الإمارات تصدر قانون تنظيم الإعلام
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
أبوظبي: الخليج
أصدرت حكومة الإمارات مرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم الإعلام بهدف تنظيم الأنشطة الإعلامية بمختلف أنواعها بما يُعزز مكانة الدولة كمركز إعلامي عالمي، ويُرسخ بيئة محفزة لنمو وازدهار القطاع الإعلامي، ويسهم في تطوير بيئة تشريعية واستثمارية إعلامية تنافسية تواكب المتغيرات العالمية في قطاع الإعلام.
تسري أحكام المرسوم بقانون على كافة الأشخاص والمنشآت والمؤسسات الإعلامية ووسائل الإعلام والمناطق الإعلامية الحرة التي تُمارس الأنشطة الإعلامية داخل الدولة.
يجيز المرسوم بقانون للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين تملّك المؤسسات الإعلامية والوسائل الإعلامية وفق ضوابط وشروط محددة.
يحدد المرسوم بقانون الأنشطة الإعلامية على أنها أي نشاط يتعلق بإنتاج ونقل وتوزيع وطباعة ونشر وبث وإرسال المحتوى الإعلامي، سواءً كان مقروءاً أو مسموعاً أو مرئياً أو رقمياً، وإتاحتها للجمهور عبر وسائل الإعلام سواءً كانت هذه الأنشطة بمقابل أو دون مقابل، وتشمل الآتي: البث التلفزيوني والإذاعي، والأفلام السينمائية والمصنفات الفنية، والصحف والمطبوعات، أنشطة الإعلام الإلكتروني والرقمي، ومعارض الكتب، والمطبوعات الأجنبية، والمكاتب الإعلامية الأجنبية، طباعة وتداول ونشر المحتوى الإعلامي، وأنشطة التصوير الأرضي والجوي والبحري.
كما وينظم المرسوم بقانون صلاحيات مجلس الإمارات للإعلام والجهات الحكومية المعنية بتنظيم الإعلام، وذلك في كل ما يتعلق بإصدار تراخيص وتصاريح ممارسة الأنشطة الإعلامية للأشخاص والمنشآت والمؤسسات الإعلامية والإشراف والرقابة عليها.
يلزم المرسوم بقانون كل من يُمارس نشاط أو مهنة في مجال الإعلام الالتزام بمعايير المحتوى الإعلامي في الدولة، وأهمها، احترام الذات الإلهية والمعتقدات الإسلامية والأديان السماوية والمعتقدات الأخرى وعدم الإساءة لأي منها، واحترام نظام الحكم في الدولة ورموزه ومؤسساته والمصالح العليا للدولة والمجتمع، واحترام توجهات وسياسة الدولة على المستوى الداخلي والدولي، وعدم التعرض لكل ما من شأنه الإساءة إلى علاقات الدولة الخارجية، واحترام الموروث الثقافي والحضاري والهوية الوطنية والقيم السائدة في المجتمع.
علاوة على عدم نشر أو تداول ما يُسيء إلى الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي، وعدم التحريض على العنف والكراهية وعدم إثارة البغضاء وبث روح الشقاق في المجتمع، وعدم الإساءة للنظام القانوني والاقتصادي والقضاء والأمن في الدولة، واحترام قواعد الخصوصية وكل ما يتصل بالحياة الخاصة للأفراد، وعدم نشر أو بث أو تداول الشائعات والأخبار الكاذبة والمضللة وما من شأنه التحريض على ارتكاب الجرائم.
وبموجب المرسوم بقانون يتولى مجلس الإمارات للإعلام إصدار التصاريح المتعلقة بعرض الأفلام السينمائية وعروض المصنفات الفنية الأخرى، ويحدد معايير التصنيف العمري للمحتوى الإعلامي للمطبوعات والمصنفات الفنية التي تتطلب ذلك مثل: الكتب وألعاب الفيديو والأفلام السينمائية، والفئات العمرية للأفراد الذين يحق لهم دخول دور العرض السينمائية، وضوابط وإجراءات وأوقات نشرها أو إذاعتها أو عرضها. كما يتولى المجلس إصدار التصاريح للشخص الطبيعي الذي يقدم محتوى إعلاني أو إعلامي سواء بمقابل أو بدون مقابل في وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل التقنية الحديثة.
