منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، اتهمت دول ومنظمات قوات الاحتلال بارتكاب جرائم حرب وإبادة إنسانية، وقدمت خمس دول طلبا رسميا للمحكمة الجنائية للتحقيق في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؛ هي دولة فلسطين، وجنوب أفريقيا، وبنغلادش، وبوليفيا، وجزر القمر، وجيبوتي.

وزار مدعي عام المحكمة كريم خان "تل أبيب" ورام الله، وأدلى بتصريحات مثيرة للجدل حول عملية طوفان الأقصى وجرائم الاحتلال.



فكيف تعمل المحكمة الجنائية الدولية وما هي صلاحيتها، وما هي صلاحيات المدعي العام للمحكمة.

اعتُمد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في روما في 17 تموز/ يوليو 1998، ودخل حيز النفاذ في 1 تموز/ يوليو 2002. ويقع مقر المحكمة في لاهاي، هولندا، وبدأت أعمالها في آذار/ مارس 2003 عندما جرى تعيين المدعي العام والقضاة وقلم المحكمة.

وحتى حزيران/ يونيو 2015، صدقت 123 دولة على نظام روما الأساسي، ليس من بينها دولة الاحتلال.


الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة بحسب المادة 5 من نظامها الأساسي:
1- يقتصر اختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره, وللمحكمة بموجب هذا النظام الأساسي اختصاص النظر في الجرائم التالية:

أ) جريمة الإبادة الجماعية.

ب) الجرائم ضد الإنسانية.

ج) جرائم الحرب.

د) جريمة العدوان.

وتعرف المحكمة جريمة الإبادة الجماعية بأي فعل من الأفعال التالية يرتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه, إهلاكاً كلياً أو جزئياً:
أ) قتل أفراد الجماعة.

ب) إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة.

ج) إخضاع الجماعة عمداً لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كلياً أو جزئياً.

د) فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة.

هـ) نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخري.

كما تعرف الجرائم ضد الإنسانية متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين , وعن علم بالهجوم :
أ ) القتل العمد.

ب‌) الإبادة.

ج ) الاسترقاق.

د ) إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان.

و ) التعذيب.

ز ) الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي.

ط‌) الاختفاء القسري للأشخاص.

ي‌) جريمة الفصل العنصري.

ح‌) اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية أو عرفية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية,

هـ) السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي.

و  أن ترتكب الجرائم المدرجة أدناه في إطار خطة أو سياسة عامة أو في إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق.

1 " القتل العمد.

2 " التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية , بما في ذلك إجراء تجارب بيولوجية.

3 " تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة.

4 " إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة.

5 " إرغام أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية على الخدمة في صفوف قوات دولة معادية.

6 " تعمد حرمان أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية من حقه في أن يحاكم محاكمة عادلة ونظامية.

7 " الإبعاد أو النقل غير المشروعين أو الحبس غير المشروع.

8 " أخذ رهائن.

لكن من يحق له رفع دعوى للمحكمة الجنائية، هذا ما تجيب عليه المادة 13 من نظام المحكمة الأساسي التي تنص على أنه "للمحكمة أن تمارس اختصاصها في الأحوال التالية:

(أ) إذا أحالت دولة طرف (مصادقة على النظام الأساسي للمحكمة) إلى المدعي العام حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت.

(ب) إذا أحال مجلس الأمن , متصرفاً بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة , حالة إلى المدعي العام يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت.

(ج) إذا كان المدعي العام قد بدأ بمباشرة تحقيق فيما يتعلق بجريمة من هذه الجرائم وفقاً للمادة 15.

ويجوز لدولة طرف أن تحيل إلى المدعي العام أية حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة قد ارتكبت وأن تطلب إلى المدعي العام التحقيق في الحالة بغرض البت فيما إذا كان يتعين توجيه الاتهام لشخص معين أو أكثر بارتكاب تلك الجرائم.

ويجوز  للمدعي العام أن يباشر التحقيقات من تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة.


كيف يقوم المدعي العام بعمله
يقوم المدعي العام بتحليل جدية المعلومات المتلقاة ويجوز له, لهذا الغرض, التماس معلومات إضافية من الدول, أو أجهزة الأمم المتحدة, أو المنظمات الحكومية الدولية أو غير الحكومية, أو أية مصادر أخرى موثوق بها يراها ملائمة, ويجوز له تلقي الشهادة التحريرية أو الشفوية في مقر المحكمة.

