ذنيبات: من حق الأردنيين الحصول على المعلومات ضمن ضوابط وشروط
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
ذنيبات: مشروع قانون "الحصول على المعلومات" يعتبر قانون حقوق إنسان بامتياز
قال رئيس اللجنة القانونية النيابية غازي ذنيبات، إن اللجنة ستعمل على إنجاز قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2019، خلال الأسبوع والانتهاء منه.
وأضاف ذنيبات خلال مناقشة اللجنة النيابية المشتركة القانونية والتوجيه الوطني والإعلام، مع عدد من ممثلي الدوائر الحكومية، مشروع القانون، الأحد، أن هذا المشروع يعتبر قانون حقوق إنسان بامتياز، ومن حق المواطنين الحصول على المعلومات ضمن الضوابط والشروط والسياسات القانونية.
وشهد الاجتماع نقاش وجدل حول المادة الثامنة من المشروع، الذي يعتبر من البعض بأنها ستكون متاحة بشكل كبير ومفتوحة جدا، وتنص المادة الثامنة على التالي.
ويلغى نص المادة 8 من القانون الأصلي والتي كانت تنص على ( على المسؤول تسهيل الحصول على المعلومات وضمان كشفها دون إبطاء وبالكفاية المنصوص عليها في هذا القانون).
ويستعاض عنه بالنص التالي:المادة 8:
أ- على الدائرة لن تنشر وبشكل دوري ما يلي
1- المعلومات المتعلقة بالهيكل التنظيمي للدائرة والمهام المنوطة بها وآلية عملها والتشريعات المتعلقة بها
2- المعلومات المتعلقة بموازنة الدائرة وتفاصيلها وبنودها وآلية توزيعها والتدقيق على حسابات الدائرة ونفقاتها والعجز الذي تعاني منه إن وجد وأسبابه وكذلك الفائض المالي أن وجد.
3- المعلومات المتعلقة بالبرامج والخطط والمشاريع الخاصة بالدائرة.
4- الخدمات المقدمة للجمهور والشروط المطلوبة للاستفادة من هذه الخدمات في حال وجود شروط معينة.
5- التقارير السنوية أو الدورية الصادرة عن الدائرة المعنية.
6- الاتفاقيات التي تتعلق بعمل الدائرة.
7- اسم الموظف المعني بحق الحصول على المعلومات وآلية التواصل معه
8- العطاءات التي تطرحها الدائرة.
9- أي معلومات أخرى يرى مجلس المعلومات ضرورة نشرها.
ب- يمكن استعمال أو إعادة استعمال المعلومات التي تم نشرها أو الإفصاح عنها أو تسليمها لطالبها من قبل الجهات المعنية شريطة أن تتم الإشارة إلى تاريخ الحصول عليها ومصدرها وعدم تحريف مضمونها وفقا لأحكام نظام فهرسة الوثائق وتصنيفها الصادر بموجب أحكام هذا القانون.
ج- تستثنى القوات المسلحة والمخابرات العامة والأمن العام من تطبيق أحكام هذه المادة.
هذا وشهدت مواد القانون الأخرى ثناء بما لحقها من تعديلات أجريت عليها من قبل اللجنة القانونية النيابية، حيث جاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات، انسجاما مع الاتفاقيات الدولية وتماشيا مع الممارسات الفضلى التي تحكم قوانين حق الحصول على المعلومات بما يضمن تعزيز منظومة الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، ولتعزيز ثقافة حق الحصول على المعلومات وتمكين طالبيها من الحصول عليها، ولإعادة تشكيل المجلس ليضم ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني ولإلزام الدوائر بتصنيف ما يعتبر سريا ومحميا وفقا لآلية تصنيف وفهرسة المعلومات بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس النواب اللجنة القانونية النيابية مشاريع قوانين مشروع قانون حق الحصول على المعلومات
إقرأ أيضاً:
نائب: مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة يهدف إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد
استعرض اللواء علي العساس، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور ممثلي الحكومة.
وأشار إلى أن مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة يهدف إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.
وأوضح النائب أن مشروع القانون مستهدفًا استبدال نص المادة 94 مكررًا، لتتضمن أحكامًا لإعداد فرد شرطة متميز قادر على مواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة على الساحة الأمنية، ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بشتى صورها وذلك بزيادة مدة الدراسة بمعاهد معاوني الأمن إلى ثلاث سنوات وتخويل وزير الداخلية سلطة إصدار قرار بتحديد شروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد تحقيقًا لصقل مهارات الطلاب.
وأكد أنه تم استحداث حكم بمنح من أتم الدراسة في معاهد معاوني الأمن بنجاح دبلوم شرطي فني يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية، وفقا للضوابط والشروط المبينة بمشروع القانون.
وأوضح أن مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة، جاء في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، المادة الأولى تناولت استبدال نص المادة 94 مكررًا) من القانون رقم 109 لسنة 1971 لتتضمن الإحالة في تحديد نظم الدراسة بالمعاهد ومدتها وشروط القبول بها إلى اللائحة الداخلية التي تصدر بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد لانتقاء أفضل العناصر وتلبية الاحتياجات الأمنية المتغيرة.