تطبيق القانون وزيادة العقوبات.. أول خطوات الردع
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
فى مصر عدد من التشريعات والقوانين التى تجرم الفساد وتعاقب تجار الأزمات، منها المادة 43 من قانون حماية المستهلك والتى تنص على أنه يحق لجهاز حماية المستهلك تلقى جميع الشكاوى والبلاغات فى مجال حماية المستهلكين والتحقيق فيها، ويعاقب كل من يحتكر سلعة ويمتنع عن طرحها للبيع، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.
كما تنص المادة 71 من قانون حماية المستهلك على أنه فى حالة تكرار البائع للجريمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة، أمّا رفع أسعار السلع، فتتراوح عقوبتها من غرامة 5 آلاف إلى 50 ألف جنيه بالنسبة لتجار التجزئة، وترتفع بالنسبة إلى تاجر الجُملة إلى 500 ألف وتصل إلى مليون جنيه.
ورغم هذه القوانين لا يزال كثير من التجار يتلاعبون بالأسعار – حسب هواهم، والبعض يقوم بتخزين السلع لتعطيش السوق وبيع سلعهم بأسعار مضاعفة.
يقول الدكتور مدحت الشريف، استشارى الاقتصاد السياسى وسياسات الأمن القومى، إنه يجب على الدولة أن تحارب جشع التجار لأنه يعرض الأمن القومى للخطر، وأضاف أن أول خطوات محاربة هذه الظاهرة هو تطبيق قانون حماية المستهلك بكل حسم، وفى مقدمتها المادة 8 التى تعاقب بالحبس والغرامة كل من يخزنون السلع السلع الاستراتيجية، وبالتالى إذا أصدر رئيس الوزراء قرارا بتحديد السلع الاستراتيجية يستطيع حماية المستهلك تنفيذها وتظل هذه السلع تحت رقابة من الدولة وجهاز حماية المستهلك.
وأوضح أن إخفاء سلع استراتيجية بهدف تعطيش السوق، هو بمثابة تلاعب بالأمن القومى وأحداث، ووجود عقوبات رادعة فى وقت الأزمات هو حماية للمواطن وللدولة، وعلى الحكومة أن تتواصل مع المنتجين والتجار فى الأسواق، لضبط الأسعار، ولا يجب أن يتم فرض تسعيرة جبرية، لأن مثل هذا القرار لن يكون له صدى على أرض الواقع، ولكن سيؤدى إلى مزيد من نشاط السوق السوداء، كما يجب أن يتم تدخل الحكومة لتوفير السلع الغذائية التى تمس الفئات الأكثر احتياجا وضبط أسعارها.
واختتم «الشريف» حديثه قائلاً إنه فيما يتعلق بالشركات متعددة الجنسيات، وهى شركات متغولة فى العالم كله، ولها العديد من المنتجات الاستهلاكية والتى تزيد من حجم المنافسة على الشركات الوطنية، فيجب وضع ضوابط لأسعار منتجات تلك الشركات، مع دعم المنتج الوطنى، ليستطيع المنافسة ويزداد الإقبال عليه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ى مصر قانون حماية المستهلك والتحقيق فيها الفساد تجار الازمات يعاقب بالحبس حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
ما هي الشروط التي وضعها القانون للصناديق الخاصة؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، شروط خاصة لصناديق التأمين، من حيث قيمة مواردها السنوية، وعدد أعضائها، ونظام عملها.
فنصت المادة 64 من القانون سالف الذكر على أن تخضع لأحكام هذا القانون صناديق التأمين الخاصة المسجلة لدى الهيئة فى تاريخ العمل به، كما تسرى أحكامه على صناديق التأمين الخاصة التى تبلغ قيمة مواردها السنوية مائة ألف جنيه فأكثر، وبشرط ألا يقل عدد أعضائها عن مائة عضو ولصناديق التأمين الخاصة أن تعمل بنظام المزايا المحددة أو نظام الاشتراكات المحددة أو النظام المختلط.
وأوجبت المادة 65 أن تُسجل صناديق التأمين الخاصة بمجرد إنشائها فى السجل المعد لذلك بالهيئة وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا الباب، ولا يجوز للصندوق مزاولة نشاطه إلا بعد تمام القيد فى سجل الهيئة ويعد ذلك ترخيصًا بمزاولة النشاط، ويكتسب الصندوق الشخصية الاعتبارية الخاصة بمجرد القيد، وبعد سداد رسوم قيد لا تجاوز خمسة آلاف جنيه، يسدد وفقًا لطرق السداد المقررة قانونًا.
وتضع الهيئة الشروط الواجب توافرها فى النظم الأساسية للصناديق الخاضعة لأحكام هذا القانون.
ونصت المادة 66 من القانون، على أنه دون المساس بالأوضاع القائمة لصناديق التأمين الخاصة وقت العمل بأحكام هذا القانون، لا يجوز السماح بإنشاء أكثر من صندوق واحد فى ذات الجهة التابع لها أعضاء الصناديق إلا فى الحالات وبالضوابط التى يصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة.
وألزمت المادة 67 الصندوق بتحقيق المساواة والعدالة بين جميع أعضائه، ولا يجوز تقرير ميزة لصالح أحد الأعضاء أو فئة منهم.
ونصت المادة 68 أنه على صناديق التأمين الخاصة المسجلة بسجلات الهيئة والتى يبلغ حجم أموالها عشرة ملايين جنيه على الأقل أن تنشئ لها موقعًا إلكترونيًا لتمكين أعضائها من الاطلاع على جميع البيانات والأحكام الخاصة بالصندوق، ومنها أغراضه ومزاياه واشتراكاته والقرارات الصادرة عن إدارته، وذلك وفقًا للضوابط التى تضعها الهيئة.