إذا استنتج المدعي العام أن هناك أساساً معقولاً للشروع في إجراء تحقيق, يقدم إلى الدائرة التمهيدية طلباً للإذن بإجراء تحقيق, مشفوعاً بأية مواد مؤيدة يجمعها ويجوز للمجني عليهم إجراء مرافعات لدى الدائرة التمهيدية وفقاً للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.

إذا رأت الدائرة التمهيدية, بعد دراستها للطلب وللمواد المؤيدة, أن هناك أساساً معقولاً للشروع في إجراء تحقيق وأن الدعوى تقع على ما يبدو في إطار اختصاص المحكمة, كان عليها أن تأذن بالبدء في إجراء التحقيق.

رفض الدائرة التمهيدية الإذن بإجراء التحقيق لا يحول دون قيام المدعى العام بتقديم طلب لاحق يستند إلى وقائع أو أدلة جديدة تتعلق بالحالة ذاتها.

إذا استنتج المدعي العام أن المعلومات المقدمة لا تشكل أساساً معقولاً لإجراء تحقيق, كان عليه أن يبلغ مقدمي المعلومات بذلك, وهذا لا يمنع المدعي العام من النظر في معلومات أخرى تقدم إليه عن الحالة ذاتها في ضوء وقائع أو أدلة جديدة.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية غزة كريم خان المحكمة الجنائية غزة المحكمة الجنائية كريم خان سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إلى المدعی العام اختصاص المحکمة إجراء تحقیق فی إطار أو أکثر یبدو فی

إقرأ أيضاً:

الخارجية الإسرائيلي: المحكمة الجنائية الدولية ليس لها أساس قانوني

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وزير الخارجية الإسرائيلي، قال إن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها أساس قانوني ولا تلتزم بالقانون الدولي.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، حالة "الطوارئ الوطنية"، للتعامل مع ما وصفه بـ “التهديد الذي تمثله جهود المحكمة الجنائية الدولية”، معتبراً ذلك "تهديداً استثنائياً للأمن القومي الأمريكي"، على حد قوله.

وصادق ترامب على فرض عقوبات اقتصادية وعقوبات سفر تستهدف الأفراد الذين يساعدون في تحقيقات للمحكمة الجنائية الدولية تتعلق بمواطني الولايات المتحدة أو حلفاء لها مثل إسرائيل، ليكرر بذلك إجراء سبق أن اتخذه خلال ولايته الأولى.


ووصف ترامب إجراءات الجنائية الدولية بأنها "سلوك خبيث يهدد بانتهاك السيادة الأمريكية وتقويض الأمن القومي والسياسة الخارجية"، مشدداً على أن "الجنائية الدولية ليست لها ولاية قضائية على أمريكا ولا على إسرائيل".

وقال: "بلادنا تعارض بشكل لا لبس فيه أي إجراءات تتخذها المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل، ونتوقع من حلفائنا معارضة أي إجراءات تتخذها المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل".

وأضاف: "نعارض أي إجراءات تتخذها المحكمة الجنائية الدولية ضد أي حليف للولايات المتحدة ليس عضواً في المحكمة، وعلى الجنائية الدولية احترام قرارات أمريكا وغيرها من البلدان بعدم إخضاع موظفيها لولاية المحكمة".

ولوّح ترامب بإجراءات جديدة قائلاً: "سنفرض عواقب ملموسة ومهمة على المسؤولين عن تجاوزات المحكمة الجنائية الدولية وإجراءاتنا ضد الجنائية الدولية قد تشمل حظر الممتلكات والأصول وتعليق دخول مسؤوليها إلى بلادنا".

وأشار إلى أن "العقوبات تشمل كل من شارك في جهد من الجنائية الدولية لمحاسبة شخص من بلد ليس عضواً في المحكمة"، لافتاً إلى أن “الإجراءات تشمل حظر تبرعات معينة لموظفي المحكمة الجنائية الدولية الذين فرضت عليهم عقوبات”.

مقالات مشابهة

  • ترامب يوقع عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية
  • أول رد من "الجنائية الدولية" على عقوبات ترامب ضد المحكمة
  • الخارجية الإسرائيلي: المحكمة الجنائية الدولية ليس لها أساس قانوني
  • ترامب يوقع أمرًا بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية
  • البيت الأبيض: ليس للمحكمة الجنائية الدولية أي سلطة قضائية على الولايات المتحدة أو إسرائيل
  • ترامب يقر عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية
  • ترامب سيفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.. تشمل تقييد السفر
  • نتنياهو يلتقي بمشرعين أمريكيين لبحث فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية
  • "لا ملاذ آمن لمجرمي الحرب".. العفو الدولية تطالب واشنطن بتسليم نتنياهو للمحكمة الجنائية
  • العفو الدولية تطالب واشنطن باعتقال نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية