تاجرا في الحشيش وحازا أسلحة نارية .. حكم رادع لعاطلين بالصف
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 10 سنوات، لحيازتهما جوهر مخدر الحشيش بقصد الاتجار، في مركز الصف بمحافظة الجيزة.
اقرأ أيضًا :
. زوجة تروي مأساتها أمام محكمة الأسرة
كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 10174 لسنة 2023 جنايات الصف، أنه بعد الاطلاع على الأوراق وما تم بها من تحقيقات أن المتهم الأول "حسن. ر"، عاطل، ومقيم بندر الصف في محافظة الجيزة، والمتهم الثاني "عبدالحميد ن"، عاطل، ومقيم بندر الصف في محافظة الجيزة، أحرز المتهم الأول بقصد الاتجار مخدر الحشيش، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما حاز بواسطة المتهم الثاني سلاحًا ناريًا غير مششخن بندقية خرطوش بدون ترخيص، وحاز بواسطة المتهم الثاني ذخائر 4 طلقات خرطوش، مما تستخدم على السلاح محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصًا له بحيازتها أو إحرازها.
اقرأ أيضًا :
وأضافت التحقيقات أن المتهم الثاني حاز بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا، الحشيش، في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرز سلاحًا ناريًا غير مششخن، بندقية خرطوش، دون ترخيص، وأحرز ذخائر 4 طلقات خرطوش مما تستخدم على السلاح محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصًا له بحيازتها أو إحرازها، وبعرضهما على محكمة جنايات الجيزة أصدرت حكمها المتقدم.
عاقبت المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنايات الجيزة عاطلين السجن المشدد محكمة جنايات الجيزة حشيش اتجار فى المخدرات اسلحة نارية بندقية خرطوش حيازة بندقية خرطوش المواد المخدرة المتهم الثانی جنیه مصری قانون ا
إقرأ أيضاً:
المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لـ عامل يتاجر فى المخدرات
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم 15 مايو، عامل تاجر في المواد المخدرة بالمعصرة بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط.
صدر الحكم برئاسة المستشار خالد عبدالغفار النجار رئيس المحكمة وعضوية المستشارين رضا زكي عبد الجواد وياسر قطب جاب الله وكمال الشناوي الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر حسام كمال.
قرر المستشار عمر شاهين المحامي العام الأول للنيابات إحالة عامل متهم بالإتجار في المواد المخدرة بالمعصرة، لمحكمة جنايات القاهرة.
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «شهاب .ع»، ٢٣ سنة، عامل، بدائرة قسم شرطة المعصرة، بمحافظة القاهرة بإحراز جوهرا مخدراً MDMB EN PINACA ملفات اندازول كاربوكساميد " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً كيفما أبانت التحقيقات، بقصد الإتجار.
أكد النقيب شرطة محمد راضي السيد متولي، معاون مباحث قسم شرطة المعصرة، أنه نفاذاً لإذن النيابة العامة، فانتقل إلى حيث أيقن تواجد المتهم، فقام بضبطه وبتفتيشه فعثر بحوزته على مواداً مخدرة ومبلغاً مالياً وهاتفاً محمولاً، وعزى قصده إلى إحراز المواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من تحصيله إتجاره والهاتف المحمول للتواصل مع زبائنه.
جاء بملاحظات النيابة العامة أنه ثبت بتقرير المعمل الكيماوي أَنَّ الْمَضْبُوطَاتِ عِبَارَةٌ عَنْ: كيس بلاستيكي يحوي بداخله مادة MDMB EN-PINACA أحد
مشتقات أندازول كاربوكساميد المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، وزن قائماً " ٤٦٦ جم.