دبي- وام
أصدرت حكومة دولة الإمارات قانوناً اتحادياً يواكب التوجهات والمفاهيم الحديثة في مجال الصحة النفسية، ويحفظ حقوق المريض النفسي ويضمن توفير الرعاية الصحية اللازمة له.
ويهدف القانون إلى تنظيم العلاقة بين المريض النفسي ومختلف الأطراف المتعاملة معه، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة له وفق أفضل المعايير المعمول بها في هذا المجال، وحماية وحفظ حقوقه وكرامته، وتقليل الآثار السلبية للاضطرابات النفسية في حياة الأفراد والأسرة والمجتمع، وتعزيز اندماج المريض النفسي في المجتمع.


ويسري القانون على كل ما يتعلق بالصحة النفسية والمريض النفسي والمنشأة الصحية النفسية، وأي منشأة أخرى في الدولة معنية برعاية المريض النفسي أو التعامل معه، بما في ذلك المناطق الحرة.

تعريف الصحة النفسية والمريض النفسي
ويُعرِّف القانون الصحة النفسية وفق أحدث المفاهيم المعمول بها في هذا المجال، باعتبارها حالة من الاستقرار النفسي والاجتماعي، يستطيع الفرد من خلالها أن يحقق أهدافه طبقاً لإمكانياته الشخصية وأن يتعامل مع الضغوط الحياتية ويعمل وينتج ويساهم في المجتمع.
كما يعيد القانون تعريف المريض النفسي؛ بأنه الشخص الذي تم تشخيصه بأنه يعاني من اضطراب في التفكير أو المزاج أو السلوك أو الإدراك أو الذاكرة أو القدرات العقلية الأخرى بعضها أو كلها؛ على أن يؤدي ذلك إلى خلل في الوظائف الاجتماعية أو الوظيفية أو التعليمية أو المعاناة النفسية للشخص، وتصنف هذه الاضطرابات وفق تصنيفات الطب النفسي المعترف بها من المنظمات والهيئات الدولية المختصة.
ويحظر القانون تقديم خدمات الصحة النفسية دون الحصول على ترخيص من الجهة الصحية المختصة في الدولة؛ وفق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

حقوق عامة للمريض النفسي
يستحدث القانون مجموعة من الحقوق العامة التي يتمتع بها المريض النفسي، ومن أهمها: تلقي شرح واف عن كافة حقوقه داخل المنشأة الصحية النفسية بما فيها حقه في التظلم أو تقديم الشرح لمن يمثله في حال عجز المريض النفسي عن فهمها، واحترام المريض النفسي وتقديم الخدمات اللازمة له في بيئة ملائمة بما يصون كرامته ويفي باحتياجاته الصحية، والاحتفاظ بحقوقه المدنية المقررة قانوناً وعدم الحد منها إلا لغرض حمايته من الأذى أو بموجب حكم قضائي، وعدم فرض قيود على عمله أو توظيفه أو إنهاء عمله إلا بناءً على تقرير من لجنة طبية مختصة، والحماية من المعاملة المهينة والاستغلال المادي والجسدي والجنسي وغير ذلك.
كما تضمن القانون حق المريض النفسي في حماية سرية المعلومات الخاصة به والمحافظة على خصوصياته ومتعلّقاته الشخصية في مكان إقامته في المنشأة الصحية النفسية، والحصول على خطة للرعاية النفسية والاجتماعية بعد خروجه من المنشأة الصحية النفسية، والحصول على التأمين الصحي بما يضمن الرعاية الصحية الشاملة وفقاً للتشريعات النافذة، بالإضافة إلى تقديم الدعم لتسهيل حصوله على التعليم وممارسة الأنشطة الترفيهية والثقافية، والاستعانة بمن يراه مناسباً لتمثيله لدى الغير داخل وخارج المنشأة الصحية النفسية، والاستفادة من خدمات الاتصال ما لم يكن في ذلك تأثير سلبي على حالته الصحية، واستقبال الزوار أو منع استقبالهم وفق نظام الزيارة في المنشأة الصحية النفسية ووفقاً لما تمليه المتطلبات العلاجية.

