«حماية المستهلك» يحذر الموردين والمعلنين من التضليل بشأن 11 عنصرا
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
حددت المادة 9 من قانون حماية المستهلك، عددا من الالتزامات على المورد أو المعلن، مشددة على أنه يجب الابتعاد بأي سلوك مضلل أو خادع، بهدف حماية المستهلك من التضليل، وذلك في حالة إذا كان هذا السلوك يتعلق بأي من العناصر التالية:
- الطبيعة الخاصة بالسلعة أو عناصرها أو صفتها الجوهرية أو مكوناتها وكميتها.
- مصدر ووزن وحجم السلعة.
- طريقة تصنيع السلعة.
- تاريخ الإنتاج والصلاحية.
- شروط استعمال السلعة ومحاذيرها.
- خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.
- سعر السعلة وكيفية أدائها.
- أي مبلغ يتم إضافته لسعر السلعة وبالأخص قيمة الضرائب المضافة.
- جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.
- نوع الخدمة ومكان تقديمها.
- محاذير الاستخدام والصفة الجوهرية وكذلك فوائد الاستخدام.
- شروط التعاقد وإجراءاته وخدمة ما بعد البيع والضمان.
- الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التي حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.
- العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.
- وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقة.
- الكمية المتاحة من المنتج أو السلعة.
عقوبة التلاعبمن جانبه، قال الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي، إن المشرع المصري أقر عقوبات رادعة حددتها المادة 171 من القانون 181 لسنة 2018، في سبيل مواجهة صور الجرائم التي تضمن حماية المستهلك خص السلع الاستراتيجية.
وأضاف «السعداوي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المشرع المصري أقر عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تتجاوز 2 مليون جنيه، في حالة التلاعب في السلع الاستراتيجية، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون حماية المستهلك حماية المستهلك السلع الاستراتيجية حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر قرارا بشأن قيمة دمغة شهادة الحالة النفسية
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة الصحة والسكان رقم 427 لسنة 2024، بشأن تحصيل دمغة الصحة النفسية على استخراج شهادة حالة مريض نفسي، وذلك في العدد رقم 252 في 13 نوفمبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار، يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 3 من قرار وزير الصحة والسكان رقم 351 لسنة 2012 النص التالي:
دمغة استخراج شهادة «حالة مريض نفسي»تحصل دمغة الصحة النفسية بواقع 30 جنيها «ثلاثون جنيها» على استخراج شهادة «حالة مريض نفسي» التي تصدرها منشآت الصحة النفسية وفقا للنموذج المعد في هذا الشأن.
المادة الثانيةوجاء في المادة الثانية من القرار، يعمل بأحكام النموذج المرافق في شأن شهادة «حالة مريض نفسي».