إعلان تشكيل المجلس الدائم للتأديب.. الجريدة الرسمية: إصدار اللائحة التنفيذية بـ «الأوسمة والأنواط» العسكرية
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أصدرت وزارة العدل، أمس، العدد رقم 16 من الجريدة الرسمية لسنة 2023، والذي تضمن عدد 6 موضوعات، وهي قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (36) لسنة 2014 بإنشاء اللجنة الوطنية لنظام التخليص الجمركي وتيسير التجارة عبر الحدود. وقرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (14) لسنة 2020 بتشكيل لجنة الجزاءات المالية بهيئة تنظيم الاتصالات.
كما تضمن العدد قرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2023 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 2021 بشأن الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية. وقرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2023 بإصدار لائحة المناقصات والمزايدات بالديوان الأميري. وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (45) لسنة 2023 بتشكيل المجلس الدائم للتأديب. وعقد تأسيس والنظام الأساسي لشركة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي (شركة مساهمة عامة قطرية).
وجاء بقرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2023 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 2021 بشأن الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية، في 15 فصلاً، تنشر «العرب» الفصلين الأول والثاني منها: وتضمن الفصل الأول، إجراءات منح الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية، فجاء بالمادة (1): يرشح لنيل الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية كل من يقوم بعمل من الأعمال العسكرية أو الأعمال التي تتصف بالأوصاف المنصوص عليها في القانون، ووفقاً للضوابط المحددة في هذه اللائحة.
مادة (2): يبدأ الترشيح للوسام أو النوط أو الميدالية من قبل الوحدة الإدارية المختصة أو من المسؤول المباشر إلى الوحدة الإدارية المختصة، ويرفع حسب التسلسل العسكري أو الإداري مع الشرح الوافي لأسباب الترشيح، وفقاً للشروط والإجراءات والضوابط المبينة بهذه اللائحة.
مادة (3): تتولى الوحدة الإدارية المختصة، توفير وإعداد المستندات اللازمة والبيانات الشخصية والإدارية، وإعداد النماذج والكشوف الخاصة بالترشيحات وحفظ المستندات والسجلات والقيام بكافة المراسلات اللازمة لذلك
مادة (4): تتولى الوحدة الإدارية المختصة فرز الترشيحات من المناصب القيادية العليا، والمناصب القيادية، والرتب العسكرية والدرجات المدنية، والوحدات العسكرية والأشخاص المعنوية، حسب الترشيح المطلوب للأوسمة أو الأنواط أو الميداليات العسكرية، كل على حدة. كما تحدد الطبقة المستحقة للوسام أو النوط، مع بيان تكرار المنح إذا كان للأشخاص ذاتهم.
مادة (5): ترفع الوحدة الإدارية المختصة نماذج الترشيح للأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية، بعد استيفاء كافة المستندات اللازمة، إلى السلطة المختصة، خلال شهر أغسطس من كل عام. ويجوز إذا اقتضت المصلحة العامة، رفع نماذج الترشيح دون التقيد بالموعد المحدد بالفقرة السابقة.
مادة (6): تعد الوحدة الإدارية المختصة براءة الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية، كما هو مبين بالملحق رقم (3) المرفق بهذه اللائحة، على أن تشتمل البراءة على ما يلي:
1 - اسم الوسام أو النوط أو الميدالية وطبقته.
2- اسم الشخص الممنوح له الوسام أو النوط أو الميدالية.
3- الأسباب أو المناسبة التي منح لأجلها الوسام أو النوط أو الميدالية.
4- تاريخ منح الوسام أو النوط أو الميدالية.
5- توقيع الأمير أو السلطة المختصة على البراءة.
وتضمن الفصل الثاني، ضوابط الترشيح لمنح الأوسمة العسكرية، فجاء في المادة (7):
يكون الترشيح لوسام سيف تميم بن حمد آل ثاني العسكري للمناصب القيادية العليا في الجهة العسكرية. ويرفق بنموذج الترشيح لنيل هذا الوسام، تقييم الوقائع وشرح ظروفها وتقدير نتائجها، وأي مستندات أخرى تؤيد الوقائع محل التقييم وأسباب الترشيح، ويرفع إلى السلطة المختصة.
مادة (8): يكون الترشيح الوسام الشلفا العسكري للقادة العسكريين أو المدنيين من الدول الأخرى الذين يقدمون خدمات وأعمالا مميزة تسهم في تعزيز التعاون المشترك بين دولة قطر والدول الأخرى.
ويعد نموذج الترشيح لنيل هذا الوسام، متضمناً شرحاً وافياً للأعمال التي كانت سبباً للترشيح، مرفقاً به التقارير والمستندات المؤيدة للترشيح، ويرفع إلى السلطة المختصة.
مادة (9): يكون الترشيح لوسام الشهيد بعد ثبوت واقعة الاستشهاد، وانتهاء الإجراءات الإدارية بتسوية حقوقه، مشفوعاً بكافة المستندات والتقارير التي تؤيد الواقعة، مع بيان أسماء الورثة المستحقين من الجهة المختصة. ويعد نموذج الترشيح لنيل هذا الوسام، متضمناً شرحاً وافياً للأعمال التي كانت سبباً للترشيح، مرفقاً به التقارير والمستندات المؤيدة لذلك، ويرفع إلى السلطة المختصة.
مادة (10): يكون الترشيح لوسام الإقدام بعد تاريخ الواقعة الموجبة للاستحقاق، ويجوز للقادة المباشرين في بعض العمليات العسكرية طلب الموافقة، في أي وقت، بمباشرة إجراءات ترشيح أي عسكري أو أكثر لنيل هذا الوسام. وفي جميع الأحوال، يتعين على الوحدة الإدارية المختصة تقييم الواقعة والظروف والنتائج عن العمل أو الأعمال التي كانت سبباً للترشيح، وذلك وفقاً لتقارير العمليات الواردة. ويعد نموذج الترشيح لنيل هذا الوسام، مرفقاً به تقييم الوقائع وشرح ظروفها وتقدير نتائجها، وأي مستندات أخرى تؤيد الوقائع محل التقييم وأسباب الترشيح، ويرفع إلى السلطة المختصة، على أن تتم التوصية بذلك من القادة المباشرين بالجهة العسكرية.
مادة (11): يكون الترشيح الوسام الواجب العسكري بالطبقة المستحقة وقت الترشيح، مشفوعاً بالشرح الوافي للأسباب الموجبة للترشيح والتقارير والمستندات التي تؤيد ذلك، ويرفع إلى السلطة المختصة.
مادة (12): يكون الترشيح الوسام الاستحقاق العسكري، مشفوعاً ببيان الأعمال الجليلة التي يستحق من أجلها الترشيح لهذا الوسام. ويعد نموذج الترشيح لنيل هذا الوسام، متضمناً شرحاً وافياً للأعمال التي كانت سبباً للترشيح، مرفقاً به التقارير والمستندات المؤيدة لسبب الترشيح، ويرفع إلى السلطة المختصة.
مادة (13): يمنح وسام الخدمة العسكرية بطبقتيه لمن تتوفر فيه الشروط التالية:
1- ألا تقل مدة خدمته العسكرية الفعلية المتصلة عن عشرين سنة، وأن يتصف طوال هذه المدة بالإخلاص والتفاني.
2- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو قرار تأديبي نهائي خلال مدة خدمته المقررة للترشيح عنها.
3- ألا تقل تقارير كفاية الأداء في السنتين الأخيرتين عن درجة (جيد جداً)
مادة (14): يكون الترشيح لوسام الخدمة العسكرية بطبقتيه، بعد توفر الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة، مع مراعاة ما يلي:
1- عدم احتساب مدة الغياب والإجازات بدون راتب ضمن مدة الخدمة الفعلية.
2- عدم الاعتداد بالأحكام الجنائية أو القرارات التأديبية العسكرية التي سقطت بالتقادم أو تم شطبها أو محوها بموجب القوانين واللوائح المنظمة لذلك.
3- أن تكون تقارير كفاية الأداء السنوية قد أعدت وفقاً للمعايير والضوابط المنظمة لها ويعد نموذج الترشيح لنيل هذا الوسام، مرفقاً به تقارير كفاية الأداء عن السنتين الأخيرتين والتقارير والمستندات المؤيدة لسبب الترشيح، ويرفع إلى السلطة المختصة.
مادة (15): مع مراعاة حكم المادة (13) من هذه اللائحة، لا يجوز الترشيح مرة أخرى لمنح وسام الخدمة العسكرية قبل انقضاء مدة عشر سنوات من تاريخ المنح السابق. ويجوز الأخذ في الاعتبار عند الترشيح لنيل وسام الخدمة العسكرية مدة الخدمة قبل العمل بالقانون دون التقيد بالمدة المذكورة بالفقرة السابقة.
مجلس التأديب برئاسة «الخدمة المدنية»
كما جاء بالجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (45) لسنة 2023 بتشكيل المجلس الدائم للتأديب، والذي تضمن:
مادة (1): يُشكل المجلس الدائم للتأديب برئاسة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ومدير عام ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي نائباً للرئيس، وعضوية كل من:
1- السيد / محمد حسن الهيل قاض بمحكمة الاستئناف.
2- السيدة سمية سعيد الشعبي ممثلاً عن ديوان المحاسبة.
3- السيد / خالد عبدالله الزراع ممثلاً عن وزارة العدل.
ويتولى أمانة سر المجلس موظف أو أكثر من موظفي ديوان الخدمة المدنية التطوير الحكومي، يصدر بندبهم قرار من الرئيس.
مادة (2): يتقاضى رئيس المجلس الدائم للتأديب مكافأة شهرية مقدارها (5000) خمسة آلاف ريال، ويتقاضى كل عضو مكافأة شهرية مقدارها (4000) أربعة آلاف ريال. ويتقاضى كل من يتولى أمانة سر المجلس مكافأة شهرية مقدارها (3000) ثلاثة آلاف ريال.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزارة العدل الجريدة الرسمية الخدمة العسکریة الخدمة المدنیة لسنة 2023
إقرأ أيضاً:
تفاصيل إصدار شهادة المهارة وترخيص مزاولة المهن بالقانون الجديد
يستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشات مشروع قانون العمل الجديد والذي يمثل بحسب مذكرته الإيضاحية خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج. يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.
المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةينص المشروع على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ مشروع قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم مشروع القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
وتشير مذكرة مشروع القانون الإيضاحية إلى أنه يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وكان مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون العمل الجديد من حيث المبدأ وبدأ وأقر مشروع القانون حتى المادة 154.