يُخضع المرسوم بقانون الأشخاص والمنشآت والمؤسسات الإعلامية المرخصة أو المصرح لها للرقابة والإشراف من قبل السلطة المختصة، ويتيح للمجلس مباشرة أعمال الرقابة والتفتيش على الأشخاص والمنشآت والمؤسسات الإعلامية بما فيها المناطق الحرة للتأكد من التزامها بأحكام المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
وانطلاقاً من حرص دولة الإمارات على ضرورة توفير كافة السبل القانونية لحماية الملكية الفكرية، أشار المرسوم بقانون إلى قيام المجلس، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، بالعمل على حماية الملكية الفكرية المتصلة بقطاع بصناعة الإعلام داخل الدولة وحماية حقوق أصحابها، وأكد على ضرورة التزام الأشخاص والمنشآت والمؤسسات الإعلامية بتشريعات الملكية الفكرية والعلامات التجارية المعمول بها في دولة الإمارات.
كما يمنح المرسوم بقانون الأشخاص والمنشآت والمؤسسات الإعلامية مهلة لتوفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، خلال سنة من تاريخ العمل به، قابلة للتمديد بقرار من مجلس الوزراء.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات حكومة الإمارات الإعلام المرسوم بقانون
إقرأ أيضاً:
أمن الدولة تصدر أحكامًا بالسجن لعشرين عامًا في قضايا “دعم المقاومة”
#سواليف
أصدرت #محكمة_أمن_الدولة اليوم الأربعاء قراراتها بالقضيتين المنظورتين امامها والمعروفتين بقضايا #دعم_المقاومة، حيث أصدرت حكمها بالقضية الأولى على كل من إبراهيم وحذيفة جبر وخالد مجدلاوي بالحبس لمدة 20 عاما وفي القضية الثانية أصدرت الحكم على أحمد عايش بركات بالحبس لمده 20 عاما.
وقال وكيل الدفاع #المحامي_بسام_فريحات إن هذا الحكم جاء مخالفا للقانون ولم يراعِ وقائع الدعوى.
وأكد فريحات أنّه سيقوم بتميزه لمحكمة التمييز التي ستنظر القضية بصفتها محكمة موضوع وقانون أملا ان يكون قرارها بإعلان عدم مسؤولية موكله عن التهم المسندة إليه لأسباب قانونية عدة خصوصًا أن الباعث لدى موكله باعث شريف وهو دعم المقاومة وأنه لم يرد في كل حيثيات الدعوى سواء من بينات النيابة او الدفاع ما يشير إلى نية وقصد موكله القيام بأي عمل على الساحة الأردنية.
و أنّ “الغاية من عمله كانت نقل السلاح إلى فلسطين”.
من جانبه قال المحامي عبد القادر الخطيب وكيل الدفاع عن المتهمين “جبر”: إن هذا الحكم جاء قاسياً على موكليه ولم تراعي المحكمة البينات الدفاعية التي وردت وأن كل وقائع الدعوى أكدت أن غايتهم هي دعم المقاومة.
يذكر أنه يحق للمتهمين خلال 30 يومًا أن يقوموا بتمييز هذا الحكم امام محكمة التمييز والتي من ضمن صلاحياتها إما أن تلغي هذا الحكم أو تعدله.
جديرٌ بالذكر أنّ هذه القضية – ليست من ضمن القضايا المشمولة بحظر النشر – وبدأت باعتقال الأخوين إبراهيم وحذيفة جبر بتاريخ 13 أيار من العام 2023 بادعاء أنهما كانا متوجهين لإيصال أسلحة من نقطة إلى نقطة أخرى كانت ذاهبة لإسناد المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية.
وبحسب لائحة الاتهام الصادرة بحقهم فإن الدور المناط بهم هو “نقل الأسلحة من نقطة في مدينة المفرق إلى نقطة أخرى في بلدة حوارة”؛
اما القضيه الثانيه والمتعلقه باحمد عايش فحسب ما ورد من وقائعها انه كان ينوي نقل صاروخ نوع كاتيوشا الى فلسطين و اثناء ذلك بدفنه في منطقه ميته في طريق المطار ومع فصل اجزاء الصاروخ حيث ورد على لسان الشهود ان هذا الاجراء لا يشكل خطرا على سلامه المجتمع كون اجزاء الصاروخ مفككه ولا يمكن ان تنفجر هي كذلك.
مقالات ذات صلة الضّمان: مليون و (600) ألف مشترك فعّال بمظلة الحماية الاجتماعية 2025/04/30