منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، اتهمت دول ومنظمات قوات الاحتلال بارتكاب جرائم حرب وإبادة إنسانية، وقدمت خمس دول طلبا رسميا للمحكمة الجنائية للتحقيق في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؛ هي دولة فلسطين، وجنوب أفريقيا، وبنغلادش، وبوليفيا، وجزر القمر، وجيبوتي.

وزار مدعي عام المحكمة كريم خان "تل أبيب" ورام الله، وأدلى بتصريحات مثيرة للجدل حول عملية طوفان الأقصى وجرائم الاحتلال.



فكيف تعمل المحكمة الجنائية الدولية وما هي صلاحيتها، وما هي صلاحيات المدعي العام للمحكمة.

اعتُمد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في روما في 17 تموز/ يوليو 1998، ودخل حيز النفاذ في 1 تموز/ يوليو 2002. ويقع مقر المحكمة في لاهاي، هولندا، وبدأت أعمالها في آذار/ مارس 2003 عندما جرى تعيين المدعي العام والقضاة وقلم المحكمة.

وحتى حزيران/ يونيو 2015، صدقت 123 دولة على نظام روما الأساسي، ليس من بينها دولة الاحتلال.


الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة بحسب المادة 5 من نظامها الأساسي:
1- يقتصر اختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره, وللمحكمة بموجب هذا النظام الأساسي اختصاص النظر في الجرائم التالية:

أ) جريمة الإبادة الجماعية.

ب) الجرائم ضد الإنسانية.

ج) جرائم الحرب.

د) جريمة العدوان.

وتعرف المحكمة جريمة الإبادة الجماعية بأي فعل من الأفعال التالية يرتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه, إهلاكاً كلياً أو جزئياً:
أ) قتل أفراد الجماعة.

ب) إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة.

ج) إخضاع الجماعة عمداً لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كلياً أو جزئياً.

د) فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة.

هـ) نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخري.

كما تعرف الجرائم ضد الإنسانية متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين , وعن علم بالهجوم :
أ ) القتل العمد.

ب‌) الإبادة.

ج ) الاسترقاق.

د ) إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان.

و ) التعذيب.

ز ) الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي.

ط‌) الاختفاء القسري للأشخاص.

ي‌) جريمة الفصل العنصري.

ح‌) اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية أو عرفية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية,

هـ) السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي.

و  أن ترتكب الجرائم المدرجة أدناه في إطار خطة أو سياسة عامة أو في إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق.

1 " القتل العمد.

2 " التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية , بما في ذلك إجراء تجارب بيولوجية.

3 " تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة.

4 " إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة.

5 " إرغام أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية على الخدمة في صفوف قوات دولة معادية.

6 " تعمد حرمان أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية من حقه في أن يحاكم محاكمة عادلة ونظامية.

7 " الإبعاد أو النقل غير المشروعين أو الحبس غير المشروع.

8 " أخذ رهائن.

لكن من يحق له رفع دعوى للمحكمة الجنائية، هذا ما تجيب عليه المادة 13 من نظام المحكمة الأساسي التي تنص على أنه "للمحكمة أن تمارس اختصاصها في الأحوال التالية:

(أ) إذا أحالت دولة طرف (مصادقة على النظام الأساسي للمحكمة) إلى المدعي العام حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت.

(ب) إذا أحال مجلس الأمن , متصرفاً بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة , حالة إلى المدعي العام يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت.

(ج) إذا كان المدعي العام قد بدأ بمباشرة تحقيق فيما يتعلق بجريمة من هذه الجرائم وفقاً للمادة 15.

ويجوز لدولة طرف أن تحيل إلى المدعي العام أية حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة قد ارتكبت وأن تطلب إلى المدعي العام التحقيق في الحالة بغرض البت فيما إذا كان يتعين توجيه الاتهام لشخص معين أو أكثر بارتكاب تلك الجرائم.

ويجوز  للمدعي العام أن يباشر التحقيقات من تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة.


كيف يقوم المدعي العام بعمله
يقوم المدعي العام بتحليل جدية المعلومات المتلقاة ويجوز له, لهذا الغرض, التماس معلومات إضافية من الدول, أو أجهزة الأمم المتحدة, أو المنظمات الحكومية الدولية أو غير الحكومية, أو أية مصادر أخرى موثوق بها يراها ملائمة, ويجوز له تلقي الشهادة التحريرية أو الشفوية في مقر المحكمة.

إذا استنتج المدعي العام أن هناك أساساً معقولاً للشروع في إجراء تحقيق, يقدم إلى الدائرة التمهيدية طلباً للإذن بإجراء تحقيق, مشفوعاً بأية مواد مؤيدة يجمعها ويجوز للمجني عليهم إجراء مرافعات لدى الدائرة التمهيدية وفقاً للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.

