أصدرت حكومة الإمارات مرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم الإعلام بهدف تنظيم الأنشطة الإعلامية بمختلف أنواعها بما يُعزز مكانة الدولة كمركز إعلامي عالمي،ويُرسخ بيئة محفزة لنمو وازدهار القطاع الإعلامي، ويسهم في تطوير بيئة تشريعية واستثمارية إعلامية تنافسية تواكب المتغيرات العالمية في قطاع الإعلام.

تسري أحكام المرسوم بقانون على كافة الأشخاص والمنشآت والمؤسسات الإعلامية ووسائل الإعلام والمناطق الإعلامية الحرة التي تُمارس الأنشطة الإعلامية داخل الدولة.

يجيز المرسوم بقانون للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين تملّك المؤسسات الإعلامية والوسائل الإعلامية وفق ضوابط وشروط محددة.

يحدد المرسوم بقانون الأنشطة الإعلامية على أنها أي نشاط يتعلق بإنتاج ونقل وتوزيع وطباعة ونشر وبث وإرسال المحتوى الإعلامي، سواءً كان مقروءاً أو مسموعاً أو مرئياً أو رقمياً، وإتاحتها للجمهور عبر وسائل الإعلام سواءً كانت هذه الأنشطة بمقابل أو دون مقابل، وتشملالآتي: البث التلفزيوني والإذاعي، والأفلام السينمائية والمصنفات الفنية، والصحف والمطبوعات، أنشطة الإعلام الإلكتروني والرقمي، ومعارض الكتب، والمطبوعات الأجنبية، والمكاتب الإعلامية الأجنبية، طباعة وتداول ونشر المحتوى الإعلامي، وأنشطة التصوير الأرضي والجوي والبحري.

كما وينظم المرسوم بقانون صلاحيات مجلس الإمارات للإعلام والجهات الحكومية المعنية بتنظيم الإعلام، وذلك في كل ما يتعلق بإصدار تراخيص وتصاريح ممارسة الأنشطة الإعلامية للأشخاص والمنشآت والمؤسسات الإعلامية والإشراف والرقابة عليها.

يلزم المرسوم بقانون كل من يُمارس نشاط أو مهنة في مجال الإعلام الالتزام بمعايير المحتوى الإعلامي في الدولة، وأهمها، احترام الذات الإلهية والمعتقدات الإسلامية والأديان السماوية والمعتقدات الأخرى وعدم الإساءة لأي منها، واحترام نظام الحكم في الدولة ورموزه ومؤسساته والمصالح العليا للدولة والمجتمع، واحترام توجهات وسياسة الدولة على المستوى الداخلي والدولي، وعدم التعرض لكل ما من شأنه الإساءة إلى علاقات الدولة الخارجية، واحترام الموروث الثقافي والحضاري والهوية الوطنية والقيم السائدة في المجتمع.

علاوة على عدم نشر أو تداول ما يُسيء إلى الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي، وعدم التحريض على العنف والكراهية وعدم إثارة البغضاء وبث روح الشقاق في المجتمع، وعدم الإساءة للنظام القانوني والاقتصادي والقضاء والأمن في الدولة، واحترام قواعد الخصوصية وكل ما يتصل بالحياة الخاصة للأفراد، وعدم نشر أو بث أو تداول الشائعات والأخبار الكاذبة والمضللة وما من شأنه التحريض على ارتكاب الجرائم.

وبموجب المرسوم بقانون يتولى مجلس الإمارات للإعلام إصدار التصاريح المتعلقة بعرض الأفلام السينمائية وعروض المصنفات الفنية الأخرى، ويحدد معايير التصنيف العمري للمحتوى الإعلامي للمطبوعات والمصنفات الفنية التي تتطلب ذلك مثل: الكتب وألعاب الفيديو والأفلام السينمائية، والفئات العمرية للأفراد الذين يحق لهم دخول دور العرض السينمائية، وضوابط وإجراءات وأوقات نشرها أو إذاعتها أو عرضها. كما يتولى المجلس إصدار التصاريح للشخص الطبيعي الذي يقدم محتوى إعلاني أو إعلامي سواء بمقابل أو بدون مقابل في وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل التقنية الحديثة.

يُخضع المرسوم بقانون الأشخاص والمنشآت والمؤسسات الإعلامية المرخصة أو المصرح لها للرقابة والإشراف من قبل السلطة المختصة، ويتيح للمجلس مباشرة أعمال الرقابة والتفتيش على الأشخاص والمنشآت والمؤسسات الإعلامية بما فيها المناطق الحرة للتأكد من التزامها بأحكام المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

وانطلاقاً من حرص دولة الإمارات على ضرورة توفير كافة السبل القانونية لحماية الملكية الفكرية، أشار المرسوم بقانون إلى قيام المجلس، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، بالعمل على حماية الملكية الفكرية المتصلة بقطاع بصناعة الإعلام داخل الدولة وحماية حقوق أصحابها، وأكد على ضرورة التزام الأشخاص والمنشآت والمؤسسات الإعلامية بتشريعات الملكية الفكرية والعلامات التجارية المعمول بها في دولة الإمارات.

كما يمنح المرسوم بقانون الأشخاص والمنشآت والمؤسسات الإعلامية مهلة لتوفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، خلال سنة من تاريخ العمل به، قابلة للتمديد بقرار من مجلس الوزراء.


