حكومة الإمارات تصدر قانون تنظيم الإعلام
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
أصدرت حكومة الإمارات مرسوما بقانون اتحادي في شأن تنظيم الإعلام بهدف تنظيم الأنشطة الإعلامية بمختلف أنواعها، بما يُعزز مكانة الدولة كمركز إعلامي عالمي، ويُرسخ بيئة محفزة لنمو وازدهار القطاع الإعلامي، ويسهم في تطوير بيئة تشريعية واستثمارية إعلامية تنافسية تواكب المتغيرات العالمية في قطاع الإعلام.وتسري أحكام المرسوم بقانون على جميع الأشخاص والمنشآت والمؤسسات الإعلامية ووسائل الإعلام والمناطق الإعلامية الحرة التي تُمارس الأنشطة الإعلامية داخل الدولة.
ويجيز المرسوم بقانون للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين تملّك المؤسسات الإعلامية والوسائل الإعلامية وفق ضوابط وشروط محددة.ويحدد المرسوم بقانون الأنشطة الإعلامية على أنها أي نشاط يتعلق بإنتاج ونقل وتوزيع وطباعة ونشر وبث وإرسال المحتوى الإعلامي، سواءً كان مقروءاً أو مسموعاً أو مرئياً أو رقمياً، وإتاحتها للجمهور عبر وسائل الإعلام سواءً كانت هذه الأنشطة بمقابل أو من دون مقابل، وتشمل البث التلفزيوني والإذاعي، والأفلام السينمائية والمصنفات الفنية، والصحف والمطبوعات، وأنشطة الإعلام الإلكتروني والرقمي، ومعارض الكتب، والمطبوعات الأجنبية، والمكاتب الإعلامية الأجنبية، وطباعة وتداول ونشر المحتوى الإعلامي، وأنشطة التصوير الأرضي والجوي والبحري.كما وينظم المرسوم بقانون صلاحيات مجلس الإمارات للإعلام والجهات الحكومية المعنية بتنظيم الإعلام، وذلك في كل ما يتعلق بإصدار تراخيص وتصاريح ممارسة الأنشطة الإعلامية للأشخاص والمنشآت والمؤسسات الإعلامية والإشراف والرقابة عليها.
ويلزم المرسوم بقانون كل من يُمارس نشاطا أو مهنة في مجال الإعلام الالتزام بمعايير المحتوى الإعلامي في الدولة، وأهمها، احترام الذات الإلهية والمعتقدات الإسلامية والأديان السماوية والمعتقدات الأخرى وعدم الإساءة لأي منها، واحترام نظام الحكم في الدولة ورموزه ومؤسساته والمصالح العليا للدولة والمجتمع، واحترام توجهات وسياسة الدولة على المستويين الداخلي والدولي، وعدم التعرض لكل ما من شأنه الإساءة إلى علاقات الدولة الخارجية، واحترام الموروث الثقافي والحضاري والهوية الوطنية والقيم السائدة في المجتمع، علاوة على عدم نشر أو تداول ما يُسيء إلى الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي، وعدم التحريض على العنف والكراهية وعدم إثارة البغضاء وبث روح الشقاق في المجتمع، وعدم الإساءة للنظام القانوني والاقتصادي والقضاء والأمن في الدولة، واحترام قواعد الخصوصية وكل ما يتصل بالحياة الخاصة للأفراد، وعدم نشر أو بث أو تداول الشائعات والأخبار الكاذبة والمضللة وما من شأنه التحريض على ارتكاب الجرائم.
وبموجب المرسوم بقانون يتولى مجلس الإمارات للإعلام إصدار التصاريح المتعلقة بعرض الأفلام السينمائية وعروض المصنفات الفنية الأخرى، ويحدد معايير التصنيف العمري للمحتوى الإعلامي للمطبوعات والمصنفات الفنية التي تتطلب ذلك مثل: الكتب وألعاب الفيديو والأفلام السينمائية، والفئات العمرية للأفراد الذين يحق لهم دخول دور العرض السينمائية، وضوابط وإجراءات وأوقات نشرها أو إذاعتها أو عرضها. كما يتولى المجلس إصدار التصاريح للشخص الطبيعي الذي يقدم محتوى إعلاني أو إعلامي سواء بمقابل أو بدون مقابل في وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل التقنية الحديثة.
