زنقة 20. الرباط

أكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، اليوم الجمعة بمراكش، أن مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة يعد ثمرة عمل جماعي اعتمدت فيه مقاربة تشاركية.

وقال السيد عبد النباوي، في كلمة ألقاها بالنيابة عنه الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية منير المنتصر بالله، خلال الندوة الدولية المنظمة من قبل وزارة العدل على مدى يومين، حول “التفعيل القضائي للعقوبات البديلة .

. التحديات والرهانات”، إن “مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة يعتبر بحق باكورة عمل جماعي، اعتمدت فيه وزارة العدل بتنسيق مع الأمانة العامة للحكومة مقاربة تشاركية من خلال دعوة كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة إلى جانب رئاسة الحكومة وباقي القطاعات المعنية، للإسهام في إعداد مضامينه”.

وأوضح أنه “مهما كان مبلغنا من الدقة والتحري في صياغة هذا النص التشريعي فإنه لا يمكن تحقيق الأهداف المرجوة منه دون السعي لتجسيد الأغراض العقابية الحديثة التي يحملها من خلال تفعيلها قضائيا”، مذكرا بالمناسبة بالخطاب التاريخي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم 20 غشت 2009 الذي خصه جلالته لإطلاق إصلاح شامل وعميق لمنظومة العدالة.

وتابع أن هذا اللقاء ليكرس علاقة التعاون البناء، بين صناع السياسة الجنائية من سلطات حكومية وبين المشرفين على تنفيذها من سلطات قضائية، مبرزا أن التوصيات والمقترحات التي ستنبثق عنه ستكون لا محالة، مصدر إلهام للعمل القضائي والتشريعي، سيما وأنها تنفتح على ممارسات فضلى لدول عربية شقيقة، من بينها تقديم الدليل الإرشادي العربي لبدائل العقوبات السالبة للحرية.

وتروم هذه الندوة ، المنظمة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وكذا جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والمعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب ” دينييتي” والأورو- متوسطية للحقوق ” أوروميد رايتس”، التعريف ببدائل العقوبات السالبة للحرية من منظور القانون الجناني المقارن والعلوم الإنسانية ذات العلاقة، والمعايير الدولية والممارسات المثلى الخاصة بالعقوبات البديلة، إضافة إلى مناقشة أثر بدائل العقوبات السالبة للحرية على ظ اه ر تي الاكتظاظ السجني والعود للجريمة، واستعراض التجارب العربية والدولية في مؤسسات العدالة الجنائية، وكذلك مناقشة التطبيقات القضائية العربية لبدائل العقوبات السالبة للحرية

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: العقوبات السالبة للحریة الأعلى للسلطة القضائیة العقوبات البدیلة

إقرأ أيضاً:

الحبس سنة عقوبة نشر أخبار كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة

حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة نشر أخبار كاذبة إذا كان من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير، هذه العقوبة، طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.

عقوبة نشر الأخبار الكاذبة

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.

الحبس 5 سنوات عقوبة نشر أخبار كاذبة في الخارج حول الأوضاع الداخلية للبلادالحبس 5 سنوات عقوبة نشر أخبار كاذبة في الخارج تستهدف الإضرار بالمصالح القومية للبلادبعد شائعة بيع بنك القاهرة.. الحبس سنة عقوبة نشر الأخبار الكاذبة بالقانون

ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتي تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تجاوز 200 جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.

مقالات مشابهة

  • مشرّعون أمريكيون يقدّمون مشروع قانون لمنع دعم صندوق “النقد الدولي” لبعض دول وسط أفريقيا
  • الفئات المعفاة من الرسوم في قضايا قانون العمل
  • الحبس سنة عقوبة نشر أخبار كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة
  • عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط مليون قطعة بحوزة شخص فى الفيوم
  • انتحال الصفة في القانون.. عقوبات رادعة لحماية الوظائف العامة
  • مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني مع فرق خيرية
  • مجلس القضاء الأعلى يناقش عدد من القضايا والمواضيع المتعلقة بعمل السلطة القضائية
  • قانون جديد لتنظيم الحشد الشعبي.. دون أعباء مالية ومع توقعات بتمريره بسلاسة
  • "اجتماعية الشورى" تواصل مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني
  • تواصل مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني بـالشورى