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: المرسوم بقانون

إقرأ أيضاً:

تعرف على نص مشروع قانون مد إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان.


وجاء نص مشروع القانون:


المادة الأولى:

 

تمد مدة وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية الممتدة حتى 21 يوليو 2024 وفقًا للقانون رقم 152 لسنة 2022 بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، ويجوز مد الوقف لمدة سنة واحدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء.

ولا تدخل فترة مد الوقف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.

المادة الثانية:

يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

المادة الثالثة:

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره وبمراعاة حكم المادة الأولى من هذا القانون.


واقترحت النائب نرمين بدراوي، مد المدة لتصبح عامين بدلا من عام واحد المنصوص عليها فى مشروع القانون.


واستعراض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير مشروع قانون مقدم من الحكومة بمد فترة وقف العمل بقانون ضريبة الأطيان الزراعية.


جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتورحنفي جبالي، بحضور ممثلي الحكومة، حيث أكد الفقي، أن مد فترة إيقاف العمل بضريبة الأطيان الزراعية، يأتي في إطار دعم وتشجيع الفلاحين بما يخدم القطاع الزراعي.

 

وأكد تقرير اللجنة، أن ضريبة الأطيان الزراعية فرضت وفقا لأحكام القانون رقم ۱۱۳ لسنة ۱۹۳۹ بنسبة ١٤% من القيمة الإيجارية للفدان الواحد في السنة، يتم سدادها بانتظام سنويًّا، مشيرًا إلى أنها تعتمد كليًّا على القيمة الإيجارية المحددة بمعرفة لجان التقسيم والتقدير دون أي خصم، وهذا أمر متفق مع طبيعة الضريبة إذ إنها تصيب الإيراد الإجمالي الذي يحققه الممول خلال سنة الربط لا السنة السابقة على الربط أي على إيراد لم يتحقق بعد بل يفترض أنه في طريقه إلى التحقق.


و تابع: مد فترة إيقاف العمل بالقانون رقم ۱۱۳ لسنة ۱۹۳۹ الخاص بضريبة الأطيان بمثابة طوق النجاة للفلاح، الذي عانى طويلًا من ارتفاع تكاليف ومدخلات الزراعة، ومازال يكافح الزراعة أرضه، رغم زيادة أسعار الأسمدة والتقاوي والطاقة، مع ضعف سعر توريد العديد من المحاصيل الزراعية خاصة الاستراتيجية منها كالقمح والذرة وغيرها.

و قال إن اقتصاد البلاد يجب أن يعتمد على الإنتاج بعيدًا عن الاقتصاد الريعي، الذي يساند الدولة لفترة مؤقتة، ولكنه لا يعمل على نهضتها الحقيقية، بحيث يكون إيراد ميزانية الدولة متنوعا بالرغم من كون الضرائب هي العمود الفقري للدولة، ولكن التغول فيها يؤدى لازدواجية الضريبة سواء في القطاع الزراعي أو في أي قطاع آخر، حيث إن ضريبة الأطيان الزراعية يمكن استغلال إعفائها في تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي يتم استيراد مصنعاتها من الخارج مثل الذرة وعباد الشمس وغيرها.

و لفت  إلى أنه صدر القانون رقم ١٤٣ لسنة ۲۰۱۷ بشأن إيقاف العمل بالقانون رقم ۱۱۳ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان، ثم صدر القانون رقم ١٤٧ لسنة ۲۰۲۰، والقانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۲ بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ۱۳۱ لسنة ۱۹۳۹، وبذلك بلغت مدة الإيقاف سبع سنوات تنتهي في ٢٠٢٤/٧/٣١ وذلك تحقيقا لاعتبارات التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، وبانتهاء مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۲ وقرار مجلس الوزراء رقم ٤٥ لسنة ۲۰۲۳ والتي انتهت بنهاية شهر يوليو ٢٠٢٤.

وأضاف: في ضوء استمرار الاعتبارات التي دعت إلى إصدار القوانين المشار إليها، ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون يقضي بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ۱۱۳ لسنة ۱۹۳۹ الخاص بضريبة الأطيان.

مقالات مشابهة

  • المعارضة تشجع الرئيس المكلف: لتكن حكومة تصريف أعمال
  • القاهرة الإخبارية: اتفاق غزة يشمل 3 مراحل ويتضمن إعادة الإعمار
  • سفارة الهند تنظم فعالية حول القمة العالمية لصناعة الترفيه «ويفز»
  • رويترز: من المتوقع أن يشمل الاتفاق إعادة الجثامين المتبقية وبدء إعمار غزة
  • إيمان كريم تشيد بوعي ذوي الإعاقة بحقوقهم ومناقشة التحديات التي تواجههم
  • «الرقابة المالية» تصدر قرارا جديدا لتطوير أنشطة التمويل العقاري
  • حكومة الوحدة الوطنية تصدر بياناً بشأن الانتهاكات في «سجن قرنادة»
  • تعرف على نص مشروع قانون مد إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان
  • ربع قرن من التغيرات الإعلامية السريعة
  • قانون الإجراءات الجنائية.. السوار الإلكتروني بديل الحبس الاحتياطي يثير جدلًا في البرلمان