إذا رأت الدائرة التمهيدية, بعد دراستها للطلب وللمواد المؤيدة, أن هناك أساساً معقولاً للشروع في إجراء تحقيق وأن الدعوى تقع على ما يبدو في إطار اختصاص المحكمة, كان عليها أن تأذن بالبدء في إجراء التحقيق.

رفض الدائرة التمهيدية الإذن بإجراء التحقيق لا يحول دون قيام المدعى العام بتقديم طلب لاحق يستند إلى وقائع أو أدلة جديدة تتعلق بالحالة ذاتها.

إذا استنتج المدعي العام أن المعلومات المقدمة لا تشكل أساساً معقولاً لإجراء تحقيق, كان عليه أن يبلغ مقدمي المعلومات بذلك, وهذا لا يمنع المدعي العام من النظر في معلومات أخرى تقدم إليه عن الحالة ذاتها في ضوء وقائع أو أدلة جديدة.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية غزة كريم خان المحكمة الجنائية غزة المحكمة الجنائية كريم خان سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إلى المدعی العام اختصاص المحکمة إجراء تحقیق فی إطار أو أکثر یبدو فی

إقرأ أيضاً:

مسؤول إيراني يلتقي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية

يجتمع نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، في مقر الوكالة في فيينا، الإثنين، حسبما أفادت وزارة الخارجية.

وقال الناطق باسم الوزارة إسماعيل بقائي إن الاجتماع هو "جزء من انخراطنا المتواصل مع الوكالة" التابعة للأمم المتحدة.

ويأتي اجتماع، الإثنين، بعد مشاركة غريب آبادي في مباحثات بشأن برنامج طهران النووي مع نظيريه الروسي والصيني في بكين، الجمعة.

Iran's deputy foreign minister, Kazem Gharibabadi, will meet UN nuclear watchdog chief Rafael Grossi in Vienna on Monday

"As threats against Iran's peaceful nuclear facilities have increased, it is natural for us to intensify consultations with the IAEA," Ministry spokesman… pic.twitter.com/e10RC4wsgl

— The New Region (@thenewregion) March 17, 2025

وشدد بقائي على أنه "مع تزايد التهديدات ضد البرنامج النووي الإيراني السلمي، من الطبيعي بالنسبة إلينا أن نكثف المشاورات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السابع من مارس (آذار) أنه بعث برسالة الى القيادة في الجمهورية الإسلامية، يضغط فيها للتفاوض بشأن الملف النووي، أو مواجهة عمل عسكري محتمل.

ويثير البرنامج النووي الإيراني خشية الدول الغربية التي يتهم بعضها طهران بالسعي الى تطوير سلاح ذري، وهو ما تنفيه الجمهورية الإسلامية على الدوام.

وأبرمت إيران والقوى الكبرى اتفاقاً في العام 2015، أتاح فرض قيود على برنامجها النووي وضمان سلميته، في مقابل رفع عقوبات اقتصادية.

لكن الولايات المتحدة انسحبت أحادياً منه في العام 2018 خلال الولاية الأولى لترامب، وأعادت فرض عقوبات صارمة على طهران.

وأجرت إيران والدول الأوروبية الأطراف في الاتفاق (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا)، جولات مباحثات عدة خلال الأشهر الماضية بشأن الاتفاق الذي لم تثمر محاولات إحيائه المتكررة.

مقالات مشابهة

  • الخارجية الفلسطينية: نطالب بتدخل دولي عاجل لوقف جريمة الإبادة وتهجير شعبنا في غزة
  • النيابة العامة وافقت على طلب نتنياهو بإلغاء شهادته اليوم أمام المحكمة
  • بأمر القانون ..للمحكمة حق إلزام المحكوم عليهم بدفع المصاريف الجنائية
  • لغز بلا أدلة.. جريمة قتل غامضة والجثة داخل ديب فريزر شقة مهجورة
  • «معارضة الاحتلال»: قدمنا التماس للمحكمة العليا ضد إقالة رئيس جهاز الشاباك
  • وزارة الإعلام : نؤكّد أنّ هذا الاعتداء يُعد انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية التي تكفل حماية الصحفيين خلال أداء مهامهم، وندعو الدولة اللبنانية إلى تحمل مسؤولياتها في محاسبة الجناة
  • مسؤول إيراني يلتقي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية
  • وزير الدفاع يبلغ الحكومة الفرنسية: القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها تعمل بانسجام تام من خلال هيئة العمليات المشتركة وتأمين الملاحة الدولية مرهون بدعمها
  • معبر رفح البري يستقبل 35 مصابًا فلسطينيًا و44 مرافقًا
  • قبل محاكمته في الجنائية الدولية..الفلبين: لن نتدخل للدفاع عن دوتيرتي