حددت المادة 9 من قانون حماية المستهلك، عددا من الالتزامات على المورد أو المعلن، مشددة على أنه يجب الابتعاد بأي سلوك مضلل أو خادع، بهدف حماية المستهلك من التضليل، وذلك في حالة إذا كان هذا السلوك يتعلق بأي من العناصر التالية: 

- الطبيعة الخاصة بالسلعة أو عناصرها أو صفتها الجوهرية أو مكوناتها وكميتها.

- مصدر ووزن وحجم السلعة.

- طريقة تصنيع السلعة.

- تاريخ الإنتاج والصلاحية.

- شروط استعمال السلعة ومحاذيرها.

- خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.

- سعر السعلة وكيفية أدائها.

- أي مبلغ يتم إضافته لسعر السلعة وبالأخص قيمة الضرائب المضافة.

- جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة. 

- نوع الخدمة ومكان تقديمها.

- محاذير الاستخدام والصفة الجوهرية وكذلك فوائد الاستخدام.

- شروط التعاقد وإجراءاته وخدمة ما بعد البيع والضمان.

- الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التي حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.

- العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات. 

- وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقة.

- الكمية المتاحة من المنتج أو السلعة.

عقوبة التلاعب

من جانبه، قال الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي، إن المشرع المصري أقر عقوبات رادعة حددتها المادة 171 من القانون 181 لسنة 2018، في سبيل مواجهة صور الجرائم التي تضمن حماية المستهلك خص السلع الاستراتيجية.

وأضاف «السعداوي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المشرع المصري أقر عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تتجاوز 2 مليون جنيه، في حالة التلاعب في السلع الاستراتيجية، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون حماية المستهلك حماية المستهلك السلع الاستراتيجية حمایة المستهلک

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي يُصدر تعليمات جديدة لتعزيز الشفافية وحماية حقوق العملاء

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أصدر البنك المركزي تعليمات جديدة تتضمن أن تلتزم البنوك لدى اعداد عقود المنتجات والخدمات المصرفية المبرمة مع العملاء بتزويدها بملحق خاص بنماذج البيانات الأساسية المتضمنة أهم التفاصيل الخاصة بالخدمة أو المنتج.

وأكد البنك المركزي، ضرورة أن توضح هذه النماذح بشكل مبسط جميع المصاريف والعمولات وكذلك أهم شروط والأحكام الواردة في العقود الخاصة بتقديم الخدمة أو المنتجات، مع تضمينها أي احكام جديدة لم ترد بالعقود على أن يتم استيفاء توقيع العميل عليها.

وقام البنك المركزي بمنح البنوك مهلة توفيق أوضاع لمدة 6 شهور لإعداد النماذج المذكورة وإلحاقها بعقود المنتجات المصرفية الادخارية.

وأضاف المركزى فى كتاب دورى له اليوم ، أنه بناءً على تعليمات حماية حقوق عملاء البنوك الصادرة في 19 فبراير 2019، والتي نصت على ضرورة تزويد العميل قبل التعاقد بمعلومات كافية وواضحة تمكنه من فهم شروط وخصائص وتكاليف أي منتج أو خدمة مصرفية، وحرصًا على تعزيز مبدأ الشفافية وحماية حقوق العملاء.

و قرر مجلس إدارة البنك المركزي في جلسته المنعقدة بتاريخ 16 ديسمبر 2024 إضافة بند جديد إلى تعليمات حماية حقوق العملاء، ينص على أنه يجب على البنوك، عند إعداد عقود المنتجات والخدمات المصرفية، تزويد العميل بملحق خاص يحتوي على نماذج البيانات الأساسية التي تتضمن أهم تفاصيل الخدمة أو المنتج، مع مراعاة أن تتضمن هذه النماذج البيانات الواردة في النماذج المعدة من قبل البنك المركزي المصري كحد أدنى، مع مراعاة أن توضح هذه النماذج بشكل مبسط جميع المصاريف والعمولات وكذلك أهم الشروط والأحكام الواردة في العقود الخاصة بتقديم الخدمة أو المنتج، مع عدم تضمينها أي أحكام جديدة لم ترد بالعقود  على أن يتم استيفاء توقيع العميل عليها.

وأكد ضرورة عدم تعارض أي من البيانات الواردة في هذه النماذج مع أي من تلك الواردة بالعقود المتضمنة الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة أو المنتج و اتاحة تلك النماذج الكترونياً في حالة تقديم الخدمة بصورة إلكترونية.

مقالات مشابهة

  • جهود رقابية مكثفة لحماية المستهلك وضبط الأسواق
  • جهود رقابية مكثفة لحماية المستهلك وضبط الأسواق بالإسكندرية
  • المستهلك الكويتي يتعرف على جودة المنتج العُماني في معرض خاص
  • حماية المستهلك يطلق أبلكيشن للخدمات وتقديم للشكاوى
  • "حماية المستهلك" يكشف تفاصيل إطلاق تطبيق على الهواتف الذكية (فيديو)
  • تفاصيل إطلاق تطبيق حماية المستهلك على الهواتف الذكية
  • مناقشة تحقيق التكامل بين "حماية المستهلك" و"مواصلات"
  • البنك المركزي يُصدر تعليمات جديدة لتعزيز الشفافية وحماية حقوق العملاء
  • خطوات تقديم الشكاوى على تطبيق حماية المستهلك للهواتف الذكية (فيديو)
  • مع اقتراب حظر أكياس التسوق البلاستيكية.. حملة مشتركة لـ"حماية المستهلك" و"البيئة"