أبوظبي: «الخليج»
قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إن المرسوم بقانون (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية حرص على تحقيق التقارب وتقليل الفجوات بين المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، الأمر الذي جاء متوافقاً مع سعي الحكومة لاستحداث تشريعات تتناسب مع جهودها لتوطين القطاع الخاص.


وأوضحت الهيئة أن من أهم النقاط التي استهدفها المرسوم الجديد بالتعديل هي سقف راتب حساب الاشتراك والذي تم رفعه للعاملين في القطاع الخاص من 50,000 درهم إلى 70,000 درهم، وهو السقف نفسه لراتب حساب الاشتراك الذي وضعه القانون للمؤمن عليهم العاملين لدى البعثات الإقليمية والدولية والبعثات السياسية الأجنبية العاملة في الدولة الذين تم شمولهم لأول مرة بالمرسوم بقانون رقم (57)، فيما سيعتد بحدود 100,000 درهم بحد أقصى لراتب حساب الاشتراك للعاملين في القطاع الحكومي.
من ناحية أخرى، وحد المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 مسألة حساب متوسط راتب حساب المعاش للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، ففي قانون رقم (7) لسنة 1999 يظل راتب حساب المعاش محسوباً على متوسط راتب حساب الاشتراك لآخر خمس سنوات عمل للعاملين في القطاع الخاص وعلى آخر ثلاث سنوات عمل للعاملين في القطاع الحكومي أو مدة الاشتراك بأكملها إن قلت مدة الخدمة عن ذلك، بينما في المرسوم الجديد يحسب لكلا العاملين في القطاعين على آخر 6 سنوات عمل أو مدة الاشتراك بأكملها إن قلت مدة الخدمة عن ذلك.
أضف إلى ذلك أن القانون الجديد أتاح مزية الجمع بين المعاش والراتب لكلا العاملين في القطاعين الحكومي والخاص بعد قضاء 30 سنة في الخدمة سواء كانت هذه الخدمة في قطاع حكومي أو خاص، وهو الأمر الذي يقتصر في قانون (7) لسنة 1999 على من أمضى 25 سنة في العمل الحكومي.
كما تدعم الحكومة وفق المرسوم الجديد رقم 57 العاملين في القطاع الخاص من خلال تحمل نسبة 2.5 % من النسبة المستحقة على صاحب العمل عن المواطنين الذي تقل رواتب حساب اشتراكاتهم عن 20,000 درهم بحيث يتحمل صاحب العمل 12.5% في هذه الحالة، بينما يلتزم بسداد النسبة كاملة (15%) لمن تزيد رواتب حساب اشتراكهم على هذا الحد.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات المعاشات القطاع الخاص راتب حساب الاشتراک للعاملین فی القطاع العاملین فی القطاع الحکومی والخاص القطاع الخاص فی القطاعین 000 درهم

إقرأ أيضاً:

العمل: تسفير الطلبة العاملين لا ينطبق على ابناء الأردنيات

#سواليف

أكدت #وزارة_العمل أن #تسفير #الطلبة_غير_الأردنيين الذي يعملون في السوق العمل لا ينطبق على #ابناء_الأردنيات.

وقالت الوزارة اليوم الأحد، إن أبناء الأردنيات معفيين من تصريح العمل.

وكانت أعلنت وزارة العمل أنها ستقوم بتسفير أي طالب غير أردني يتم ضبطه يعمل مخالفا لأحكام قانون العمل تحت أي ظرف كان اعتبارا من 2025/4/1.

مقالات ذات صلة البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء 2025/03/16

وقال الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود إنه تم التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمخاطبة كافة الجامعات الرسمية والخاصة وكليات المجتمع للتعميم على الطلبة غير الأردنيين أن عملهم في سوق العمل يُعد مخالفة صريحة لأحكام قانون العمل الأردني.

وبين أن الوزارة ضبطت من خلال الحملة التفتيشية المشتركة مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام العديد من الطلبة الجامعيين من كلا الجنسين من مختلف الجنسيات منذ بداية العام، مؤكدا أن من دخل أراضي الممكلة لغايات الدراسة الجامعية عليه الإلتزام بدراسته ويمنع عليه دخول سوق العمل.

وأشار إلى أن أي صاحب عمل يقوم بتشغيل طالب غير أردني سواء كان طالبا في جامعة حكومية أو خاصة أو كلية مجتمع سيتم مخالفته بغرامة لا تقل عن 800 دينار عن كل طالب يتم ضطبه يعمل لديه.

ونوه إلى أن الوزارة مستمرة في الحملة التفتيشية لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة لأحكام قانون العمل.

مقالات مشابهة

  • المجلس الأعلى للتربية والتكوين يحذر: الفجوات في التعليم بين العمومي والخاص تهدد وحدة النظام التربوي وتعمق التفاوتات الاجتماعية”
  • العمل: تسفير الطلبة العاملين لا ينطبق على ابناء الأردنيات
  • مذكرة من الأسمر بإسم الإتحاد العمالي إلى وزير العمل عن حقوق العاملين في القطاعين العام والخاص والعسكريين
  • قانون شراكة بين القطاعين العام والخاص في الجزائر
  • الحلول المصرفية من بنك نزوى تسهم في تحقيق النمو المالي وتعزيز ثقافة الادخار
  • حمدان بن محمد: تعاون القطاعين الحكومي والخاص لدعم المشاريع الخيرية يجسّد رسالة دبي الإنسانية
  • حمدان بن محمد: التعاون «الحكومي والخاص» لدعم المشاريع الخيرية يجسّد رسالة دبي الإنسانية
  • عن حقوق العاملين في القطاعين العام والخاص.. مذكرة من الإتحاد العمالي إلى عون!
  • للحصول على معاش.. ضوابط التأمين على العمالة غير المنتظمة وقيمة الاشتراك
  • الحكومي والخاص.. ماذا تحظر القوانين على الموظف؟