حالات تؤدي إلى فصل العامل من وظيفته وفقا للقانون.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
يهدف قانون العمل إلى تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل داخل المؤسسة، ويعمل على القانون على ذلك من خلال عدة نواحي مختلفة، من شأنها تحديد الحقوق والواجبات على كل من طرفي العلاقة، ومن الأمور التي تطرق لها قانون العمل في هذا الإطار هي تحديد عدد الأفعال التي من شأنها أن تؤدي إلى فصل العامل من وظيفته.
حالات فصل العامل من العملوقال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه وفقا لقانون العمل، فمن الأمور التي تؤدي إلى فصل العامل من وظيفته هي أن ينتحل شخصية غير صحيحة، أو مثلا أن يقدم مستندات مزورة، أو أن يرتكب العامل خطأ يؤدي إلى إلحاق أضرار جسيمة بصاحب العمل، ولكن فصل العامل في هذه الحالة يشترط أن يتم التبليغ عن الأمر للجهات المختصة خلال 24 يومًا من وقت وقوع الحادث.
وأوضح «الحديدي»، أن عدم مراعات تعليمات السلامة تؤدي للفصل في حالة عدم الالتزام بها أكثر من مرة، وذلك في حالة أن تكون التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر، كما أن الغياب أيضا يمكن أن يكون سببا في فصل العامل، إذ أن الغياب من العمل دون مبرر مشروع لمدة تزيد عن 20 يوما متقطعة خلال سنة واحدة، أو غياب 10 أيام متتالية هما سبب في فصله من العمل.
الفصل في حالة الغيابوأكد «الحديدي» أن الفصل من الوظيفة يتم بعد أن يكون هناك إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل، بعد أن غاب 10 أيام متصلة، أما في حالة الأيام المتقطعة، فيتم إرسال التحذير الكتابي بعد 5 أيام من الغياب عن العمل، وأشار إلى أن قانون العمل أكد أنه في حال قام العامل بإفشاء أسرار المنشأة بما أدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
وأوضح «الحديدي»، أنه في حال قام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه، يؤدي ذلك إلى فصله، ومن الأسباب التي وردت في قانون العمل تؤدي لفصل العامل هي أن يكون في حالة سكر بَين أو متأثر بتعاطي مواد مخدرة في ساعات العمل، ويُفصل أيضا في حال أنه اعتدى على صاحب العمل أو المدير العام، أو اعتدى بشكل جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسبب خلافات عمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل الفصل من العمل قانون العمل الجديد قانون العمل صاحب العمل إلى فصل فی حالة
إقرأ أيضاً:
وفقًا للقانون.. تعرف على اختصاصات المدير التنفيذي لصندوق رعاية المسنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد القانون رقم 19 لسنة 2024 gرعاية حقوق المسنين، اختصاصات المدير التنفيذي لصندوق رعاية المسنين، الذي ألزم القانون في مواده بتشكيله والذي يعد السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره على النحو الذي يحقق أهدافه، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضه، بحسب المادة 33 من القانون.
نصت المادة (36) على أن يكون للصندوق مدير تنفيذي متفرغ يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.
ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير، ويحضر اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت.
كما نصت المادة (37) من القانون على أن يكون للصندوق أمانة فنية يصدر باختصاصاتها وتشكيل أعضائها ونظام عملها قرار من الوزير المختص.
وأن يكون من بين أعضائها ممثل عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يرشحه رئيس الجهاز.
ووضعت المادة (38)، اختصاصات وصلاحيات للمدير التنفيذي للصندوق، فبحسب المادة يختص المدير التنفيذي بالآتي:
1. متابعة تنفيذ قرارات المجلس.
2. تصريف شئون الصندوق والإشراف على سير العمل به.
3. المشاركة في اقتراح استراتيجيات وخطط عمل الصندوق والتي تتسق مع أهدافه
4. اقتراح النظم واللوائح الداخلية للصندوق وعرضها على المجلس لاعتمادها
5. اتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بأعمال الصندوق وزيادة استدامة موارده وقدرته على تنفيذ خططه، وذلك في ضوء ما يتخذه المجلس من قرارات ذات صلة
6. التنسيق مع مؤسسات المجتمع الأهلي والقطاع الخاص والمستفيدين من خدمات الصندوق والعمل كنقطة اتصال مع كافة الجهات المعنية
7. المشاركة في إعداد مشروع الموازنة السنوية وعرضها على المجلس لاعتمادها
8. إعداد التقارير الفنية والإدارية والمالية، وخطة العمل السنوية وعرضهم على المجلس للاعتماد.
9. القيام بأي أعمال أو مهام يكلفه بها المجلس.
ويجوز للمدير التنفيذي تفويض من يراه مناسبًا من العاملين بالصندوق من الدرجة العالية على الأقل في بعض اختصاصاته.
يهدف القانون إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.
وعرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.
فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.