صحيفة الاتحاد:
2025-02-12@05:57:35 GMT

حكومة الإمارات تصدر قانون تنظيم الإعلام

تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT

أصدرت حكومة الإمارات مرسوما بقانون اتحادي في شأن تنظيم الإعلام بهدف تنظيم الأنشطة الإعلامية بمختلف أنواعها، بما يُعزز مكانة الدولة كمركز إعلامي عالمي، ويُرسخ بيئة محفزة لنمو وازدهار القطاع الإعلامي، ويسهم في تطوير بيئة تشريعية واستثمارية إعلامية تنافسية تواكب المتغيرات العالمية في قطاع الإعلام.وتسري أحكام المرسوم بقانون على جميع الأشخاص والمنشآت والمؤسسات الإعلامية ووسائل الإعلام والمناطق الإعلامية الحرة التي تُمارس الأنشطة الإعلامية داخل الدولة.

ويجيز المرسوم بقانون للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين تملّك المؤسسات الإعلامية والوسائل الإعلامية وفق ضوابط وشروط محددة.ويحدد المرسوم بقانون الأنشطة الإعلامية على أنها أي نشاط يتعلق بإنتاج ونقل وتوزيع وطباعة ونشر وبث وإرسال المحتوى الإعلامي، سواءً كان مقروءاً أو مسموعاً أو مرئياً أو رقمياً، وإتاحتها للجمهور عبر وسائل الإعلام سواءً كانت هذه الأنشطة بمقابل أو من دون مقابل، وتشمل البث التلفزيوني والإذاعي، والأفلام السينمائية والمصنفات الفنية، والصحف والمطبوعات، وأنشطة الإعلام الإلكتروني والرقمي، ومعارض الكتب، والمطبوعات الأجنبية، والمكاتب الإعلامية الأجنبية، وطباعة وتداول ونشر المحتوى الإعلامي، وأنشطة التصوير الأرضي والجوي والبحري.كما وينظم المرسوم بقانون صلاحيات مجلس الإمارات للإعلام والجهات الحكومية المعنية بتنظيم الإعلام، وذلك في كل ما يتعلق بإصدار تراخيص وتصاريح ممارسة الأنشطة الإعلامية للأشخاص والمنشآت والمؤسسات الإعلامية والإشراف والرقابة عليها.

ويلزم المرسوم بقانون كل من يُمارس نشاطا أو مهنة في مجال الإعلام الالتزام بمعايير المحتوى الإعلامي في الدولة، وأهمها، احترام الذات الإلهية والمعتقدات الإسلامية والأديان السماوية والمعتقدات الأخرى وعدم الإساءة لأي منها، واحترام نظام الحكم في الدولة ورموزه ومؤسساته والمصالح العليا للدولة والمجتمع، واحترام توجهات وسياسة الدولة على المستويين الداخلي والدولي، وعدم التعرض لكل ما من شأنه الإساءة إلى علاقات الدولة الخارجية، واحترام الموروث الثقافي والحضاري والهوية الوطنية والقيم السائدة في المجتمع، علاوة على عدم نشر أو تداول ما يُسيء إلى الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي، وعدم التحريض على العنف والكراهية وعدم إثارة البغضاء وبث روح الشقاق في المجتمع، وعدم الإساءة للنظام القانوني والاقتصادي والقضاء والأمن في الدولة، واحترام قواعد الخصوصية وكل ما يتصل بالحياة الخاصة للأفراد، وعدم نشر أو بث أو تداول الشائعات والأخبار الكاذبة والمضللة وما من شأنه التحريض على ارتكاب الجرائم.

وبموجب المرسوم بقانون يتولى مجلس الإمارات للإعلام إصدار التصاريح المتعلقة بعرض الأفلام السينمائية وعروض المصنفات الفنية الأخرى، ويحدد معايير التصنيف العمري للمحتوى الإعلامي للمطبوعات والمصنفات الفنية التي تتطلب ذلك مثل: الكتب وألعاب الفيديو والأفلام السينمائية، والفئات العمرية للأفراد الذين يحق لهم دخول دور العرض السينمائية، وضوابط وإجراءات وأوقات نشرها أو إذاعتها أو عرضها. كما يتولى المجلس إصدار التصاريح للشخص الطبيعي الذي يقدم محتوى إعلاني أو إعلامي سواء بمقابل أو بدون مقابل في وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل التقنية الحديثة.

أخبار ذات صلة الإمارات تطلق التحالف الحكومي الدولي للمهارات الخضراء في «COP28» «كوادر الاستدامة».. أساس رؤية الإمارات

ويُخضع المرسوم بقانون الأشخاص والمنشآت والمؤسسات الإعلامية المرخصة أو المصرح لها للرقابة والإشراف من قبل السلطة المختصة، ويتيح للمجلس مباشرة أعمال الرقابة والتفتيش على الأشخاص والمنشآت والمؤسسات الإعلامية بما فيها المناطق الحرة للتأكد من التزامها بأحكام المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

وانطلاقاً من حرص دولة الإمارات على توفير السبل القانونية لحماية الملكية الفكرية، أشار المرسوم بقانون إلى قيام المجلس، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، بالعمل على حماية الملكية الفكرية المتصلة بقطاع صناعة الإعلام داخل الدولة وحماية حقوق أصحابها.

وأكد على ضرورة التزام الأشخاص والمنشآت والمؤسسات الإعلامية بتشريعات الملكية الفكرية والعلامات التجارية المعمول بها في دولة الإمارات.كما يمنح المرسوم بقانون الأشخاص والمنشآت والمؤسسات الإعلامية مهلة لتوفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، خلال سنة من تاريخ العمل به، قابلة للتمديد بقرار من مجلس الوزراء. 

 

المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الإعلام حكومة الإمارات الإعلام الرقمي المرسوم بقانون

إقرأ أيضاً:

علاء عابد: مواد العقوبات بقانون الإجراءات الجنائية رادعة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، إن المواد من 471 ، والمادة ،472 ، 473  من الفصل الثالث من قانون الإجراءات الجنائية الخاص " الإجراءات  التي تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين الغائبين تضمنوا  إجراءات صارمة فى تنفيذ عقوبة العقوبات.

وأضاف النائب علاء عابد في كلمة أمام الجلسة العامة، اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية ، أن المادة  " 362" من قانون الإجراءات الجنائية  تعطي ردع  لكل من تسول له نفسه بإرتكاب جريمة تصل عقوبها للاعدام  حيث يؤخذ رأي المفتي ولوزير العدل إنتداب ما يراه مناسب ، مؤكدا أن الرأي الشرعي هو رأي فضيلة المفتي .
 
وأعلن النائب علاء عابد موافقتة على المادة  ٣٦٢ من قانون الإجرءات الجنائيةكما وردت فى مشروع القانون حيث نص المادة ( 362) تتبع أمام محكمة الجنايات بدرجتيها جميع الأحكام المقررة في الجنح ما لم ينص علي خلاف ذلك. 
ولا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكما بالإعدام إلا  بإجماع أراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تاخذ رأي مفتي الجمهورية ، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، ويتعين عليه في جميع الأحوال أن يرسل رأيه إلى المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم بفترة كافيه،  فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة في الدعوي.
وفي حاله خلو وظيفه المفتي أو غيابه أو قيام مانع لدية يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه،  ولا يجوز الطعن في أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.

مقالات مشابهة

  • عبر بودكاست..تنظيم الإعلام تستدعي طبيبين لترويجهما لمنتج غير مرخص
  • تنظيم الإعلام تستدعي طبيبين لترويجهما لمنتج غير مرخص عبر برنامج إذاعي
  • مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة
  • «جامعة الإمارات» تناقش مع مديري المؤسسات الإعلامية مبادرة «تواصل»
  • جامعة الإمارات تبحث تعزيز التعاون مع المؤسسات الإعلامية
  • "الشورى" يُحيل "مشروع قانون تنظيم الاتصالات" إلى "الدولة" ويُقر عددًا من مشروعات اتفاقيات
  • الشورى يقر مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات
  • علاء عابد: مواد العقوبات بقانون الإجراءات الجنائية رادعة
  • الإعلامية الكويتية فجر السعيد تعتذر من العراق حكومة وشعباً
  • “دبي للصحافة” يزور القاهرة لبحث تعزيز التعاون مع المؤسسات الإعلامية