يوما يلو الأخر ، تنشر جرائم  الاختراق والاعتداء على شبكات الإنترنت،  علي مواقع التواصل الاجتماعي والاعلامي ، ليعبر عن  جرائم الإنترنت  في مصر، وماهو الا سلوك يتنافى مع الآداب العامة، وينتهك سلوكيات المجتمع المصري .

 

وفقا للقانون ..تعرف علي عقوبة المتورطين في إخفاء الأدلة الرقمية لجرائم الانترنت 

ولكن يقف قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالمرصاد، لمرتكبي الجرائم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما يواجه الاستخدام غير المشروع للحواسيب وشبكات المعلومات.

ويضمن القانون أيضا حماية البيانات والمعلومات الحكومية، والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة، أو الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأي صورة، ويحمي حرمة الحياة الخاصة التي كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب.

ويكافح القانون تلك الجرائم، بعقوبات رادعة، تتنوع بين الحبس والغرامة أو كلاهما، لفرض النظام على استخدام الإنترنت.

وتضمن القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات عدد من العقوبات تتعلق بالجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

عقوبة جرائم تقنية المعلومات

كما تنص المادة (13) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع أو المرئي.

ومنح قانون مكافحة جرائم الإنترنت،  والصادر بالقانون رقم 175 لسنه 2018، الأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو الوسائط الإليكترونية، أو النظام المعلوماتي أو من برامج الحاسب، أو من أى وسيلة لتقنية المعلومات نفس قيمة وحجية الأدلة الجنائية المادية فى الإثبات الجنائي، حيث نصت المادة  رقم (11) من القانون على أن:" يكون للأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط الدعامات الإليكترونية، أو النظام المعلوماتي أو من برامج الحاسب، أو من أى وسيلة لتقنية المعلومات نفس قيمة وحجية الأدلة الجنائية المادية فى الاثبات الجنائي متى توافرت بها الشروط الفنية الواردة باللائحة التنفيذية.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تجاوز 200 ألف أو إحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي، إذا أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والتى وقعت على موقع أو حساب أو بريد إلكترونى بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة (28)من ذات القانون.

قرار جديد في واقعة مصرع شخصين وإصابة آخر صدمتهم سيارة  بشبرا الخيمة

كما  أمرت جهات التحقيق بشبرا الخيمة ، بدفن جثتي شخصين لقي مصرعهما في  منطقة منشية أم بيومي دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حيث لقي مصرعهما  وإصابة ثالث، إثر اصطدام سيارة ميني باص بهم أثناء سيرهم بالشارع، بسبب وجود عطل بدواسة البنزين وعجلة القيادة الخاصة بالسيارة، تم  نقل المصاب لمستشفي ناصر العام بشبرا الخيمة، والتحفظ على الجثتين تحت تصرف النيابة، وتمكن ضباط المباحث والمرور من ضبط قائد السيارة والتحفظ عليه والسيارة.

وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثتين عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وأمرت بحبس قائد السيارة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وانتداب المهندس الفني لفحص السيارة، وموالاة الاستعلام عن حالة المصاب.

كانت البداية بتلقي اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة، بوقوع حادث اصطدام سيارة ميني باص بعدد من الأشخاص أثناء سيرهم بالشارع بمنطقة منشية أم بيومي بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.

علي الفور انتقلت قوات الأمن ورجال المرور لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث اصطدام سيارة ميني باص بعدد من الأشخاص أثناء سيرهم بالشارع بمنطقة منشية أم بيومي دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة ثالث، جرى نقل المصاب والجثتين لمستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة.

وبالمعاينة والفحص تبين وجود عطل بالسيارة المتسببة بالحادث عبارة عن عطل بدواسة البنزين وعجلة القيادة، ما تسبب في وقوع الحادث د، وجرى ضبط قائد السيارة والسيارة والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مواقع التواصل الاجتماعي قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة جرائم تقنية المعلومات مكافحة جرائم الإنترنت قانون مكافحة جرائم الانترنت جرائم تقنیة المعلومات مکافحة جرائم بشبرا الخیمة لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

تعرف على عقوبة حيازة الألعاب النارية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تعد الألعاب النارية من أخطر وسائل الترفيه التي يستخدمها البعض في المناسبات، لما تمثله من كوارث قد تتسبب في أضرار جسيمة وإصابات للأشخاص، أو إشعال الحرائق.

ويعاقب القانون كل من حاز وتداول الألعاب النارية، فنص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة بدون ترخيص يُعاقب بالسجن المؤبد، وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا كان الهدف من الجريمة هو تنفيذ غرض إرهابي.

ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ الجلسة العامة للمجلس علي أن يعاود عقد جلساته يوم 6 أبريل المقبل.
ووافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الإجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، والمقدمة من النائب محمود سمير تركي، ومناقشات النواب وكذلك رد وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد به من توصيات.

مقالات مشابهة

  • كبسولة فى القانون.. الحبس والغرامة عقوبة جرائم انتحال الصفة
  • بعد حكم حبس كروان مشاكل.. عقوبة جرائم السب والقذف بالقانون
  • ماعت: إسرائيل تواصل انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وسط صمت دولي
  • مستقبل الاتصالات الرقمية.. من الـ 5G إلى الاتصالات الكمومية
  • الدفاع المشروع.. مفهومه وحدوده
  • النيابة تستمع للشهود وتحلل الأدلة الجنائية في واقعة مصرع شاب بأكتوبر
  • وفقًا للقانون.. تعرف على فروع تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال
  • ضبط وافدين لمخالفتهما نظام مكافحة جرائم الاتجار
  • شرطة منطقة مكة المكرمة..تضبط وافدين لمخالفتهما نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
  • تعرف على عقوبة حيازة الألعاب النارية