أخبار ذات صلة الإمارات تطلق التحالف الحكومي الدولي للمهارات الخضراء في «COP28» «كوادر الاستدامة».. أساس رؤية الإماراتويُخضع المرسوم بقانون الأشخاص والمنشآت والمؤسسات الإعلامية المرخصة أو المصرح لها للرقابة والإشراف من قبل السلطة المختصة، ويتيح للمجلس مباشرة أعمال الرقابة والتفتيش على الأشخاص والمنشآت والمؤسسات الإعلامية بما فيها المناطق الحرة للتأكد من التزامها بأحكام المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
وانطلاقاً من حرص دولة الإمارات على توفير السبل القانونية لحماية الملكية الفكرية، أشار المرسوم بقانون إلى قيام المجلس، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، بالعمل على حماية الملكية الفكرية المتصلة بقطاع صناعة الإعلام داخل الدولة وحماية حقوق أصحابها.
وأكد على ضرورة التزام الأشخاص والمنشآت والمؤسسات الإعلامية بتشريعات الملكية الفكرية والعلامات التجارية المعمول بها في دولة الإمارات.كما يمنح المرسوم بقانون الأشخاص والمنشآت والمؤسسات الإعلامية مهلة لتوفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، خلال سنة من تاريخ العمل به، قابلة للتمديد بقرار من مجلس الوزراء.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإعلام حكومة الإمارات الإعلام الرقمي المرسوم بقانون
إقرأ أيضاً:
مصر.. موافقة نهائية على قانون تنظيم لجوء الأجانب
وافق مجلس النواب المصري، بشكل نهائي، خلال جلسته العامة التي عُقدت الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم لجوء الأجانب.
ويهدف القانون إلى وضع إطار شامل ينظم أوضاع اللاجئين، ويحدد حقوقهم والتزاماتهم بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر.
وينص القانون الذي تمت الموافقة عليه بصورة نهائية على إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء، لتكون الجهة المعنية بجميع شؤون اللاجئين، بما في ذلك جمع البيانات الإحصائية والفصل في طلبات اللجوء التي تقدم إليها.
وتضمن مشروع القانون مجموعة من الحقوق للاجئين، من بينها الحصول على وثيقة سفر، والحماية من الترحيل إلى بلدهم الأصلي، وحرية الاعتقاد الديني وممارسة الشعائر، والتمتع بحقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى الحق في العمل والتعليم الأساسي والرعاية الصحية. ويتيح القانون أولوية النظر في طلبات اللجوء للفئات الأكثر احتياجًا، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال غير المصحوبين والنساء الحوامل.
ويفرض القانون على اللاجئين الالتزام بالدستور والقوانين المصرية واحترام تقاليد المجتمع، مع حظر أي أنشطة تهدد الأمن القومي أو النظام العام، أو المشاركة في أنشطة سياسية أو حزبية. ونص على إسقاط وصف اللاجئ وإبعاده عن البلاد إذا ثبت اكتسابه بناءً على غش أو ارتكابه أفعال تهدد الأمن القومي.
مصر.. كيف يؤثر "مشروع القانون الجديد" على اللاجئين؟ قال الباحث المتخصص في دراسات الهجرة والسكان، أيمن زهري، لموقع "الحرة"، الإثنين، إن القانون الخاص بتنظيم وجود اللاجئين في مصر، لم يصد بعد، لافتا إلى أنه قد جرت الموافقة عليه من قبل لجنة الدفاع والأمن القومي واللجنة التشريعية في البرلمان.وفي حالة دخول البلاد بطريقة غير مشروعة، يتوجب على طالب اللجوء تقديم طلبه للجنة المختصة خلال 45 يومًا لتجنب عقوبات تشمل الحبس والغرامة.