حالات تؤدي إلى فصل العامل من وظيفته وفقا للقانون.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
يهدف قانون العمل إلى تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل داخل المؤسسة، ويعمل على القانون على ذلك من خلال عدة نواحي مختلفة، من شأنها تحديد الحقوق والواجبات على كل من طرفي العلاقة، ومن الأمور التي تطرق لها قانون العمل في هذا الإطار هي تحديد عدد الأفعال التي من شأنها أن تؤدي إلى فصل العامل من وظيفته.
حالات فصل العامل من العملوقال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه وفقا لقانون العمل، فمن الأمور التي تؤدي إلى فصل العامل من وظيفته هي أن ينتحل شخصية غير صحيحة، أو مثلا أن يقدم مستندات مزورة، أو أن يرتكب العامل خطأ يؤدي إلى إلحاق أضرار جسيمة بصاحب العمل، ولكن فصل العامل في هذه الحالة يشترط أن يتم التبليغ عن الأمر للجهات المختصة خلال 24 يومًا من وقت وقوع الحادث.
وأوضح «الحديدي»، أن عدم مراعات تعليمات السلامة تؤدي للفصل في حالة عدم الالتزام بها أكثر من مرة، وذلك في حالة أن تكون التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر، كما أن الغياب أيضا يمكن أن يكون سببا في فصل العامل، إذ أن الغياب من العمل دون مبرر مشروع لمدة تزيد عن 20 يوما متقطعة خلال سنة واحدة، أو غياب 10 أيام متتالية هما سبب في فصله من العمل.
الفصل في حالة الغيابوأكد «الحديدي» أن الفصل من الوظيفة يتم بعد أن يكون هناك إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل، بعد أن غاب 10 أيام متصلة، أما في حالة الأيام المتقطعة، فيتم إرسال التحذير الكتابي بعد 5 أيام من الغياب عن العمل، وأشار إلى أن قانون العمل أكد أنه في حال قام العامل بإفشاء أسرار المنشأة بما أدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
وأوضح «الحديدي»، أنه في حال قام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه، يؤدي ذلك إلى فصله، ومن الأسباب التي وردت في قانون العمل تؤدي لفصل العامل هي أن يكون في حالة سكر بَين أو متأثر بتعاطي مواد مخدرة في ساعات العمل، ويُفصل أيضا في حال أنه اعتدى على صاحب العمل أو المدير العام، أو اعتدى بشكل جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسبب خلافات عمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل الفصل من العمل قانون العمل الجديد قانون العمل صاحب العمل إلى فصل فی حالة
إقرأ أيضاً:
اختصاصات هامة للجنة الدائمة المعنية بشئون اللاجئين.. تعرف عليها
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب.
ونص مشروع القانون على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقًا للمادة (2) والتي نصت على أن: تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.
اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
وتكون اللجنة المختصة هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، وتتولى على الأخص:
1- الفصل في طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون.
2- التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
3- التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
ووفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب سنة من تاريخ تقديمه.
وبمقتضى مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب، تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص.