أثنى أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، على اهتمام وزارة العمل برئاسة الوزير حسن شحاتة، بفتح حوار مجتمعي مباشر مع منظمات الأعمال، وذلك لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد الذي تهدف الدولة إلى سرعة إقراره لتحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، ومعالجة كثير من الثغرات في القانون الحالي، والتي كانت مثار شكاوى وانتقادات واسعة من أصحاب الأعمال.

وأشار «الشاهد» إلى أهمية قوانين العمل باعتبارها من التشريعات التي ينظر إليها المستثمر الأجنبي عند اتخاذ قراره الاستثماري في دولة ما، منوهًا بأنه جزء لا يتجزأ من بيئة الاستثمار في الدولة.

قانون العمل

وقال رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، في بيان، إن قانون العمل ينبغي أن يراعي تحقيق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل، ولا يجور على أي من الطرفين، مضيفًا أن المشروع الحالي المقدم من الحكومة يفتقد كثيرًا من التوازن المطلوب، بل إنه يُحمل صاحب العمل الكثير من الأعباء المالية المُبالغ فيها، خاصة ما يتعلق بالمساهمات في الصناديق الخاصة، ما يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج، وفي الوقت نفسه لم يضع أي معايير لزيادة إنتاجية العامل ليكون أكثر تنافسية عند الحصول على حقوقه.

اللجوء إلى القضاء لفصل العامل

وأشار «الشاهد» إلى أن مشروع القانون الحالي أعاد العمل بفكرة العقود مفتوحة المدة، والتي تؤدي لاضطرار صاحب العمل للجوء إلى القضاء لفصل العامل حال ارتكب مخالفة جسيمة، داعيًا الوزارة إلى التخلي عن هذا البند والالتزام بإعمال نص التعاقد بين العامل والمؤسسة، كما نص المشروع على منح العامل حق الرجوع في الاستقالة دون تنظيم واضح لتلك العملية، ما يجعله أداة استغلال لصاحب العمل، والذي سيخضع لتهديد دائم من العامل بتقديم الاستقالة للضغط عليه بهدف تنفيذ مطالبه ثم التراجع عنها عند قبولها.

صندوق تدريب العاملين

كما انتقد عدم تمثيل منظمات الأعمال في مجلس إدارة صندوق تدريب العاملين على الرغم من أن الشركات هي الممول الرئيسي للصندوق، وأنها المستفيد الأول من خدمات تدريب العاملين، وبالتالي يجب أن تكون موجودة عند رسم سياسات عمل الصندوق وخطط التدريب وضمان تحقيق الاستفادة القصوى من تلك الأموال.

وكان حسن شحاتة وزير العمل قد عقد لقاءً مؤخرًا مع مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ضمن سلسلة الحوار المجتمعي الذي أطلقته الوزارة حول مشروع قانون العمل الجديد، ودعا الوزير الاتحاد العام للغرف التجارية إلى سرعة إرسال ملاحظاتهم على مشروع قانون العمل، مشيرًا إلى أن الوزارة ترحب بكافة الملاحظات، وستكون محل تقدير واهتمام طالما تتجه نحو تعزيز علاقات العمل.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الغرفة التجارية قانون العمل اتحاد الغرف قانون العمل

إقرأ أيضاً:

شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

أجاز مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، للمتهم التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحدّد ضوابط انقضاء الدعوى.. تفاصيلكيفية تقديم الاستشكال في التنفيذ من المحكوم عليه بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع سوف يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد 

ونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.

ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.

ضوابط التسوية بمشروع القانون

ويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي.

 ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.

مقالات مشابهة

  • وفقا لقانون العمل.. إجازة عيد الفطر بأجر كامل لهؤلاء الموظفين
  • شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • الساسي: مشروع قانون المسطرة الجنائية يعكس تناقضا بين تحقيق التوازن وضبط النظام
  • متى يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل؟.. مشروع القانون يحدد الحالات والمحظورات
  • وزير قطاع الأعمال: مشروعات توسعية لتنمية صناعة الأسمدة وتعزيز القدرات الإنتاجية
  • الصبيحي .. هل يحتاج قانون الضمان الاجتماعي إلى مراجعة شاملة.؟
  • يجوز تشغيل العامل المساعد يوم العطلة وتعويضه بيوم بديل
  • نائب ولائي: تمرير قانون الحشد ضمان استمرارية مشروع الإمام خميني
  • متى يحرم الموظف من أجره عن مدة الإجازة.. قانون العمل يجيب
  • وزير الإنتاج الحربي: حريصون على الاستثمار في العنصر البشري عصب العملية الإنتاجية