الإمارات تصدر قانون تنظيم الإعلام المقروء والمسموع والمرئي والرقمي
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي في شأن تنظيم الإعلام، بهدف تنظيم الأنشطة الإعلامية بمختلف أنواعها، بما يُعزز مكانة الدولة كمركز إعلامي عالمي، ويُرسخ بيئة محفزة لنمو وازدهار القطاع الإعلامي، ويسهم في تطوير بيئة تشريعية واستثمارية إعلامية تنافسية تواكب المتغيرات العالمية في قطاع الإعلام.
وتسري أحكام المرسوم بقانون على جميع الأشخاص، والمنشآت، والمؤسسات الإعلامية، ووسائل الإعلام، والمناطق الإعلامية الحرة التي تُمارس الأنشطة الإعلامية داخل الدولة.
ويجيز المرسوم بقانون للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين تملّك المؤسسات الإعلامية والوسائل الإعلامية وفق ضوابط وشروط محددة. الأنشطة الإعلامية
ويحدد المرسوم بقانون الأنشطة الإعلامية على أنها أي نشاط يتعلق بإنتاج ونقل وتوزيع وطباعة ونشر وبث وإرسال المحتوى الإعلامي، سواءً كان مقروءاً أو مسموعاً أو مرئياً أو رقمياً، وإتاحتها للجمهور عبر وسائل الإعلام سواءً كانت هذه الأنشطة بمقابل أو دون مقابل، وتشمل البث التلفزيوني والإذاعي، والأفلام السينمائية والمصنفات الفنية، والصحف والمطبوعات، وأنشطة الإعلام الإلكتروني والرقمي، ومعارض الكتب، والمطبوعات الأجنبية، والمكاتب الإعلامية الأجنبية، وطباعة وتداول ونشر المحتوى الإعلامي، وأنشطة التصوير الأرضي والجوي والبحري.
كما وينظم المرسوم بقانون صلاحيات مجلس الإمارات للإعلام والجهات الحكومية المعنية بتنظيم الإعلام، وذلك في كل ما يتعلق بإصدار تراخيص وتصاريح ممارسة الأنشطة الإعلامية للأشخاص والمنشآت والمؤسسات الإعلامية والإشراف والرقابة عليها.
ويلزم المرسوم بقانون كل من يُمارس نشاطاً أو مهنة في مجال الإعلام الالتزام بمعايير المحتوى الإعلامي في الدولة، وأهمها، احترام الذات الإلهية، والمعتقدات الإسلامية، والأديان السماوية، والمعتقدات الأخرى، وعدم الإساءة لأي منها، واحترام نظام الحكم في الدولة، ورموزه، ومؤسساته، والمصالح العليا للدولة، والمجتمع، واحترام توجهات وسياسة الدولة على المستويين الداخلي والدولي، وعدم التعرض لكل ما من شأنه الإساءة إلى علاقات الدولة الخارجية، واحترام الموروث الثقافي والحضاري، والهوية الوطنية، والقيم السائدة في المجتمع، علاوة على عدم نشر أو تداول ما يُسيء إلى الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي، وعدم التحريض على العنف والكراهية وعدم إثارة البغضاء، وبث روح الشقاق في المجتمع، وعدم الإساءة للنظام القانوني والاقتصادي والقضاء والأمن في الدولة، واحترام قواعد الخصوصية وكل ما يتصل بالحياة الخاصة للأفراد، وعدم نشر أو بث أو تداول الشائعات والأخبار الكاذبة والمضللة وما من شأنه التحريض على ارتكاب الجرائم.
الأفلام والعروض الفنيةوبموجب المرسوم بقانون يتولى مجلس الإمارات للإعلام إصدار التصاريح المتعلقة بعرض الأفلام السينمائية وعروض المصنفات الفنية الأخرى، ويحدد معايير التصنيف العمري للمحتوى الإعلامي للمطبوعات والمصنفات الفنية التي تتطلب ذلك مثل: الكتب، وألعاب الفيديو، والأفلام السينمائية، والفئات العمرية للأفراد الذين يحق لهم دخول دور العرض السينمائية، وضوابط وإجراءات وأوقات نشرها، أو إذاعتها، أو عرضها. كما يتولى المجلس إصدار التصاريح للشخص الطبيعي الذي يقدم محتوى إعلاني أو إعلامي سواء بمقابل أو بدون مقابل في وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل التقنية الحديثة.
ويُخضع المرسوم بقانون الأشخاص والمنشآت والمؤسسات الإعلامية المرخصة أو المصرح لها للرقابة والإشراف من قبل السلطة المختصة، ويتيح للمجلس مباشرة أعمال الرقابة والتفتيش على الأشخاص والمنشآت والمؤسسات الإعلامية بما فيها المناطق الحرة للتأكد من التزامها بأحكام المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
وانطلاقاً من حرص دولة الإمارات على توفير السبل القانونية لحماية الملكية الفكرية، أشار المرسوم بقانون إلى قيام المجلس، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، بالعمل على حماية الملكية الفكرية المتصلة بقطاع صناعة الإعلام داخل الدولة وحماية حقوق أصحابها، وأكد على ضرورة التزام الأشخاص والمنشآت والمؤسسات الإعلامية بتشريعات الملكية الفكرية والعلامات التجارية المعمول بها في دولة الإمارات.
كما يمنح المرسوم بقانون الأشخاص والمنشآت والمؤسسات الإعلامية مهلة لتوفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، خلال سنة من تاريخ العمل به، قابلة للتمديد بقرار من مجلس الوزراء.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات المحتوى الإعلامی الملکیة الفکریة المرسوم بقانون
إقرأ أيضاً:
بعد قرار سلام بنشر قانون الإيجارات غير السكنية... تعليق من اللجنة الأهلية للمستأجرين
أسفت "اللجنة الأهلية للمستأجرين" في بيان، لصدور التعليمات من قبل رئيس مجلس الوزراء الرئيس نواف سلام لمَصلحة الجَريدة الرَسميّة لنَشر قانون الايجارات غير السكنية، وذلك في العَدد الأوّل من الجَريدة الرسمية الذي سيَصدر بعد العطلة الرسميّة بمُناسبة عيد الفطر السعيد.ورأت اللجنة ان هذا القرار "أقرب الى السياسة منه الى اي شيء آخر، وان التسرّع من قبل دولة الرئيس مستغرب بخاصة وان القرار النهائي عن مجلس شورى الدولة لم يصدر بعد. فهذا التوقيت الذي تلازم مع عزل رئيس مجلس الشورى الذي نعرف مدى التدخلات التي اتته من سياسيين بخصوص هذا الملف بالتحديد من جهة، وتعيين رئيس جديد، وهو القاضي الاداري الرئيس يوسف الجميّل الملّم في القضايا الادارية من جهة اخرى، يطرح علامات استفهام مشروعة ويجعل المواطنين يفقدون الامل بحكومة الانقاذ التي عولوا عليها وعلى رئيسها" .
واعتبرت اللجنة ان "هذا التسرع قد يؤدي الى كارثة اقتصادية اجتماعية على الاسواق التجارية". واشارت الى ان "مرسوم الرد والاحالة وسحب مرسوم الاصدار هي من الاعمال الحكومية التي تخرح عن رقابة القضاء برمته، وبالتالي رقابة مجلس شورى الدولة لاتصالها بشكل مباشر بالعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية التي اخرجها الاجتهاد الاداري من الرقابة القضائية".
واعتبرت أن "الاعتماد على قرار اولي قضى بوقف التنفيذ وباستطاعة مجلس الشورى الرجوع عنه، ليس بقرار حكيم" .
واوضحت اللجنة انه "في المبدأ يجب التريث في نشر هذا القانون الاشكالي لحين البت في الدعوى بشكل نهائي بخاصة وان نشر هذا القانون سيكبّد الدولة التي هي اكبر مستأجر مبالغ طائلة، اذ انها ستضطر ان تدفع تطبيقاً للمادة 10 من القانون بدل ايجار سنوي يبلغ 16% من قيمة مآجيرها من مدارس ومخافر وادارات ووزارات ومصالح، وهذه النسب الكبيرة سترفع بدل الايجار في البلد" . مواضيع ذات صلة لجان المستأجرين: قانون الايجارات غير السكني يطيح بتعويضاتنا Lebanon 24 لجان المستأجرين: قانون الايجارات غير السكني يطيح بتعويضاتنا