ذنيبات: مشروع قانون "الحصول على المعلومات" يعتبر قانون حقوق إنسان بامتياز

قال رئيس اللجنة القانونية النيابية غازي ذنيبات، إن اللجنة ستعمل على إنجاز قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2019، خلال الأسبوع والانتهاء منه.

وأضاف ذنيبات خلال مناقشة اللجنة النيابية المشتركة القانونية والتوجيه الوطني والإعلام، مع عدد من ممثلي الدوائر الحكومية، مشروع القانون، الأحد، أن هذا المشروع يعتبر قانون حقوق إنسان بامتياز، ومن حق المواطنين الحصول على المعلومات ضمن الضوابط والشروط والسياسات القانونية.

وشهد الاجتماع نقاش وجدل حول المادة الثامنة من المشروع، الذي يعتبر من البعض بأنها ستكون متاحة بشكل كبير ومفتوحة جدا، وتنص المادة الثامنة على التالي.

ويلغى نص المادة 8 من القانون الأصلي والتي كانت تنص على ( على المسؤول تسهيل الحصول على المعلومات وضمان كشفها دون إبطاء وبالكفاية المنصوص عليها في هذا القانون).

ويستعاض عنه بالنص التالي: 

المادة 8:

أ- على الدائرة لن تنشر وبشكل دوري ما يلي 

1- المعلومات المتعلقة بالهيكل التنظيمي للدائرة والمهام المنوطة بها وآلية عملها والتشريعات المتعلقة بها 

2- المعلومات المتعلقة بموازنة الدائرة وتفاصيلها وبنودها وآلية توزيعها والتدقيق على حسابات الدائرة ونفقاتها والعجز الذي تعاني منه إن وجد وأسبابه وكذلك الفائض المالي أن وجد.

3- المعلومات المتعلقة بالبرامج والخطط والمشاريع الخاصة بالدائرة.

4- الخدمات المقدمة للجمهور والشروط المطلوبة للاستفادة من هذه الخدمات في حال وجود شروط معينة.

5- التقارير السنوية أو الدورية الصادرة عن الدائرة المعنية.

6- الاتفاقيات التي تتعلق بعمل الدائرة.

7- اسم الموظف المعني بحق الحصول على المعلومات وآلية التواصل معه 

8- العطاءات التي تطرحها الدائرة.

9- أي معلومات أخرى يرى مجلس المعلومات ضرورة نشرها.

ب- يمكن استعمال أو إعادة استعمال المعلومات التي تم نشرها أو الإفصاح عنها أو تسليمها لطالبها من قبل الجهات المعنية شريطة أن تتم الإشارة إلى تاريخ الحصول عليها ومصدرها وعدم تحريف مضمونها وفقا لأحكام نظام فهرسة الوثائق وتصنيفها الصادر بموجب أحكام هذا القانون.

ج- تستثنى القوات المسلحة والمخابرات العامة والأمن العام من تطبيق أحكام هذه المادة.

هذا وشهدت مواد القانون الأخرى ثناء بما لحقها من تعديلات أجريت عليها من قبل اللجنة القانونية النيابية، حيث جاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات، انسجاما مع الاتفاقيات الدولية وتماشيا مع الممارسات الفضلى التي تحكم قوانين حق الحصول على المعلومات بما يضمن تعزيز منظومة الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، ولتعزيز ثقافة حق الحصول على المعلومات وتمكين طالبيها من الحصول عليها، ولإعادة تشكيل المجلس ليضم ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني ولإلزام الدوائر بتصنيف ما يعتبر سريا ومحميا وفقا لآلية تصنيف وفهرسة المعلومات بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: مجلس النواب اللجنة القانونية النيابية مشاريع قوانين مشروع قانون حق الحصول على المعلومات

إقرأ أيضاً:

4 وقائع سرقة.. اعترافات المتهمة بنشل المواطنين في الخليفة

أدلت سيدة متهمة بسرقة المواطنين في منطقة الخليفة، باعترافاتها، والتي تضمنت قيامها بـ 4 وثاقع لسرقة هواتف المواطنين، من خلال أسلوب النشل.

 

عاتبه على سب نجله فأرداه قتيلًا.. استمرار حبس متهم بإنهاء حياة نجار بالمرج تخصص حشيش.. حبس ديلر المخدرات في النزهة

 

وأشارت التحريات إلى أن المتهمة تزاول نشاطًا إجراميًا تخصص في سرقة هواتف المواطنين بأسلوب النشل وعثر بحوزتها على هاتف محمول مجهول المصدر.

 

كانت تمكنت مباحث القاهرة، اليوم الأحد، من ضبط سيدة - لها معلومات جنائية - متورطة في سرقة المواطنين في الخليفة.

 

في سياق آخر،  أصدرت المحكمة الإدارية العليا قرارًا بشأن موظف ظهر بمظهر لا يتفق مع القانون واللوائح، وشابت تصرفاته وألفاظه مع زملائه عدم الاحترام للوظيفة، وحمل الطعن رقم 59665 لسنة 67 قضائية.عليا.

 وأكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن المادة (58) من قانون الخدمة المدنية نص على أن "كل موظف يخرج على مقتضى الواجب الوظيفي في أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيًا".

 وأضافت، إن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 81 لسنة 2016م المشار إليه والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017م تنص في المادة (149) على أن “يجب على الموظف الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها والعمل على تطبيقها، ويتعين عليه على الأخص في المحافظة على كرامة الوظيفية وحسن سمعتها، والظهور بالمظهر اللائق بالوظيفة ومراعاة آداب اللياقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه وزملائه ومرؤوسيه”.

 وقالت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، إن القانون رقم 81 لسنة 2016م بشأن الخدمة المدنية ينص في المادة (57) على أن “يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها”.

 كما شددت المحكمة على الموظف في الالتزام بما ورد في مدونة السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية.


 

 

مقالات مشابهة

  • عقوبة التحريض على الفسق والفجور وفقا للقانون
  • النوّاب يُؤكد دستورية قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا
  • الجريدة الرسمية تنشر إجراءات الحصول على بيان صلاحية الموقع بلائحة قانون البناء
  • هل يجوز بناء منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية؟.. قانون 2008 يوضح
  • تعرف على ضوابط إنشاء مناطق تكنولوجية وفقاً للقانون.. تفاصيل
  • محافظ الشرقية يُناشد المزارعين باستثمار المخلفات الزراعية وعدم حرقها
  • تعرف على ضوابط مد خدمة أعضاء المهن الطبية بعد المعاش.. تفاصيل
  • الجراجات إجبارية.. 8 صور توضح اشتراطات البناء في القانون 119 لسنة 2008
  • 4 وقائع سرقة.. اعترافات المتهمة بنشل المواطنين في الخليفة
  • معنى مع سبق الإصرار والترصد فى القانون وعقوبتها فى جناية القتل