف العلاوة أو الإخطار بالقرار المطعون فيه، بحسب الأحوال.
مادة (107) وأصلها 106
يحدد الأجر وفقاً لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة، فإذا لم يحدد بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقاً لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام هذا القانون.
مادة (108) وأصلها 107
تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل في أحد أيام العمل وفي مكانه بالعملة المتداولة قانوناً، أو في حساب العامل البنكي، مع مراعاة الأحكام التالية:
1- العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر.
2- إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل، وأن يؤدي له باقي أجره خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به.
3- في غير ما ذكر في البندين السابقين تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.
4- إذا انتهت علاقة العمل لأي سبب يؤدي صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، ويحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني.
فقد أغضبت المادة 27 من القانون نقابة الأطباء، إذ نصت على معاقبة الطبيب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة إذا تسبب بخطأ طبي أدى لوفاة المريض.
مادة (109) وأصلها 108
يكون حساب متوسط الأجرا اليومي لعمال الإنتاج، أو العمال الذين يتقاضون أجوراً أساسية مضافا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الميلادية السابقة، أو عن المدة التي اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسوما على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.
مادة (110) وأصلها 109:
يحظر على صاحب العمل أن ينقل العامل من فئة عمال الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية، أو بالأجر الأسبوعي، أو بالساعة، أو بالإنتاج، إلا بعد موافقته، ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.
مادة (111) واصلها 110
إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل، وكان مستعداً لمباشرة عمله، وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلا واستحق أجره كاملا، أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.
مادة (112) واصلها 111
لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية، أو سلع أو خدمات من محال معينة، أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع، أو ما يقدمه من خدمات.
مادة (113) وأصلها 112
لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من عشرة بالمائة، وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد، أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض، ويسري هذا الحكم على الأجور المدفوعة مقدما.
مادة (114) وأصلها 113
مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى خمسين بالمائة في حالة دين النفقة.
وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استرداداً لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات.
ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
وتحسب النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة (۱۱3) من هذا القانون.
مادة (115) وأصلها 114
لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك، أو في كشوف الأجور، أو إتمام تحويل أجره ومستحقاته إلى حسابه بأحد البنوك، ويلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل بيانا بمفردات أجره.
مادة (116) وأصلها 115:
مع مراعاة حكم المادة (115) من هذا القانون، يسلم صاحب العمل إلى عماله من الأطفال أجورهم أو مكافآتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانوناً. ويكون هذا التسليم مبرئاً لذمته.