التيّاريُحضّر الطعن بقانون التمديد والدستوري قد يردّه لشموليّته وضرورته
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
كتبت دوللي بشعلاني في" الديار": تتجه الأنظار الى قرار الطعن لدى المجلس الدستوري، الذي يُحضّره "التيّار الوطني الحرّ" في قانون تمديد السنّ القانونية لقادة الأجهزة الأمنية لمدّة سنة، ومن بينهم قائد الجيش العماد جوزف عون، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان.
مصادر سياسية مطّلعة أشارت الى أنّ رئيس "التيّار الوطني الحرّ" يُحضّر أوراقه لتقديم الطعن في قانون التمديد لقادة الأجهوة الأمنية، سيما أنّه سبق وأن أعلن أنّه سيتقدّم به، أكان صدر عن مجلس النوّاب أو عن حكومة تصريف الاعمال.
الإشكالية الأولى التي ستُطرح عند نشر هذا القانون، على ما ذكرت المصادر نفسها، هي من سيوقّع على هذا القانون؟ فبحسب الدستور، إنّ مجلس الوزراء هو الذي يتولّى مهام رئاسة الجمهورية في حال شغور هذا المنصب، لكنه لا ينصّ حرفياً إذا كان مجتمعاً بأكثرية الثلثين أو سوى ذلك. فليس من نصّ واضح في الدستور في هذا الإطار. كذلك في ما يتعلّق بحكومة تصريف الأعمال التي تقوم بالتصريف بالمعنى الضيّق، فكيف إذا كانت ستوقّع على المراسيم والقرارات والتعيينات؟ علماً بأنّ الحكومة لم تتمكّن من عقد جلسة لمجلس الوزراء لاتخاذ قرار أو مرسوم يقضي بتأجيل تسريح قائد الجيش أو تعيين رئيس للأركان، لعدم اكتمال النصاب، وذلك قبل أن يُقرّ قانون التمديد في مجلس النوّاب.
وفي ما يتعلّق بالإجراءات، أوضحت المصادر أنّه فور تسجيل المراجعة في القلم، يقوم رئيس المجلس الدستوري بدعوة الأعضاء فوراً لدراسة ما إذا كان الأمر يقتضي تعليق مفعول النص (أي وقف تنفيذ القانون)، الى حين البتّ بالمراجعة المقدّمة وصدور القرار النهائي بشأن الطعن، أو عدم تعليق النصّ. وفي الموازاة، يبلّغ نسخة عن هذا الطعن لأعضاء المجلس، ويُعيّن من بينهم عضواً مقرّراً. ويكون على هذا الأخير دراسة الطعن ووضع تقرير عنه ورفعه الى المجلس، في مهلة أقصاها عشرة أيّام. وبعد رفع تقريره الى رئيس المجلس، يكون عليه دعوة الأعضاء الى عقد جلسة خلال خمسة أيام من تاريخ تبلّغه التقرير. وتبقى هذه الجلسة مفتوحة الى حين صدور القرار النهائي بشأن الطعن عن المجلس الدستوري.
ولفتت المصادر الى أنّه في حال لم يصدر القرار عن المجلس الدستوري ضمن مهلة الـ 15 يوماً، يُعتبر القانون المطعون فيه نافذاً، ما يعني بشكل غير مباشر ردّ الطعن. وقد يكون ذلك ناتجا من عدم توافر النصاب القانوني للمجلس، الذي يستوجب حضور 8 أعضاء من أصل 10. كما أنّ القرار لا بد وأن يصدر بأكثرية 7 أعضاء، أيّاً كان عدد الحاضرين (من 7 الى 10). ويمكن للمجلس الدستوري ردّ الطعن، أي يقبل القانون لأسباب عديدة، تتعلّق بالمصلحة العليا في البلاد، أو لعدم حصول الفراغ في قيادة المؤسسة العسكرية، أو لأنّ الضرورات تبيح المحظورات، أو غير ذلك، بحسب الأسباب المقدّمة في الطعن وغير ذلك. من هنا، لا بدّ من معرفة الأسباب التي سيرتكز عليها الطعن أولاً، على ما قالت المصادر، لتأكيد عدم دستوريته، من وجهة نظر الطاعنين فيه، وأين يُخالف المبادىء التي تنصّ عليها مواد الدستور ومقدمته.
وإذ يختلف الخبراء القانونيون حول شمولية وعمومية قانون التمديد المتخذ، أو شخصانيته كونه مفصّلا على قياس أشخاص محدّدين واتخذ بهدف تسوية أوضاعهم، تجد المصادر عينها أنّ الكلمة الفصل في هذا الإطار ستكون للمجلس الدستوري، بعد تقديم الطعن له ودراسته من قبل الأعضاء.
ولا تتوقّع المصادر السياسية أن يتمّ قبول الطعن، لأنّ التمديد لقائد الجيش في ظلّ الظروف الطارئة والدقيقة التي تمرّ بها البلاد، وحرب غزّة والمواجهات العسكرية المندلعة في الجنوب منذ 8 تشرين الأول الماضي، أصبح حاجة وضرورة للحفاظ على أمن واستقرار لبنان والمنطقة، ومنع توسّعها الى الداخل.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المجلس الدستوری قانون التمدید
إقرأ أيضاً:
بموجب قانون جديد.. إنشاء مكتب للمساعدة القانونية العمالية
نص مشروع قانون العمل الجديد على إنشاء المحاكم العمالية وحدد اختصاصاتها بهدف تعزيز سرعة الفصل في النزاعات العمالية.
وفي هذا الصدد، نصت المادة (183) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه
ينشأ في دائرة اختصاص المحكمة العمالية قلم كتاب خاص بها، بالإضافة إلى إدارة تنفيذ تتولى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة أو عن دوائرها الاستئنافية.ويصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قرارًا ينظم سير العمل بهذه الإدارات.
وبموجب المادة (184)، يُنشأ في مقر كل محكمة ابتدائية، وكذلك في أي مقر آخر تنعقد فيه المحكمة العمالية، مكتب للمساعدة القانونية العمالية، يتولى معاونة المتقاضين في إقامة دعاواهم العمالية وفق الأصول القانونية الصحيحة.
وتكون خدمات هذا المكتب اختيارية ودون مقابل، على أن يصدر وزير العدل قرارًا بتشكيل هذه المكاتب، وتحديد مقراتها، وضمان حسن سير العمل فيها.
ونصت المادة (185) على أنه تُشكل في محكمة النقض دائرة أو أكثر تختص بالفصل في الطعون المقدمة على الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية.
كما تُنشأ دائرة أخرى لفحص الطعون، حيث تقرر مدى جواز الطعن من عدمه وفقًا للمادة (263) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. وفي حال قبول الطعن، تتم إحالته إلى الدائرة المختصة للفصل فيه.
وتتألف هذه الدوائر من ثلاثة قضاة بدرجة نائب رئيس على الأقل، ويُعرض الطعن عليها فور تقديم مذكرة نيابة النقض.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز الطعن في قرارات دائرة فحص الطعون بأي وسيلة.
واستثناءً من الفقرة الثانية من المادة (269) من قانون المرافعات، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه، فإنها تفصل في موضوع الدعوى مباشرة، حتى لو كان الطعن للمرة الأولى.
ونصت المادة (186) على أن تُطبق في الطعن على أحكام المحاكم العمالية الأحكام الواردة في قوانين الإجراءات الجنائية، والمرافعات المدنية والتجارية، وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وقوانين الإثبات، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن إنشاء المحاكم المختصة يهدف إلى تحقيق سرعة الفصل في القضايا العمالية، وضمان حصول العمال على حقوقهم القانونية بشكل عادل وسريع، مع توفير الدعم القانوني اللازم للفئات غير القادرة على تحمل تكاليف التقاضي.