ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم الاعتماد في إخراج الزكاة على الحول الشمسي (السنة الميلادية)؟ فأنا أمتلك مؤسسة تجارية ويصعب عليَّ إخراج الزكاة اعتبارًا بالحول القمري؛ نظرًا لربط ميزانية المؤسسة بالسَّنةِ الميلادية؛ فهل يجوز لي اعتبارها بالحول الشمسي؟

أريد إخراج الزكاة لأقاربي ولا أعرف الشروط ما هي؟ دار الإفتاء تجيب الإفتاء توضح فضل إعطاء الزكاة للقريب المستحقّ.

. تفاصيل

قالت دار الإفتاء، في إجابتها على السؤال، إن المعتبر في حَوَلان الحول في زكاة الأموال إنما هو الحول القمري -السَّنَة الهجرية- ويكون مقدار الزكاة ربعَ العشر (2.5%)، فإذا تَعسَّر على المكلَّف حساب زكاته بالعام الهجري لعدم اتضاح قدر أمواله إلا مع احتساب ميزانية المؤسسة الخاصة به والتي تكون بالعام الميلادي، فإنه لا مانع شرعًا من حسابها وفق العام الميلادي، على أن يُراعي في هذه الحالة زيادة النِّسْبة لتكون (2.577%) بدلًا من (2.5%).

وتابعت: وإذا تعسَّر على المكلف مراعاة الحول القمري في إخراج زكاته، لنحو ربط ميزانية شركته أو مؤسسته -كما هي مسألتنا- بالسَّنَة الشمسية فإنه يُشْرَع له في هذه الحالة أنْ يعتمد في حساب زكاته وإخراجها على الحول الشمسي؛ لكن يلتزم حينئذٍ بزيادة نِسْبة الزكاة من (2.5%) المقررة شرعًا للحول الهجري، إلى نسبة عدد الأيام التي تزيد بها السَّنَة الشمسية على السَّنَة القمرية، وذلك لأن السَّنَة الشمسية تزيد على السَّنَة القمرية حوالي أحد عشر (11) يومًا.

وأشارت إلى أن أيام السَّنَة الشمسية "الميلادية" (365) تقريبًا، بينما أيام السَّنَة الهجرية "القمرية" (354) تقريبًا؛ مما يترتب عليه إسقاط عامٍ من زكاة المكلف في نحو كلِّ ثلاثة وثلاثين عامًا تقريبًا؛ كما في "الدر المختار" للعلامة الحَصْكَفي الحنفي (ص: 244، ط. دار الكتب العلمية)، و"حاشية العلامة العدوي المالكي على شرح مختصر خليل" (2/ 162، ط. دار الفكر).

ويمكن تدارك ذلك بأن يُخرِج المكلَّف (2.577%)، وهذه النِّسْبة متحصلة من حاصل ضرب ربع العشر (2.5%) في عدد أيام السَّنَة الميلادية (365) مقسومًا على عدد أيام السَّنَة الهجرية (354) أي: (2.5×365÷354 = 2.577%).

ويُستأنس لذلك بما قرره المالكية من اعتبار الحول الشمسي في إخراج زكاة الأنعام؛ بتحصيلها في أول الصيف وهو فصلٌ من فصول السَّنَة الشمسية؛ اعتبارًا للمصلحة الراجحة، ورفعًا للحرج والمشقة عن أصحاب المواشي وعن العاملين على تحصيل الزكاة في حال الالتزام بالحول القمري.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء الزكاة السنة الميلادية زكاة الأموال دار الإفتاء ن ة الشمسیة أیام الس

إقرأ أيضاً:

الصين تعلن عن إطلاق المسبار القمري تشانغ آه-8 في عام 2029

بكين "العُمانية": كشفت الهيئة الوطنية الصينية للفضاء عن موعد إطلاق المسبار القمري "تشانغ آه-8" في عام 2029، حيث سيحمل المسبار حمولات من 11 دولة ومنطقة ومنظمة دولية واحدة في إطار التعاون الدولي.

وتستهدف مهمة "تشانغ آه-8" هضبة ليبنتز-بيتا بالقرب من منطقة القطب الجنوبي للقمر، لتعمل مع مهمة "تشانغ آه-7" السابقة لإجراء استكشافات علمية وتجارب استغلال للموارد في الموقع. وستمّهد هذه الجهود الطريق لمحطة أبحاث القمر الدولية المستقبلية.

وقال شان تشونغ ده، رئيس الهيئة الوطنية الصينية للفضاء: إن الصين ستعمل بشكل وثيق مع الشركاء الدوليين لتحقيق اكتشافات علمية جديدة واختراقات تكنولوجية تعود بالنفع على البشرية جمعاء في نهاية المطاف.

وأعلنت الهيئة في أكتوبر 2023 عن فرص التعاون الدولي لمهمة "تشانغ آه-8" القمرية، التي وفرت 200 كيلوغرام من موارد الحمولات للشركاء العالميين. وقد تم تلقي 41 مقترحًا للتعاون.

مقالات مشابهة

  • هل يجوز إضافة لفظ سيدنا عند ترديد الصلاة على النبي؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز للمرأة الذهاب لأداء الحج بمال خطيبها؟.. أمين الفتوى تجيب
  • «الوارية» تُعانق سيف «الحول المفتوح» في مهرجان المرموم التراثي
  • هل يجوز للرجل أن يتزوج من مطلقة أخيه؟.. الإفتاء توضح
  • هل يجوز للمحرم إزالة شيء من شعره أو أظفاره أثناء إحرامه؟.. الأزهر يجيب
  • هل يجوز أداء الصلاة فور سماع الله أكبر .. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز دفن المسلم في مقابر غير المسلمين؟ الإفتاء توضح الحكم الشرعي
  • هل يجوز تكرار صلاة الاستخارة أكثر من مرة رغبة فى الطمأنينة؟..الإفتاء تجيب
  • هل يجوز للمريض جمع صلاتين؟.. الإفتاء تفند رأي المذاهب الأربعة
  • الصين تعلن عن إطلاق المسبار القمري تشانغ آه-8 في عام 2029