بعد قصور تشريعي دام أكثرَ من نصف قرن من الزمن، أقرّ المجلس النيابي في جلسته التشريعية الأخيرة قانون إيجارات الأماكن غير السكنيّة. بدقائق معدودة، داخل قاعة الهيئة العام لمجلس النواب، بدأت نهاية ظلم استمر عشرات الأعوام، بفعل عادة بالغة السوء، درج عليها المشرّع في تمديد عقود الإيجار عامًا بعد عام، مصادرًا حقوق الملكية التي نصّ عليها الدستور اللبناني، ومحوّلًا المستأجر إلى شريك للمالك في ملكه، بقوّة القانون.


وبتهرّب السلطة التشريعية من القيام بواجبها، على مدى أكثر من نصف قرن، بقي النزاعُ قائمًا بين المالك والمستأجر، وحُرم المالك من الإستثمار في ملكه، بينما كان المستأجر يحققّ أرباحًا طائلة من المحال التجارية والمستودعات والمكاتب، لا يسدّد منها للمالك بدل إيجار سوى بضعة مئات الآف الليرات بأحسن الأحوال، وأقل من دولار واحد في بعض الحالات. اليوم صدر القانون بظل عباءة جلسة التمديد للقيادات الأمنيّة، وما كان ليمرّ في زمن مقاطعة التشريع بغياب رئيس للجمهورية، لولا استحقاق قيادة الجيش، وقبل أيام من نهاية العقد العادي للمجلس، نهاية الشهر الحالي، وشبه استحالة فتح دورة استثنائيّة.
أهم ما في القانون أنّه لا يحتاج إلى مراسيم تطبيقيّة، بل يبدأ سريانه فور نشره في الجريدة الرسمية. بوجبه، تُحرّر عقود الإيجارات غير السكنيّة القديمة بعد 4 سنوات، على أن يتّم رفع البدلات تدريجيًّا خلال هذه الفترة، بمعدّل 25% من بدل المثل في السنة الأولى، 50% في السنة الثانية، حتى تصل إلى 100% في السنتين الثالثة والرابعة. علمًا أنّ بدل المثل يوازي 8% من قيمة المأجور. ومُنح المالك إمكانية تقصير فترة التمديد، وحقَّ استلام المأجور خلال سنتين، في حال تنازله عن حقّه بالزيادات التدريجيّة، عندها يدفع المستأجر البدلات القديمة دون أيّ زيادة.
المالكون: نهاية عقود من الظلم
"أتى القانون ليصحح خللًا كبيًرا، بعدما أصبحت الضريبة على الأملاك المبنيّة أضعاف بدلات الإيجار" يقول رئيس نقابة مالكي الأبنيّة المؤجّرة باتريك رزق الله في اتصال مع "لبنان 24" مشيرًا إلى أهميته "بعد خمسين عامًا من الظلم في حقّ المالكين في الأماكن غير السكنيّة، ونتائجه أنّه يعيد التوازن في العلاقة بين المؤجّرين والمستأجرين، خصوصًا مع وصول سعر صرف الدولار إلى ٩٠ ألف ليرة، فيما الإيجارات شبه مجانية".
عن المستأجرين المتضررين من القانون في ظل الأوضاع الإقتصادية الصعبة لفت رزق الله إلى أنّ المستأجرين يحققون أرباحًا في أملاك المالكين في الأقسام غير السكنيّة "كما أنّ القانون أعطى مهلة بين سنتين وأربع سنوات للتحرير، وهي أكثر من كافية للمستأجر. فضلًا عن أهميته في العدالة وإعادة التوازن في فئة المستأجرين أنفسهم، بين مستأجر قديم وجديد في الأماكن التجارية. والأهم أنّه أنهى بدعة "الخلو" أو تعويض الفدية، والتي كانت خدعة وعملية "نصب" تعرّض لها المالكون".
وأشار رزق الله إلى نقطة محورّية، مفادها أنّ صدور القانون ثبّت نيّة المشترع بنفاذ قانون الإيجارات الصادر بتاريخ ٢٠١٤/٦/٢٦ وحسم الجدل، وأكّد المؤكّد بهذا الخصوص، في أكثر من مادة، من خلال الاستناد إليها في أحكامه.  وشكر رزق الله النواب على تضمين القانون إعفاءات ضريبيّة بنسبة ٩٠% على الرسوم والضرائب للعقود الخاضعة لأحكام القانون ٢٠١٤ "وهذا يساعد المالكين بظل الظروف الاقتصادية الصعبة جدًا". في إشارة إلى المادة 14 من القانون "بخلاف أيّ نص قانون أو تنظيمي آخر، يُعفى مالكو الأبنية المؤجّرة الخاضعة لاحكام قانون الإيجارات تاريخ 9/5/2014 وتعديلاته الخاضعة لهذا القانون (للسكن وغير السكن) من رسوم الانتقال وتحرير التركات، ومن غرامات التحصيل والتأخير عنها، ومن ضرائب الأملاك المبنيّة وغراماتها، عن فترة العشر سنوات السابقة لنفاذ هذا القانون ولغاية العام 2026. وتُخفض رسوم نقل الملكيّة في حال البيع أو الهبة بين الأصول والفروع للأشخاص المذكورين في المادة الأولى بمقدار 90% اعتبارًا من تاريخ نفاذ هذا القانون". 
تجمع الحقوقيين: الطامة الكبرى في عدم التعويض
من جهته، رئيس "تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات" المحامي أديب زخور رأى أنّ القانون "يخالف الدستور وقانون المؤسسة التجارية، ومبدأ التعويض والتنازل عن المؤسسة التجارية والأماكن غير السكنيّة، والحقوق المكتسبة في التعويض والخلو، وأسبابها الموجبة التي على اساسها تمّ التعاقد"، وفي بيان صادر عنه أشار إلى ما اعتبره "مبالغة في الزيادات على بدلات الإيجار، وعدم تطابقها مع الواقع والغاء التعويض، ليصبح بدل الايجار 8% من قيمة المأجور في السنة الثالثة من صدور القانون، وتحريره في السنة الثالثة والرابعة دون تعويض" ووصفها بـ "شروط وزيادات تعجيزيّة ومتناقضة تؤدّي الى إسقاط حقّ المستأجرين في هذه الأماكن، لعدم القدرة على تسديد الزيادات التي تُفرض منذ السنة الاولى" وأنّ "الطامة الكبرى هي تحرير العقود في السنة الثالثة والرابعة دون أي تعويض".
النواب: صوّبنا متأخرين خللًا تشريعيًا
في دردشة مع عدد من النواب حول إقرار القانون بسرعة داخل الجلسة، وعدم الأخذ بملاحظات المستأجرين، وتجاهل طلب أحد النواب رفع المهلة إلى ست سنوات، لفت هؤلاء إلى أنّ القانون ارتكز إلى عدم تحرير الإيجارات على نحو فوري، بل أمهل المستأجرين أربع سنوات، وارتكز في أسبابه الموجبة على الحقوق المهدورة للمالكين وانتهاك حقّ الملكية. كما أشاروا إلى "واقع لا يمكن تجاهله" وهو أنّ شاغلي الإيجارات غير السكنيّة من مستودعات ومصارف ومكاتب ومحال تجارية، لطالما حقّقوا مكاسب، فيما كانت بدلات الإيجار زهيدة جدًا، تصل إلى 8$ سنويًا، واليوم يبيع التجار السلع والخدمات على سعر صرف الدولار في السوق الموازية أي على سعر ٨٩ او ٩٠ ألف ليرة، بينما يدفعون للمالك ٥٠٠ الف ليرة سنويًا. فضلًا عن لجوء معظم المستأجرين إلى تأجير المحلات والمكاتب وفق السعر الرائج حاليًا، وبالفريش دولار، في المقابل يدفعون للمالك بدل الإيجار القديم الذي وصل إلى دولار واحد شهريًا في بعض الإيجارات "وهو خلل ينتهك حق الملكيّة".

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: غیر السکنی ة فی السنة رزق الله

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يرفض طلبا بإضافة رسوم على شهادات المتدربين

رفض مجلس النواب ، برئاسة المستشار حنفي جبالي، طلب النائبة سناء السعيد بإضافة رسوم الشهادات المتعلقة بالمتدربين، ضمن موارد صندوق تمويل التدريب والتأهيل.

وقال وزير العمل إنه رسم بسيط لكنه مهم لجدية المتدرب نفسه، مشيرًا إلى أن هناك طباعة ومستندات تتكفلها الحكومة.

جدل حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص بالجلسة العامة لمجلس النوابنواب يطالبون بربط زيادة العلاوة السنوية بمعدلات التضخم.. ورفعها إلى 8%النواب يوافق على إعفاء هذه الفئات من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضيجدل بمجلس النواب حول شرط موافقة المحكوم عليهم على النقل

وتنص مادة 21 واصلها (20) على أنه تتكون موارد الصندوق المشار إليه في المادة (20)من هذا القانون من:

1- نسبة (0.25%) ( ربع في المائة) من الحد الأدنى للأجر التأميني بمنشآت القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، والتي يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر، بحد أدني عشرة جنيهات، وبحد أقصى ثلاثون جنيها عن كل عامل، تتحملها وتلتزم المنشأة بسدادها سنويا، مقابل الخدمات المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون.

ويحدد بقرار من الوزير المختص قواعد وشروط الإعفاء الكلي من النسبة المشار إليها، وذلك في حالة قيام تلك المنشآت بتدريب العاملين لديها وفقا لمقتضياتها، أو اللوائح المعتمدة بتلك المنشآت.

2- الإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التي تحددها الأنحة النظام الأساسي وفقاً للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
3-عائد استثمار أموال الصندوق.

ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي، ويعد الصندوق سنوياً القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله الرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.

وشهدت المادة 13 من قانون العمل الجديد، جدلا حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي .

وتنص المادة على: "يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة. 

مقالات مشابهة

  • النواب يعيد مناقشة المادة 8 من مُعدّل قانون العمل اليوم
  • حدث في 8 ساعات| 15% زيادة على الإيجارات القديمة لهذه الفئة.. والإسكان تُعلن عن شقق جديدة
  • مجلس النواب يوافق على 35 مادة من مشروع قانون العمل الجديد
  • مجلس النواب يرفض طلبا بإضافة رسوم على شهادات المتدربين
  • الحكومة ترد على استثناء الموظفين بالجمعيات الأهلية من بعض امتيازات قانون العمل
  • رسميًا.. فرض 15% زيادة على الإيجارات القديمة لهذه الفئة
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 12 مليون جنيه
  • التطبيق الرسمي خلال ساعات.. زيادة الإيجار القديم رسميا لهذا الفئات
  • منتصف العام المقبل .. بدء تسليم الوحدات السكنية بمدينة السلطان هيثم
  • مشروع قانون واتفاقيتان.. تفاصيل أجندة مجلس النواب التشريعية الأسبوع المقبل