الصورة حقوق الرعاية الصحية للمريض النفسي
كما يستحدث القانون حقوقاً مرتبطة بالرعاية الصحية للمريض النفسي بما يجعل القانون أكثر توافقاً مع قائمة التحقق الدولية في مجال الصحة النفسية ومن أهمها: الحصول على العلاج النفسي والأدوية النفسية طبقاً للأصول الطبية المتعارف عليها، ومعرفة تشخيصه ومعلومات كاملة عن الخطة العلاجية وسيرها والطرق العلاجية، والفوائد والمخاطر والأعراض الجانبية المحتملة والبدائل العلاجية الممكنة والحصول على موافقته أو موافقة من يمثله قانوناً على ذلك، والمشاركة الفعلية والمستمرة في الخطة العلاجية بقدر ما تسمح به حالته للتعبير عن إرادته، والحصول على الرعاية الصحية البدنية وتلقي العناية الواجبة في بيئة آمنة ونظيفة، وعدم الخضوع لأي علاج تجريبي أو بحث طبي دون موافقته أو موافقة من يمثله وبعد توفر الشروط المقررة قانوناً، والحصول على تقرير طبي شامل عن حالته والفحوصات والإجراءات العلاجية التي خضع لها في المنشأة الصحية.ضمانات لمراعاة الفئة العمرية ومصلحة المريض النفسي القاصر
وأحاط القانون المريض النفسي القاصر بضمانات صحية خاصة تراعي فئته العمرية وحالته النفسية وتحقق مصلحته، ومنها حقه في تلقي التعليم، وأن يسبق أي إجراء يخصه تهيئة من أخصائي اجتماعي أو نفسي، وتخصيص أماكن لهم لدخول المنشآت الصحية النفسية، وضرورة فصل أماكن أقامتهم عن أماكن البالغين وتوفير مرافق منفصلة لهم.لجنة للرقابة والمتابعة في كل إمارة
ينصّ القانون على أن تُنشأ في كل إمارة بقرار من رئيس الجهة الصحية «لجنة الرقابة والمتابعة» تكون الجهة المركزية المسؤولة عن ضمان حماية حقوق المريض النفسي وتختص بمتابعة التقارير الواردة من المنشآت الصحية النفسية والمتعلقة بحالات الدخول الإلزامي، والرقابة على المنشآت الصحية النفسية والتأكد من التزامها والعاملين فيها بتطبيق المعايير والإجراءات المقررة في القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، بالإضافة إلى مراجعة تقارير لجنة رعاية حقوق المرضى والبت في الشكاوى والتظلمات والاعتراضات على قرارات هذه اللجنة، والبت في الشكاوى الواردة بشأن الخدمات العلاجية النفسية الخارجية والمراكز والعيادات.لجنة رعاية حقوق المرضى في المنشأة الصحية النفسية
كما ينصّ القانون على أن تُنشأ في كل منشأة صحية نفسية «لجنة رعاية حقوق المرضى»؛ تختص بشكل رئيسي بحماية حقوق المريض النفسي وتلقي أي شكاوى تقدم من المرضى النفسيين أو من يمثلهم واتخاذ ما يلزم بشأنها والبت فيها. 
كما يمنح القانون المريض النفسي الحق في التظلم من قرارات لجنة حماية حقوق المرضى لدى لجنة الرقابة والمتابعة المشكلة في كل إمارة، وفقاً لإجراءات وضوابط محددة تضمن تحقيق مبادئ الحوكمة والفعالية.تنظيم الدخول إلى المنشأة الصحية النفسية
ويحدد القانون أنواع الدخول إلى المنشأة الصحية النفسية حيث يكون دخول الشخص لتقييمه، أو علاجه طوعياً أو علاجه إلزامياً، أو دخولاً طارئاً، أو إيداعاً. 
كما يحدد القانون الضوابط المتعلقة بالدخول الطوعي لغرض العلاج من تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية من حيث عدم إفشاء أي معلومات أو بيانات لأي جهة أخرى غير الجهات الصحية والسلطة القضائية والجهات الأمنية عن الأشخاص الذين يتم دخولهم إلى المنشأة الصحية لهذا الغرض، وينص القانون أنه في حال تقدّم المتعاطي البالغ لسن الرشد، أو ولي القاصر أو الوصي عليه طوعاً لغرض العلاج من الإدمان على المخدرات أو المؤثرات العقلية، قبل صدور أمر بالقبض عليه فلا يتطلب الدخول للمنشأة أو الخروج منها موافقة النيابة العامة، ولا تُقام الدعوى الجزائية عليه في هذه الحالة.
كما يحدد القانون التزامات المنشأة الصحية النفسية في حال هروب المريض النفسي، وفي حالة وفاة المريض النفسي داخلها، وضوابط دقيقة ومحددة لحالات تقييد المريض النفسي وعزله ونقله داخل الدولة وخارجها، والحالات التي يخضع فيها للرعاية العلاجية الخارجية الإلزامية.عقوبات مخالفة أحكام القانون
ويفرض القانون مجموعة من العقوبات على مخالفة أحكامه، وأهمها الحبس والغرامة التي لا تقل عن (50,000) درهم ولا تزيد على (200,000) درهم؛ لكل من أثبت عمداً في تقريره الطبي ما يخالف الواقع في شأن الحالة النفسية لأي شخص بقصد إدخاله المنشأة الصحية النفسية أو إخراجه منها، ولكل من تسبب بسوء نية في إدخال أي شخص منشأة صحية نفسية خلافاً للمقرر في القانون، والحبس والغرامة التي لا تقل عن (50,000) درهم ولا تزيد على (100,000) درهم لكل من ساعد شخصاً خاضعاً للدخول الإلزامي على الهرب، أو كان مكلفاً بحراسة أو رعاية أو تمريض أو علاج مريض نفسي وتعمد إساءة معاملته أو إهماله. 
وتشدد العقوبة إذا ترتب على سوء المعاملة أو الإهمال مرض خطير أو إصابة بليغة أو إعاقة.

 


 

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات حكومة الإمارات الصحة النفسية الرعایة الصحیة المریض النفسی الصحة النفسیة والحصول على حقوق المرضى

إقرأ أيضاً:

بوتين يوقع قانونا يتيح شطب ديون المتطوعين للقتال في أوكرانيا

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت قانونا يسمح لمن يتطوعون للقتال في أوكرانيا بشطب ديونهم غير المسددة التي تصل قيمتها إلى نحو 100 ألف دولار، بحسب ما أعلنت الحكومة.

وقال خبراء إن التشريع الجديد سيكون دافعا قويا لبعض الأشخاص للانضمام إلى الجيش والقتال في أوكرانيا، فيما تسعى روسيا إلى إيجاد طرق جديدة لتجنيد المقاتلين في الحرب المستمرة منذ قرابة ثلاث سنوات والتي تستنزف قواتها.

يسمح القانون الجديد لمن يوقعون عقدا لمدة عام للقتال في أوكرانيا بعد الأول من كانون الأول/ديسمبر بالتخلص من الديون غير المسددة القائمة، ويشمل القانون أيضا زوجاتهم.

ويتعلق التشريع بالديون التي صدر أمر قضائي بتحصيلها وبدأت إجراءات التنفيذ قبل الأول من كانون الأول/ديسمبر 2024.

ويبلغ إجمالي الديون غير المسددة التي يمكن تغطيتها 10 ملايين روبل، أي حوالى 96 ألف دولار بأسعار الصرف الحالية.

وكان البرلمان قد صادق على مشروع القانون في وقت سابق من هذا الشهر.

القانون موجه إلى حد كبير للشباب الروس في سن القتال، لأن الأشخاص في الثلاثينيات من العمر وأصغر هم الأكثر ميلا للحصول على قروض.

ومعدلات الفائدة مرتفعة للغاية على القروض في روسيا، والعديد من الروس ليس لديهم أي مدخرات نقدية، رغم أن نسبة أصحاب المنازل مرتفعة نسبيا.

وقال سيرغي كريفينكو من منظمة “سيتيزن آرمي لوو” عبر تلغرام إنه “في السابق (بالنسبة للمقاتلين) كانت هناك فقط إمكانية تأجيل سداد القروض”.

وأوضح أن التشريع الجديد ينطبق على من يتم تجنيدهم للخدمة الوطنية وتتم تعبئتهم لما يسمى “العملية العسكرية الخاصة” في أوكرانيا.

لا يمكن إرسال المجندين إلى الجبهات ولكن يمكنهم اختيار توقيع عقد للانضمام إلى الجيش المحترف وإرسالهم للقتال في أوكرانيا.

وكتب المحلل السياسي جورجي بوفت على تلغرام “السلطات الروسية تعمل على تعزيز الدافع لتوقيع عقد” خدمة محترف.

وأضاف أن التشريع يوفر “طريقة أخرى للتخلص من عبء القروض الذي لا يطاق، على الأقل بالنسبة لمئات الآلاف من الأشخاص”.

بحسب تقرير صادر عن البنك المركزي الشهر الماضي ويغطي الربعين الأولين من العام، فإن أكثر من 13 مليون روسي حصلوا على ثلاثة قروض أو أكثر. ويمثل هذا زيادة بنسبة 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ويبلغ متوسط المبلغ المستحق على من لديهم ثلاثة قروض أو أكثر 1,4 مليون روبل (13400 دولار بالأسعار الحالية).

ويبدأ العديد من الأشخاص بالحصول على قرض بنكي ثم يتقدمون بطلب للحصول على قروض أخرى من مؤسسات التمويل الأصغر.

يتقاضى الجنود الروس الذين يخدمون في الخطوط الأمامية أجورا أعلى بكثير من المتوسط الوطني.

ولدى أوكرانيا أيضا تشريع يسمح للمقاتلين بالحصول على شروط تفضيلية للقروض وفي بعض الحالات شطب الديون.

المصدر أ ف ب الوسومأوكرانيا روسيا

مقالات مشابهة

  • أستراليا تعد قانونا لتشجيع منتجي طاقة الهيدروجين
  • بروتوكول بين «الرقابة والاعتماد» و«مصر للطيران» لدعم السياحة العلاجية ونشر الثقافة الصحية
  • لدعم السياحة العلاجية.. الرقابة الصحية توقع بروتوكول تعاون مع مصر للطيران
  • وزارة الصحة: حريصون على تطوير المنظومة الصحية بشأن الوقاية من الإشعاع والاستجابة لأي طوارئ
  • روسيا تفرض قانونا يحظر الدعاية لأيديولوجية منع الإنجاب الطوعي
  • روسيا تقرّ قانوناً يسمح بشطب ديون المتطوعين للقتال
  • بوتين يوقع قانونا يتيح شطب ديون المتطوعين للقتال في أوكرانيا
  • تفاهم لتنظيم الإعلانات الصحية في الإمارات
  • تمهيدا لمشروع القانون الجديد .. موعد بدء عمل لجنة الإيجار القديم
  • صحف عبرية: قلق متزايد بشأن حالات انتحار الجنود الإسرائيليين وتأثيرات الحرب النفسية