النيابة الإدارية تحيل مسئولين بمديرية الشئون الصحية ببورسعيد للمحاكمة التأديبية العاجلة
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
قررت النيابة الإدارية إحالة كاتب ورئيس قسم الماهيات بمديرية الشئون الصحية ببورسعيد للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك على خلفية صرفهم رواتب إخصائيى التمريض المنتدبين دون وجه حق وبالمخالفة لمدة عام كامل.
وحصلت "البوابة نيوز" على مذكرة إحالة المتهمين والتى تنص على أنهم وبمقر عملهم سالف الإشارة - بدائرة محافظة بورسعيد وبوصفهم السابق لم يلتزموا بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وغيرها من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها وخرجوا على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفتهم ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة ولم يحافظوا على أموال الهيئة التى يعملون بها وعبثوا بممتلكات الهيئة وقصروا فيها وبما ترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة والمتعاملين مع الجهة ولم يلتزموا بما ورد فى مدونة السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية، وذلك بأن قام المتهم الأول بتحرير استمارات صرف رواتب إخصائيى التمريض لمدة عام كامل ورغم كونهم منتدبين للعمل بالهيئة العامة للرعاية الصحية بالمخالفة ولكونه المختص بذلك.
وأهملت المتهمة الثانية فى الإشراف على المخالف الأول مما ترتب عليه ارتكاب المخالفة المسندة إليه، وبناء عليـه يكون المخالفان المذكوران قد ارتكبا المخالفة الإدارية المؤثمة بالمواد أرقام ٥٧، ٥٨ من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٦، ١/١٤٩ من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٢١٦ لسنة ٢٠١٧، ۸٩ من لائحه الموارد البشرية والأجور للعاملين بالهيئة العامة للرعاية الصحية الصادرة بالقرار رقم ١ لسنة ٢٠٢٠.
وتطلب النيابة الإدارية من المستشار رئيس المحكمة التأديبية ببورسعيد تحديد أقرب جلسة لمحاكمة المذكورين بتلك المواد وبالمادتين ٦١، ٦٢ من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦م وبالمادة رقم ١٤ من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨ بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية والمعدل بالقانونين رقمی ١٧١ لسنة ١٩٨١، والمادتين ١٥ أولا من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢، والمعدل بالقانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨٤.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النيابة الادارية ببورسعيد النیابة الإداریة الخدمة المدنیة
إقرأ أيضاً:
رسم تأمين 500 ألف جنيه لحين توفيق أوضاع المحلات بدون تصريح بالقانون
حدد قانون المحال العامة مهلة محددة لأصحاب المحال لتوفيق أوضاعهم ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تفاصيل هذه المهلة.
مهلة 6 أشهرفرض قانون المحال العامة عقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، في حالة تقديم " الشيشة " دون تصريح، أو وكل من حصل على مقابل خدمة على الفاتورة الصادرة عن المحل العام أو وضع حد أدنى للأسعار نظير التواجد بالمحل العام أو تقديم الخدمات.
ومنح قانون المحال العامة مُهلة 6 أشهر من صدور القانون لأصحاب المحال، لتوفيق أوضاعهم، على أن تُمنح المحال التي بدون تصريح، تصريحا مؤقتا بالتشغيل لمدة 6 أشهر، مقابل رسم تأمين لا يجاوز 500 ألف جنيه لحين توفيق أوضاعهم.
ونصت المادة "25" من قانون المحال العامة على أنه "لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحلات بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل و إخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك".
كما حدد قانون المحال العامة رسوم لتقديم الشيشة للزبائن فى المقاهى تصل إلى 10 آلاف جنيه.
رسوم الشيشة 10 آلاف جنيهوحدّد قانون المحال العامة، رسومًا تصل قيمها لـ 10 آلاف جنيه على منح ترخيص "الشيشة"، وتنص المادة "26" من قانون المحال العامة على أنه “لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور أو تلك المعدة لإقامة الجمهور تقديم النرجيلة ”الشيشة) إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقًا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة".