الوطن:
2025-02-23@16:17:02 GMT

5 شروط للحصول على تعويض البطالة.. اعرف الفئات المستحقة

تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT

5 شروط للحصول على تعويض البطالة.. اعرف الفئات المستحقة

نظم قانون التأمين الاجتماعي المعمول به حاليا والصادر برقم 148 لسنة 2019، ضوابط وشروط الحصول على تعويض البطالة، موضحا أنه يعادل 40% من أجر الاشتراك الأخير للموظف المؤمن عليه.

وتستعرض «الوطن» خلال التقرير التالي، التفاصيل الكاملة حول صرف تعويض البطالة، والفئات المستحقة له، وشروط وضوابط الحصول عليه، وفقا لما أقره القانون.

الفئات المستحقة للحصول على إعانة البطالة

ويحق للموظف المؤمن عليه تقاضي، إعانة البطالة، في حالة كان المستفيد مؤمن عليه، على ألا يتجاوز المستفيد من التأمين سن الشيخوخة، بحسب قانون التأمينات والمعاشات الاجتماعية، إذ إشار القانون في نصه إلى أن الموظف المؤمن عليه سواء كان عاملا بالقطاع الخاص أو العام، يحق له صرف تعويض البطالة  في اليوم الثامن اعتبارا من تاريخ انتهاء خدمته، أو عقد عمله بحسب الأحوال، موضحاً أن التعويض يستمر في الصرف إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المستفيد بعمل آخر أو على مدار 12 أسبوعاً أيهما أقرب.

وبحسب قانون التأمينات الاجتماعية يحق للمستفيد صرف تعويض البطالة لمدة تصل لـ28 أسبوعا، في حالة كان المؤمن عليه تحصل على التعويض للمرة الأولى وتجاوزت مدة أستراكه في هذا التأمين مدة 3 سنوات.

شروط استحقاق تأمين البطالة

ونص القانون على الشروط الواجب توافرها لاستحقاق تعويض البطالة وهي:

ـ ألا يكون المستفيد المؤمن عليه استقال من الخدمة بمحض إرادته.

ـ ألا يكون المستفيد المؤمن عليه انقطع عن العمل.

ـ ألا يكون المستفيد انتهت خدمته للحكم عليه نهائيا في جناية أو جنحة ماسة بالشرف والأمانة والآداب العامة.

ـ ألا يكون المستفيد حكم عليه في تهمة انتحاله شخصية غير صحيحة أو اتهامه بالتزوير.

ـ أن يكون المستفيد مشترك في هذا التأمين لمدة 12 شهرا على الأقل على أن تكون منها الـ6 أشهر السابقة على التعطل عن العمل متصلة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: تعويض البطالة التأمينات الاجتماعية التأمينات تعویض البطالة المؤمن علیه

إقرأ أيضاً:

الإجراءات الجنائية.. هل يؤثر مرض المحكوم عليه في تنفيذ العقوبات؟

يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلسته العامة  غدا، الأحد، في تمام الساعة 11 صباحا، لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.

ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، السبت، على المواد من 399 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وحتى 464 من مشروع القانون،

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مواد تتعلق بتأجيل تنفيذ العقوبة في حال إصابة المحكوم عليه بمرض يهدد حياته، وكذلك إجراءات التعامل مع المحكوم عليهم الذين يعانون من اضطرابات نفسية أو عقلية.

ونصت المادة 454 على أنه "إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصاباً بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه".

هذه المادة تتيح للمحكمة تأجيل تنفيذ العقوبة في حال إصابة المحكوم عليه بمرض يعرض حياته للخطر.

و تحدد المادة 455 الإجراءات المتبعة في حال إصابة المحكوم عليه باضطراب نفسي أو عقلي، حيث تتيح للنيابة العامة أن تندب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين لإعداد تقرير طبي عن حالته. 

و تنص على أن المحكوم عليه يجب أن يخضع للكشف الطبي النفسي كل ستة أشهر، مع إمكانية إيداعه في منشآت الصحة النفسية الحكومية لتلقي العلاج، ويُستنزَل فترة العلاج من مدة العقوبة المحكوم بها عليه.

مقالات مشابهة

  • 50 جنيها رسوما وضرائب على السيارات تحت الطلب في قانون المرور
  • الإجراءات الجنائية.. هل يؤثر مرض المحكوم عليه في تنفيذ العقوبات؟
  • كيف يكون الشتاء ربيع المؤمن؟ اغتنم هذه العبادة سماها النبي «الغنيمة الباردة»
  • “المعاشات” توضح شروط شمول المؤمن عليه وخضوع جهات العمل لأحكام قوانين المعاشات
  • «المعاشات»: تسجيل المؤمّن عليه الخطوة الأولى للحصول على المنافع التأمينية
  • "المعاشات" توضح شروط شمول المؤمن عليه وخضوع جهات العمل لقوانين الهيئة
  • المعاشات توضح شروط شمول المؤمن عليه وخضوع جهات العمل لأحكام قوانين المعاشات
  • 50 جنيها رسوم وضرائب على سيارات الهيئة الدبلوماسية في قانون المرور
  • الرقابة المالية: 34% نموا في قيمة أقساط التأمين خلال عام 2024
  • ارتفاع طفيف في طلبات إعانة البطالة في أمريكا