وفقًا للقانون ..تعرف علي عقوبة المتورطين في إخفاء الأدلة الرقمية لجرائم الانترنت
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
يوما يلو الأخر ، تنشر جرائم الاختراق والاعتداء على شبكات الإنترنت، علي مواقع التواصل الاجتماعي والاعلامي ، ليعبر عن جرائم الإنترنت في مصر، وماهو الا سلوك يتنافى مع الآداب العامة، وينتهك سلوكيات المجتمع المصري .
وفقا للقانون ..تعرف علي عقوبة المتورطين في إخفاء الأدلة الرقمية لجرائم الانترنت
ولكن يقف قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالمرصاد، لمرتكبي الجرائم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما يواجه الاستخدام غير المشروع للحواسيب وشبكات المعلومات.
ويضمن القانون أيضا حماية البيانات والمعلومات الحكومية، والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة، أو الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأي صورة، ويحمي حرمة الحياة الخاصة التي كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب.
ويكافح القانون تلك الجرائم، بعقوبات رادعة، تتنوع بين الحبس والغرامة أو كلاهما، لفرض النظام على استخدام الإنترنت.
وتضمن القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات عدد من العقوبات تتعلق بالجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
عقوبة جرائم تقنية المعلوماتكما تنص المادة (13) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع أو المرئي.
ومنح قانون مكافحة جرائم الإنترنت، والصادر بالقانون رقم 175 لسنه 2018، الأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو الوسائط الإليكترونية، أو النظام المعلوماتي أو من برامج الحاسب، أو من أى وسيلة لتقنية المعلومات نفس قيمة وحجية الأدلة الجنائية المادية فى الإثبات الجنائي، حيث نصت المادة رقم (11) من القانون على أن:" يكون للأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط الدعامات الإليكترونية، أو النظام المعلوماتي أو من برامج الحاسب، أو من أى وسيلة لتقنية المعلومات نفس قيمة وحجية الأدلة الجنائية المادية فى الاثبات الجنائي متى توافرت بها الشروط الفنية الواردة باللائحة التنفيذية.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تجاوز 200 ألف أو إحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي، إذا أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والتى وقعت على موقع أو حساب أو بريد إلكترونى بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة (28)من ذات القانون.
قرار جديد في واقعة مصرع شخصين وإصابة آخر صدمتهم سيارة بشبرا الخيمةكما أمرت جهات التحقيق بشبرا الخيمة ، بدفن جثتي شخصين لقي مصرعهما في منطقة منشية أم بيومي دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حيث لقي مصرعهما وإصابة ثالث، إثر اصطدام سيارة ميني باص بهم أثناء سيرهم بالشارع، بسبب وجود عطل بدواسة البنزين وعجلة القيادة الخاصة بالسيارة، تم نقل المصاب لمستشفي ناصر العام بشبرا الخيمة، والتحفظ على الجثتين تحت تصرف النيابة، وتمكن ضباط المباحث والمرور من ضبط قائد السيارة والتحفظ عليه والسيارة.
وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثتين عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وأمرت بحبس قائد السيارة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وانتداب المهندس الفني لفحص السيارة، وموالاة الاستعلام عن حالة المصاب.
كانت البداية بتلقي اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة، بوقوع حادث اصطدام سيارة ميني باص بعدد من الأشخاص أثناء سيرهم بالشارع بمنطقة منشية أم بيومي بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.
علي الفور انتقلت قوات الأمن ورجال المرور لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث اصطدام سيارة ميني باص بعدد من الأشخاص أثناء سيرهم بالشارع بمنطقة منشية أم بيومي دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة ثالث، جرى نقل المصاب والجثتين لمستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة.
وبالمعاينة والفحص تبين وجود عطل بالسيارة المتسببة بالحادث عبارة عن عطل بدواسة البنزين وعجلة القيادة، ما تسبب في وقوع الحادث د، وجرى ضبط قائد السيارة والسيارة والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مواقع التواصل الاجتماعي قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة جرائم تقنية المعلومات مكافحة جرائم الإنترنت قانون مكافحة جرائم الانترنت جرائم تقنیة المعلومات مکافحة جرائم بشبرا الخیمة لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
12 شرط للتبرع بالأعضاء البشرية طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد قانون زراعة الأعضاء البشرية شروط التبرع بالأعضاء البشرية ، ويستعرض “صدى البلد" من خلال هذا التقرير شروط التبرع بالأعضاء البشرية وكل ما يتعلق بقانون التبرع بالأعضاء.
شروط التبرع بالأعضاءكما تضمن قانون زراعة الأعضاء البشرية عددا من الضوابط والإجراءات وبعض المحظورات الخاصة بعمليات زرع الأعضاء أو نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان في جسم إنسان آخر، والتى جاء أبرزها وفقا للآتي:
1- حظر زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة أو الخلايا التناسلية بما يؤدى إلى اختلاط الأنساب.
2- حظر الزرع من مصريين إلى أجانب عدا الزوجين إذا كان أحدهما مصريًا والآخر أجنبيًا، على أن يكون قد مضى على هذا الزواج ثلاث سنوات على الأقل وبعقد موثق على النحو المقرر قانوناً لتوثيق عقود الزواج.
3 - لا يجوز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى لزرعه فى جسم إنسان آخر، إلا إذا كان ذلك على سبيل التبرع فيما بين الأقارب من المصريين.
ويجوز التبرع لغير الأقارب إذا كان المريض فى حاجة ماسة وعاجلة لعملية الزرع بشرط موافقة اللجنة الخاصة التى تُشكل لهذا الغرض بقرار من وزير الصحة وفقاً للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
4- يجوز الزرع بين الأبناء من أم مصرية وأب أجنبى فيما بينهم جميعًا.
5- يجوز الزرع فيما بين الأجانب من جنسية واحدة بناء على طلب الدولة التى ينتمى إليها المتبرع والمتلقى.
6- - يجب أن يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضاء، وثابتًا بالكتابة، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
7- لا يقبل التبرع من الطفل، ولا يعتد بموافقة أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه، كما لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو بمن يمثله قانونا.
8 - يجوز نقل وزرع الخلايا الأم من الطفل ومن عديم الأهلية أو ناقصها إلى الأبوين أو الأبناء أو فيما بين الإخوة ما لم يوجد متبرع آخر من غير هؤلاء، وبشرط صدور موافقة كتابية من أبوى الطفل إذا كان كلاهما على قيد الحياة أو أحدهما فى حالة وفاة الثانى أو من له الولاية أو الوصاية عليه، ومن النائب أو الممثل القانونى لعديم الأهلية أو ناقصها.
9 - يجوز للمتبرع أو من استلزم القانون موافقته على التبرع العدول عن التبرع حتى ما قبل البدء فى إجراء عملية النقل.
10- يحظر التعامل فى أى عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أيًا كانت طبيعته.
11 - لا يجوز أن يترتب على زرع العضو أو جزء منه أو أحد أنسجته أن يكتسب المتبرع أو أى من ورثته أية فائدة مادية أو عينية من المتلقى أو من ذويه بسبب النقل أو بمناسبته.
12- يحظر على الطبيب المختص البدء فى إجراء عملية الزرع عند علمه بمخالفة أى حكم من أحكام الفقرتين السابقتين.