وفقًا للقانون ..تعرف علي عقوبة المتورطين في إخفاء الأدلة الرقمية لجرائم الانترنت
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
يوما يلو الأخر ، تنشر جرائم الاختراق والاعتداء على شبكات الإنترنت، علي مواقع التواصل الاجتماعي والاعلامي ، ليعبر عن جرائم الإنترنت في مصر، وماهو الا سلوك يتنافى مع الآداب العامة، وينتهك سلوكيات المجتمع المصري .
وفقا للقانون ..تعرف علي عقوبة المتورطين في إخفاء الأدلة الرقمية لجرائم الانترنت
ولكن يقف قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالمرصاد، لمرتكبي الجرائم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما يواجه الاستخدام غير المشروع للحواسيب وشبكات المعلومات.
ويضمن القانون أيضا حماية البيانات والمعلومات الحكومية، والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة، أو الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأي صورة، ويحمي حرمة الحياة الخاصة التي كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب.
ويكافح القانون تلك الجرائم، بعقوبات رادعة، تتنوع بين الحبس والغرامة أو كلاهما، لفرض النظام على استخدام الإنترنت.
وتضمن القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات عدد من العقوبات تتعلق بالجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
عقوبة جرائم تقنية المعلوماتكما تنص المادة (13) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع أو المرئي.
ومنح قانون مكافحة جرائم الإنترنت، والصادر بالقانون رقم 175 لسنه 2018، الأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو الوسائط الإليكترونية، أو النظام المعلوماتي أو من برامج الحاسب، أو من أى وسيلة لتقنية المعلومات نفس قيمة وحجية الأدلة الجنائية المادية فى الإثبات الجنائي، حيث نصت المادة رقم (11) من القانون على أن:" يكون للأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط الدعامات الإليكترونية، أو النظام المعلوماتي أو من برامج الحاسب، أو من أى وسيلة لتقنية المعلومات نفس قيمة وحجية الأدلة الجنائية المادية فى الاثبات الجنائي متى توافرت بها الشروط الفنية الواردة باللائحة التنفيذية.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تجاوز 200 ألف أو إحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي، إذا أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والتى وقعت على موقع أو حساب أو بريد إلكترونى بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة (28)من ذات القانون.
قرار جديد في واقعة مصرع شخصين وإصابة آخر صدمتهم سيارة بشبرا الخيمةكما أمرت جهات التحقيق بشبرا الخيمة ، بدفن جثتي شخصين لقي مصرعهما في منطقة منشية أم بيومي دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حيث لقي مصرعهما وإصابة ثالث، إثر اصطدام سيارة ميني باص بهم أثناء سيرهم بالشارع، بسبب وجود عطل بدواسة البنزين وعجلة القيادة الخاصة بالسيارة، تم نقل المصاب لمستشفي ناصر العام بشبرا الخيمة، والتحفظ على الجثتين تحت تصرف النيابة، وتمكن ضباط المباحث والمرور من ضبط قائد السيارة والتحفظ عليه والسيارة.
وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثتين عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وأمرت بحبس قائد السيارة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وانتداب المهندس الفني لفحص السيارة، وموالاة الاستعلام عن حالة المصاب.
كانت البداية بتلقي اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة، بوقوع حادث اصطدام سيارة ميني باص بعدد من الأشخاص أثناء سيرهم بالشارع بمنطقة منشية أم بيومي بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.
علي الفور انتقلت قوات الأمن ورجال المرور لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث اصطدام سيارة ميني باص بعدد من الأشخاص أثناء سيرهم بالشارع بمنطقة منشية أم بيومي دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة ثالث، جرى نقل المصاب والجثتين لمستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة.
وبالمعاينة والفحص تبين وجود عطل بالسيارة المتسببة بالحادث عبارة عن عطل بدواسة البنزين وعجلة القيادة، ما تسبب في وقوع الحادث د، وجرى ضبط قائد السيارة والسيارة والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مواقع التواصل الاجتماعي قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة جرائم تقنية المعلومات مكافحة جرائم الإنترنت قانون مكافحة جرائم الانترنت جرائم تقنیة المعلومات مکافحة جرائم بشبرا الخیمة لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
5 فئات تستهدف «الدعم النقدي».. وحالات تخصم منها القيمة وفقًا للقانون
ويقدم موقع “صدى البلد” معلومات قانونية عن أبرز الفئات التي تستحق الدعم النقدي وفقًا لقانون الضمان الاجتماعي الجديد وفقًا للمواد القانونية التي تضمنها بعد تساؤل عدد كبير من المواطنين عنها فيما يلي:
ووفقا للمادة (10) للجهة الإدارية اتخاذ التدابير التالية في حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المُشار إليها بالمادة (٩) من هذا القانون، وذلك بعد التنبيه عليها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
1-خصم نسبة ٣٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الأولى، ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
2-خصم نسبة ٦٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثانية، ويجوز رد نسبة ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
3-خصم نسبة ٩٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثالثة، ويجوز رد نسبة ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
ويتم وقف الدعم النقدى المشروط نهائيًا عن الأسرة فى حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة، ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور 6 أشهر من الإيقاف وذلك بناء على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة، وفقًا للإجراءات التى تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وللأسرة المستفيدة التظلم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانها به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر فى رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وتعمل الجهة الإدارية بالتنسيق مع باقى الوزارات والجهات المعنية على إزالة أسباب عدم الالتزام وفقًا للضوابط والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وحسب المادة (9) يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدى المشروط (تكافل) بشكل كامل ودورى توافر الشروط الآتية:
1-أن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقًا لبرامج الرعاية الصحية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة.
2-أن يكون الأبناء فى الفئة العمرية (٦-١٨ سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن ٨٠% فى كل فصل دراسي، والأبناء فى الفئة العمرية (١٨ - ٢٦سنة) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعى بشرط انتظام النجاح فى كل عام دراسى، ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو إتمام الدراسة فى السن المحددة للظروف القهرية التى يقدرها الوزير المختص طبقًا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
فئات يصرف لها الدعم النقدىوحسب المادة (٨) يصرف الدعم النقدى المشروط (تكافل) للفئات الآتية:
1- الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.
2- الأسرة المعالة.
3- أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.
4- أسرة المجند.
5- الأسرة الفقيرة من غير المذكورة في البنود السابقة.
تحديد درجة الفقر للأفراد والأسر
وحسب المادة (4) يتم تحديد درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه، والمعادلة الاختبارية.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة للمراجعة والتحقق والتدقيق فى نتائج الاستحقاق.
وحسب المادة 3 يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، الحق فى التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت فى شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون.