السوداني:نعمل حالياً على مشروع قانون منع التعذيب والمعاملة اللاإنسانية من قبل أجهزة الدولة
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
آخر تحديث: 10 دجنبر 2023 - 11:21 صبغداد/شبكة أخبار العراق- قال رئيس الوزراء محمد السوداني ،اليوم الأحد، في كلمة ألقاها خلال انطلاق أعمال المؤتمر الثاني للخطة الوطنية لحقوق الإنسان في العراق، الذي أقامته وزارة العدل تحت شعار (دولة الإنسان غايتنا)، بالتزامن مع الذكرى الـ 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
” إن مسؤولية الحكومة أمتدت بشأن ملف حقوق الإنسان الى حقِّ الحياة الكريمة، والحقِّ بالخروج من توريثِ الفقر، والحقِّ في التعليم والصحّة والخدمات، مردفا بالقول، إن: الحقّ على الدولة في البحث عن فرصة عمل في سوقٍ حرّةٍ ومنتجة، والحقّ في حمايةِ المالِ العامِّ وملاحقة المفسدين، وعودة النازحين إلى مناطقهم معززين آمنين”.وأضاف “فتحنا نوافد التواصلِ أمام أية شكوى، مهما كانتْ صغيرةً أو ثانوية، إذ ستُولى الاهتمام المطلوب (..) أصدرنا توجيهات واضحةً ومشددة، بالتزام التعامل الإنساني والقانوني بين منفذي القانون والمواطنين”.وتابع، قدّمنا إلى العدالة، بإجراءاتٍ قانونية، كلَّ من ارتكب ممارساتٍ غير إنسانية ومخالفة، مستغلاً سلطته، وذلك وفق المادة 37 من الدستور، مؤكدا أنه عملنا على إقرار الستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتّجار بالبشر في العراق، والخطّة الوطنية الملحقة بها.ونوه إلى أن مجلس الوزراء اقرّ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الانتحار، وأُحيل مشروع قانون حقِّ الحصول على المعلومة إلى مجلسِ النواب، و فعّلنا قانون الناجيات الإيزيديات، ورفعنا الحيف عن هذا المكوّن العراقي، وجرى تمليك الإيزيديين أماكن سكناهم بعد أنْ تعطل هذا الملف لمدة زادت عن 40 عاماً.كما أكد رئيس مجلس الوزراء، أنه جرى تعديل مسوّدة مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي، بما يضمنُ تأصيل الحقوق الدستورية وترسيخها.وأشار إلى أنه نعمل حالياً على مشروع قانون منع التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، ليكونَ إضافةً لمنظومة القوانين الحامية لحقوق الإنسان.وتابع السوداني بالقول، إنه تم شمول فئاتٍ جديدة، وتوسعة شمول الفئات الحالية، لتكون الحماية الاجتماعية مظلة تُصانُ بها كرامة الإنسان العراقي، وتبعد شبح الفَقر.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مواد الطفل في قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الفصل الخاص بأحكام عمل الأطفال، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل .
ويتضمن فصل عمل الأطفال بمشروع قانون العمل، العديد من الضوابط والحقوق.
ووافق مجلس النواب على المادة 61 التي تنص على: تسرى على هذا الفصل أحكام قانون الطفل المشار اليه فيما لم يرد بشانه نص خاص.
ويعتبر طفلًا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة.
ووافق النواب على المادة (62) ونصها كالتالي: يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلًا دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.
ووافق النواب على المادة 63 من مشروع قانون العمل: يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف والأحوال والقواعد والإجراءات التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.
وتنص المادة (64) من مشروع قانون العمل على: يحظر تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال، والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يعوقهم عن مواصلة التعليم كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوأأشكال عمل الأطفال وفقًا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية.
ويصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقًا لمراحل السن المختلفة.
ووافق النواب على المادة (65) ونصها كالتالي: يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.
وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحًا.
ووافق النواب على المادة (66) من مشروع قانون العمل والتي تنص على: على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:
1- تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.
2- تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.
3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل.
ووافق النواب على المادة 67 من مشروع قانون العمل: مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاصورقي أو إلكتروني، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.
وتنص المادة (68) من مشروع قانون العمل على: يحظر على الأبوين أو متولي أمر الطفل، بحسب الأحوال، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.