ذنيبات: من حق الأردنيين الحصول على المعلومات ضمن ضوابط وشروط
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
ذنيبات: مشروع قانون "الحصول على المعلومات" يعتبر قانون حقوق إنسان بامتياز
قال رئيس اللجنة القانونية النيابية غازي ذنيبات، إن اللجنة ستعمل على إنجاز قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2019، خلال الأسبوع والانتهاء منه.
وأضاف ذنيبات خلال مناقشة اللجنة النيابية المشتركة القانونية والتوجيه الوطني والإعلام، مع عدد من ممثلي الدوائر الحكومية، مشروع القانون، الأحد، أن هذا المشروع يعتبر قانون حقوق إنسان بامتياز، ومن حق المواطنين الحصول على المعلومات ضمن الضوابط والشروط والسياسات القانونية.
وشهد الاجتماع نقاش وجدل حول المادة الثامنة من المشروع، الذي يعتبر من البعض بأنها ستكون متاحة بشكل كبير ومفتوحة جدا، وتنص المادة الثامنة على التالي.
ويلغى نص المادة 8 من القانون الأصلي والتي كانت تنص على ( على المسؤول تسهيل الحصول على المعلومات وضمان كشفها دون إبطاء وبالكفاية المنصوص عليها في هذا القانون).
ويستعاض عنه بالنص التالي:المادة 8:
أ- على الدائرة لن تنشر وبشكل دوري ما يلي
1- المعلومات المتعلقة بالهيكل التنظيمي للدائرة والمهام المنوطة بها وآلية عملها والتشريعات المتعلقة بها
2- المعلومات المتعلقة بموازنة الدائرة وتفاصيلها وبنودها وآلية توزيعها والتدقيق على حسابات الدائرة ونفقاتها والعجز الذي تعاني منه إن وجد وأسبابه وكذلك الفائض المالي أن وجد.
3- المعلومات المتعلقة بالبرامج والخطط والمشاريع الخاصة بالدائرة.
4- الخدمات المقدمة للجمهور والشروط المطلوبة للاستفادة من هذه الخدمات في حال وجود شروط معينة.
5- التقارير السنوية أو الدورية الصادرة عن الدائرة المعنية.
6- الاتفاقيات التي تتعلق بعمل الدائرة.
7- اسم الموظف المعني بحق الحصول على المعلومات وآلية التواصل معه
8- العطاءات التي تطرحها الدائرة.
9- أي معلومات أخرى يرى مجلس المعلومات ضرورة نشرها.
ب- يمكن استعمال أو إعادة استعمال المعلومات التي تم نشرها أو الإفصاح عنها أو تسليمها لطالبها من قبل الجهات المعنية شريطة أن تتم الإشارة إلى تاريخ الحصول عليها ومصدرها وعدم تحريف مضمونها وفقا لأحكام نظام فهرسة الوثائق وتصنيفها الصادر بموجب أحكام هذا القانون.
ج- تستثنى القوات المسلحة والمخابرات العامة والأمن العام من تطبيق أحكام هذه المادة.
هذا وشهدت مواد القانون الأخرى ثناء بما لحقها من تعديلات أجريت عليها من قبل اللجنة القانونية النيابية، حيث جاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات، انسجاما مع الاتفاقيات الدولية وتماشيا مع الممارسات الفضلى التي تحكم قوانين حق الحصول على المعلومات بما يضمن تعزيز منظومة الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، ولتعزيز ثقافة حق الحصول على المعلومات وتمكين طالبيها من الحصول عليها، ولإعادة تشكيل المجلس ليضم ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني ولإلزام الدوائر بتصنيف ما يعتبر سريا ومحميا وفقا لآلية تصنيف وفهرسة المعلومات بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس النواب اللجنة القانونية النيابية مشاريع قوانين مشروع قانون حق الحصول على المعلومات
إقرأ أيضاً:
قبل احتفالات العيد.. احذر من عقوبات "التحرش" تصل للسجن 7 سنوات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يحتفل المصريون غدًا الاثنين، بعيد الفطر المبارك، بعد إتمام صيام شهر رمضان، وتنتشر مظاهر الاحتفال في ربوع شوارع محافظات مصر، ويزداد معها الإزدحام، ما قد يتسبب في حدوث بعض المشكلات بينها التحرش، والذي غلظ عقوبته القانون.
فنص القانون رقم 141 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، على عقوبات مشددة لجريمة التحرش؛ إذ نصت المادة 306 مكرر (أ) من القانون رقم 141 لسنه 2021، بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.
وبحسب نفس المادة المذكورة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
ووفقًا للمادة 306 مكرر ب: "يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (306 مكرر أ) من هذا القانون، بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات. وإن كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون وهم:
1. إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه.
2. أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها.
3. أو ممن لهم سلطة عليها.
4. أو كان خادماً بالأجرة عندها.
5. أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه.
ولو ارتُكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا؛ تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات.
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق 29 من شهر مارس عام 2025 ميلادية حتى يوم الأربعاء الموافق 2 من شهر أبريل عام 2025 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.